﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.450
بالنسبة للمسح على الشراب اي على الخفيف هل هو مقيد بوقت مثلا؟ الفجر ام يجوز لبس الشراب في اي في وقت لكن يكون على طهارة والمسح يبدأ من عند لبس الشراب ام في الوقت الذي يليه افيدونا جزاكم الله خيرا

2
00:00:19.550 --> 00:00:55.000
لا يشترط ان يخصص به وقت دون اخر وانما يمسح عليه حار الاقامة يوما وليلة وابتداء المسح  وقت بطلان الطهارة   وقد توضأ لصلاة الفجر ثم استمر طاهرا الى ان يصلي الظهر

3
00:00:56.950 --> 00:01:21.200
وبعد صلاة الظهر  ومن ذلك التاريخ الذي بطلت فيه الطهارة بدأ زمن المسح ويستمر جواز الى ان تأتي تلك اللحظة التي بطل فيه طهارة بطل فيه طهارة من اليوم التالي

4
00:01:22.800 --> 00:01:47.050
ومعنى هذا انها اربع وعشرون ساعة. طيب. لان اليوم والليلة كاملان كاملين اربع وعشرون ساعة  لا يشترط ان يكون السراء تقول الشراب  لا يرى لون البشرة من ورائها على الصحيح

5
00:01:48.350 --> 00:02:14.350
فان الانسان اذا قد يلبس لباسا في قدميه لا ينضح الماء اليه. وترى بشرة قدميه كما استحدث لله يستعمل. نعم العبرة بما يثبت الخدم ويستطيع المرء ان يسير به دون وقوعه منها

6
00:02:15.000 --> 00:02:28.736
ثابتا بنفسه  كما ثبت بنفسه او برباطه على القدم المسح عليه المدة المعلومة والله اكبر جزاكم الله خيرا واحسن اليكم