﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.700
يقول في رسالته لي ابن وابنة اشقاء ولايظا ابن وابنة غير اشقاء وارغبوا شراء منزل للبنت التي ليس لها شقيق. لانها لم تتزوج وفاتها الزواج. فهل يجوز ذلك؟ وفقكم الله

2
00:00:18.450 --> 00:00:32.450
لا يجوز للمسلم ان يخص بعض اولاده بشيء وهكذا المرأة ليس لها ان تخص بعض اولادها بشيء وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

3
00:00:32.950 --> 00:00:45.900
فليس المسلم ان يخص بعض الاولاد او يزيد بعضهم على بعض بل يجب التعديل ولو كانت البنت ليس لها شقيق وليهم الله الذي حكم سبحانه وتعالى في المواليد وقسمها هو ولي الجميع

4
00:00:46.200 --> 00:01:06.050
فليس للرجل ولا للمرأة ان يخص بعض الاولاد بشيء او يزيد بعضهم على بعض بل ذلك منكر والواجب العدل في الجميع للحديث المشهور اتقوا الله بين اولادكم والله اعلم طيب لو مثلا حصل انه خص ابنا له او

5
00:01:06.100 --> 00:01:22.500
اه هل يمضي هذا بعد موته او لا يؤمن؟ اذا خصهم او سأل بعضهم على بعضهم ممات فهم بالخيار ان شاء وامضوا نعم وسمحوا وان شاءوا ردوا لهم الرد هذا الصحيح. يمضي بعد الموت ولا

6
00:01:22.550 --> 00:01:37.950
ترد شيء لكن الصحيح انه لا يمضي لان النبي سماه جوهرة قال اني لا اشهد على جور سمى الزيادة وعدم التعليم جورا والجور لا يقر فاذا مات بعد هذه المعصية بعد التخصيص او التفضيل

7
00:01:38.000 --> 00:01:55.050
فان المخصص تنزع منها ينزع منه مال ويوزع بين الورثة وهكذا مفظل تنزع من الزيادة وتوزع بينها مرة ثانية الا ان يسمعوا عنه وهم مكلفون مرشدون فسمح المرشد عن حقه فلا بأس

8
00:01:55.300 --> 00:01:56.587
شكرا اثابكم الله