﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.350
هذا يسأل يقول متى يرخص للرجل المسلم في استعمال الذهب لا يرخص له الا ذاك اذا كان في حال يحتاج كان يحتاج الى اسنان ولا يصلح لفمه الا ما يشد في الذهب وامثال ذلك او اصابته اكلة في موضع معين كالانف ونحو ذلك

2
00:00:25.600 --> 00:00:41.131
ويحتاج الى ان تكون التركيبة من الذهب وغيرها يحصل منه الصدأ الى غير ذلك. اذا صار في حال ظرورة. واما في حال خاتم وامثال ذلك فلا يحل بحال احسن الله اليكم