﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم وليس للامية ان ما ومثله يجوز ان يأتم  ومثله يجوز ان يتم. ممن لا تصح امامتهم الامي

2
00:00:21.050 --> 00:00:39.900
فلا يصح للام والمقصود للام الذي لا يحسن الفاتحة وسيأتي ذكره تعريفه بعد قليل. الامي ليس له ان يؤم غيره لكن له ان يؤم مثله ولهذا قال ومثله يجوز ان يأتمه. يعني مثل الامي يجوز ان يأتما يأتما بمن؟ به؟ بالام. اذا لا تصح امامة

3
00:00:39.900 --> 00:01:06.650
الامي الا بمثله وهو اللي في الزاد قال صاحب الزائد    نعم    نشوف قاله ولا امامة الاميين ها الا بمثله تمام اذا وليس ليوميا وما ومثله يجوز ان يهتم به وهو من هو؟ هو

4
00:01:06.700 --> 00:01:24.700
الامة الذي للحمد ليس يحسن الذي للحمد الحمد يعني سورة الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة وهو الذي للحمد وهكذا تقرأ للحمد وان قرأتها للحمد لا بأس. ليس يحسن. اذا هو الذي لا يحسن سورة الحمد لله. سورة الفاتحة

5
00:01:24.850 --> 00:01:38.650
او بالذي يحيل معنى يلحن اما لا يحسن الفاتحة او يحيل او يلحن فيها معنى يحيي او او بالذي يلحن لحنا يحيل المعنى اذا اذا لحن فيها لحن يحيل المعنى مثل لو قرأ

6
00:01:38.800 --> 00:01:59.800
اهدنا فهذا ايضا امي لا لا يحفظ الفاتحة مثلا او يحفظها خطأ يقرأها خطأ باخطاء تحيل المعنى خلاص طيب قال وتبطل الصلاة ان يقدر على اصلاح ما ذكرت عنه اولا. يقول اذا كان هذا

7
00:02:00.250 --> 00:02:17.200
ان كان هذا الامي قادرا على اصلاح هذا اللحن هو يلحن لحن ويستطيع اصلاحه فهذا لا تصح صلاته ولا امامته ماشي اذا صار عندنا الامي هو الذي لا يحسن الفاتحة له ثلاثة احوال

8
00:02:18.600 --> 00:02:38.200
ان يكون قادرا على اصلاح قراءته فهذا لا تصح صلاته ولا امامته. ان يكون غير قادر على اصلاح قراءته فهذا لا تصح امامته لكن تصح صلاته تمام آآ وتصح امامته ايضا بغيره

9
00:02:38.400 --> 00:02:54.700
فبمثله نعم   ثم انهاء لحالتين ليست ثلاث حالات ثم انتقل بعد ذلك فقال وتكره الصلاة مع امام لحان او قبل ان اقرأ عبارة الساد قال ولا امامة الامية ومن لا يحسن الفاتحة

10
00:02:54.700 --> 00:03:07.350
ريحته او يدغم فيها ما لا يدغم. لم يذكر الناظم هذه الكلمة يدغم فيها ما لا يدغم. استغناء بقوله وهو الذي للحمد ليس يحسن. فالذي يدغم فيها ما لا يضغمه ولا يحسنه. واضح

11
00:03:08.100 --> 00:03:23.350
اه او يبدل حرفا وهو لم يذكره الناظم اكتفاء بهذا وهو الذي للحمد ليس يحسنه. هذه من عادة الناظم كما ذكرنا يطوي الاحكام ويذكر الاشياء يندرج تحتها اشياء فابدال حرف بحرف

12
00:03:23.600 --> 00:03:42.800
فهذا ايضا لا يحسن الفاتحة او يلحن فيها نحن نحيل المعنى وهذي نظمها الناظم بقوله او بالذي يحيل معنى يلحن قال الا بمثله وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته هذه هي ايش؟ هذه قول الناظم وتبطل الصلاة ان يقدر على اصلاح ما ذكرت

13
00:03:42.800 --> 00:03:58.650
وعن واوله ثم ذكر بعد ذلك الناظم فقال وتكره الصلاة مع امام لحان او فئفاء او تمتام هذا ذكرها في الزاد وتكره الامامة الحان والفأفاء والتمتع لحان الذي يكثر اللحن غير اللحن اللي في الفاتحة المبطل يعني لحن غير مبطل للصلاة

14
00:04:00.000 --> 00:04:17.150
او فأفأه الذي كدر الفاء او تمتامه الذي يكرر التاء. تاء تاء تاء يسموه التأتأة الان قال وام قوم جلهم له كريه ايضا يكره له ان يؤم قوما جلهم. يعني اكثرهم له كره. اكثرهم يكرهه

15
00:04:17.650 --> 00:04:45.350
وصاحب الزاد قال او قوما اكثرهم يكرهه بحق. كلمة بحق لم يذكرها الناظم والسبب في عدم ذكرها ليش يعني اكتفاء اكتفاء يعني المعنى العام الذي ينبغي ان يدركه الفقيه. العلماء يتركون في كتبهم اشياء لانها تدرك بالفهم

16
00:04:46.550 --> 00:05:15.350
نعم يقول اه  فهم المسائل على التحقيق يحتاج امرين يا صديقي ادراك كون مطلق الكلام قيوده تدرك بالافهام يتركها المصنف اعتمادا ان الفقيه يدرك المراد نعم اذا هذا ايضا يكره امامة قوم ان يصلي بقوم اكثرهم يكرهه بحق. او نسوة لا رجل معهن كريه

17
00:05:15.500 --> 00:05:28.950
وام قوم جلهم له كره او نسوة لا رجل معهن كره. كره. يكره ايضا ان يؤم اجنبية فاكثر. قال وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل لمعهن وهنا الناظم قال او نسوة ولم يقل اجنبية

18
00:05:29.150 --> 00:05:50.703
ولكن هذا للعلم به كما قلنا نتركه للافهام الاجنبية. المقصود بالنسوة الاجنبية. او نسوة لا رجل معهن وهذا يدرك من قوله لا رجل معهن فانها اذا كانت محرم لا يطلب وجود رجل معهن. واضح. هذا ما يتعلق بهذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين