ايضا يقول هل يجوز ان يجمع شخص بين امرأة وبنت ولد اخيها؟ ثبت في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وبين اهل العلم ان العمة تكون قريبة وتكون وتكون بعيدة والخالة كذلك فليس للرجل ان يجمع بين المرأة وبنت اخيها التي هي عمتها ولا بنت ابن اخيها التي هي عمة ابيها مثل هذا السؤال فان عمة الرجل عمة لاولاده وان نزلوا وهكذا خالته خالة لاولاده وان نزلوا فليس له اجمع بين امرأة وبنت اخيها ولا منك بنت اخيها ولا بنت ابن اخيها ولا بنت ابن ابن اخيها وهكذا لانها عمت الجميع. وهكذا ليس له اجماع بالمرأة وبين بنت اختها ولا بنت بنت اختها ولا بنت ابن اختها لانها خالة الجميع وان نزلوا