الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثامن والسبعون من مجالس قراءتنا لكتاب الاداب الشرعية للعلامة بن مفلح رحمه الله وكنا قد وقفنا آآ في قوله فصل في الخبز وما ورد فيه وانواعه وخواصها في كتاب الطب ونبدأ على بركة الله ونحن في يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر الله رجب عام اربعين واربع مئة والف المصطفى صلى الله عليه وسلم فنبدأ على بركة الله ونسأله سبحانه العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وبعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين قال المصنف رحمه الله فصل في الخبز وما ورد فيه وانواعه وخواصه قال وسيأتي ان شاء الله تعالى ذكر الالبان في اصول اداب الاكل وذكر مفردات ورد فيها شيء ومنها الجبن والسمن والزبد واما بكون خبز فسبق فيه شيء في الفصل قبله. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تكون الارظ يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده نزلا لاهل الجنة قال احب الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احد فقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز. والثريد من الحس. رواه ابو داوود. بالنسبة نزلا لاهل الجنة يعني ضيافة لاهل الجنة. كيف يقلب الله الارض يوم القيامة ضيافة امن نزل الطعام المعد للضيف. واهل الجنة اول ما يريدون يكونون ضيوفا ثم ينزلون منازلهم وهو ما يفعله العامة اليوم اذا جاء رجل لاول مرة ينزل في البيت فان اهل وجيران هذا البيت يعملون له نزلا واما كيف ذلك فهذا من الامور الغيبية والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. نعم قال رحمه الله وروي ايضا عن ابن عمر مرفوعا وددت ان عندي خبزة بيضاء من برة سمراء مقلية بسمن ولبن. فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به. فقال في اي شيء كان هذا السمن وقال في عكة ضب قال ارفعه قال وروى البيهقي هذا الحديث لم يصح ولو صح فليس معناه ان عكة الظب العكة هي دعاء يصنع من جلد سواء كان من ظب او غير ظب. وقوله ارفعه لا يدل على التحريم لو صح. وانما يدل على عمر لذلك. وليس معناه التحريم لانه باتفاق العلماء ان الظب ليس بمحرم باتفاق العلماء وان كان بعظهم نعم ابن عمر ابن عمر نعم وان كان بعظهم وان كان بعظهم يرى ان الضبة مكروه فالنبي صلى الله عليه وسلم كره اكل الضب وكره اه اه ضب المشوي كما في حديث الى ابن عباس في قصة خالته ميمونة فهنا يكون ايضا من باب الكراهة لا من باب التحريم لو صح. نعم. قال ابو روية البيهقي عن مرفوعا اكرموا الخبز ومن كرامته الا تنتظر به الود. ولا يصح هذا واظن ولا الذي وقد روي ذكر الخبز في احاديثه واحمد وظنه في محله لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر ولا حديث عائشة. وآآ المنكر الاشد والموضوع المكذوب اكرموا الخبز وقبلوه وما يفعله بعض الناس انهم اذا رأوا قطعة من الخبز على الارض ملقاة اخذوها ثم قبلوها هذا لا اصل له نعم قال واحمد انواع الخبز اجوده اختمارا وعجنا ثم كلما اختمر اكثر كلما عجن اكثر كلما طاب. كلما طاب. نعم. قال ثم خبز التنور اجود من غيره يعني خبز التنور اجود من غيره والتنور المقصود به ما يكون في باطن الارض في باطن الارض محفورا يوقد فيه النار يسمى تنورا واما اذا كان ظاهرا على الارض فيسمى فرنا والخبز يطبخ بانه بطرق منها التنور ومنها الفرن ومنها ما يكون على الحديد ده آآ كما يسميه بعض الناس الخبز الرقاق ونحوه ولكن اجوده خبز التنور. نعم. قال ثم خبز الفر. ثم خبز الملة. الملة الملح الملة اللي هي في اصطلاحنا حنا الرقاق. نعم. ثم خبز الملة لاحتراق ظاهره وقلة نضج باطنه. هم ويسيء الهم واجوده الخبز الذي من الحنطة الحديثة يسمن بسرعة. واكثر انواعه تغذية خبز تميت المتخذ من ذباب الحنطة لباب الحنطة اللي هو اصله الابيض الخالص منه. نعم. وابطأه هظما لقلة التي نخلته فلذلك يولد سدادا او يولد سدادا والقريب العهد بالطحن يحبس البطن والبعيد بالعكس بالنسبة للحنطة كلما كان معه البر كلما كان انفع واسرع هظما وكلما خلا من النخاع قال كلما كان آآ اشد واصعب هظما واقل منفعة قال رحمه الله قال بعضهم واحمد اوقات اكله في اخر اليوم الذي خبز فيه والليل منه اكثر تليينا غذاء وترتيبا واسرع انحدارا واليابس بخلافه. والخبز الحار يعطش ويصفر. لرطوبته البخارية يشبع بسرعة ولذلك هو اسرع انهظاما وابطأ انحدارا والخبز اليابس يعقل؟ نعم الخبز اليابس يعقل يعقل اي بمعنى يمنع البطل من كلام يعقل يعني يمنع البطن من السيلان. يعني اذا كان الانسان عنده اسهال ماذا يفعل؟ يأكل خبزا يابسا نعم. قال والفطير اذا جعل في الماء رسب. هم. والمختمر جدا يطفئ. والمتوسط يتوسط والفطير بطيء الهضم. يولد الرياح والحصى والسداد. وقد يقع لماذا الفطير يولد الرياح والحصى والسداد لان الفطير فيه شيء من العجين لم يطبخ بعد وهو ضار للانسان من هذا الوجه الفقير فيه شيء من العجين لم يطبخ بعد ولهذا فهو ضار للانسان يولد الرياح في الاولى والحصى في الثانية والسداد في الثالثة. نعم. شيخ فطير هي الفطاير الان. نعم. التي لها لب قال رحمه الله طبعا بغض النظر عما فيه. بغض النظر عما فيه لانه ما كان فيه شيء اخر فهذا يسمى مركبا فهو بحسب تركيبه نعم. قال وقد يقع يعني مثلا الفقير لو وكل بالزعتر فانه لا يظر. لان الزعتر عكس ما لم اه اما او ما لم اه يطبخ من العجين نعم. قال وقد يقع من يداومه في امراض خطرة لا يكاد يتخلص منها ومما يقلل ضرره الزنجبيل خير بعده بعده او ماء العسل والرياضة والاستحمام. وكذلك الزعتر وكذلك الاشياء التي هي من انواع ان ما نسميه نحن اليوم بالخضروات كلها مع الفطير نافع باذن الله عز وجل. نعم. قال والفتيت نفاخ بطيء الهبط والمعمول باللبن مسدد كثير الغذاء بطيء الانحدار وخبز الاباذير الذي يعجن بسيرج وسمسم يتخم ويؤذي المعدة ويولد خلطا رديئا ويصلحه اللبن او السكر او العسل نعم الابازير كلها وهي الحبوب الصغيرة سواء كان سمسم دخن ايا كان هذه الخبز تسبب رياحا واخلاطا للمعدة. لكن اذا وكلت مع اللبن او مع السكر او مع العسل فانه لا يظر نعم. قال والخبز حار في وسط الدرجة الثانية. قريب من الاعتدال في الرطوبة. واللبس يغلب ما جففته النار منه والرطوبة على ضده. والقطائف غليظة مسمنة مغذية للبدن جدا والزلابية اخف منها واسرع هظما تنفع من السعال الرطب ورطوبة الصدر والرئة سخونة ويصلحها ان يؤخذ معها السكنجبين او الرمان المز وقد يولد سددا وخبز بارد يابس في الاول قليل الغذاء ردئه ريحه الاشياء الدهنة ودقيق الحنطة ينقي الوجه بالنسبة للقطائف ها والجلابية تعرفونها؟ شنو القصايح؟ قطايف اللي يحطون في رمضان طيب والزلة ها؟ ها هي على كل حال القطايف في الغالب انها مع الزيت. والجلابية في الغالب في القديم الان ما اعرف انها تطبخ بالبخار ولذلك هذه غليظة وهذه خفيفة. بالنسبة لخبز الشعير ما ذكره المصنف رحمه الله بارد يابس في الاول قليل الغذاء يعني هذا فيه نظر قد قاله بعض الاطباء ان خبز الشعير اه قليل الغذاء لكن الصواب انه عظيم الغذاء. وكونه بارد يابس هذا نافع من الحزن ونافع من الغم اكله ولهذا اه وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في التلبينة لانه بارد يابس في الاول يذهب المجمة والحزن ويوجد الفرح واما كونه قيل الغذاء فليس متفق عليه بين الاطباء والصواب انه نافع غذائيا حتى نعم قال رحمه الله وفي استطباب غير المسلمين وائتمامهم ونظر الاطباء والطبيبات الى العورات. قال يكره ان ان بعد عينا من خزاعة وقبل خبره ففيه دلالة على جواز ان نطلب التطبب من كافر اذا فكان اذا كنا لا نعرفه بظنة او ريبة. نعم. قال فان مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل هذه مسألة مهمة الان تطبع النساء طبا. احسن الله اليكم. ان يستطب مسلم بمية هو الشيخ ناكس؟ لا لا يستطرب يعني يكره ان يطلب مسلم ذميا لغير ظرورة لانه يستطب يطلب الطب. يطلب يعني يكره ان يطلب المسلم التطبب عند ذمي. اما الذمي يطلب من المسلم ليس بمكروه. نعم. ذمي لغير ظرورة. نعم. وان يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة. هم. وكل ما وصفه من الادوية او عمله. نعم. وذكره في الرعاية وغيرها بالنسبة هذا هذا الوجه من الكراهة مخافة الاضرار. واما اذا عرف بالامانة فان الكراهة ترتفع. هذا هو الصواب. الكراهة لماذا؟ مخافة الاظرار واذا عرف بالامانة فلا ضرر حينئذ. نعم قال وذكروا الا تطب ذمية مسلمة ولا تقبلها ولا تقبلها مع وجود ولا تقبلها القابلة. هم. يعني لا تكون الذمية قابلة للمسلمة مع وجود مسلمة تطبها. نعم. او تطبها. نعم. مع وجود مسلمة تطبها او تقبلها. نعم. شيخ المقصود بالقابلة هي التي تولد؟ نعم. نعم. يعني المذهب عند الحنابلة وهو قول جمهور العلماء ان توليد ان القابلة اذا كانت ذمية ان ذلك مكروه مع وجود المسلمة. اما اذا لم يوجد مسلمة فلا كراهة في ذلك. نعم. قالوا هذا مبني على تحريم نظر الذمية للمسلمة والا جاز. وعنه انها لا لا تقبلها. نعم. قال وقال في مجمع البحرين يجوز ان يستطب اهل الذمة في احد الوجهين. وذكر ابو الحسين في مسألة قلنا هذا الجواز محمول فيما اذا كان معروفا بالامانة او لم يخشى منه لمعرفته بالمفردات لانه كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عمر لا تنقشوا في خواتيمكم العربية عن ابن عمر انه وكان يكره ان ينقش في الخاتم القرآن وقال احسن ما يفسر به او المركبات نعم قال وذكر ابو الحسين في مسألة نظر الذمية لمسلم انه يجوز ان يستطب ذميا اذا لم يجد غيره على احتمال في المذهب نعم قال المروذي ادخلت على ابي عبد الله رحمه الله نصرانيا فجعل يصف وهو عبد الله يكتب ما وصفه ثم امرني فاشتريت له دل على ان الامام احمد ها استطبه ها استطب نصرانيا نعم قال قال القاضي انما يرجع الى قوله في الدواء المباح فان كان موافقا للداء فقد حصل المقصود وان لم يوافق فلا حرج في تناوله وهذا بخلاف ما لو اشار بالفطر في الصوم والصلاة جالسا اه والصلاة جالسا ونحو ذلك. لانه خبر متعلق بالدين فلا يقبل. هذه قاعدة ان الاحكام المتعلقة بالدين من جهة الصحة لا تقبل باشارات من الاطباء غير المسلمين بل لابد ان يكون باشارة من طبيب مسلم. وقال بعضهم بل طبيبين. بل طبيبان ها يعني اذا راح الرجل المستوصف وكان اللي جالس طبيب نصراني قال له افطر ها لا ينبغي له ان يفطر حتى يقول له هذا الكلام رجل مسلم قد يقول القائل انه امين قلنا وان كان امينا فخبره في باب الديانة لا نقبله نعم لو كان امينا وجاء وشهد برؤية الهلال هل نصوم؟ لا ما نصوم فكذلك لا نفطر بخبره هذا وهذا سواء. نعم. ها؟ نعم. القاعدة ان آآ خبر النصراني فيما يتعلق بامور الدين لا نقبله نعم. قال قال احمد رحمه الله في رواية احمد بن الحسين الترمذي يكره شرب دواء المشرك قلنا هذا يحمل على حالتين الاولى اذا لم يكن معروفا بالامانة او اذا لم يعرف المركب طيب لماذا اذا لم يعرف المركب يكره لانه ربما يكون في المركب ما ليس بمباح. اليس كذلك؟ لان اليهود والنصارى غير المسلمين يستخدمون في الادوية في بعض المركبات المباحة عندهم او في دينهم او في نظرهم ليس مباحا عندنا من هذا الوجه فالمركبات التي نأكلها من الادوية لا ينبغي استخدامها الا اذا وصى به الاطباء المسلمون ليش؟ لان ما نعرف شنو تركيباته يمكن حاطين فيه لحم خنزير. يمكن حاطين فيها شحم خنزير. يمكن حاطين فيها انفحة خنازير. يمكن حاطين فيها انفحة ميتات ونحو ذلك اذا وجه الكراهة من وجهين الاول انه ربما لا يكون امينا الوجه الثاني انه ربما يكون في مركبا وفي في مركب ما ليس بمباح في ديننا. نعم. قال رحمه الله وقال المروذي كان يأمرني لا اشتري له ما يصف له النصراني ولا يشرب من ادويتهم. وللدلالة على انه لا يؤمن لا يأمن لا يؤمن الو لا يؤمن ان يخلطوا بذلك شيئا من اه السمومات والنجاسات فهذا من القاضي يقتضي الا يجوز الا الا يجوز استعمال دواء ذمي لم تعرف مفرداته. وسبق في الرعاية الكراهة وقد كره احمد وفيما كرهوا الخلاف المشهور هل يحرم؟ او يكره؟ نعم الصواب انه يكره للعلتين السابقتين اما اذا عرف بالامانة فانا نعرف انه يعرف ديننا فلا يخوننا ولا يضع في المركبات ما هو محرم في نظرنا. او كان الدواء مفرد فلا كراهة فيه. يعني اذا قال لك النصراني او اليهودي او البوذي مثلا والله انت علاجك ان تمسك عن الاكل الفلاني. هذا امر مباح ما في تركيب ولا شيء فلا كراهة فيه نعم قال وقال الشيخ تقي الدين اذا كان اليهودي او النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الانسان جاز له ان يستطب كما يجوز له ان يودعه المال وان يعامله كما قال تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يوده اليك ومنهم من من ان تأمنه بنار لا يؤده اليك فهذا استدلال لطيف شيخ الاسلام ان النصراني عمله في الطب مقاس على جواز ايداعنا المال عنده. اذا هذا هذه المسألة متعلقة بالامان. ما دمنا استأمناه على المال جاز ان نستأمنه على ها؟ الانفس. صح ولا لا؟ باب واحد. نعم. قال رحمه الله وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استأجر رجلا مشركا هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية وائتمنه وعلى نفسه وماله وهذا دليل على يعني دليل قوي لشيخ الاسلام على جواز اذا كان يجوز الاستهداء في الطريق برجل نصراني ها فاستهداء برجل نصراني او مشرك او كافر في الطب من باب اولى نعم قال وكانت خزاعة عيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم. قال وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم شيخ عندنا خطأ في التشكيل شنو؟ فقد روي ان نبي ان النبي احسنت يحط الفتحة فوق الشدة نعمل الفتحة فوق الشدة. وهنا في الحديث وكانت خزاعة عيبة عيبة لرسول الله اكتبوا عيبة اصحاب سر رسول الله صلى الله عليه عيبة الرجل صاحب وسره نعم اي هيبة الرجل موضع سره وصاحبه. نعم. يقال قالوا ان عيبة فلان يعني انه يحفظ اسراره وعيوبه قال وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يستطب ان يستطب الحارث ابن ابن كندة نعم وكان كافرا. واذا امكانه ان يستطب مسلما فهو بالنسبة للحارث ابن كندة اه انه كان كافرا هذا معروف لكن هل اسلم او لا؟ من اهل العلم من علماء التاريخ والسير من يقول انه اسلم قال في نفسي انه اقرب نعم قال واذا امكنه ان يستطب مسلما فهو كما لو امكنه ان يودعه او يعامله فلا ينبغي ان يعدل عنه. واما اذا احتاج الى ائتمان كتابي او استطبابه فله ذلك. ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها. قطعه. لا يكون هذا من باب الولاية. لان باب الولاية باب حب اما اتخاذ اليهود والنصراني او المشرك آآ موضعا للامانة نضع عنده الامانات لامانة او نطلب منه العلاج لعبقريته. او نطلب منه البناء لحداقته اه هذا امر لا ينكره عاقل. لا ينكره عاقل. نعم. قال واذا خاطبه بالتي هي احسن كان حسنا فان الله تعالى يقول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. الا الذين ظلموا منهم انتهى كلامه. اذا ينبغي خطاب اهل الكتاب مو بالحسن بالتي هي احسن ها مخاطبة اهل الكتاب اهل الذمة الذين معنا يعيشون في بلادنا سواء كانوا اجراء او كانوا مستأمنين او معاهدين فينبغي مخاطبتهم بالتي هي احسن لان الله امرنا بذلك نعم قال وذكر ابو الخطاب في حديثه صلح الحديبية الشيخ انا هنا اظن فيه خطأ ايظا ليش؟ قال وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابو الخطاب في حديث صلح الحديب نقطتين قال وبعث النبي عينا له من خزاعة وقبوله خبره ان فيه دليل على جواز قبول المتطبب بالكامل. آآ يعني الشيخ النبي ايه مضاف ما فيه كلام لا وبعث النبي عينا له وبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومما حصل في الحديبية بعث النبي عينا له. شفت شلون؟ كلام هكذا بس هو قطع الكلام فصار هكذا. ايه. نعم. عندكم يا شيخ نقطتين ما عندنا بس المفروض يكون نعم قال وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا وبعث النبي وبعث عينا له ومن خزاعة عينا له من خزاعة قبوله خبره. هم. خبره خبره ان فيه دلالة على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به عن صفة العلة ووجه العلاج اذا كان غير امن فيما يصفه وكان غير مظنون به الريبة نعم كلام ابو الخطاب الكل وذاني كلام دقيق واستنباط عميق ان النبي صلى الله عليه وسلم فان مرضت امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل عندها المرة راحت لمستشفى وهي بحاجة لعملية جراحية عاجلة غير قابلة للتأخير. ولا يوجد طبيبة جراح ما في الا جراح. ماذا يفعلون طبعا ما نسمعه اليوم او آآ ما يروى من القصص ان النساء يبحثن عن الرجال هذا امر محرم لا يجوز وانما اه يجوز للمرأة او لوليها ان يطببها عند رجل اذا عدمت المرأة نعم قال جاز له منها ناظر ما يدعو الحاء نظر ما يدعو الحاجة الى نظره حتى الفرجين. وكذا الرجل مع الرجل طبعا هذا عند الظرورة مثلا اذا لم يكن هناك اه اه من يعالج عملية ما يسمى اليوم بالبواسير الا الرجل ماذا يفعل الان؟ ما يوجد طبيبة امرأة جراحة في البواسير ما وجدوا الا رجل. هذي ظرورة الان نعم طبعا بالنسبة للظرورات تقدر بقدرها ولذلك قال جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة الى نظري والله عندها عملية في كتفها فلا يكشف الا كتفها. عندها عملية في نحرها لا يكشف الا نحرها وهكذا نعم. قال ابن حمدان. طبعا بالنسبة العمليات عندنا آآ وفي العالم كله اليوم لا يظهرون من اه في وقت العملية من جسد المريظ الا موظع العملية لان هم يخشون من نقل وباء او المرض او غير ذلك. نعم قال قال ابن حمدان وان لم يوجد من يطبه سوى امرأة فلها نظر ما يدعو الحاجة الى نظره منه حتى فرجه قال القاضي يجوز للطبيب ان ينظر من المرأة الى العورة عند الحاجة اليها. نص عليه في رواية المرودي وحرب وحرب والاثرم هنا لابد ان ننتبه يجوز للطبيب ان ينظر للمرأة للعورة عند الحاجة اليها بشرطين الاول عبي ثلاثة شروط الاول مرة معناه وهو ان النظر يكون بقدر ما تدعو الحاجة والى موضع الحاجة. هذا الاول. الثاني الا يحصل هناك خلوة ان لا يحصل هناك خلوة الثالث ان يكون المحرم موجودا. نعم. قال وكذلك يجوز للمرأة والرجل ان ينظروا ان ينظر الى عورة الرجل عند الضرورة نص عليه في رواية حرب والمروذ وكذلك تجوز خدمة المرأة الاجنبية ويشاه ويشاهد منها عورة ويشاهد منها عورة في حال المرض. اذا لم يوجد محرم. نص عليه في رواية المروذي. ولذلك يجوز لذوات المحارم ان يلي بعضهم عورة بعض عند الضرورة نص عليه في رواية جعفر واسماعيل. يعني لو ان امرأة كان عندها وهذا الاب كبر سنه بحيث لا يستطيع ان يغسل نفسه فالان من يغسله؟ اما ان نقول يؤتى بامرأة اجنبية فيغسلها او هي تغسله يجوز الامران لكن كون المحارم يغسل بعضهم بعضا اولى من الاجانب. هذه مسألة مهمة ايضا. فالبنت او الزوجة او الام تغسل زوجها او ابنها او اباها في حال الظرورة اولى من امرأة اجنبية نعم يعني هي تنظف امها هي تنظف اباها احسن وافضل من ان السيستر او الممرظة الاجنبية هي التي تغسله. نعم. قال وقال المروذي قلت لابي عبد الله المرأة يكون بها الكسر فيضع المجبر يده عليها. قال هذا ظرورة ولم يرى به بأسا. قلت لابي لله مجبر يعمل بخشبة فقال لابد لي من ان اكشف صدر المرأة واضع يدي عليها. قال قال يؤجر قلت ابن مدرس؟ قال نعم. قلت فايش تقول؟ قال هذه ضرورة ولم يرى به بأسا. قلت لابي عبد الله كحال يخلو بالمرأة وغد انصرف من عنده من عنده من النساء. هل هذه الخلوة منهي عنها؟ قال اليس هو على ظهر الطريق قيل نعم قال انما الخلوة تكون في البيوت. هذه مسألة مهمة اه في قديم الزمان كان الكحال يبيع الكحل للنساء كان يجلس في قارعة الطريق او يأتي امام البيت في قارعة الطريق ثم تجتمع النسوة عليه ويشترون منه ما يشترون. ثم كل واحدة اذا اشترت انصرفت. فربما لم يبقى في الاخير الا واحدة تنمعها هل هذه خلوة؟ ما دام لا يوجد ابواب مغلقة ها فلا ليس بخلوة الخلوة ما كان فيه ما يتصور فيه غلق البيبان ووجود الجدران. اما الاماكن العامة فهذه لا خلوة فيها. نعم. قال فصل في الاستعانة تبي اهل الذمة قال في هذه المسائل ايها الاخوة في مسائل للعورات الناس اليوم صاروا على طرفي نقيض ووسط منهم من يتساهل في هذه الامور بحيث انه لا يرى اي شيء اي مانع في هذا الباب وهذا غلط عظيم ينبغي للانسان يحرص على حفظ محارمه وعلى حفظ حريمه فان الاسود اذا لم تصن لحومها اكلت بلا اثمان. كما قال القحطاني رحمه الله تعالى. والعكس اناس اخرين لا يرظون ان احدا يلمس نسائهم مطلقة ولو عند الظرورة ربما ماتت بسبب هذا التعنت وهذا المذموم. نعم. قال فصل في الاستعانة باهل الذمة. قال قال بعض اصحابنا ويكره ان يستعين مسلم بذمي في شيء من امور للمسلمين مثل كتابة وعمالة وجباية اخراج وقسمة فيء وغنيمة وحفظ ذلك ونقله الا ظرورة قال في رعاية كبرى ولا يكون بوابا ولا جلادا ونحوهما. بالنسبة لكراهة الاستعانة بالمسلمين في الامور العامة لمين؟ هذه المسألة متفق عليها بين العلماء. مسألة ايش؟ متفق عليها بين العلماء على الكراهة. وانما المختلف في المختلف فيه جوازه هل يجوز عند الحاجة او لا؟ الصواب جوازه عند الحاجة نعم قال وقال ابو موسى الاشعري انه اتخذ كاتبا نصرانيا فانتهره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن عمر ايضا انه قال لا ترفعوهم اذ وضعهم الله ولا تعزوهم اذ اذلهم الله. ولان في الاستعانة بهم في ذلك من المفسدة ما لا يخفى وهي ما يلزم عادة او ما يفضي اليه من تصديرهم في المجالس والقيام لهم وجلوسهم فوق وابتدائهم بالسلام او ما في معناه. ورده عليهم على غير الوجه الشرعي. واكلهم من اموال المسلمين ما امكنهم لخيانة واعتقادهم حلها وغير ذلك. ولانه اذا منع من وانه اذا ولانه اذا منع من الاستعانة بهم في الجهاد مع حسن رأيهم في المسلمين والامن منهم. وقوة المسلمين على المجموع. لا سيما مع الحاجة اليهم على قول فهذا في معناه واولى للزومه وافظائه الى ما تقدم من المحرمات بخلاف هذا. قالوا بهذا يظهر تحريم هنا وان لم تحرم الاستعانة بهم على القتال وقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين ان يتخذوا الكفار بطانا فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. وبطانة الرجل تشبيه تشبيه ببطانة الثوب الذي يلي بطنه لانهم يستبطنون امره ويطلعون عليه بخلاف غيرهم. وقوله من دونكم اي من غير لاهل ملتكم هذه الاية عامة لا تتخذ بطانة من دونكم الاية عامة. فلا ينبغي لمسلم ان يتخذ بطانة من دون المسلمين الا عند الضرورة والظرورة تقدر بقدرها. نعم. قال ثم قال تعالى