﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.550
اه ايضا يقول لقد حلفت لاحد الاصدقاء بالطلاق انني ارسلت مبلغ من النقود وحددت ذلك المبلغ وكنت متأكد من ذلك المبلغ وكان عندي دليل فيه وبعد ذلك اخذت افتش لذلك او في تلك الاوراق فوجدت المبلغ ينقص عن التحديد. فهل يجب ان آآ اراجع زوجتي

2
00:00:23.650 --> 00:00:43.750
ام انها تطلق مني؟ افيدوني وفقكم الله اذا طلق الانسان على شيء يعتقد انه فعله فان الطلاق لا يقع فاذا قال عليه الطلاق انه ارسل كذا وكذا ظن المعتقد انه ارسله

3
00:00:43.950 --> 00:00:58.850
ثم بان انه ما ارسله او بالانه ناقص الطلاق لا يقع في هذه الحال هذا هو الصحيح. من اقوال العلماء وهكذا لو قال علي الطلاق اني رأيت زيدا او على الطلاق ان زيد قد قدم

4
00:00:59.150 --> 00:01:12.950
وهو يظن ويعتقد انه مصيب ثم بالى انه غلطان وان هذا الذي قدم او مات ليس هو الرجل الذي اخبر عنه فان طلاقه لا يقع لانه في حكم اليمين اللاغية

5
00:01:13.050 --> 00:01:24.985
يعني في حكم لغو اليمين يعني ما تعمد الباطل انما قال ذلك ظنا منه واعتقادا منه انه مصيب فلا يقع طلاق بل زوجتهما هذا هو الصواب من قوله العلماء. نعم