يعني توفيت انا وعندي امي وعندي جدتي جدتي لا ترث مع وجود امي. امي تمنعها تحجبها كما يقول الحجب لكن اذا امي غير موجودة تدخل الجنة هنا تدخل الجنة وترث نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. ومتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ونحن مع كتاب المواريث ووصلنا الى اصحاب السدس ومر بنا ان الفروض ستة نصف وربع وثمن ثم اه ثلثان وثلث وسدس وقلنا ان نصف من يستحقه نعم خمسة من هم الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب هؤلاء يستحقون النصف على تفصيل والربع الزوج او الزوجة الزوج مع الفرع الوارث والزوجة بدون فرع الورث والثمن للزوجة فقط الثمن ثم ذكرنا الثلثين والثلثان ينالهما اربعة كما قلنا وهما الاختان فاكثر شقيقتان وابنتا الابن فاكثر البنتان فاكثر وبنت الابن ابنتا الابن فاكثر والاخوات الشقيقات اكثر والاخوات الياب فاكثر هؤلاء يستحقون الثلثين والثلث قلنا يستحقه اثنان وهما الام بدون فرع الوارث والاخوة والاخوات من ام الاخوة والاخوات من ام اذا اجتمعوا الان يتكلم عن السدس السدس يستحقه سبعة سبعة كلهم يأخذ السدس قال والسدس فرض سبعة. طبعا هناك ابيات جميلة جدا البرهانية او الرحبية في المواريث وكذا الانسان اذا يحفظها تسهل عليه كثيرا من هذه الامور اه فيقول اه الرحبي في السدس والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة. هؤلاء الذين يستحقون السدس يستحقون سبعة افراد سبعة افراد قال فرض الام مع الفرع الوارث او جمع الاخوة والاخوات اذا كان هناك فرع وارث للميت ابن او بنت الام على طول مباشرة تعطيها السدس. ام الميت يعني اذا ما توفي شخص عنده اولاد ذكور او اناث عنده عيال المهم على طول امه تعطيها السدس ام الميت وليست زوجة دائما الام علاقتها مع الميت العلاقة مع الميت هنا فهي علاقتها مع الميت انها ام ام الميت مع اولاد الميت تأخذ السدس مباشرة وايضا لو مات انسان وما عنده عيال مو متزوج مثلا وابوه متوفي وعند ام وعنده اخوة اذا اخ واحد الام تاخذ الثلث اذا اكثر من اخ سواء اخوة لاب اخوة لام اخوة لام واب. على طول الام تنزل الى السدس. اذا كان اكثر من اخ تنزل الام الى السدس اذا الام من اهل السدس. وبشرطين عدم وجود الفرع وجود الفرع الوارث او وجود الاخوة الجمع من الاخوة الجد فاكثر الى ثلاث ان تساوينا مع عدم الام الجدة لا ترث مع وجود الام الجدة آآ هنا آآ مني السدس يعني ثلث ميراث امي وهو السدس لكن اذا امي امي تاخذ ثلث الجدة ما تاخذ الثلث اذا ما في عيال الجدة على كل حال لا يزيد ميراثها عن السدس آآ ولد الام ولد الام يعني اخي لامي ولد الام يعني اخوي لامي اخو الميت لامه يسمونه ولد الام. ولد الام فهذا ايضا نصيبه السدس يقول الله تبارك وتعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. قالوا نزلت في الاخوة لام وفي قراءة لسعد وله اخ او اخت لام وهي قراءة شاذة ليست سبعية لكن المهم اتفق اهل العلم على ان هذه الاية في الاخوة لام فالاخ لام او الاخت لام نصيبهم السدس والاخ والاخت هنا يتساويان لا فرق ما فيه ذكر مثل حظ الانثيين في الاخوة لام الرابع بنت الابن فاكثر مع بنت الصلب اذا كانت كانت هناك بنت اه مباشرة تأخذ النصف معاها بنت ابن تكمل معاها الثلثين تاخذ السدس فبنت الابن تأخذ السدس اذا كانت بنت موجودة اذا كان عندي بنت انا توفيت وعندي بنات عندي ثلاث بنات بنت ابني ما ترث لان بنات الابن اخذن الثلثين خلاص اذا كان عندي بنتين يأخذان الثلثين تأخذان الثلثين كذلك بنت ابني لا تلت لكن عندي بنت واحدة وعندي بنت ابن ابو ابني يعني متوفى وعندي بنت وعندي بنت ابن من ابني المتوفى. فهنا بنتي تاخذ النص وبنت ابني تاخذ السدس اذا بنت الابن تاخذ ايضا السدس تكملة الثلثين. وهذه وقعت فيها يعني مسألة آآ ابو موسى الاشعري سئل جاءه ناس فسألوه لعلها في الكوفة قالوا له آآ توفي شخص عن بنت واخت شقيقة وبنت ابن بنت واخت شقيقة وبنت ابن فكيف فقال للبنت النصف وللاخت الشقيقة النصف وتسقط بنت الابن واسألوا عبد الله بن مسعود فسيوافقني واسألوا عبد الله ابن مسعود فسيوافقني فذهبوا الى عبد الله بن مسعود وذكروا له ذلك قال توفي شخص عن بنت واخت وبنت ابن وقال اسألوا ابن مسعود فسيوافقني فقال ابن مسعود قد ضللت اذا وما انا من المهتدين يعني اذا وافقته سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللاخت الباقية يعني ما اسقط بنت الابن اعطاها السدس تكملة الثلثين واعطى الاخت الباقية فقيل لابي موسى الاشعري ابن مسعود خالفك يعني ما وافقك قال وكذا قال لا تسألوني وهذا الحبر موجود يعني لا تسألوني مع وجوده يعني اقر له بالعلم اقر له بالعلم رحمهم الله ورضي عنهما جميعا فالشاهد من هذا ان بنت الابن مع البنت تأخذ السدس تكملة الثلثين يسمونه قال وفرض الاخت لاب مع الاخت الشقيقة كذلك لو واحد توفي عنده خوات امه وابوه متوفين مثلا او امه وابوه زين المهم ان الاخت الشقيقة لها النصف احنا ما ذكرنا اصحاب النصف خمسة منهم الاخت الشقيقة نعم الاخت الشقيقة تاخذ النصف. عندي اخت وعندي اخت لاب اختي الشقيقة تاخذ النصف واختي لابي تاخذ السدس تكملة الثلثين ايضا اذا السدس ايضا نصيب الاخت لاب بشرط وجود اخت شقيقة لكن اذا موجودة اكثر من اخت شقيقة ياخذون الثلثين تسقط الاخت الاب لكن اذا في اخت شقيقة واحدة فقط تأخذ النصف وهذه تأخذ السدس تكملة الثلثين يسمونه طيب وفرض الاب مع الفرع الوارث وفرض الجد كذلك. الجد والاب واحد. ولذلك يقول الجد والجد مثل الاب عند فقده بحوز ما يصيبه ومده الجد والاب يتقاربان كثيرا في الحكم. فقال السدس فرض الجد وفرض الاب مع وجود الفرع الوارد. يعني اذا توفيت انا وعندي عيال ابوي ياخذ الفلوس على طول مباشرة سواء عندي عيال بنين او بنات والدي يأخذ السدس طيب اذا والدي غير موجود متوفى وجدي موجود؟ جدي يأخذ السدس اذا الاب والجد والجد يأخذان السدس مع وجود الفرع الوارث على تفصيلات في ذلك لكن الشاهد الان هذا نبي نحفظه الان ان اصحاب السدس سبعة طيب وهم ها ذكرونا الام والجدة وبنت الابن والاخت آآ لاب مع الشقيقة طبعا. والاخوة لام الاخ لام والجد والاب هؤلاء اصحاب السدس هؤلاء اصحاب السدس نعم ما في غيرهم يأخذ سدس ما في غير هؤلاء يأخذ سدس من المواريث ولذلك قال ولا ينزلان عنه بحال يعني الاب والجد ما ينزل عن السدس ليش؟ لان الاب والجد لهما ثلاث حالات الاب والجد لهما ثلاث حالات اما ان يرثها بالفرظ واما ان يرث بالتعصيب واما ان يرث بالفرض والتعصيب اما ان يرث بالفرظ واما ان يرث بالتعصيب واما ان يرث الفرض الفرض يعني السدس هذا الفرض طيب متى يرث الاب والجد بالفرظ؟ اذا كان في ابناء في ابن عند الميت على طول الاب ياخذ السدس او الجد لان اذا الاب موجود الجد ما يرث اذا الاب غير موجود الجد ياخذ مكانه. فاذا في فرع وارث ذكر الابله السدس او الجد هذا هنا يرث ايش؟ بالفرظ فقط يرث بالفرظ والتعصيب اذا كان عند الميت فرع وارث انثى فرع وارث انثى مو ذكر يعني انا توفيت الان وعندي بنت لو فرضنا عندي زوجة او ما عند زوجة ما يفرق لان عندي بنت البنت تاخذ النص على طول مباشرة والزوجة اذا كانت موجودة تاخذ الثمن واذا كانت غير موجودة خلاص ما في مشكلة وابي ياخذ السدس وبعدين يقول بقى شي نقول يبقى شي قال عطوني الباقي بعد فيأخذ الفرض ويأخذ الباقي فيرث بالفرظ والتعصيم لانه اذا اعطينا البنت النصف بقى نصف صح ولا لا واعطينا الجد السدس بقى تشم بقى الثلث ولا لا عدل الان عندي اموال نفرظ قسمته على ستة البنت عطيتها النصف. تشم بقى يبقى ثلاثة الجد عطيناه السدس او الاب يبقى اثنين صح ولا لا؟ اللي هم الثلث اثنين من ستة ثلث ولا لا؟ اي نعم يبقى الثلث نرد مرة ثانية نعطيها الاب او الجد فيرث بالفرظ ويرث بالتعصيب. هذا اذا كانت بنت اما اذا كان ابن لان الابن اقوى وهو عصبة ايضا الابن ياخذ هو اللي ياخذ الباقي فالجد متى يأخذ الباقي؟ اذا كان في فرع وارث انثى وليس فرع وارث ذكر احيانا يرث بالتعصيب فقط مات ميت عن زوجة وجد زوجتي وجدي بس ماكو احد ثاني لا عيال لكن انا الزوجة وجد الزوجة تاخذ الربع والجد ياخذ الباقي الجد يأخذ الباقي واضح ولا لا؟ او يأخذ السدس والباقي بس هو يأخذ الباقي هنا. مات عنده اب وام بس واحد مات وهو متزوج عبد العزيز مو متزوج مات الان من يرثه؟ امه وابوه الام تاخذ الثلث وابوي ياخذ الباقي الم يأخذ؟ الباقي يسمونه التعصيب يسمونه ايش اذا اما ان يرث بالفرظ واما ان يرث ايش بالتعصيب واما ان يأتي بالفرظ يرث بالفرظ اذا كان هناك فرع وارث ذكر يرث بالفرض والتعصيب اذا كان هناك فرع وارث انثى يرث بالتعصيب فقط اذا لم يكن هناك فرع وارث طيب هنا يدخل في التعصيب اما الاب او الجد وكلاهما واحد والله اعلم. نعم قال رحمه الله فاصبر والجد مع الاخوة الاشقاء او ندم ذكورا كانوا اناثا كاحدهم فان لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير امرين. اما المقاسمة او خذوا جميع المال. وان كان هناك صاحب قول فله خير ثلاثة امور. اما المقاسمة او ثلث الباقي بعد صاحب الفرض. او سدس جميع المال نعم اه موضوع الجد مع الاخوة هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف الكبير جدا بين اهل العلم هذي تقريبا هي اشهر مسألة خلافية في المواريث وهي الجد مع الاخوة طبعا الاخوة لا يرثون مطلقا مع وجود الاب اذا الاب موجود الاخوة برا سواء كان شقيق اخ لاب اخ لام اخت ما الاخوة كلهم برا اذا الاب موجود واذا قالوا والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده الا اذا كان هناك اخوة هنا يختلف الجد عن الاب طيب هنا مسألة خلافية الجد مع الاخوة. الاب مع الاخوة واظحة جدا. لا يرث الاخوة مع الاب ابدا نهائي اذا مات ميت عنده ثلاث اخوة وثلاث اخوات وابوه موجود الاخوة كلهم برة لا يرثون يحجبهم الاب يحجبهم الاب يمنعهم من الميراث طيب والجد هنا خلاف بين اهله. هل الجد مثل الاب ويحجب الاخوة او لا يحجبهم هذيك قلنا هي اشهر مسألة خلافية في الفرائض اشهر مسألة خلافية في الفراغ بين اهل العلم ومذهب الجمهور اذا قلنا الجمهور جمهور الفقهاء مذاهب مذهب الشافعي ومالك واحمد انهم كما ذكر المؤلف يعني يقاسمه يقاسمهم يعني لا لا يسقطهم