لا يألونكم خبالا. اي لا يبقون لا لا يبقون غاية في القائكم فيما يضركم. والخبال الشر والفساد. ودوا ما عنتم اي يودون ما عليكم من الظر والشر والهلاك. ولعنة المشقة. يقال فلان لعنة يعنة فلانا اي يقصدوا ادخال المشقة والاذى عليه. قد بدت البغضاء من افواههم قيل بالشتم والوقيعة في المسلمين ومخالفة دينهم وقيل باطلاع المشركين على اسرار المؤمنين. وما تخفي صدورهم اكبر اي اعظم قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون قال القاضي ابو يعلى من ائمة اصحابنا وفي هذه الاية دليل على انه لا يجوز الاستعانة باهل الذمة في امور المسلمين من العمالات والكتبة ولهذا قال الامام احمد رضي الله عنه لا يستعين الامام باهل الذمة على قتال اهل الحرب. وقد جعل موفق الدين رحمه الله في هذه المسألة اصلا في اشتراط الاسلام في عامل الزكاة فدل على انها محل وفاق. وقال الامام احمد رحمه الله في رواية ابي طالب وقد سأله يستعمل اليهودي والنصراني في اعمال المسلمين مثل الخراج فقال لا يستعان بهم في شيء فانظر فانظر الى هذا العموم من الامام احمد نظرا منه الى رديء المفاسد الحاصلة واعدامها وهي وان لم تكن لازمة من ولايتهم ولا ريب في لزومها فلا ريب في افضائها الى ذلك. ومن مذهبه اعتبار الوسائل والذرائع وتحصيلا للامور للمأمور به شرعا من اذلالهم واهانتهم والتضييق عليهم. واذا امر الشارع عليه الصلاة والسلام بالتظييق عليهم في الطريق مشتركة فما نحن فيه او لا هذا مما لا اشكال فيه حال قوله بالتضييق عليهم في الطريق المشترك يشير الى ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتموهم فالجئوهم الى اضيقه او كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث ليس على عمومه لانه عليه الصلاة والسلام قد عمل وفد نجران باحسن وفادة وظيافة وعمل عليه الصلاة والسلام المنافقين بظاهرهم وعمل اهل الذمة بظاهرهم. فالمقصود بهذا الحديث الذين ناقضوا العهد حتى يلجأوا الى الخروج من المدينة هذا هو الاليق جمعا بين الروايات. نعم قالوا لان هذه ولايات لان هذه ولايات بلا شك. ولهذا لا يصح تفويضها آآ الفسق والخيانة والكافر ليس من اهلها بدليل سائر ولاية وهذا في غاية الوضوح لانها اذا لم يصح تفويضها الى فاسق فالى كافر اولى بلا نزاع. ولهذا شنو؟ ولهذا اذا لم يصح تفويضها الى فاسق فالى كافر اولى بلا نساء مم عندك غير اللي عندك ولانها اذا لم يصح التفويض غير فاسق فاذا كافر اولى بلا نجاة. نعم. قال ولهذا قد نقول يصح تفويضها الى فاسق اما مطلقا او مع ظم امين اليه يشارفه كما نقول في الوصية. لانه اذا لم تصح وصية المسلم الى كافر في النظر في امر اطفاله او في الريق ثلثه مع ان الوصية المسلمة المكلفة العدل يحتاط لنفسه وماله وهي مصلحة خاصة يقل الظرر فيها فمسألتنا اولى. هذا مما لا يحتاج فيه الى تأمل ونظر والله اعلم. وقال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا. وهذا من اعظم السبيل. استدل الشيخ وجيه الدين وغيره من الاصحاب بهذه الاية. على انه لا يجوز ان يكون معاملة في الزكاة. وقد قال اصحابنا في كاتب الحاكم لا يجوز ان يكون كافرا. واستدلوا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة قصة عمر على ابي موسى الاية اية ال عمران لا تتخذوا بطانا اظهروا استدلالا في كراهة او تحريم اتخاذ اه غير المسلمين في امور المسلمين. اما اية لن يجعل الله للكافرين والمؤمنين سبيلا فالاستدلال فيه متنازع لان بعض اهل العلم يرى انها في الاخرة. نعم. قال وقال الشيخ تقي الدين في اول الصراط المستقيم في اثناء كلام الله الصراط المستقيم اللي هو شنو؟ اقتضاء اقتضاء اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. قالوا لهذا كان يستدلون بهذه الاية على ترك الاستعانة بهم في الولايات. قال وروى الامام احمد باسناد صحيح عن ابي موسى قال قلت لعمر ورضي الله عنه ان لي كاتبا نصرانيا. قال ما لك قاتلك الله اما سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض الا الا اتخذته حنيفيا؟ قال قلت يا امير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا ااكرمهم اذ اهانهم الله ولا اعزهم اذ اذلهم الله ولا ادنيهم اذ اقصاهم الله انتهى كلامه ورواه البيهقي عنده فانتهرني وظرب على فخذي. وعنده ايضا فقال ابو موسى والله ما توليته انما كان يكتب. فقال عمر لهم اما وجدت في اهل الاسلام من يكتب؟ لا تدنهم اذا اقصاهم الله ولا تأمنهم اذ اعانهم الله ولا تعزهم بعد اذ اذلهم الله. وفي قول عمر اما وجدت في اللسان من يكتب؟ دلالة على انه اذا لم يجد جاز ظرورة نعم. قال وروى الامام احمد ان عمر رضي الله عنه انه قال لا تستعملوا اليهود والنصارى. فانهم يستحلون الرشاء في دينهم ولا تحل الرشاء. الرشاء او الرشا او الرشوة معناهما واحد نعم قال وقال سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا هشيم هشيم هشيم هشيم ابن بشير قال حدثنا هشيم عن العوام عن ابراهيم التيمي قال قال عمر لا ترفعوهم اذ وضعهم الله ولا اتعزوهم اذ اذلهم الله يعني اهل الكتاب كلهم ائمة لكن ابراهيم لم يلق عمر فيكون مرسلا نعم. قال وقطع الشيخ تقي الدين في موضع اخر بانه يجب على ولي الامر منعه من الولايات في جميع ارض الاسلام. وقال ايضا الولاية اعزاز وامانة وهم يستحقون وهم يستحقون للذل والخيانة. والله يغني عنهم المسلمين. فمن اعظم على الاسلام واهله ان يجعلوا في دواوين المسلمين يهوديا او سامريا او نصرانيا. وقال ايضا لا يجوز استعمالهم على المسلمين فانه يوجب من اعلائهم على المسلمين خلاف ما امر الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى ان يبدأ بالسلام وامر اذا لقيهم المسلمون ان يضطروهم الى اضيق الطرق وقال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وقد منعوا من تعلية بنائهم على المسلمين فكيف اذا كانوا اذا كانوا ولاة على المسلمين في فيقبض منهم ويصرف اليهم وفيما يأمرون به من الامور المالية ويقبل خبرهم في ذلك فيكونون هم الامرين الشاهدين عليهم هذا من اعظم ما يكون من مخالفة الله ورسوله. وقد قد وقد قدم ابو موسى على عمر رضي الله عنهما بحساب العراق فقال ادع فقال ادعو يقرأه فقال انه لا يدخل المسجد فقال لم؟ قال لانه النصراني فظربه عمر بالدواة بالدواة ادوات هي الاناء الذي يجعل فيه الحبر الورق حبر القلم فضربه عمر بالدواء فلو اصابته لاوجعته وقال لا تعزوهم اذا ذلهم الله ولا تصدقوهم اذ كذبهم الله ولا تأمنوهم اذ خونهم الله. وكتب اليه ابن الوليد ان بالشام كاتب نصرانيا لا يقوم خراج الشام الا به. فكتب اليه لا تستعمله. فاعاد عليه السؤال وان محتاجون اليه فكتب اليه مات النصراني والسلام. يعني قدر موته. فمن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. الى ان قال قد يشيرون عليهم بالاراء التي يظنون انها مصلحة ويكون فيها من فساد دينهم ودنياهم ما لا يعلمه الا الله. وهو يتدين بخذلان الجندي وغشيهم يرى انهم ظالمون. وان الارظ مستحقة للنصارى ويتمنى ان يمتلكها النصارى. وقال ايضا كان صلاح الدين واهل بيته يذلون النصارى ولم يكونوا يستعملون منهم احدا. ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الاعداء مع قلة المال العدد وانما قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل حتى قام بعض الملوك فاعطاهم بعض مدائن المسلمين وحدثت حوادث بسبب التفريط فيما امر الله به ورسوله. ان الله تعالى يقول ولينصرن الله من ينصره الى ان قال وهم الى المشاهدة اليوم. ان بعض المسلمين اليوم لما مكنوا اهل الكتاب او مكنوا الكفار من بعض المصالح نراهم يشيرون عليهم بما يفسد البلاد لا بما يصلح العباد والبلاد. نعم الى ان قال وهم الى ما في بلاد المسلمين احوج من المسلمين الى ما في بلادهم. بل مصلحة دينهم لا تقوم الا بما في بلاد المسلمين. والمسلمون ولله مستغنون عنهم في دينهم ودنياهم ففي ذمة المسلمين من علماء النصارى ورهبانهم من تاج اليهم اولئك النصارى وليس عند النصارى مسلم يحتاج اليه المسلمون مع ان افتداء الاسرى الاسرى الاسرى الاسراء من اعظم من اعظم الواجبات. وكل مسلم يعلم انهم لا يجترؤون الى بلاد المسلمين الا اراضيهم لا لنفع المسلمين ولو منعهم ملوكهم من ذلك لكان حرصهم على المال يمنعهم من الطاعة فانهم ارغب الناس في الماء ولهذا يتقامرون في الكنائس وهم طوائف كل طائفة تظاد الاخرى بل وتكفر الاخرى الطوائف الارثوذكس غير الكاثوليك غير البروتستان. كل طائفة تكفر الاخرى. نعم. قال ولا ولا لا يشير على ولي الامر بما فيه اظهار شعائرهم في دار الاسلام او تقوية ايديهم بوجه من الوجوه الا رجل منافق او له غرض فاسد او في غاية الجهل لا يعرف السياسة الشرعية التي تنصر تنصر سلطان المسلمين على اعداءه واعداء الدين. وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل كيف مكنهم الله وايدهم وفتح لهم البلاد واذل لهم الاعداء لما قاموا من ذلك بما قاموا وليعتبر بسيرة من والى النصارى كيف اذله وكبته؟ هذا مدح من شيخ الاسلام للملك نور الدين وصلاح الدين رحمهم الله. مع انهما كانا منتسبين الى شاعر. دل على ان مدح قلوب ببعض ما فيهم من اه عزة المسلمين امر مباح وكون بعضهم فيهم من البدع ما فيه لا يعني ان اه لا نمدحهم بما فيه من عزة المسلمين وما كان منهم تجاه المسلمين وما كان منهم من مذلة للكافرين نرى اليوم مع الاسف الشديد بعض الناس يتكلمون في الملوك الموتى او الخلفاء والسلاطين لمجرد مخالفتي بين دولة ودولة وهذا امر محرم تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولكن ينبغي ان يذكر ملوك المسلمين بخير فان تاريخ المسلمين ولله الحمد مشرف. وان الملوك والامرا والخلفاء والسلاطين كانت لهم صولات وجولات في معزة المسلمين واذلال الكافرين. نعم. قال الى ان قال ثبت في لانه لو جانا شخص الان وقال المعتصم ما يمدح مع انه وصل الى عمورية من بلاد الرومية لانه كان يعز المعتزلة ونذل ونذم المأمون مثلا هذا كلام لا يليق بالمسلم. ينبغي ذكر الخلفاء المسلمين وان كانوا من اهل البدع بما فيهم من عزة او بما كان منهم عزة للمسلمين اما نبش ما كان منهم من المفاسد فهذا ليس محله ولا اوانه. نعم قال الى ان قال وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مشركا لحقه ليقاتل معه فقال له اني لا استعين بمشرك وكما ان استقدام الجندي المجاهدين انما يصلح اذا كانوا مؤمنين. فكذلك الذين يعاونون الجند في اموالهم واعمالهم الى ان قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. بعضهم اولياء بعض. ومن يتولهم منكم فانه منهم وذكر سبب نزولها ثم قال وقد عرف اهل الخبرة ان اهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين يكاتبون اهل دينهم باخبار المسلمين ربما يطلعون على ذلك من اسرارهم وعوراتهم وغير ذلك وقد قيل كلوا العداوات قد ترجى مودتها الا داوتا من عاداك في الدين. انتهى الكلام وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربية عربية رواه الامام احمد والنسائي وعبد بن حميد وغيرهم ومعنى قوله لا المشركين اي لا تستشيروهم ولا تأخذوا ارائهم. جعل الظوء مثلا للرأي عند الحيرة. هذا معنى قول الحسن الله عبد ابن حميد واحتج الحسن بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم قال وكذا فسره غيره وفسر الحسن ولا تنقش في خواتيمكم عربيا اي لا تنقشوا فيها محمدا وفسره غيره محمد رسول الله لانه كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان نقشى ولا تنقشوا في خواتيمكم عربية احسن ما يفسر به اي ما عربيا من ايات القرآن. فانه صح العربية واعلاها. نعم. لكن الحديث لا يصح قال وقال ابن عبدالبر قال ابن القاسم سئل مالك عن نصراني يستكتب؟ قال لا ارى وذلك وذلك ان الكاتب يستشار فيستشار النصراني في امر المسلمين ما يعجبني ان يستكثر. وذكر ابن عبد البر انه استأذن على المأمون بعض شيوخ الفقهاء فاذن له فلما دخل عليه رأى بين يديه رجلا يهوديا كاتبا كانت له عنده منزلة وقربة لقيامه بما يصرفه فيه ويتولاه من خدمته. فلما رآه الفقيه قال وقد كان المأمون او ما اليه بالجلوس فقال اتأذن لي يا امير المؤمنين في انشاد بيت حضر قبل ان اجلس؟ قال نعم فانشده يا هذا الذي طاعته قربة وحقه مفترض واجب. ان الذي شرفت من اجله يزعم هذا انه كاذب واشار الى اليهودي فخجل المأمون ووجم ثم امر حاجبه باخراج اليهودي مسحوبا على وجهه عهدا باطراحه وابعاده والا يستعان باحد من اهل الذمة بشيء من اعماله. قال ابن عبد البر كيف يؤتمن على سر او يوثق به في امر من وقع في القرآن وكذب النبي عليه السلام. وقد امر الناصر لدين الا يستخدم في الديوان احد من اهل الذمة. وكتب اليه عن ابي منصور ابن عطينة النصراني انا لا نجد كاتبا يقوم مقامه. فقال تقدر ان رطينا مات هل كان يتعطل الديوان فحين اذ اسلم؟ وحسن اسلامه. فاما اهل الاهواء فهل يستعان بهم؟ الذي يؤخذ من كلام الاصحاب في جوازه والمنقول عن امام المنع وان جازت الاستعانة الاستعانة باهل الذمة فقد تقدم في فصول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الصواب في الاستعانة باهل الذمة انه لا يجوز الا عند الضرورة. ويكره في غير الضرورة. اما الاستعانة باهل الاهواء واهل بدع فاما الاستعانة بالباطنية منهم فهذا لا ريب ولا شك في تحريمه. لانهم يتلونون اما من لم يكن معروفا بالاهواء الباطنية وانما كان معروفا ببعض البدع كالارجاء ونحوه فهؤلاء ايضا الصواب انه يكره استخدامهم الا عند عدم اهل السنة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين