﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.300
يقول اما سؤالي فهو ان والدتي رحمها الله توفت. مم. وتركت طفلا صغيرا حملته خالتي. وقد كانت متزوجة ولكنها لن تلد قط آآ قد درت عليه لبنا ورظع من ثديها وبعد مرور اكثر من ثلاثة سنوات شاء الله ان تحمل وتنجب طفلا

2
00:00:20.550 --> 00:00:38.450
اولا ما هو حكم هذا الرضيع من هذه المولودة هل يصح الزواج منها ثانيا هل تحل لاخوانه من امه؟ افيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. اولا ايش نقول اولا ما هو حكم هذا الرظيع او الترظيع

3
00:00:38.500 --> 00:00:57.000
من هذه المولودة يعني حكم رظاع هذه البنت هل يصح الزواج منها ثانيا هل تحل لاخوانه من امه السؤال فيه اشكال لكن هذا الرضاع الذي حصل منه هذه المرأة من خالة الطفل

4
00:00:57.950 --> 00:01:18.100
قضاء شرعي ما دام مرت عليه تكن امه وليس من فرق ذلك ان تكون قد حملت الصواب ان درها يؤثر ولو يمتحل ولو لم يسبق حمل هذا هو الصواب لان الله اطلق قال وامهاتكم اللاتي ارظعنكم. فاذا ارظعته مما در لها فهي امه

5
00:01:18.200 --> 00:01:35.650
وجميع اولادها اخوة لهذا الرضيع ومن قبله او بعده وهذه المرأة التي ارضعت ثم ثم حملت وولدت هذا الولد الجديد اخ للرضيع وهكذا اولادها بعد ذلك واخواتها اخواله خالاته واخوانها اخواله

6
00:01:35.700 --> 00:01:53.950
وابوها جده وزوجها ابو هذا الرضيع ولو كان ولو كانت لم تحمل الا بعد ذلك لان وطأه لها من اسباب درها باللبن فيكون هذا الطفل الرضيع ولدا لا ولدا لزوجها واخا لاولادها الذين جاءوا بعد ذلك

7
00:01:54.050 --> 00:02:07.200
نعم اذا كان الرظا خمس مرات فاكثر لكنه ضاع الذي درت به خمس مرات فاكثر وكان الطفل في الحولين يعني ان رأته قبل ان يتجاوز الحولين نعم