لديه سؤالان ومتطابقان وان اختلف الاسلوب. يقول ما هو رأي سماحتكم في من قال انني قد وقفت جميع ما املك من دار وعقار ومال على الداخل من نسل دون الخارج. بحجة ان الداخل في عرف البلد هو الولد وان المرأة قليل ما تعود الى الدار نظرا لان انها تبقى مع زوجها واولادها. هل هذا يدخل في وقف الجنف والحرمان؟ الذي لا يقره الشرع. وسؤاله الثاني مطابق ايضا الاول يقول ما رأي سماحتكم فيمن اوقف ماله من دار وعقار على اولاد الظهور وهم الذكور دون اولاد البطون وهم الاناث. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله واصحابه ومن اهتدى بهدى. اما بعد هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم منهم من يرى جواز هذا الوقف قال الذكر دون الاناث دون اولاد الاناث لا وقف على بنيه وبناته ثم على اولاده الذكور ولا اولاد البنات هذا فيه خلاف بين اهل العلم منهم من يرى صحته والحكم في هذا يرجع الى المحاكم الشرعية في بلد الوقف تنظر ما ما ترى في هذا وتحكم بما تراه موافقا للشرع المطهر اما اذا وقف على الذكور دون الاناث قال هذا على منية دون بناته هذا لا يجوز هذا وقف محرم بلا شك لانه ظلم ولا وليس بعدل والنبي عليه السلام قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ما الذي يقف ملكه او بعض ملكه على اولاده الذكور دون بناته هذا وكل لا يصح الصحيح من اقوال اهل العلم. نعم بل يجب نقله واما اذا قال على اولادي ذكورهم واناثهم ثم على اولاده يبينون البنات فهذا محل خلاف بين اهل العلم منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه والمرجع في هذا الى المحاكم الشرعية ببلد كل وقف ونسأل الله للجميع التوفيق