من اقوال اهل العلم لانه نبذ عنه صلى الله عليه وسلم انه قد دخلت الامرأة وفي يدها سواران مسكتا من ذهب فقال اتعطي زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يشورك الله بهما يوم القيامة من نار فاذا بلغ المرأة من الذهب احدى عشر جنيه ونص قدرت عليها الزكاة في الالف خمسة وعشرون ريال الالف ريال خمسة وعشرون ريال في الذهاب الى قيمتها الف وخمسة وعشرين ريال مثلا. نعم. وهكذا ربع العشرة يعني؟ ربع العشر كسائر انواع الذهب واليوم ربع العشر. اما ان كان اقل من العشرين مثقال يعني اقل من احدى عشر ونصف فلا شيء فلا شيء فيه. هذا هو الصواب وهذا هو الارجى فرقتهما اوقاتهما لله ورسوله وقالت له مسلمة يا رسول الله وكانت تلبسه الله من ذهب هل في هذا زكاة؟ فقال ما بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز. سألته هل هذا كنز؟ فقال ما بلغ يزكي من زكي فليس بكنز. وهي عموم الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته الا صفحت له صفحة من نار الحديث فانه يعم هذه الحلية. نعم