بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الحوالة. قال رحمه الله وان احال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صح. وان احال سيده فيه عليه لم يصح لذلك. وان احيل على المكاتب دين غير مال الكتابة صح لان حكمه حكم الاحرار في المداينات. وان احال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراب وان احال من له عليه دين فهو توكيل في الاستيفاء وان احال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتئم ايفاء دينه. وليس شيء من ذلك حوالة. اذ الحوالة تحول الحق وانتقاله تحول احصانك اذا الحوالة تحول وليس شيء من ذلك اذ الحوالة تحول عندكم اي تحول نعم يجوز تحول الحق. لا يجوز الى الحوالة تحول الحق اسمه انتقاله ما تصح ما تصح نعم اذا الحوالة تحول الحق وانتقاده. نعم احسن الله اليك. اذ الحوادث تحول الحق وانتقاله. ولا حق انتقال وانتقال عندك ضم على اللام. ايه حوادث التحول الحق الحق وانتقاله ولا حق ها هنا يتحول. وانما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في معنى. وهو تحول المطالبة من الموكل الى الوكيل كتحولها من المحيل الى المحتال بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وان احال من لا دين عليه على من لا دين وان احال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراظ يعني شخص احال شخصا على شخص ليس عليه ليس له في ذمته شيء مثال جئت تطلبني العشرة الاف ريال فقلت احلتك على زيد وانا لا اطلب زيدا شيئا وحينئذ يكون هذا توكيل مني لزيد بالاقتراظ والسداد ولهذا قال فهو توكيل في الاقتراب وان احال على من له عليه دين فهو توكيل في الاستيفاء. اذا اذا احال على شخص فان كان له عليه دين فهو توكيل وان لم يكن له عليه دين فهو توكيل في الاقتلاظ. نعم قال وان حال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتمس ايفاء دينه احال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتمس افاء دينه وليس شيء من ذلك حواله. لانه ليس في ذمته شيء حتى ماشي اه يحيل عليه ولهذا قال ان الحوالة تحول الحق وانتقاله. ولا ولا حق ها هنا يتحول فمثلا في الصورة السابقة لو احلتك بدينك على زيد وانا ليس في ذمتي له شيء قهوة كما قال المؤلف ملتمس افاء دينه يقول احسن الي واقضي عني الدين ثم هذا الذي احلتك عليه ان كان عنده ان لم يكن عنده مال فهو توكيل في الاقتراظ وان كان عنده مال فهو التماس في وفاء اذا الان الحوالة ان احاله على من له عليه حق فهي حوالة مثاله تطلبني عشرة الاف عندنا ثلاث صور. السورة الاولى احلتك بدينك على زيد وانا اطلبه عشرة الاف هذي حوالة الصورة الثانية جئت تطلبني عشرة الاف ريال فاحلتك على زيد وليس في ذمة زيد لي شيء لا يطلبون شيء وليس عندهم شيء. فقلت خذ حقك اذهب الى زيد يعطيك فهذا توكيل في الاقتراظ توقيف الاقتراض لانه ليس عنده مال كيف يسدد لابد من ماذا؟ من الاختلاط. طيب الصورة الثالثة احلتك على زيد وليس في ذمته شيء لي. لكن عنده مال يستطيع الوقت فهو التماس في ايثاء واضح الصور؟ واضح يا احمد؟ طيب يقول ولا حقهم وانما جاز التوكيل بلفظ الحوال لاشتراكهما لان الحوالة حقيقتها متظمنة للتوكيل احسن الله اليك قال رحمه الله فصل الشرط الثاني تماثل الحقين تماثل الحقين لانها تحويل الحق فيعتبر تحوله على ويعتبر التماثل في ثلاثة اشياء. الجنس فلو احال من من عليه احد النقدين بالاخر لم يصح. والصفة. فلو قال عن المنصبين عن المصرية باميرية او عن المكسرة بصحاح لم يصح. والحلول والتأجيل فان كان احدهما حالا والاخر مؤجلا او اجل او او اجل احدهما او اجل احدهما مخالفا لاجل الاخر لم يصح وان صحت الحوالة طيب هذا هذا شرط ايضا من شروط الحوالة تماثل الحقين. يعني اتفاق الدينين في الجنس والوصف والوقت والقدر اولا تماثله تماثلهما جنسا فيحيل بدنانير على دنانير. دراهم على دراهم ريالات على ريالات لماذا؟ لان الحق لان الحوالة نقل للحق والحق ينتقل بصفته ولانه اذا احاله على غير الجنس فهو بيع في الحقيقة لنبين دين على غير من هو عليه ولانه اذا كان من غير جنس فغير فيكون ربا لانه يشترط ماذا التقابض. اذا لابد من اتفاقهما جنسا. ايضا اتفاقهما وصفا فلا يصح بجيد على رديء او العكس فلو مثلا كنت تطلبني من البر عشرة اصع من البر جيدة فاحلتك على رديئة قلت انا اطلب فلانا عشرة اصعب من البرد لكنها رديئة. فلا يصح او العكس كنت تطلبني اصع الرديء فاحلتك على جيدة فلا يصح فلا بد من اتفاقهما وصفا وظاهر كلامهم رحمهم الله انه لا يصح بجيد على رديء او العكس ولو رضي المحيل او او المحال ولو رضي المحيل او المحال قالوا لانها عقد انفاق واختلاف الوصف يخرجه عن موضوعه والقول الثاني انه يصح اذا تراضيا قالوا لان الحق لا يعدهما فمثلا لو كنت تطلبني عشرة اصع من البر جيدة وقلت انا لا عند ليس عندي شيء لكن انا اطلب زيدا عشرة اصع من البر دون ذلك وسط. فقلت انا راض بذلك هذا جائز كذلك ايضا لو كنت تطلبني اه عشرة اصع من البر رديئة فقلت احلتك على اربع احلتك بهذه عشرة اصع على فلان الذي اطلبه عشرة اصع جيدة خيركم احسنكم قضاء خدها يصح او لا؟ يصح. المذهب انه لا يصح. لكن القول الثاني انه يصح ايضا آآ اتفاقهما وقتا يعني حلولا وتأجيلا. فلو كان احد الدينين حالا والاخر مؤجلا لم يصح قالوا لان الحلول والتأجيل وصف والحوالة تنتقل الحوالة تنقل الحق بصفته هذا المذهب والقول الثاني انه يصح اذا تراضي ولا سيما بمؤجل على حال لانه زاده خيرا فلو كنت تطلبني مثلا اه عشرة الاف ريال مؤجلة فاحلتك على عشرة الاف ريال حالة فهذا زاده خيرا او لا؟ زاده خيرا. ايضا اتفاقهما قدرا فلا يصح ان يحيله بخمسة على ستة قالوا لان هذا يشبه البيع والبيع مع التفاضل لا يصح لكن لو احاله بخمسة واسقط عنه الزائد صح وعلى هذا فالطريق لتصحيح ذلك ان يحيله ويبرئه من الزائد ان يحيله ويبرئه من الزايد طيب ولو احاله باقل على قدره من الاكثر او بالعكس صح مثاله انت تطلبني عشرة الاف وانا اطلب زيدا عشرين الفا فقلت احلتك بالعشرة على عشرة من العشرين التي اطلب وهنا احاله بالاقل على ايش هذا الاكثر واظح ولا لا؟ نعم يقول المؤلف رحمه الله الشرط الثاني تماثل الحقين لانها تحويل الحق. فيعتبر تحوله على صفته ويعتبر التماثل في ثلاثة اشياء الجنس. فلو احال من عليه احد النقدين بالاخر لم يصح بما تقدم والصفة فلو احال على المصرية باميرية او عن المقيم احدهما احسن من الاخر. انا ما اعرف يعني ان هذا النقد اه او عن المكسرة بصحاح لم يصح اذا اوضح من ان نقول لو احاله باصع من البر جيدة على اصعب من البر ها رديئة قال والحلول والتأجيل فلو كان احدهما حالا والاخر مؤجلا او اجل او اجل احدهما مخالفا لاجل الاخر لم يصح لكن قلنا انه لو احاله بمؤجل على حال صح او لا الصحية انه زاده خيرا الاوعين صحة الحوالة فتراضيا طيب بقي المؤلف ما ذكر ايش القدر وربما يأتي يذكره ان شاء الله تعالى قال واذا وان صحت الحوالة فتراضي على خير مما احيل به او دونه او تعجيله او تأخيره او الاعتياض عنه جاز صحة الحول فتراضية على خير مما احيل به او دون لان الحق لا يعدهما. فمثلا في المثال في المثال السابق احلتك بعشرة اصعب من البن رديئة على جيدة ورضيت انا المحيط او احلتك بعشرة اصع من البر جيدة على رديئة. ورضيت انت المحال فان هذا يصح نعم عشرة وله عشرة. ايه. وله عند بس لابد يقول القدر لابد يقول احلتك على زيد بخمسة بقدر الدين لا لا هم يشترطون الان لو كنت مثل اه احلتك ببعض الدين. نعم. مثل ان تطلبني عشرة الاف وانا اطلب زيدا خمسة اقول احلتك بخمسة من دينك على زيد بعشرة على خمسة كانها معاوضة عشرة خمسة ما يجوز نعم ايش فيه؟ هذا بيع هذا بيع وليس حوالة. نعم هذا لابد التقابض لا بأس ان تأخذها بسعر يومي ما لم تتفرقه بينكما شيء ايه ده ليست حوالة هذه هذه بيع بيع احسن الله اليك قال رحمه الله وان صحت الحوالة فترى الضياع على خير مما احيل به او دوم او او دونه او تعجيله او تأخيره او الاعتياض عنه جاز انه دين ثابت فجاز فيه ذلك كغير المحال به خصم قال رحمه الله فصل الشرط الثالث ان تكون بمال معلوم على مال معلوم. لانه يعتبر فيهما التسليم والتماثل والجهالة تمنعها ولا تصح فيما لا يصح السنم فيه. يعني لو قال احالتك ببعض دينك على بعض ما على بعض ما عند فلان ما يصح ما هو البعض؟ هل الكل؟ هل نصف دون؟ لابد لابد ان يحدد فيقول احلتك مثلا بدينك كاملا على كذا او احلتك بنصف دينك مع الجهالة لا يصح. لان كل جهالة تؤدي الى النزاع نعم. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله لانه يعتبر فيهما التسليم والتماثل والجهالة تمنعها. ولا تصح فيما لا يصح والسلام فيه لانه لا يثبت في الذمة وانما تجب قيمته بالاتلاف ولا تصح يعني الحوالة فيما لا يصح السلم فيه يعني ان يكون مما ينضبط بالصفة لان ما لا ينضبط بالصفة لا يمكن ان يثبت في الذمة لانك مهما قدرت سيحصل الخلاف فاذا قدر مثلا اصعب من البر. قد يقول انا قدرت جيدا وهذا يقول لا انا قدرت وسط فلابد من ان يكون مما ينضبط بالصفة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف. من الاثمان والحبوب والادهان وفيما يصح السلم فيه غير ذلك. كالمذروع والمعدود وجهان. احدهما لا تصح الحوالة به لان المثل لا يتحرر فيه ولهذا لا يظمن بمثله. والثاني تصح لانه يثبت في الذمة. ويحتمل ان يبنى الحكم فيه على القرض. ولكن يقال المذروع والمعدود المعدود الذي لا يختلف الذي لا يختلف يصح مثل مثل البيض من نوع واحد المزروع والمعدود الذي لا يختلف يصح لانه لا جهالة. واما مع الاختلاف لا يصح لا احسن الله اليك قال رحمه الله ويحتمل ان يبنى الحكم فيه على القرض. ان قلنا يقضي في هذا بمثله. صحت الحوالة به لانه يثبت في الذمة بغير والا فلا. لانه لا يثبت في الذمة الا بالصنم. ولا تصح الحوالة في السلم