هذه رسالة باعثها احد الاخوة المستمعين يقول سمعت النهي عن اخذ الاجرة على الفحل فهل هذا يشمل حتى فحل البقر؟ ثم هل يجوز لي ان اقوم باخذ مبلغ من المال عندما اقوم بالتلقيح الصناعي للبقر لان هذا يكلفني حفظ هذا الماء بدرجة معينة. ثم اقوم بحقن هذه المادة في الانثى من البقر. واخذ مبلغا من المال على هذا الحقن من البقر ارجو افادتي جزاكم الله خيرا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ظراب الفحل وعن الفحل والعصب هو ظرابهم والقاحه الانعام وعن عصب الخيل لكن فيما يتعلق بما اخذ من مادة الحيوان حفظي بدرجة الاعتناء في اختيار ماء الفحل النجيب من حصان او جمل او ثور او ذكري اغنام اذا اخذت هذه المادة واحتفظ بها وبعتها حرج ان شاء الله عليك لا يجوز لك ان تبيع ماء البئر في البئر ولكن عندما تستقي الماء وتحمله يجوز لك ان تبيع ما تحمله من المال ان شاء الله لا حرج في ذلك