احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول مضى علينا قول المؤلف رحمه الله في الزكاة وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الخالص ان يدع الهم الثلث او الربع لزكاة النخيل. فما معنى هذا القول ما تعرف معنى يدع يعني يترك يترك يعني يخفضه من الخاص يخفضه من الخرس مقدار الثلث او الربع ويثبت الباقي نعم