الجد لا يسقطهم الجد يرثون مع وجود الجد هذا مذهب مالك والشافعي واحمد وهو المشهور عن علي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب وزيد وابن مسعود انهم يقولون ان الجد لا يسقط الاخوة الاب فقط بيسقط الاخوة القول الثاني وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن احمد واختيار ابن تيمية ان الجد يسقط الاخوة كالاب تماما وهذا قول ابي بكر الصديق وعثمان بن عفان وابن عباس يقول ان الجد يسقط الاخوة هذه مسألة كما قلنا خلافية بين اهل العلم الذين اعطوا الجد مع الاخوة يعني يورثون الاخوة مع هو الجد لا يسقط. الكلام في الاخوة يسقطون او لا يسقطون الجد لا يسقط. طبعا كل هذا الكلام عدم وجود الاب ها الاب متوفى ابو الميت متوفي لانه اذا ابو الميت موجود لا الجد يرث ولا الاخوة يرثونه نحن نتكلم عن والد الميت متوفى عند جده موجود وعند اخوته مذهب ابي بكر وعثمان وابن عباس وهو اختيار ابي حنيفة ورواية عن احمد واختيار ابن تيمية لا يرثون. الجد يأخذ حكم الاب ولا يأثم مذهب عمر وعلي وابن مسعود وزيد ابن ثابت وهو مذهب مالك والشافعي والمشهور في مذهب احمد يرثون ما يسقطهم الجد وهذه كما قلت مسألة خلافية طويلة بين اهل العلم وفيها يعني آآ مسائل كثيرة جدا والذين ورثوا الاخوة مع الجد قال لان السبب العلاقة بالميت علاقة الجد بالميت نفس علاقة الاخوة بالميت. هذول يصلون الى الميت عن طريق ابوه لان اخوان عيال ابوه والجد يسألون ابو ابو. يعني هذول عيال ابوه وهذولي وهذا ابو ابوه فيقول العلاقة واحدة يعني قربهم من الميت عن طريق الاب والاب هذول عياله وهذا ابوه فيكون العلاقة مع الميت زين يعني واحدة يصول الى الميت عن طريق واحد وهو الاب. كلهم يصلوا الى الميت عن طريق الاب اه استدلوا كذلك بان الاصل عدم السقوط الاصل عدم السقوط قالوا وهم يعصبون يعني من في درجتهم اذا يرثون مع الجد. طيب القول الثاني قلنا قول ابي بكر وعثمان لا لا لا يرثون مع الجد يسقطهم الجد قالوا لان الله سمى الابجد الجد ابا تسمى الجدة ابا فهو اذا يأخذ حكم الاب كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب فسماه سمى الجد ابا قالوا فاذا سمى الجد ابا فهو يأخذ حكمه الاب يأخذ حكم الاب وبالتالي يسقط هؤلاء الورثة قالوا كذلك من آآ هذه المسألة يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن ابني ابن ابني يسقط اخوتي ابن ابني يسقط اخوتي فكيف لا اسقط انا اخوته واضح يقول ابن ابني اذا ورثني يعني اذا مات انسان ما عنده ابناء. ابناءه متوفين عنده ابن ابن ابن الاخ لا يرث مع ابن الابن اخو الميت يعني هذا ابن عباس رضي الله عنهما زين؟ هذا ابن عباس عنده ابن ابن يعني يصير ابن عباس ايش؟ جده. جده. زين؟ وابن عباس يقول عندي اخوان اخواني ما يرثون من اللي يحجبهم ابن ابني ابن ابني اذا موجود اخواني ما يرثون طيب نفس الشيء ابن ابني اذا انا موجود المفروض اخوانه ما يرثون واضح يقول شو الفرق؟ لماذا ابن ابني يسقط اخوتي وانا لا اسقط اخوته يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول كما ان ابن ابن ابني يسقط اخوتي فانا كذلك اسقط اخوة ابن عباس طبعا يتبنى رأي ابي بكر وعثمان في هذه المسألة وهو ان الاخوة لا يرثون مع الجد. كذلك اذا ازدحمت الفروض يعني كان اكثر من مثلا زوج وام زوج عفوا زوج وبنت زوج وبنت وجد واخ مثلا او خلوا الاخ زوج آآ زوج آآ لا ما يصير زوج او بنت آآ زوج واخت شقيقة او لا؟ شوفوا خلنا نقول اه ام وآآ زوجة ام وزوج وبنت ام زوجة وبنت او بنتان البنتان ماذا يأخذان؟ الثلثين والام تأخذ سدس صح ولا لا؟ قال لهم تاخذوا السدس قلنا طيب والبنتان تأخذان الثلثين الاخت ماذا تأخذ اه لأ الفرع الوارث الذكر يحجبها فلا تحجبوها طيب الان بقي الاخت ايش؟ سدس صحيح كلنا بنتين خذوا الثلثين والام خذت السدس بقى؟ سدس اللي هو تكملة الثلث الاخر. طيب من يأخذها قال يأخذها الاخت ماشي؟ تأخذها الاخت. طيب لو كان هناك اخ لام اخلؤ او عفوا اه اخ لام نعم اخل امي اخذ السدس ايضا طيب والاخ الشقيق يطلع برا ليش؟ قال لان الاخ الشقيق يأخذ الباقي وما في باقي ما في باقي. الام خذت السدس. والاخ اليوم اخذ السدس. والبنتين اخذوا الثلثين. واضح ولا لا؟ خلاص ما في باقي ما في باقي البنتين اذا عفوا البنتين اذا اخذنا ثلثين اذا كان البنتين لا يرث الاخ لام لكن الاخ الاخ لام زين؟ مع الام مع الزوج اه زوجي اخذ النصف الام تأخذ الثلث الاخ لام ياخذ السدس هذي مسألة واضحة الان زوج وام واخ لام الزوج ياخذ النصف ما في فرع وارد والاخ لام ياخذ السدس والام تاخذ الثلث الان هذي واظحة جدا والاخت لها النصف والاخ له الباقي طيب الاخت تدش معاهم بالنص لكن الاخ ما يدش معاهم لماذا قال لان الاخ ياخذ شنو؟ الباقي ما في باقي ما في باقي خلصت التركة الام خذت ايش ثلث والاخ اليوم سدس صح ولا لا؟ نعم. والزوج خذه. نصف. خلصت التركة لان السدس والثلث نصف والنصف خذاه الزوج خلصت التركة الاخ الاخ الشقيق قاعد ينطر. يلا خلص وانا اخذ الباقي قالوا انا ما في فقيه شلون ؟ ما في باقي اذا اذا اخذ اصحاب الفروض مواريثهم فالاخ الشقيق والاخ لاب يسقط اذا لم يبقى له شيء واضح ان شاء الله تعالى لكن لو شلنا الاخ الشقيق وحطينا مكانه جد الزوج نعطيه النصف كذلك والام تأخذ الثلث كذلك والاخ لام ياخذ ايش السدس؟ لأ الجد يسقطه الجد ايش؟ يسقطه ويدخل مكانه. الجد هنا فاذا قالوا اذا الاخوة ليسوا كالجد الاخوة ليسوا كالجد فهنا اذا قالوا الجد يسقط الاخ لام باتفاق بالاجماع لكن ما يسقط الاخوة لابو الاخوة الاشقاء هذا الخلاف فيقول لماذا تفرقون؟ اذا كان الجد يسقط الاخ لام اذا كذلك يسقط ايش الاشقاء يسقط لاب والاشقاء ولاب اذا تم المال اخذوا الناس انصبتهم. زين يسقطون اذا اخذ كل الجد لا يسقط ابدا الجد ايش؟ لا يسقطها ياخذ حقه ياخذ حقه. فهذه الفروقات التي قالوا عنها وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى هو اختيار ابي حنيفة قول ابي بكر وعثمان وابن عباس ان شاء الله هذا هو الصحيح وان الاخوة لا يرثون مع وجود الجد سواء كانوا اخو اشقاء او اخوة لاب او اخوة لام كالاب تماما والجد كالاب تماما لا يرث الاخوة معه شيئا سواء كانوا اشقاء او لاب او لام ولذلك العجيب اضطراب هذه المسألة عند من يورث الاخوة مع الجن عندهم اضطراب كثير في هذه المسألة يعني مثلا الاخ الشقيق يسقط الاخ الاب الاخ الشقيق يسقط الاخ الاب ما يرث معه لانه اقوى منه عصبة وهذا عصبه والاخ الشقيق من امك وابوك اقوى من اللي من ابوك ويسقطه مباشرة الجد ما يسقطه ما يصير واذا كان في جد واخ شقيق واخ لاب يؤثرون على الجد ثم الاخ الشقيق يخرج داخل الاب وياخذ مصيبة ما يصير ما يصير فلذلك الصحيح اه اختيار اه ابي بكر وعثمان وابن عباس وهو ان الاخوة لا يرثون مع الجد. ولذلك كدرتها مسائل الان سيذكرها مسائل تشكل على من يقول بتوريث الاخوة مع الجد نعم ولذلك شوف حتى يعني طريقتهم يقولون اما المقاسمة او ثلث جميع المال وان كان هناك صاحب فرض فله خير الثلاثة مقاسمة او ثلث الباقي او ثلث جميع المال يعني فيها اضطراب كثير جدا بينما الذين لا يورثون الاخوة مع الجد قولهم واظح هكذا ولا اشكالات فيه كما سيأتي في المسألة الاكدرية نعم قال رحمه الله فان لم يكن قال فان لم يبقى بعد صاحب الفرض الا السدس اخذه وسقط الاخوة الاخت الشقيقة في المسألة المسماة بالاكملية. وهي زوج وام وجد اخرى فلزوج النصف وللام الزوج وللجد السدس. ويفرض للاخت النصف فتعود فتعول نصيب الجد والاخت بينهما اربعة على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين. اي نعم. هذي تسمى المسألة الاكدرية تسوي مسألة الاكدرية يعني يقول ان لم يبق بعدها صاحب الفرض الا السدس. اخذه اي الجد وسقط الاخوة لان قلنا يعني من دلالة اضطراب هذا القول ان الاخوة يسقطون الجد ما يسقط يعني ما في الا سدس خلصت المساء ما فيها الا سدس زين؟ زوج وام وجد واخوة زوج وام وجد واخوة في الزوج النصف الام او اخ عفوا هم اخوة. الزوج النصف الام الثلث الاخ سدس والجد او الاخ الباقي والجد السدس والباقي. كلاهما معصب. الجد والاخ سواء لاب او شقيق. طبعا الاخ اليوم قلنا لا ينفع باتفاق طيب يقول طيب يلا وزعها هنا قلنا الزوج له النصف الام لها الثلث والجد له السدس والاخ الشقيق الاخ لم يسقط خلاص ما بقى شي لان الجد هنا ما ورث بالتعصيب وانما ورث بماذا بالفرظ السدس له حق السدس سقط نزيه ممتاز قال لو كان ليس اخا وانما اخت اخت وليس اخا قالوا لا هنا تؤثر على الجد فهذا اضطراب لان عادة الذكر اقوى من الانثى فهنا اسقطوا الذكر ولم يسقطوا الانثى وهما في درجة واحدة هذا اخ شقيق وهذه اخت شقيقة فيسقطون الاخ الشقيق ولا يسقطون الاخت الشقيقة قال فان لم يبق بعد صاحب الفرض الا السدس اخذه اي الجد. وسقط الاخوة الا الاخت الشقيقة او لاب في المسألة المسماة بالاكدرية وهي زوج وام وجد واخت اذا كان عندنا زوج وام وجد واخت ماذا نفعل على قول ابي بكر ومذهب ابي حنيفة يعني طيب الزوج ياخذ النصف الام تاخذ الثلث الجد ياخذ الباقي واضحة جدا الاخت تسقط لان الجد يسقطها هذا على قول ابي بكر الصديق وعثمان وابن عباس مثل ابي حنيفة اختيار ابن تيمية. والروية عن احمد كما قلنا ان الجد يسقط الاخوة كلهم لاب لام شقيق شقيقة اي اخ يعني يأخذ مكان الاب تماما فيسقطهم جميعا. فالمسألة واضحة عندهم. قالوا خلاص الجد يسقطهم. الزوج النصف الام. الثلث الجد الباقي خلصنا واضحة الصورة نعم اه عند مذهب الثاني مذهب عمر وعلي وابن مسعود و زيد رضي الله عنهم وهو مذهب الشافعي ومالك واحمد. طيب ان الجد لا يسقطهم لا يسقط الاخوة. طيب كيف تصنعون هنا؟ زوج وجد وزوج وجد واخت سواء شقيقة او لاب وام ماذا تفعلون سموها المسألة الاكدرية يكون كدرت مذهب زيد كدرته لان حاستهم هذه المسألة كيف؟ قالوا الزوج له النصف ممتاز اخذ النصف والام الام لها الثلث ما في ما في فرع وارث ولا في جمع من الاخوة لان في اخت واحدة. الام لها الثلث ممتاز بعد قال والجد له السدس. ممتاز والاخت قال لا الاخت ما تسقط مع وجود الجد. يلا عطوها ايش كم تعطونها قال نعطيها تشارك الجد لازم نعيد الحسبة مرة ثانية المسألة الاولى هي طبعا الفرائض مرتبطة بالحساب ولذلك يسمونه فرض آآ يسمونه الحساب وبعضهم يسمي الفرايض. طيب يسمونه توحيد المقام توحيد المقام حتى يوزعون التركة. فالان لو قلنا زوج وام وجد الزوج شمله؟ نص واحد على اثنين الام لها الثلث يعني واحد على ثلاثة. الجد له السدس واحد على نبي نوحد المقام اثنين وثلاثة وستة شنو الرقم اللي يقسم عليهم كلهم ستة صحيح؟ ستة يقسم على الجميع فالام نصف الستة تشم؟ زوج نصف الستة؟ ثلاثة. الام ثلث الستة اثنين الجد سدس الستة توزعت تمام واضح؟ الان دخلت الاخت عرظ عليهم الامن قال لا الاخت تشارك الجد واذا شاركت الجد يأخذ معها يصير اخو نعامله معاملة اخو للذكر مثل حظ قال له فالسدس يصير اللي هو واحد من ستة يصير ثلاثة من ستة طيب؟ تصير ثلاثة من ستة وتضربه في تسعة عشان تقدر تعطي الاب الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين فتحول المسألة من ستة الى سبعة وعشرين. لان الاخت جت خربت عليهم لانه يقول لها النصف. الاخت زين؟ ما تصير تاخذ اكثر من الجد واضح؟ فيقول المسألة من سبعة وعشرين المسألة من سبعة وعشرين فتضرب رقم كل واحد فيهم في ثلاثة فالام بدل ما تاخذ كانت اه ثلث زين تضربها في ثلاثة تصير تسعة طيب والزوج النص تضيف ثلاث يصير ستة والام عفوا الجد عفوا عندنا طيب الام عفوا اه المسألة من ستة قلنا لين تضرب في ثلاثة الام اثنين في ثلاثة ستة الزوج اثنين في ثلاثة ستة الام ثلاثة في ثلاثة تسعة طيب عندنا من؟ الجد. الجد والاخت. طيب؟ نقسم عليهم للذكر مثل حظ الانثيين. فتعول المسألة الى سبعة وعشرين سهم تعويض سبعة وعشرين سنة من الذكر مثل حوضتين فيأخذ هو وياها اثنعش الباقي من سبعة وعشرين لانه خذوا خمستعش اه او تشم خذوه سبعة وعشرين يشيل منها اثنعش خمستعش عدل اي نعم خمستعش عطينا الزوج تسعة عطينا الام ستة نعطي ايش الجد ثمانية والاخت اربعة اساسيين للذكر مثل الحظ الانثيين هذي يسمونها الاكدرية يقولون كدرت مذهب زيد كدرت مذهب زيد واضح ان شاء الله تعالى فاذا هنا لما كدرت مذهب زيد اه اه احتاس هذا الامر احتاس هذا الامر. فالام بعد ما كان لها ثلث طيب ثلث اللي هو آآ اثنين من ستة صار لما ضربناه في ثلاثة صار تشم اتنين في ثلاثة تشم؟ ست في ستة زين؟ والزوج كان له تشم؟ كان له ثلاثة من ستة. ثلاثة ضربناه في ثلاثة صار له تشم تسعة زين تسعة وستة خمستعش نزلها من سبعة وعشرين يبقى اثنعش اثنعش هذي للجد والاختناش هذي للجدوى الاخت. فلما جينا نوزع الاثنعش على الجدول شلون نوزعها الان؟ قال تعامله اخو الجد فيصير ايش؟ للذكر مثل حظ الانثيين فتعطيه كم؟ ثمانية وتعطيها اربعة ما حنا محتاجين هذا كله قال لا لان الجد احيانا يساويهم واحيانا يقاسمهم واحيانا يعامل معاملة اخ فقلنا لا ما يرثون مع الجد خلصنا لا ينسون مع الجد. ولذلك تأتي المسائل التي بعدها اعقد منها يعني كل ما زاد عدد الامور كل ما تعقدت اكثر سميت هذه المسألة الاكدرية كدرت مذهب زيد يعني عقدته زيادة نعم قال رحمه الله اذا اجتمع مع الشقيق ولد الاب عده على الجد احتاج لعدل ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولدك الا ان يكون الشقيق اخت لاختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الاب. اي نعم. لان الاخ اللي اب ما يحجب الشقيق عن النصف لان الشقيقة اقوى لانها اخت من ام واب فما الاخ لاب ما يأخذ النصف او ما يأخذ الباقي مع وجود اخت لاب اخت شقيقة لان اخت شقيقة اقوى منه فتأخذ نصفها كاملا تأخذ نصفها كاملا هنا الاخ لاب يؤثر على الجد ويجعل نصيبه الاخ الشقيق وهذا قلنا غير صحيح ابدا لانه صار الاخ الشقيق اقوى من الاب هو اقوى من الجد هناك. مو بس يعني ورثوه مع الجد الا اعطوه ايش اكبر من نصيب الجد وهذا لا يصلح ابدا نعم قال فمن صور ذلك الزيديات الاربعة العشرية وهي جد وشقيقة واخ لها والعشرينية وهي لان الجد وشقيقة لاب اه طبعا على قول آآ من لا يورث الاخوة مع الجد كله للجد واضح ياخذ كل المال تعصيبا لان الاخوة لا يرثون معه فيأخذ كل المال تعصيبا انتهت المسألة. لكن على مذهب من يورث الاخوة مع الجد يقول الاخت لها النصف الاخت لها النصف. والاخ مع الجد هنا زين يأخذان الباقي فاما ان يقاسمه طيب فيجعلون المسألة من عشرة. يجعلون المسألة من عشرة ويعطونها خمسة الاخت لياء ثم يعطون الجد آآ اثنين ونصف وهذا اثنين ونصف ما يصلح هنا طيب ما تصلح هذه المسألة بهذه الطريقة فلذلك كدرت ايضا هذه مذهبة زيد رضي الله عنه لانها آآ ايضا لان ما في انصاص في المواريث لا يوجد انصاص. فلذلك كدرت عليه ايضا مذهبه. نعم قال فمن سوء ذلك الزيديات الاربع العشرية وهي جد وشقيقة واخ لها والعشرينية وهي جد وشقيقة واختان لاب. ومختصرة زيد. وهي ام وجد وشقيقة واخ واخت وتسعينية زيد وهي غن وجد وشقيقة واخوان واخوان واخوان واخت لاب. نعم. لان هذه المسائل تكثر وتشكل كل ما كثر العدد كل ما اشكلت اكثر. بالنسبة للاخوة والاخوات. وطبعا على مذهب آآ ابي بكر او قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. هنا كل هذه المسائل ما تقع ابدا لان المسألة الاولى جد وشقيقة واخ لاب كله للجد