﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.850
اه ايضا يقول من لم يتمكن من المبيت بمنى في اول ليلة من ليالي ايام التشريق هل يرمي الجمرات في اول ايام التشريق؟ وكذلك من ان لم يتمكن من المبيت في الليلتين الاوليين هل يمكنه رمي الجمرات عن اليومين في اليوم الثاني؟ من ايام التشريق

2
00:00:18.350 --> 00:00:39.100
رمي الجمرات نسك مستقل والمبيت نسك مستقل والواجب على الحاج هذا وهذا. على الحاج ان يبيت في منى في الليلة الحادية عشرة والثاني عشرة. ان تعجل فان لم يتعجل بات الثالثة عشرة ايضا وعليه يوم الجمار في الايام كلها

3
00:00:39.350 --> 00:00:54.850
يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر انت عجل وعليه ايضا ان يرميها في الرابع والثالث عشر ان لم يتعجب فاذا ترك المبيت لعذر كالسقاة والرعاة والمريض من احتاج الى المستشفى والنقلة اليه

4
00:00:54.900 --> 00:01:17.400
او نحو ممن له شغل شاغل يشغله عن المبيت ووصول امهم  فلا حرج عليه وكذلك الرمي مستقل ان تيسر ان يرمي يوم العيد وفي اي الايام الثلاثة كل شيء في وقته فهو سنة وهو الافضل

5
00:01:17.550 --> 00:01:36.250
فيرمي جمرة العقبة يوم العيد نهارا هذا هو الافظل وان رماها في اخر الليل كالظعفة اجزأت على الصحيح  وهكذا في اليوم الحادي عشر من يومها بعد الزوال انهارا وان شق عليه ذلك ومنها ليلا. في الليلة في الثاني عشرة

6
00:01:36.450 --> 00:01:51.750
لليوم الحادي عشر على الصحيح ومسألة خلافية في الليل لكن هذا هو الارجح. يجوز ريها بعد غروب الشمس الى اخر الليل تبع اليوم الذي قبلها وهكذا اليوم الثاني عشر  له ان يرمي

7
00:01:52.050 --> 00:02:07.800
في النهار وهو السنة بعد الزوال فان شق عليه ذلك وما بعد غروب في الليلة الثالثة الثالثة عشرة الصحيح وعليه ان يبيت ويوم من يوم الثالث عشر لكونه ادركه المسلم ولم يتعجب

8
00:02:08.900 --> 00:02:26.050
ولا يجرني ابدا قبل الزوال في الايام الثلاثة لان الرسول رمى عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر وقال خذوا عني مناسككم وما يروى عن بعض السلف من الترخص

9
00:02:26.400 --> 00:02:46.900
فالرمي قبل الزوال وما افتى به بعض المتأخرين كله غلط ولا يجوز الاخذ به بل يجب التقيد مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ومرني بعد الزوال لكنه عليه الصلاة لم لم يحدد النهاية. ولم يقل لا ترموا بعد غروب الشمس

10
00:02:47.300 --> 00:03:04.400
من هذا جاز الرجل بعد غروب الشمس توسعة للمسلمين لان العدد كثير والوقت الذي بين الزوال والغروب ضيق فلهذا ترجح قول من قال بجواز الرمي بعد الغروب الى اخر الليل

11
00:03:04.500 --> 00:03:09.394
تابعة تابعا تابعا لليوم الذي قبل الليلة