﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.700
ان عدة المرأة المطلقة ثلاثة قروء. كم هذه المدة بعدد الايام بالضبط علما ان النساء قد يختلفن في مدة الدورة الشهرية. فاذا طلقت المرأة بعد ان طهرت من حيضتها بحوالي يوم او يومين. هل هذا

2
00:00:16.700 --> 00:00:52.550
تعني ان مدة عدتها اثنين وثمانين او ثلاثة وثمانين يوما هو  وقيل انه الطهر وكماله هو مدة الظهر ومدة العادة  ثلاثة قروع اما ان تكون ثلاث حيل بعد الطلاق الذي يكون

3
00:00:53.450 --> 00:01:20.950
في طهر لم يجامعها فيه ستطهر منه  تحية عندما تطهر من الحيضة الثانية ثم تحيض الثالثة فاذا طهرت من الثالثة خرجتنا من عدة وتختلف النساء ربما تكون ثلاثة القروء في شهر واحد

4
00:01:21.350 --> 00:01:47.600
عند بعض النساء وهو  او يكاد ان يكون نادرا فقد تحيض المرأة  في يومين مثلا ثم تطهر اسبوعا ثم تحية اخرى فبشهر واحد تكون خرجت من العدة اما اللائي يئسن من المحيض

5
00:01:48.100 --> 00:02:12.850
لم يحضن عدتهن ثلاثة اشهر من الطلاق واما عدة الوفاة فقد فرغ منها بما نصه نص الله عليه في القرآن الكريم انها اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ وفاة الزوج

6
00:02:13.300 --> 00:02:14.059
والله المستعان