يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للتيمم وفعل ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يضرب ضربتين الاولى للوجه والثانية لليدين الى مرفقين فهل فعله هذا من باب الاجتهاد؟ وهل له موافق من الصحابة؟ الى المرفقين؟ لا واما ضربتين فلا بأس الافضل انه يكون ضربة واحدة واذا ضرب ضربتين واحدة للوجه واحدة للكفين فلا بأس اما الى المرفق فلا. نعم. اليدين في هذا المراد بهم الكفان فقط الكفان نعم