﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.950
يقول ذهبت يوما من الايام الى سوق السيارات المسمى بالحراج ووقفت عند سيارة اريد شراءها وسألت صاحبها بكم فقال لي مثلا بعشرة الاف ريال فاخذت انظر في السيارة واتفحصها ثم جاء رجل وسأل صاحبها بكم هذه فقال له مثلما قال لي

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
فزاد هذا الرجل مئتين وقال صاحب السيارة هي من نصيبك. فتردد الرجل وقال ساذهب اشاور ونحن لا زلنا عند السيارة فقال صاحبها اذا كنتم تريدونها بهذا السعر فخذوها بما اراد هذا الرجل شراءها به فاشتريناها منه. فهل فعلي هذا يعتبر من بيع

3
00:00:42.150 --> 00:00:56.350
المسلم على بيع اخيه او شرائه على شرائه اذا كان كذلك فارشدونا ماذا نفعل الان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد

4
00:00:56.650 --> 00:01:16.450
فاذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك. لان صاحب السيارة لم يبعها ذاك الذي قال اشاور بل تركه قال ان كنت تريدون بهذا فخذوها فما دام المالك لم يرظى بيعه على من قال عشرة الاف ومائتين وسوف اشاور لما قال نعم

5
00:01:16.550 --> 00:01:35.000
واراد بيعها على من حضر فلا بأس من حضر واخذها بعشرة الاف ومئتين فلا بأس. لان صاحب السيارة لم يلزم ببيعها على ذلك بل لما قاله سوف اشاور فعرظ عنه وقال من اراد ان يأخذها بكذا وكذا فهذا معناه انه لم يرظى بانتظاره

6
00:01:35.050 --> 00:01:51.150
واراد ان يبيعها بالحال فان هانت يا ايها السائل اذا كنت اخذتها بما قال فلا بأس وليس هذا من بيع المسلم على غير اخيه. نعم. لاخيه اذا باعها عليك وانتهى الامر فليس لاحد يزيد عليه

7
00:01:51.650 --> 00:01:58.933
قال ما هذا معناه؟ اما ما دام يقول من اراد ان يشتري فله الشراء هو حتى الان ما باع لاحد. نعم