عليكم سماحة الوالد يقول السائل اخذت من البنك دينا بالتضرر ولما اردت ان اخذ دينا اخر قالوا نعطيك اخر لكن تسدد منه باقي قيمة الاول كاملة وتأخذ الزائد من الثاني فهل هذا لا شرط هذا لا يجوز هذا يكون من قلب الدين على المعسر ولا يجوز هذا الشرط نعم