﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:15.350
اه المقدمة حنان العبد الواحد بعثت بهذه الرسالة تقول فيها اه لقد وقع على ثوبي نقط دم من كبد الابل وانا اقطعها ولا اعلم بذلك الا من بعد شفتها وانني قد صليت في ثوبي

2
00:00:15.350 --> 00:00:28.850
صلاة الظهر والعصر والمغرب. فهل اقضيها ام لا؟ جزاكم الله عني خير الجزاء لا قضاء ما اصاب الثوب من نقط الدم ولم تعلميها الا بعد الصلاة فلا فلا اعادة هذا الصحيح

3
00:00:29.350 --> 00:00:43.750
اذا نسي الانسان النجاسة وجهلها بثوبه ولم يعلم الا معنى الصلاة فلا قظاء عليه. هذا الصحيح من اقوال العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي غفل عليه اذى

4
00:00:43.900 --> 00:01:03.900
فاخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام بان فيه ماء قذرا فخلعهما ولم يعد اول الصلاة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على ان الصلاة لا تعادل كان هناك نجاسة في نعل او في ثوب فلم يعلم به يعلم بها الا بعد الصلاة. نعم. لكن الحدث لا. اذا كان مثلا صلى يظن على طهارة

5
00:01:03.900 --> 00:01:15.000
ثم بنى على غير طهارة فهذا يعيد على كل حال عند جميع اهل العلم صلى الانسان او صلت المرأة تحسبها انها على طهارة ثم ذكر او ذكرت انها حين صلت

6
00:01:15.150 --> 00:01:25.150
ليس على طهارة قد خرج منها بول او فسيح او ما اشبه هذا تعيد الصلاة عند جميع اهل العلم. هم. ليس مثل النجاسة. نعم. لكن هل يعتبر اه الدم الواقع منه

7
00:01:25.150 --> 00:01:41.850
كبد الابل نجس الاقرب والله اعلم انه ما يعذب ما دام في في اثناء الكبد والشي اللي متعلق باللحم ما يعد شيئا ما يعد الا طاهر. نعم. هذا هو الاقرب فيه. نعم

8
00:01:41.850 --> 00:01:56.000
ما يكون في اثناء اللحم بعد الذبح في اثناء لحم البطن في الكبد في الامعاء في اشبه ذلك المقصود ان من يبقى في اللحوم وفي الحروق ما يظر. نعم. انما ينجس ويظر

9
00:01:56.000 --> 00:02:14.478
مسفوح. نعم. الذي عند الذبح. نعم. لكن على كل حال لو فرضنا ان ان بها نجاسة من يقدم الاخر يسمى نجسا الدم المسفوح او من النجاسات الاخرى في قولنا او غيره لم تعلم به الا بعد الصلاة فلا اعادة. نعم