لا احدث ريحا او بولا او نحو ذلك ثم مسح هذا اول مدة يوم وليلة وهكذا في السفر يبدأ تبدأ مدة من المسح بعد الحدث تلات ايام بلياليها في السهو اه ما الحكم فيمن يقوم بالمسح بالماء على الشراب بدلا من غسل الرجلين في الوضوء وذلك بحجة البرد. وانه لبس الشراب على وضوء وما ومتى يصح وكيف اذا كان الجورب وهو الشراب صفيقا ساترا للقدم ولبسه على طهارة جاز المسح عليه كالخوف من الجلد يوما وليلة للمقيم بعد المسح وذاهب لياليها المسافر هكذا جاءت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام والصواب انه يجوز المسح على الجورب وهو الشراب من الصوف او القطن او الوبر مثل الجلد مثل الخف سواء بسواء على الصحيح وقد ثبت عنه عليه السلام انه مسح على النعلين كما جاء في السنن هذه المغيظة وثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنه انه مسحه على الجرابين فلا حرج في ذلك اذا كان لبسهما على طهارة وكان صديقين ساترين فانه يمسح عليه اليوم والليلة. يبدأ المسح من المسح عند الحدث اذا احدث وبدأ المس هذا اول مدة يوم وليلة في الاقامة اما المدة التي قبل ذلك ما تحسب لو لبسها الظهر على طهارة ثم صلى الظهر بالطهارة والعصر بالطهارة والمغرب بالطهارة والعشاء بالطهارة ثم احدث بعد العشاء ما يحسب له الا بعد العشاء الاربعة اللي مضت على طهارة الاولى ما تحسب لانها ما احلى فيها فهمنا واه اسمع