في اولها يقول وضعت من زوجتي رجل وعنده زوجة اخرى ولها بنات البنات يحللن لي وما حكم الام او الزوجة الثانية من رضع من امرأة ولزوجها زوجتان او ثلاث غيرها وخيرا لكل واحدة من الزوجات الثلاث بنون وبنات فان جميع ذرية ذلك الرجل يكون هذا الرظيع اخلهم للبنين والبنات عاما لاولاد البنين من ذكور واناث قال لاولادي البنات من ذكور واناث هذا اذا كان الرظيع وضع خمس مرات في كل مرة يصل الى جوفه ويمتصه من ثدي المرضعة ثم ينفصل عن اذا وجد خمس رظعات معلومات صار ورد للمرضعة ولزوجها اخا لاولاد زوجها او اولاد المرظعة من غير ذلك الزوج