اه ايضا يقول لقد حلفت لاحد الاصدقاء بالطلاق انني ارسلت مبلغ من النقود وحددت ذلك المبلغ وكنت متأكد من ذلك المبلغ وكان عندي دليل فيه وبعد ذلك اخذت افتش في لذلك او في تلك الاوراق فوجدت المبلغ ينقص عن التحديد. فهل يجب ان آآ اراجع زوجتي ام انها تطلق مني افيدوني وفقكم الله اذا بلغ الانسان على شيء يعتقد انه فعله فان الطلاق لا يقع فاذا قال عليه الطلاق انه ارسل كذا وكذا ظن المعتقد انه ارسله ثم بان انه ما ارسله او بالانه ناقص بالطلاق لا يقع في هذه الحال هذا هو الصحيح من اقوال العلماء وهكذا لو قال علي الطلاق اني رأيت زيدا او على الطلاق ان السيد قد قدم وهو يظن ويعتقد انه مصيب ثم بالى انه غلطان وان هذا الذي قدم او مات ليس هو الرجل الذي اخبر عنه فانه طلاقه لا يقع لانه في حكم اليمين اللاغية يعني في حكم لغو اليمين يعني ما تعمد الباطل انما قال ذلك ظنا منه واعتقادا منه انه مصيب فلا يقع طلاق بل زوجتهما هذا هو الصواب من قوله العلماء. نعم