اذا يقول ما حكم من عكس العمرة فقدم السعي على الطواف وتحلل الصواب انه لا حرج عليه ولا حرج في تقديم السعي على الطواف السنة ان يكون بعد الطواف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى هذا السنة لكن من جهل او نسي طحت وصحت عمرته وصح حجه نعم. اذا سقطت ساعة قبل الطواف العمرة او ساعة قبل الطواف في الحج اجزأه ذلك لامرين احدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اعمال الحج يوم العيد افعل ولا حرج افعل ولا حرج سئل عن التقديم والتخيير فكان يبغى يفعل ولا حرج قال الراوي فمن سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخذ الا قال ولا حرج. وهذا يعم الطواف والسعي واذا جاد في الحج زاد في العمرة لان احكامهما سواء والحج اعظم الامر الثاني انه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام باسناد صحيح عند ابي داوود ان رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج لما سأل عن السعي قال لا حرج يعني السعي قبل الطواف قال لا حرج وهذا نص صحيح وصريح يؤيد العموم السابق وهذا قول جماعة من اهل العلم والاكثر على انه لابد من تقديم الطواف على السعي ولكن الصحيح هو جواز تقديم السعي وان كان خلافه الاكثر لان المعول هو الدليل المعول عليه هو الدليل والله يقول سبحانه فان تنازلتم بشيء فردوه الى الله والرسول. الاية ويقول سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فاحبوه الى الله الاية. نعم شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز