﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
اه عن الاحتلام وردتنا هذه الرسالة من جدة من باعثها عين عين با يقول فيها اذا الرجل احتلم فخرج منه اه آآ شيء فهل يغتسل ويلبس لبسا جديدا ام يعيد هذا اللباس عليه؟ اذا احتلم الرجل او المرأة فانه

2
00:00:20.400 --> 00:00:36.350
يغتسلان اذا رأى الماء  اما احتياء بدون ماء فلا ليس في غسل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته ام سليم قال يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق

3
00:00:36.900 --> 00:00:54.300
هل امر بغسل اذا احتلمت اجابها عليه الصلاة والسلام بقوله نعم اذا رأت الماء يعني مني فاذا رأى رجل او المرأة المالي بعد الاحترام او رأى مني ويلم وان لم يكن احتلاما

4
00:00:54.350 --> 00:01:15.550
فانه يغتسل. والمني معروف ينتج عن الشهوة فاذا رأى الرجل او المرأة ما ان وهو المرئ بعد احترامهما او استيقظ ورأياه وان لم يذكر الاحتلال فانهما يغتسلان كما امر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. اما احتلاله ليس معه مني

5
00:01:15.900 --> 00:01:29.750
فانه لا يوجد غسل سواء كان في الليل او في النهار ولا يؤثر على الصائم ولا على الحاج الاحتلال لانه ليس باختياره ويحتل فيه نهار الصيام او يحتل في عرفة او في منى قبل ايام جمرة

6
00:01:29.800 --> 00:01:36.932
فانه لا يظره ذلك لانه ليس باختياره والله سبحانه لا يكلف نفسا الا وسعها سبحانه وتعالى. نعم