اه ايضا يقول من لم يتمكن من المبيت بمنى في اول ليلة من ليالي ايام التشريق هل يرمي الجمرات في اول ايام التشريق؟ وكذلك من ان لم يتمكن من المبيت في الليلتين الاوليين هل يمكنه رمي الجمرات عن اليومين في اليوم الثاني؟ من ايام التشريق رمي الجمرات نسك مستقل والمبيت نسك مستقل والواجب على الحاج هذا وهذا. على الحاج ان يبيت في منى في الليلة الحادية عشرة. والثاني عشرة. ان تعجل فان لم يتعجل بات الثالثة عشرة ايضا. وعليه يوم الجمار في الايام كلها يوم العيد والهادي عشر والثاني عشر انت عجل وعليه ايضا ان يرميها في الرابع والثالث عشر ان لم يتعجب فاذا ترك المبيت لعذر كالسقاة والرعاة والمريض من احتاج الى المستشفى والنقلة اليه او نحوه ممن له شغل شاغل يشغله عن المبيت ووصول مهم فلا حرج عليه وكذلك الرمي مستقل. ان تيسر ان يرمي يوم العيد وفي اي الايام الثلاثة كل شيء في وقته فهو سنة وهو الافضل فيرمي جمرة العقبة يوم العيد نهارا هذا هو الافضل وان رماها في اخر الليل كالضعفاء اجزأت على الصحيح وهكذا في اليوم الحادي عشر من يومها بعد الزوال انهارا وان شق عليه ذلك رمها ليلا. في الليلة في الثاني عشرة لليوم الحادي عشر على الصحيح ومسألة خلافية في الليل لكن هذا هو الارجح. يجوز رميها بعد غروب الشمس الى اخر الليل تبع اليوم الذي قبلها وهكذا اليوم الثاني عشر له ان يرمي في النهار وهو السنة بعد الزوال فان شق عليه ذلك وما بعد غروب في الليلة الثالثة الثالثة عشرة واجزأه ذكر الصحيح وعليه ان يبيت ويوم من يوم الثالث عشر لكونه ادركه المسلم ولم يتعجب ولا يجرني ابدا قبل الزوال في الايام الثلاثة لان الرسول رمى عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر وقال خذوا عني مناسككم وما يروى عن بعض السلف من الترخص فالرمي قبل الزوال وما افتاني بعض المتأخرين كله غلط ولا يجوز الاخذ به بل يجب التقيد مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ومرني بعد الزوال لكنه عليه الصلاة لم لم يحدد النهاية. ولم يقل لا بعد غروب الشمس من هذا جاز الرجل بعد غروب الشمس توسعة للمسلمين لان العدد كثير والوقت الذي بين الزوال والغروب ضيق فلهذا ترجح قول من قال بجواز الرمي بعد الغروب الى اخر الليل تابعة تابعا تابعا لليوم الذي قبل الليلة