والاخوة يسقطون المسألة الثانية جدوى شقيقة واختان لاب كذلك يسقطون والجد يأخذ المال كله. كذلك مختصرة زيد ام وجد وشقيقة واخ واخت كلهم يسقطون بس الامة الجد الام تأخذ الثلث والجد يأخذ الباقي وتسعينية زيد ام وجد وشقيقة واخوان كلهم يسقطون ايضا الام تاخذ الثلث والجد ياخذ الباقي تعصيبا. وهذا هو الصحيح وهذا هو الاوضح حقيقة وهو سقوط الاخوة بالجد وحقيقة يعني قرأت كثير في هذه المسألة اشوف ادلة قوية لمن يقول بتوريثهم مع الجد لم اجد اقوى من دليل واحد وهو انهم يدلون بسبب واحد وهو الاب لان واسطتهم الى الميت واحد الجد يوصل الى الميت عن طريق ابوه ابو الميت والاخوة ايضا يصلون الى الميت عن طريق ابوهم هذا ابوه وهذول عياله واضح ولا الاخوة عيال الاب بس هذا خاص بالاخوة الاشقاء والاخوة الاب طيب فقالوا الواسطة واحد هذا هو لو قلنا هذا الاب وهذا الميت تحت الاب ها هذا ها هذا الميت وهذا الاب زين الجد مع الوقت يأتي من هنا على الاب يصل الى الميت. الاخوة الى الاب بعدين يرجعوا للميت طيب اذا كلهم ما يقدرون يوصلون للميت الا عن طريق من عن طريق الاب كلهم يصلون الميت عن طريق الاب. فلذلك هذا تقريبا هو اقوى ادلتهم في توريث الاخوة الاشقاء والاخوة لاب ان الطريق الذي يصلون به الميت هو واحد وهو الاب. وعلى قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى انهم لا يرثون مطلقا مع الجد اه كالاخوة لام كما انهم يسقطون الاخوة لام بالجد المفروض يسقطون كذلك الاخوة الاشقاء والاخوة لاب مع الجد وهذا هو الصحيح نعم قال رحمه الله باب الحج. اعلم ان الحج بالوصف يتأتى دخوله على جميع المرض والهدف بالشخص نقصانا كذلك وحرمانا فلا يدخل على خمسة الزوجين والابوين والوالد نعم الحجب نوعان حجب حرمان وحجم نقصان حجب حرمان وحجب نقصان والحجم اما يكون بالشخص واما ان يكون بالوصف الوصف اللي هو ذكرناه في البداية اللي هي انسان اصلا وارث ثم يفعل شيئا لا يكون فيه وارثا او يقع من وهو قلنا ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين اذا الولد قتل ابوه ما يرث منه مع ان الولد ايش اقوى وارث اقوى وارد لا يرث. ليش قتلت ابوك ما تعرف من هو القتل والرق اذا كان الابن عبد والاب حر الابن ما يرث كذلك. الرق اختلاف الدين الاب مسلم والابن كافر لا يرث كذلك اذا الحجب بالوصف يقع على جميع الورثة زوج زوج كافر اصلا ما يصير يتزوج مسلمة لكن زوجة كافرة. واحد متزوج يهودي يجوز يجوز لكنها ما ترثه ولا يرثها هذا حجم بالوصف هذا حجم مع ان الزوج الاصل ايش وارث لكن لما اختلف الدين لم يرث. واحد قتل زوجته لا يرثها. قتلت زوجها لا ترثه. اه الزوج اه عبد لا يرثها. الزوجة عبدة ما ترثه وهكذا. فاذا الحجب بالوصف يقع على جميع الورثة اما الحجم بالشخص يعني في واحد هذا اللي مانعني من الميراث مثل قلنا الجد لا يرث مع وجود الاب الاب سمن حاجبه يمنعه من الميراث. الحجب بالشخص آآ نوعين اما نقصان واما حرمان اما ينقص نصيبك واما يطلعك برا واضح ياينا ننقص نصيبك اما تنقيص النصيب هذا جعل جميع الورثة لو انا عندي ابن واحد ولا عندي زوجة ولا عندي هذا ولا عندي شي ابن واحد. كم يرث ها المال كله ياخذ كل فلوسي عندي ابن ثاني اه صار نسود نقص ولا ما نقص؟ نقص. اذا اه عندي بنت صار له الذكاء مثل حظ ونقصكم ولا لا فالحجب بالنقصان يقع على جميع عندي زوجة واحدة كم ترث يلا وما عندي عيال. كم ترث؟ ربع. ربع. عندي زوجتين نشتري كان. يشتري كان في الربع. اذا نقصتها ولا ما نقصتها نقصت اذا حجب النقصان يقع على جميع الورثة واضح؟ حجم النقصان يقع على جميع اما حجم الحرمان وهو المقصود هنا حجم الحرمان من هم الورثة اللي اذا في واحد يطلعهم برا يقول خمسة من الورثة لا يقع عليهم حجب حرمان كل الورثة يقع عليهم حجم حرمان الا خمسة كل الورثة يقع عليهم حجب وحرمان الا خمسة. هذول المستحيل يحرمون من الميراث يوم الاب الام الابن البنت احد الزوجين خلهم يطيحون. يعني الجد ممكن يسقط متى يسقط الجد؟ اذا الاب موجود. ابن الابن متى يسقط؟ وجود الابن. الجدة متى تسقط وجود الام واضح ولا لا الاخ متى يسقط وجود الفرع الوارث الفرع الوارث الذكر. زين؟ او الاب او الجد على ما رجحنا قبل قليل. زين؟ اذا في كل الورثة يسقطون الا هالخمسة الاب لا يسقط ابدا. الام لا تسقط ابدا. الابن لا يسقط ابدا. البنت لا تسقط ابدا. احد الزوجين لا يسقط. اذا ميتة الزوجة زوج ديالت اذا ميت الزوج الزوجة ترث فهؤلاء الخمسة لا يسقطون ابدا لا يحرمون لا يحجبون حجب حرمان لكن يقع النقص يقع النقص كما قلنا قبل قليل عندك ابن ياخذ المال كله عندك ابنين نقص عندك سبع ابناء نقص فالنقص يقع على الجميع لكن الحرمان لا يقع على خمسة ويقع على باقي الورثة نعم قال رحمه الله وان الجد يسقط بالاب. وكل جد ابعد يسقط. نعم الجد يسقط بالاب. اذا الاب موجود الجد ما يرث. خلاص واضحة الاب موجود الجد لا يرث وهناك قاعدة كل من ادلى بوارث لا يرث مع وجوده كل واحد بيوصل حق الميت عن طريق وارث لا يرث مع وجوده. الجد شلون توصل لك؟ الجدة شلون توصل لك؟ عن طريق الام اذا الام موجودة الجدة مثلا ابن الابن شلون يوصل لك؟ الابن اذا الابن موجود ابن الابل ابن الاخ شلون يوصل لك؟ بالاخ اذا الاخ موجود ابن الاخ ابن العم شلون يوصل لك؟ عن طريق العم اذا العم موجود واضح الاب نفس الشيء الجد شلون يوصل لك؟ عن طريق الاب اذا الاب موجود فكل من ادلى بوارث لا يرث مع وجوده كل من ادلى بوارث لا يرث مع وجوده الا واحد الاخوة لام الاخوة الام يرثون مع وجود الام هو شلون يوصلون لك؟ عن طريق الامة. عن طريق الام. والام موجودة يرثون والام موجودة يرثون هذا مستثنى الاخوة الام يرثون مع وجود من يدلون به يرثون مع وجود من يدلون به. طيب. اذا الجد لا يرث مع وجود الاب. ولذلك يقول والجد محجوب عن الميراث فافهمه يعني افهم هذا الامر ان الجد لا يرث مع وجود الاب وكل جد ابعد لا يعرف مع وجود الجد الاقرب يعني جدك موجود وابو جدك موجود ابو جدك ما يرث لان جدك موجود وهكذا. نعم قال وان الجنة مطلقا تسقط بالحكم. نعم وهي قال قول ايش؟ وتسقط الجدات من كل جهة بالام فافهمه وقس ما اشبهه. ايضا الام تسقط الجدات كلهن. اي نعم كلهن وكل جدة بعد تسقط بجدة قرآن. نعم. كل جدة بعيدة مثل الجد. البعيد يعني امام امك تالت امام امك ما ترث مع وجود امامك يعني كل جدة قريبة تبع لا تسمح للجدة البعيدة ان ترث. نعم. وان كل امرء ابعد يسخر اي نعم آآ طالما في ابن ابن الابن لا يرث الابن الابعد اللي هو ابن الابن ابن الابن هو الابعد طيب لا يرث مع وجود الابن واللي سميناه الوصية الواجبة اللي عندنا بالكويت واكثر الدول العربية الان شو يسمون الوصية الواجبة وهذا خطأ وهكذا ابن الابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا يعني يسقط. لا يرث مع وجود الابن سواء كان هذا الابن والدا له او عما له طيب طالما انه في ابن مباشر طبعا اذا كان ابوه اللي موجود بالاجماع ما يرث لكن احنا نتكلم اذا عمه موجود فهو ابن ابن للميت وعمه موجود اللي هو ابن مباشر للميت فلا يرث لا يرث واذا قال ابن الابعد لا يرث مع الابن الاقرب نعم وتسقط اخوة اشقاء اثنين نزل وبالابي اقرب. نعم. الاخوة الاشقاء يسقطون الابن وان نزل اللي هو ابن الابن يعني اذا عندي اخوي شقيق ولدي موجود ما يرث مع وجود ولدي اخي ما يثني مع وجود ولدي يمنعه ولدي ذكر ابني الذكر يمنع اخي من الميراث. طيب اذا ابني انا متوفي اصلا وعندي ابن ابن ابن ابن كذلك يمنع اخيه من الميراث اللي قلنا قبل قليل ابن الابن يمنع الاخذ من قال والاب الاقرب لماذا لان عندهم الجد ايش؟ لا يحجب الاخوة. كما قرأهم قبل قليل. والصحيح الاصل الوارث الذكر كله يحجب الاخ يحجبه الاصل الوارث والفرع الوارث الذكر الصحيح ان الاخوة يحجبهم الاصل الوارث الذكر والفرع الوارث الذكر. يحجبون الاخوة نعم اخوة لله يسقطون بالاخ الشقيق ايضا. نعم. اذا مات ميت وعند اخ شقيق وسبعة اخوة لاب اخوانه من ابوه سبعة وعنده اخو واحد شقيق كل الفلوس حق اخوه الشقيق الاخ لاب لا يرث مع الاخ الشقيق الاخ لاب لا يرث اذا كان هناك اخ شقيق لكن الاخ اليوم يرث لان الاخ لام نصيبه فرظ بينما الاخ الباقي تعصيب فلا يرث مع وجود الشقيق. نعم وبعض الاخوة يصومون حتى بالجد ام الاب وابعاده. نعم. يعني ابناء الاخوة يسقطونهم بالجد وكما قلنا الاخ اليوم يسقطونه بالجد لكن الاخ نفسه لا يسقطونه بالجد وهذا غير صحيح. نعم والاعلام يسقطون حتى من الاخوة وان نزلوا. نعم. الاخ اقوى من العم ولذلك ان كنتم تذكرون قلنا بنوة ابوة اخوة عمومة بنوة ابوة اخوة عموما. الاخ اقوى من العم فاذا توفي شخص عنده اخ وعنده عم اخ شقيق او لاب زين وعنده عم العم ما يرث الاخ الشقيق اقوى من الهم. الاخ الشقيق اقوى من العم. طيب ما عندي اخلاق عندي ولد اخوي ابن ابن. ابن ابن. عفوا ابن اخ طيب ابن اخي ايضا ابن اخي يمنع عمي من الميراث ابن ابن الاخ اقوى من العم الاخوة بشكل عام اقوى من العمومة نعم والاخ يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا وان نزلوا وباصوله الذكور وانعالى. نعم الاخ لام يسقط باي فرع وارث ذكر او انثى يعني اه انا عندي اه اخ شقيق وبنت بنتي لها النصف واخي الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا لكن عندي اخ لام وبنت اخي لام لا يرثني. بنتي تمنعه البنت تمنع الاخ الام. اذا الفرع الوارد ذكر او انثى يحجب الاخ لامه بل اخ لام محجوب بالاولاد عموما فرع الوارث يسمونه. محجوب بالفرعي الورث ومحجوب بالجد الوارث الذكر اللي هو الجد طيب بالاصل الوارد الذكر الاصل الورث الذكر يحجب الاخ اليوم اللي هو الاب والجد وجد الجد وكذا كلهم يحجبون الاخ لامه. نعم وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فاكثر. ما لم يكن معهن من يعصفهن من ولد ابنه. نعم. اه الابن يسقطن اه اذا اخذنا البنات الثلثين طيب اه اه اذا عندي انا بنتين وبنت ابن بنتين وبنت ابن البنتان ماذا يأخذان ثلثين بنت الابن مع السلامة بنت الابن لكن اذا عندي بنت واحدة تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ السدس يسمون تكملة الثلثين لكن اذا عندي اكثر من بنت خذوا الثلثين اصلا. فبنت الابن ما لها شيء هنا فبنت الابن تسقط مع البنات وليس مع البنت مع مجموعة بنات بنت الابن تسقط الا اذا عصبها الذكر اللي هو اخوها او يعني بمنزلتها ابن ابن معها. زين؟ فانه يدش هو بقوة. لان احيانا لو توفيت عندي بنتين وبنت ابن البنتين ياخذون الثلثين زين وبنت الابن آآ ما لها شيء سواء كانت واحدة او اكثر ما لها شيء طيب زين وعندي عم مثلا بعيد زين واضح؟ العم يأخذ الباقي وبنت الابن ما لها شيء. البنتين خذوا الثلثين يبقى نشوف من المعصب العم ياخذ الباقي. لكن لو عندي بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن سواء اخوها او ولد عمها طيب عندي بنتين وعندي بنت ابن وابن ابن ابن ابن الابن لا يسقط اقوى من العم ابن الابن اقوى من العم ابن الابن يقول حق العم ايش مع السلامة انا مكانك انا اخذ الباقي مو انت انا اقوى انا فرع وارث. واضح ولا لا؟ فيقول حق العم مع السلامة عاد لا قال حق العم مع السلامة تجيه اخته تقول له وانا ادخل معاك بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين واضحة حتى لو ولد عمها المهم ابن ابن للميت يعني انا مثلا عندي ثلاث ابناء ماشي؟ وبنتين واضح؟ عندي ثلاث ابناء وبنتين اه البنتين وثلاث ابدأ ثلاث ابناء كلهم توفوا في حياتي واضح؟ واحد ما عنده عيال وواحد عنده بنت وواحد عنده ابن في مشكلة واظحة؟ زين ممتاز توفيت وعندي عم بناتي ياخذون الثلثين واظحة؟ وش بقى لي؟ بنت ابن وابن ابن ابن ابن بس مو اخوان عيال عم واضح؟ اي نعم. العن مع السلامة للابن الابن يقول له وابن الابن يقول انا اخذ الباقي تجي اخت بنت عمه تقول وانا بنت ابن وانا بنته بتدخلني معاك فتدخل معاه للذكر مثل حظي وظحت؟ اي نعم. فهنا اذا الفرع الوارث اه يسقط اه الاخ لامه. نعم قال وتسكت الاخوات بها بالاختين الشقيقتين فاكثر. ما لم يكن معهن اخوهن لا نفس الكلام يقال في الاخوات الشقيقات اذا عندي انا مو متزوج مثلا وعندي اختين شقيقتين وعندي اخت لاب واضح؟ الاختين الشقيقتين ياخذون ثلثين والاخت لاب مع السلامة ويجي عمي ياخذ الباقي. واضحة الصورة؟ ممتاز. لكن اذا كان اختي لاب عندي ايضا اخ لاب سواء اخوها او اه مو اخوها واضح ولا لا؟ ولا ما يصير لازم اخوها؟ لازم طيب عندي اخت لاب. زين؟ وعندي اخ لاب. وعندي اختين وانا مو متزوج استنشق اثنين ياخذون الثلثين والاخ لاب يقول حق العم ايش مع السلامة انا اقوى تدخل معاه الاخت لابها تدخل مع ايش الاخت لاب للذكر مثل حظي الانثيين نعم قال ومن لا يرث لامر ان لم يكن فقد لا يلدن ويحلقون لهم خسرانين. هذه ايضا مسألة خلافية وهي الاخوة اذا كانوا لا يرثون هل يحجبون الام ولا لا اذا كان لا يرث هل يحجبون الام؟ الاصل المحجوب لا لا يحجب يعني المحجوب عن الميراث لا يحجب يعني مثلا آآ قاتل ابن قتل اباه ابن قتل اباه. الابن في الاصل يحجب ابن الابن فلما قتل اباه صعد ابن الابن ليرث قال لا انا احجبك لا انت وجودك كعدمك نقول وجودك كعدمك الاب قتل ابنه يدخل الجد. طيب الجد محجوب بالاب؟ قال لا وجوده صار ايش كعدمه. قالوا فالمحجوب اذا ايش لا يحجب لا يؤثر الا الاخوة هذه مسألة خلافية الاخوة اه هل يحجبون الام حجب نقصان ولا لا؟ يعني مات شخص عنده اب وام زين؟ اب وام مثلا اه امه تاخذ الثلث والاب ياخذ الباقي عند اب وام واخ او اخت الاخ والاخت يرثون مع الاب ما يرثون مع الاب. طيب ماذا نعطي الام ايضا الثلث والاب يأخذ الباقي. عند اب وام واخوة عند اب وام انت عندك اخوة ها؟ ايه عبد العزيز الان مو متزوج ولا عنده عيال وعنده اب وام وعنده اخوة طيب فهنا الاخوة ما يرثون لوجود الاب. الاب. قالوا لكن يؤثرون على الام يقول الله تبارك وتعالى ورثه اباه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس. قالوا تنزل الام الى السدس يؤثرون فيها من الاخوة هنا. هذه مسألة خلافية بين اهل العلم. طيب متى يؤثرون؟ هو بالاجماع يؤثرون اذا الاب موجود اذا كانوا وارثين اذا كانوا وارثين يؤثرون يعني لو فرظ الاب غير موجود وعندي امي وعندي اخواني ثلاثة ينزلون امي عن من الثلث الى السدس فان كان له اخوة فلامه السدس تنزل عن السدس. لكن اذا كان الاخوة هؤلاء محجوبين اصلا ابوي حاجبهم طيب هم ما يرثون فهل يؤثرون فالام او لا يؤثرون مسألة خلافية بين اهلنا هناك من يرى انهم يؤثرون فينزلون الام للسدس والاب روحه ياخذ خمس اسداس هنا ليش لوجود مجموعة من الاخوة يأثرون على الام مع انهم لا يرثون. محجوبون بالاب. والقول الثاني انهم طالما انهم محجوبون لا يرثون فانهم لا يؤثرون فنعطي الام الثلث ونعطي الاب الباقي وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم حقيقة وان كانت النفس تميل الى انهم طالما انهم لا يرثون لا يؤثرون ونعطي الام الثلث والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما عقدناكم اليوم شوي بس. تحملون الله يحفظكم. شيخنا اذا كان في المشهور او المعمول به يرثون المذهب مالك هنا طيب اللي اعرفه هكذا عن مذهب مالك ما اجتمع الوارثون من اولى؟ خمسة لا يسقطون الابن والبنت والزوج والام والاب او الزوجة. هؤلاء الخمسة اذا حضروا لا يرث معهم احد