الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم في ملح الناد وفقه الله ولا يصح ان يؤم الخنثى رجالا ولهم تؤم الانثى لا تصح امامة الخنثاء ولا الانثى بالرجال ولا هم للرجال ماتوا ام الانثى. وعلم منه صحة امامة الانثى للنساء وهذا هو اه المعتمد انه المرأة تؤم والمرأة لا بأس بل ان النساء مجتمعات الافضل ان يصلين جماعة واظن المسألة تأتي في وامامة النساء تقف في صفهن ان شاء الله تأتي. قال ولا يا ام فاسق او ذو بكم ولا الصبي في الفرض للبالغ ام هنا الان هذا الكلام طبعا نسينا ان نقدم هذا الكلام لمن لا تصح امامته. اول شيء الخنثال الرجال اثنين الانثى للرجال. ثلاثة الفاسق اربعة ذو البكم اللي هو غير الناطق اللي هو الاخرس تمام؟ ولا الصبي في الفرض البالغ الصبي لا يؤم البالغ في الفرض وعلم منه انه يصح امامة الصبي والمقصود المميز للبالغين في صلاة النفل قال ولا يا ام عاجز عن القعود او عن ركوع او قيام او سجود؟ لا يصح العاجز عن ركن من الاركان كالقعود او الركوع او القيام او لا يصح ان يؤم بغيره من القادرين الا امام الحي عن قيامه الا اذا كان هذا العاجز هو امام الحي. وكان عجزه عن اي واحد من هذي كان عجزه عن القيام. ان يرتجى الشفاء ذا الامام بشرط امام الحي الذي عجز عن القيام يرجى برؤه يرجى شفاء هذا الامام من عجزه هذا تمام فانه يصح له ان يصلي ان يصلي بهم وهو جالس. طيب هل يصلون خلفه قياما ام قعودا؟ قال الناظم ثم اذا قام في الابتدائي يجب قيامهم او لا جلوسهم ندب. يقول ثم اذا قام هذا امام الحي من اول الصلاة في الابتداء يعني من اول الصلاة صلى بهم قائما ثم اعتل فجلس يجب قيامهم من اين اتينا بكلمة ثم اعتل فجلس هو قال اذا قام في الابتداء لما قال قام في الابتداء يعني معناها انه فقط في الابتداء وبعد ذلك جلس. وهذا من طريقة الناظم كما قلنا في طي الاحكام لانه في الزاد قال فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا. الناظم اتى بالمسألة في ظني كلها بكل قيودها. وان كانت الالفاظ اقصر لكن عطيه ماء لا يحتاج الى التصريح بذكره. ايضا يا شيخنا عنده زيادة ايضاح من هذه وهو؟ الزياد قال عاجز عن الركبة نقول ان ركوع وسجود وقعود وقيام الا امام الحي. ولم يقل عن القيام. مم جيد جيد احسنت. فهذا ايضا اوضح لان في الزائد يحتمل ان الظن انها راجعة للجميع هنا الناظم قال الا امام الحي عن قيامه ممتاز. وطبعا الناظم كان لا بد ان يقولها لانه اخر شيء ذكره في البيت السابق السجود نعم. ولكن هذا الجيد. ثم اذا قام في الابتداء يجب يعني اذا ابتدأ في كان قائم في ابو في الصلاة يجب قيامهم خلفهم. اولى يعني اذا لم يكن قائما في الابتداء بل بدأ الصلاة جالسا فانه قال او لا جلوسه ندب فانهم يصلون خلفه جلوسا ندبا واستحبابا. هذا ما يتعلق بهذه المسائل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين