من مكة المكرمة عند الامام ما لك القنوت في صلاة الصبح في الركعة الثانية. وعند الامام احمد بن حنبل القنوت في صلاة العشاء في الوتر. فما دليل واحد فما دليل كل واحد منهم وشكرا؟ مشروع في الليل خلصت بعد ليس في العشاء بل بعد العشاء الى اخر الليل. هذا مشروع عند الجميع. يقولون في الليل مشروع عند جميع اهل العلم سنة الوتر فاذا صلاة العشاء الى طلوع الفجر ويشرع فيه القنوت لحديث الحسن ابن علي قال علمني رسول كلمات اقولهن في قدوت الوتر اللهم اهدني من هديت وعافني في الحديث هذا المشروع الوتر وعند الجميع. اما قنوت فهو فلست ادري عنها الان هل هو محل اجماع او محل خلاف. لكنه سنة بلا شك. وان لم يكن فيه اجماع وسنة للحديث الحسن في الليل. اما القنوت التي الذي يفعله بعض اهل العلم في الصباح كالشافعية والمالكية فهو على الصحيح غير مشروع. الا في النوازل اذا حدث نازلة المسلمين مثل عدو حطب البلد او ببلد من بلدان المسلمين يقنتون في الفجر وفي غير الفجر. للدعاء عليه. اما الدائم الفجر هذا غير مشروع على الصحيح. وقد احتج من قال بني اسرائيل شرعيته في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن انس رضي الله عنه قال فاما في الصبح فلم ينزل الى قنوت حتى فرغ الدنيا لكنه حديث ضعيف وجاءت تفسره بان في النوازل خاصة. واما من قال انه لا يشرع في الصبح فحجته اظهر وهو ما رواه احمد وابو داوود والنسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد ابن طارق عن سعد ابن طارق ابن اشيم الشيعي نبيه قال قلت لابي طارق الاشيم يا ابتاه انك صليت خلف رسول الله وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افكار الفجر؟ فقال اي بنية محدث. فهذا الحديث يدل على انه محدث وانه لا ينبغي للصلح الا في النوافل اما خروج يفعل دائما فالصواب انه محدث ولا يشرع. والذين قالوا شرعيته عله خفي عليهم هذا ما بلغهم هذا الحديث حديث سعد بن طارق ولو بلغهم لقالوا به. لكن لعلهم لم يبلغهم او بلغهم وتأولوه على غير ظاهره. فالحاصل ان الصواب والارجح ان البيوت تكون في الوتر في الليل. وفي النوازل ايضا في والفجر وغيرها في النوازل. اما الاستمرار على صلاة الفجر دائما هذا الصواب تركه وانه ليس بمشروع لحديث طارق ابن عشيم هذا الذي سمعته والعبادة توقيفية. لا يجوز منها الا اقام عليه الدليل ولكن لو صلى الانسان خلف واحد من هؤلاء فلا بأس يتابعه في ذلك لانه له شبهة في هذا الشيء فلا حرج اذا صلى مع واحد يقذف الفجر وتابعه لا حرج في ذلك. لكن ينصح من يفعل ذلك ينصح بان الافظل والاولى والارج يحترق ذلك لان طارقا ذكر ان هذا محدث ليس من من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عادة اصحاب خلفاء الراشدين وما كان كذلك فالواجب تركه الا اذا وجد سبب لذلك من جنس ما تقدم من مجلس النواب نعم شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز