﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:14.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:15.450 --> 00:00:33.250
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بهذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن النشوز واحكامه المتعلقة به فيقول المصنف رحمه الله تعالى النشوز وسمي الفعل الذي يكون من المرأة نشوزا

3
00:00:33.600 --> 00:00:54.650
تشبيها له بما نشز من الارض اذ العرب تطلق على ما ارتفع وكذلك المرأة اذا فعلت من هذه الامور من معصيتها للرجل وغير ذلك فانها تسمى ناشزا لانها ارتفعت عما اوجب الله عز وجل عليها وامتنعت من ذلك

4
00:00:55.200 --> 00:01:11.000
وغالبا ما يكون احكام النشوز انما هي او ان وغالبا ما يكون النشوز من المرأة بيد ان الفقهاء يقولون ان الرجل يصح ان يكون ناشزا وذلك اذا منع المرأة حقا من حقوقها

5
00:01:11.150 --> 00:01:28.950
وقد مر معنا في اول الدرس الماضي ما الذي يجب للمرأة على الرجل وما الذي يجب للرجل على المرأة على سبيل الوجوب؟ وما الذي يمنع منه على سبيل الادب والتقسيم الذي ذكرناه في الدرس الماضي مهم جدا

6
00:01:29.100 --> 00:01:45.400
لان المصنف حينما عرف النشوز فقال هي معصيتها اياه فيما يجب عليها اذا فقول المصنف ان نشوز المرأة معناه ان تعصي زوجها فيما يجب عليها وقد مر معنا في الدرس الماظي

7
00:01:45.450 --> 00:02:10.200
ان المرأة انما يجب عليها لزوجها امران فقط يجب عليها التمكين ويجب عليها الاحتباس وغير هذين الامرين فليس واجبين فليس واجبين وانما هو من باب الادب وحسن العشرة بينهما اذا فقوله معصيتها اياها فيما يجب عليها عرفنا ما الواجب على المرأة

8
00:02:10.350 --> 00:02:24.150
الذي اذا اخلت به فانها تكون ناشزا ومر معنا ايضا ان المرأة اذا اخلت بواحد من هذين الامرين فما الذي يجب عليها؟ يجب عليها اظافة للاحكام من حيث التأديب وغيرهم ما سيأتي

9
00:02:24.750 --> 00:02:40.450
انه يسقط حقها بالحقوق الواجبة لها من نفقة ومن قسم ومن مبيت وغير ذلك من الامور بل كما سيمر معنا ان شاء الله في باب الخلع يجوز للزوج ايضا اذا نشزت زوجته

10
00:02:40.600 --> 00:02:58.700
ان يقوم بعظمها من اجل ان تفتدي منه. اذا كان النشوز منها ابتداء ان لا في مقابل مقابل شيء وفعله كما سيمر معنا ان شاء الله بعد قليل يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد تعريفه للنشوز ومعناه

11
00:02:58.750 --> 00:03:18.650
قال فاذا ظهر منها اي من الزوجة اماراته اي امارات النشوز اي امارات النشوز وضرب امثلة لذلك فقال بان لا بالا تجيبه الى الاستمتاع مر معنا في الدرس الماظي ان من الامور

12
00:03:18.750 --> 00:03:40.850
التي يندب للمرأة ويكره لها يندب للمرأة فعله ويكره لها ان ان من الامور التي يكره للمرأة فعلها ويندب لها ان تجتنبها عدم المطل وعدم الست الامتناع من اداء الحقين السابقين مر ذكرهما

13
00:03:40.950 --> 00:03:57.000
ومن ذلك الا يكون هناك اظهار للكراهة بالفعل هذه الامور التي ذكرنا في الدرس الماضي انها على سبيل الكراهة فقط لا على سبيل الوجوب هي في الحقيقة امارات النشوز هي امارات النشوز

14
00:03:57.250 --> 00:04:13.350
ولذلك لما عرف عرف امارات النشوز قال بالا تجيبه الى الاستمتاع بين اهل العلم كيف ان المرأة لا تجيب لا تجيبه الى الاستمتاع ليس معناها انها لا تأتيه للوطء لان الاتيان للوطء لو امتنعت فانها تكون ناشزا

15
00:04:13.850 --> 00:04:32.400
وانما امارات النشوز الا تأتي الا باستثقال او ان تأتي على سبيل المثال اه بتمنع وتدافع ونحو ذلك هذا هو المقصود بامارات النشوز واما الامتناع بالكلية فانه نشوز ولذلك قال او تجيبه

16
00:04:32.800 --> 00:04:54.100
متبرمة طبعا الاستمتاع فيما دون الوطء فان لم فان امتنعت من ذلك فانه يكون امارة قال او تجيبه متبرمة او متثاقبة او متكرهة كما قال المصنف يعني تتصنع الكراهة فاذا وجد شيء من امارات النشوز فانه يترتب عليه ثلاثة احكام ابتداء

17
00:04:54.750 --> 00:05:13.950
الحكم الاول قال وعظها السنة اذا رأى الرجل من امرأته امارات امارات النشوز او رأى منها ابتداء النشوز فانه يعظها ومعنى كونه يعظها اي ان يذكرها الواجب الذي اوجبه الله عز وجل

18
00:05:14.800 --> 00:05:32.350
عليها بالزوج والاسم الذي يترتب على المرأة ان امتنعت من الحقوق الواجبة عليها قال فان اصرت فقوله فان اصرت يدل على وجوب الترتيب ولا يجوز الانتقال للامر الثاني الا بعد وجود الاول

19
00:05:32.500 --> 00:05:53.000
ولا الانتقال للثالث الا بعد وجود الاول والثاني قال فان اصرت هجرها في المضجع قال ما شاء طيب اذا الامر الثاني انه تهجر المرأة في المضجع والمراد بالهجر في المضجع امران

20
00:05:53.750 --> 00:06:11.800
الامر الاول وهما روايتان عن الامام احمد الامر الاول ان يهجرها في ترك الوطء مع بقائه في الفراش والصورة الثانية من سور الهجر وهو الاولى طبعا السورة الاولى والصورة الثانية

21
00:06:13.000 --> 00:06:26.900
ان يترك الفراش مع بقائه في الدار يعني مع بقائه في الدار التي تبيت فيها لان لها حق المبيت وانما يترك الفراش. اذا هما صورتان من الهجر وليست صورة واحدة

22
00:06:27.050 --> 00:06:41.550
ولم يرجح الفقهاء بين احد بين هاتين السورتين فدل على جوازهما معا فالمرء يقدر الاصلح من هذين الامرين اذا قوله هجرها في المضجع اما ان يكون المراد مضجع مكان الاضطجاع

23
00:06:42.000 --> 00:06:55.800
او فعل الاضطجاع اما في المكان او باعتبار الفعل كما سبق في الروايتين السابقتين قوله ما شاء اي لهما شاء من المدة لان من حقوق المرأة على زوجها ان يبيت عندها

24
00:06:56.050 --> 00:07:17.600
كل اربع ليال ليلة ما لم تكن ناشزا فانها اذا نشزت فانها تسقط حقها اذا فقوله ما شاء اذا ما شاء اذا وجد نشوزها فاما ان تركت نشوزها فانه لا يجوز له هجرها في مضجع لانه يجب للمرأة على زوجها ان يبيت عندها كل اربع ليال ليلة

25
00:07:17.600 --> 00:07:38.300
كما سبق معنا في الدرس الماضي قال وفي الكلام هذا هو الحكم الثالث انه يجوز له ان يهجرها بالكلام يهجرها بالكلام بالا يكلمها الكلام المباح ولا المندوب واما الكلام الواجب فيجب عليه ان يكلمها اياه

26
00:07:38.800 --> 00:07:55.800
كما لو سلمت عليه فيجب عليه ان يرد عليها السلام لان رد السلام واجب ومثله يقال في تشميت العاطس وغير ذلك مما اوجبه اهل العلم في هذا الباب المقصود ان هجر الكلام انما هو في الكلام المباح

27
00:07:56.550 --> 00:08:11.950
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما غاضب عائشة رضي الله عنها حينما قال اهل الافك ما قالوا قالت عائشة رضي الله عنها ولم ارى منه واستنكر لان لم تستنكر عائشة الا شيئا واحدا

28
00:08:12.000 --> 00:08:23.950
وهي انها لم ترى اللطف الذي كان يفعله معها قبل ذلك واذا كان اذا دخل الدار قال لمن في الدار من الخدم اي من خدم عائشة كبريرة وغيرها كيف اجزيكم

29
00:08:24.300 --> 00:08:38.400
فلما يقول كيف انت؟ قال كيف هذه المرأة كيف فلانة؟ كيف تيكم هذا الذي رأته عائشة رضي الله عنها ودل ذلك على ان اكرم الرجال هو اقلهم آآ ايذاء للمرأة

30
00:08:38.450 --> 00:08:51.050
واكثرهم احسانا اليها ولذلك قال انس رضي الله عنه ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا اهلا اي زوجا وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم في مكارم اخلاقه

31
00:08:51.650 --> 00:09:07.650
طيب عندنا هنا مسألة في الكلام الهجر في الكلام او مسألتان المسألة الاولى سبق ذكرها ان المراد بالهجر في الكلام هو الهجر بالكلام المباح او الكلام المندوب واما الواجب فلا هجر فيه. المسألة الثانية في قول المصنف

32
00:09:07.900 --> 00:09:23.200
وفي الكلام ثلاثة ايام وهو التقدير بثلاثة ايام دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر وفي رواية ان يهاجر اخاه فوق ثلاث اي بالكلام

33
00:09:23.300 --> 00:09:43.100
فلا يجوز المهاجرة فوقه وعندنا هنا مسألة فقهية هل الهجر قدره المباح ثلاثة ايام فما دون ان هو دون ثلاثة ايام فيكون الهجر مدة ثلاثة ايام منهي عنه فيكون هذا الحد هل هو داخل في المحدود ام ليس داخلا فيه

34
00:09:43.600 --> 00:09:59.950
الذي مشى عليه في الاقناع وهو ظاهر كلامه هنا انه يباح له ثلاثة ايام فما دم واما ما مشى عليه غيره من الفقهاء المتأخرين فانهم يرون ان المباح انما هو ان يكون دون ثلاثة ايام

35
00:10:00.450 --> 00:10:16.000
واما تمام الثلاثة ايام فانه ممنوع فيكون داخلا في الممنوع ومرد ذلك للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدة فقهية وهو ان الثلاثة اهي حد كثرة ام حد قلة

36
00:10:16.100 --> 00:10:28.900
فان قلنا انها حد قلة فما زاد عن الثلاثة فهو كثرة وان قلنا انها حد كثرة فما نقص عن الثلاثة فانه قلة. والمقصود هنا انما هو التقليد انما هو التقليد نعم

37
00:10:29.000 --> 00:10:46.100
قال الشيخ رحمه الله تعالى فان اصرت اي فان اصرت على نشوزها ضربها اي ضربها زوجها ودليل انه يجوز ضرب المرأة قول الله عز وجل واضربوهن فدل على انه يجوز ضرب المرأة

38
00:10:46.300 --> 00:10:59.700
قال ضربها غير مبرح عندنا هنا ثلاث مسائل المسألة الاولى او مسألتان شئتم المسألة الاولى اننا نقول ان فقهاء رحمه الله تعالى نصوا على انه لا يجوز ضرب المرأة الا ان يكون

39
00:10:59.750 --> 00:11:16.700
بعد وعظها وبعد هجرها ثم بعد ذلك ينتقل لظربها واما ابتداء الامر بالظرب فانه ممنوع عند اهل العلم ولا يحل ذلك على سبيل الابتداء. بل لا بد ان يكون بعد الترتيب كما مر معنا

40
00:11:17.400 --> 00:11:34.950
المسألة الثانية ان الضرب وارد في كتاب الله عز وجل ولا نقص في ذلك ولا اذية ولو رأينا ما نص عليه فقهاؤنا بشرط الضرب لعرفنا انه لا ايذاء فيه فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى

41
00:11:35.150 --> 00:11:55.650
لجواز ضرب الرجل زوجة ان لذلك الامر خمسة شروط او ستة الشرط الاول ما سبق ذكره انه لا يجوز للرجل ان يضرب زوجه الا بعد ان يعظها ثم يهجرها فان اصرت على نشوزها فانه حينئذ جاز له ضربها هذا هو الشرط الاول

42
00:11:55.900 --> 00:12:16.400
الشرط الثاني طبعا لابد ان تكون ناشزا حقيقة الامر الثاني انه لا يجوز ضرب المرأة ضربا مبرحا لا يجوز ظربها ظربا مبرحا ودليل ذلك ما جاء من حديث عبدالله ابن زمعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يضرب احدكم

43
00:12:16.450 --> 00:12:31.800
امرأته كما يضرب كضرب العبد ثم يضاجعها تدل على ان الضرب المبرح منهي عنه وذكر صاحب الاقناع اللي هو المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الضرب قال وقد قيل

44
00:12:32.750 --> 00:12:47.100
وهذا من باب الايراد والقول والقيل اذا لم يأتي ما يعارضه في المختصرات فانه يدل على ترجيح المصنف قال وقد قيل يعني يعني من باب الدلالة على انه لا يكون ضربا مبرحا انه لا يجوز ان يضربها

45
00:12:47.300 --> 00:13:03.650
بصوت ولا يضربها بخشب وانما يضربها بخرقة ملفوفة. كما ذكر المصنف الاقناع لان المقصود انما هو التأديب لا الايذاء لا الايذاء. وانت تعلم ان بعض الناس وهذا يجربه المرء مع ولده

46
00:13:03.700 --> 00:13:17.550
من حين ان يدفعه دفعا يسيرا يتأثر الولد بذلك ولذلك قد يكون مثل هذا الفعل ولو كان بخرقة ملفوفة يعني انه لا يؤلم ولكنه يؤذي النفس احيانا لانه كيف ان هذا الرجل

47
00:13:17.600 --> 00:13:30.050
يعني الذي عرفت منه الاحسان بعد ذلك او عرفت منه المرأة الاحسان يكون منه هذا الفعل مما يدل على وجود الجرم الذي يقابله كثيرا هذا هو الشرط الثاني او نعم الثاني. الشرط الثالث

48
00:13:30.700 --> 00:13:44.350
انه لا يجوز ان يكون الضرب في الوجه ولا في الرأس لما جاء في حديث ابن عباس وغيره من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. وبعض الناس اول ما يبدأ بالظرب ظرب الوجه ويسمى صفعا

49
00:13:44.600 --> 00:13:59.400
وهذا لا يجوز لا لادمي ولا لحيوان حتى الحيوان لا يجوز ظرب وجهه ولا رأسه الشرط الرابع انه لا يجوز ان يضرب الزوج زوجه ولا غيرها اكثر من عشر جلدات

50
00:13:59.850 --> 00:14:13.000
لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي وغيره انه لا يوجد فوق عشر الا في حد من حدود الله جل وعلا والتأديب ليس حدا انما الحد يكون في مقابل عقوبة

51
00:14:13.050 --> 00:14:33.700
وهذا انما هو تأديب الشرط اظن الخامس انه لا بد ان يكون الرجل قد اعطاها حقها فان كان الزوج قد منعها حقها اما من نفقة او من قسم او من مبيت

52
00:14:33.950 --> 00:14:50.450
او من وطئ ونحو ذلك فانه لا يجوز له انذاك ان يقوم بضربها نص على هذه الشروط الخمسة جماعة من المصنفين منهم صاحب الكشاف واصله الاقناع في منتهى وشروحه وانما هي مجموعة من كلامهم

53
00:14:50.550 --> 00:15:02.850
اذا هذه خمسة شروط لابد من توفرها ليجوز الظرب وبناء على ذلك فان الرجل اذا كان لم يعطي المرأة حقها التي سبق ذكرها في الدرس الماظي وهي الحقوق الواجبة لها عليه

54
00:15:03.200 --> 00:15:16.200
فانه لا يجوز له ان يضربها لانه هو مفرط وينبني على ذلك مسألة اختم بها حديثي هنا في باب النشوز اننا نقول ان المرأة يجوز لها النشوز عن طاعة زوجها في حالتين

55
00:15:16.950 --> 00:15:38.700
الحالة الاولى اذا منعها حقها فلم يعطها نفقة ولا قسما او قسما او مبيتا او نحو ذلك فحينئذ يجوز لها النشوز لان حقه في مقابل حقها فاذا منع حقها فانه حينئذ يجوز لها ان يمتنع من اعطائه حقه وهكذا

56
00:15:38.750 --> 00:15:53.250
فيجوز لها ان تخرج بدون اذنه اذا لم ينفق عليها او لم يبت عندها او لم ينفق عليها وهكذا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع الامر الثاني ذكر عدد من الفقهاء رحمهم الله تعالى وذكره الشيخ تقي الدين واقره المتأخرون

57
00:15:53.550 --> 00:16:13.500
انه يجوز للمرأة ان تنشد على زوجها اذا امتنع من فريضة من فرائض الله جل وعلا كما ان الرجل يجوز له ان يضار الزوجة كما سيمر اذا امتنعت من فريضة فكذلك المرأة. اذا امتنع زوجها من فريضة من فرائض الله جل وعلا جاز لها ان تمتنع

58
00:16:13.800 --> 00:16:31.200
وفي المقابل فانه لا يجوز له ان يؤذيها ولا ان يضربها ولا غير ذلك لانه نشوز مباحة فيما لو كان الرجل على سبيل المثال لا يصلي او لا يصوم او يفعل محرما على سبيل الديمومة. او نحو ذلك يجوز للمرأة ان تمتنع

59
00:16:31.250 --> 00:16:47.150
نص على ذلك فقهاؤنا رحمة الله عليهم ثم ان المصنف رحمه الله تعالى لما انهم انهى كتاب او باء فصلا في النشوز زرع بعد ذلك بذكر الخلع بذكر الخلد ومناسبة ذكر الخلع بعد النشوز

60
00:16:47.400 --> 00:17:07.550
لان الخلع اثر من اثار النشوز وذلك من جهتين الجهة الاولى ان المرأة اذا نشزت اذا نشزت جاز لزوجها ان يعضل اي يعضلها او ان يعضلها لكي تفسدي منه بالخلع

61
00:17:07.650 --> 00:17:27.600
فهو في الحقيقة اثر من اثار النشوز وسيأتي بعد قليل ومن جهة اخرى فان المرأة اذا نشزت وكرهت زوجها جاز لها ان تفتدي وان لم يعظلها زوجها ويمنعها حقها اذا فالخلع في الحقيقة هو اثر من اثار النشوز

62
00:17:27.950 --> 00:17:42.350
ولا يكون خلع الا وفي الغالب قد سبقه نشوز. كما سيأتي بعد قليل بمشيئة الله عز وجل والمصنف عبر في باب الخلع بكونه بابا ولم يعبر بكونه كتاب والسبب في ذلك

63
00:17:42.600 --> 00:17:59.800
ان نجل احكامه هي متعلقة بالكتاب الذي يليه وهو الطلاق فكثير من الاحكام فيأتي تفصيلها في الكتاب فالكتاب هو الذي فيه تفصيل الاحكام واما الباب فانما فيه بعض المسائل المتفرعة ولذلك كثير من احكام الخلع

64
00:17:59.900 --> 00:18:18.250
سيأتي تفصيلها بمشيئة الله عز وجل في باب في كتاب الطلاق بعده يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الخلع والخلع بالظم مصدر لاسم لان المصادر تكون مصدرا لاسمه فهو مصدر للاسم خلع

65
00:18:18.850 --> 00:18:35.850
اذا بالظم هو المصدر وبالفتح هو الاسم الذي اشتق منه المصدر وهو مأخوذ من خلع المرء لباسه فكأن هذه المرأة خلعت لباسها وقد جعل الله عز وجل الزوج لباسا للمرأة والعكس

66
00:18:36.050 --> 00:18:52.950
كن لباس لكم وانتم لباس لهن فكأن المرأة حينما تختلع من زوجها فقد قلعت هذا اللباس الذي يعني اه ثبت بعقد الزوجية وعقد الخلع ثابت في كتاب الله جل وعلا

67
00:18:53.250 --> 00:19:05.600
وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاما كتاب الله جل وعلا ففي قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما بما افتدت به وهذا نص في الخلع كما قال ابن عباس وغيره

68
00:19:05.950 --> 00:19:18.850
واما في السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم خالع بين اكثر من امرأتين وهذا ورد على اختلاف مسمى المرأة قيل انها قصة وقيل انها قصص وهو الاقرب انها اكثر من واقعة

69
00:19:19.150 --> 00:19:31.600
اذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالخلع في اكثر من موضع فدل على ان الخلع حكم ثابت وقبل ان نتكلم عن تعريف الخلعي لنعرف معناه على سبيل الفهم التام

70
00:19:31.650 --> 00:19:47.450
والنتيجة والغرظ منه ثم ان انتقل لتعريفه. وما ينبني على تعريفه الغرض من الخلع ان المرأة المرأة هي التي تريد ذلك تفارق زوجها اذا الغرض من الخلع ان تفارق المرأة زوجها

71
00:19:47.500 --> 00:20:08.900
بطلب منها وان تكون هذه الفرقة لا رجعة فيها اذا هما قيدان ليس قيدا واحدا القيد الاول ان تكون فرقة بطلب من الزوجة واما اذا كانت الفرقة بطلب من القاضي بطلب من الزوج وارادة منه دون ارادة منها او بتفريق من القاضي فليس خلعا

72
00:20:09.400 --> 00:20:22.850
اذا هي التي تريد الخلع هذا واحد الامر الثاني ان الخلع لا رجعة فيه بان المرأة اذا قالت لزوجها طلقني فقال انت طالق يجوز له ما لم تنقضي عدته ان يقول راجعتك

73
00:20:23.450 --> 00:20:37.600
لكن اذا قال لها انت طالق في مقابل هذا العوض التي تعطيني اياه ليس له ان يراجعها ولو في اثناء العدة اشتم طلقة باء اذا هما غرضان ليس غرضا واحدا

74
00:20:38.000 --> 00:20:55.750
قد المرأة تريد ان تطلقها زوجها يطلقها زوجها ولا تريد الرجعة المنظور القريب قد يجوز لها الرجعة فيما بعد فحينئذ تقول طلقني على عبر فيطلقها فيكون طلاقا محسوبا ومع ذلك لا يجوز له اسقط حقه في الرجعة في هذا

75
00:20:55.800 --> 00:21:15.000
بهذه العدة ما هو تعريف الخلع وما هي اركانه ان صح التعبير او ما لابد فيه منه نقول ان المراد بعقد الخلع بتعريف الفقهاء هو فراق بين الزوجين فراق بين الزوجين

76
00:21:15.300 --> 00:21:31.250
على عوض على عوض يأخذه الزوج على عوظ يأخذه الزوج بلفظ خاص اذا ثلاثة اشياء لا بد ان نعرفها انه فراق بين الزوجين ولم نقل بطلب من الزوجة لانه قد يطلبه اجنبي كما سيمر معنا

77
00:21:31.850 --> 00:21:46.850
باعتراف من الزوجين على عوض ادل على انه يجب ان يكون في عقد الخلع عوض. الامر الثالث بلفظ مخصوص فدل على انه لابد ان يكون هناك لفظ طيب نقول انه لا يمكن ان يتحقق

78
00:21:47.600 --> 00:22:06.150
عقد الخلع الا باربعة اركان قد عبر بكونها اركان او في بعضها اه منصور في الكشاف وغيره عبروا بلفظ الركن هكذا ولم يعبر بانها شرط وانما عبروا بانها اركان لانها من الشيء وليست

79
00:22:06.350 --> 00:22:20.400
يعني سابقة طبعا ذكرها في في العوظ وقال انه ركن فنقول كذلك الاربعة الباقية انها اركان اول امر من هذه من هذه الاشياء انه لابد ان يكون هناك طرفان لابد ان يكون هناك طرفا

80
00:22:20.750 --> 00:22:43.300
يطلب احدهما فسخ النكاح وهو الخلع ويطلب الثاني او ويقوم الثاني بالتطليق او الخلع اذا لابد ان يكون هناك طرفان طرف يطلبه يطلب الخلع والطرف الثاني يقوم بالخلع لابد من الطرفين

81
00:22:43.700 --> 00:23:03.250
انظر معي اما الطرف الاول وهو الذي يطلب الخلع فقد يكون الزوجة وقد يكون غير الزوجة ابيها امرأة اجنبية وغريب سنتكلم عن تفصيل هذه المسألة بعد قليل ومن شرط الذي يطلب الخلع

82
00:23:03.450 --> 00:23:22.100
هو انه لا بد ان يكون ممن يصح تبرعه لابد ان يكون ممن يصح تبرعه لا نقول تعاقده وانما يقول يصح تبرعه والذي يصح تبرعه كما سيأتي هو الحر الرشيد غير المحجور عليه لحظ نفسه وهو السفه

83
00:23:22.450 --> 00:23:46.650
ان يكون عاقلا بالغا طيب وان والطرف الثاني المقابل وهو الذي يقوم بالخلع فانه على المذهب خاص بالزوج او وكيله خاص بالزوج او وكيله هذا مشهور مذهب ومشى كثير من المتأخرين

84
00:23:47.600 --> 00:24:04.950
على انه يجوز ذلك للزوج ولوكيله ولوليه اذا كان هناك مصلحة وستأتي هذه المسائل مرتبة بعد قليل. انا فقط ارتب لك مسائل ما سيورده المصنف في اول الباب اذا الذي يقوم بالخلع

85
00:24:05.150 --> 00:24:21.650
هو الزوج او وكيله بلا اشكال وهناك رواية مشى عليها بعظ المتأخرين  بن مفلح البرهان ومثل شويكي وغيرهم ووليه ان يكون صبيا فيكون عليه ولي بشرط ان يكون هناك مصلحة

86
00:24:22.250 --> 00:24:36.500
مصلحة له وسيأتي ان شاء الله بعد قليل هذا هو الركن الاول الركن الثاني في الخلع انه لا بد من العوظ الا يصح اه عقد خلع بلا عوض لا بد من العوظ

87
00:24:37.350 --> 00:24:54.050
مطلقا لابد ان يكون هناك عوظ وبناء على ذلك طبعا او قبل نقول نعم وبناء على ذلك فاننا نقول اذا كان هناك خلع بلا عوض فانه لا يصح ما نسميه خلعا

88
00:24:54.400 --> 00:25:10.200
ولكن قد يكون طلاقا وقد يكون لغوا لا اثر له وسيأتي كلام المصنف بعد قليل اذا الركن الثاني لابد من وجود ماذا العوظ الذي يبذله تبذله المرأة او اجنبي هذا هو الركن الثاني فلابد منه والسبب

89
00:25:10.400 --> 00:25:26.200
قالوا لان الزوج لا يملك من الفسوخ الا فسخين فقط وغير هذين الفسخين لا يملكها الزوج وانما يملكها القاضي او الزوجة الفسخ الاول ما كان بسبب عيب المرأة فهناك مقتضي له

90
00:25:26.700 --> 00:25:40.600
والفسخ الثاني ما كان خلعا الخلع يملكه الزوج ارادتي لابد من ارادته ولكنه لا بد ان يكون في مقابل شيء من المرأة وهو العوض فلابد من المقتضي اما عيب في المرأة

91
00:25:41.200 --> 00:25:57.300
او وجود آآ او وجود العوظ في الخلع لا بد من وجود شيء محسوس مادي وبناء عليك لو ان رجلا قال خالعتك نقول هو لا يكون خلعا وانما قد يكون لغو قد يكون طلاقا كما سيأتي بعده

92
00:25:58.400 --> 00:26:16.950
الركن الثالث من اركان الخلع الذي لا بد من تحققه انه لابد من رضا الزوج اما الزوجة فلا يشترط رضاها لان قد يقوم اجنبي ابوها يأتي للزوج فيقول خذ هذا المبلغ وخالع ابنتي

93
00:26:17.150 --> 00:26:32.750
فيجوز ذلك كما سيأتي بعد قليل بقيوده لابد من رضا الزوج وذلك لان هذا العقد باعتبار الزوج هو من عقود المعاوضات وعقود المعاوظات لا بد فيها من الرضا لابد فيها من الرضا

94
00:26:33.350 --> 00:26:48.500
هذه مسألة واضحة جدا هناك صورة مستثناة وهي من مفاريد متأخر الحنابلة وعليها العمل عندنا في المحاكم وكثير من الدول العربية صارت الى هذا القول ذكر الشيخ محمد بن مفلح في الفروع

95
00:26:48.900 --> 00:27:06.950
ان بعض متأخري قضاة المقابسة قضى انه يجوز للقاضي ان يجبر الزوج على الخلع هذه لم يقل بها احد من غير الحنابلة مطلقا ولم يقل بها المتقدمون وانما ذكرها المتأخرون فقط

96
00:27:08.100 --> 00:27:20.800
اش معنى هذه المسألة الجمهور يقولون ان القاضي لا يجبر على الخلع لانه عقد الرضاء القاضي لا يجبر على بيع ولا يجبر على عقد نكاح ولا غير ذلك العقود الرضائية

97
00:27:21.250 --> 00:27:34.050
التي هي من عقود المعاوظات او شبه المعاوظات لا بد فيها من رضا الزوج ولذلك قالوا ان الخلع لا يجبر عليه القاضي. امرأة قالت لزوجها خذ الفا وخالعني قال لا

98
00:27:34.200 --> 00:27:52.200
فرفعت المحكمة فرأى القاضي المصلحة انها تخالع يقول ما يخالعها طيب ماذا يفعل قالوا يفسخ مجانا ان القاضي انما يفتح مجانا اما للمضارة بالزوجة اذا وجد مضارة بها او يفسخ مجانا

99
00:27:52.450 --> 00:28:07.500
اذا يعني فوت الزوج شيئا من حقوقها او غير ذلك من الاسباب التي اوردها اهل العلم في ورق النكاح والرواية الثانية مذهب احمد اللي اتمشى عليها كثيرون متأخرين كما ذكر ابن مفلح

100
00:28:07.850 --> 00:28:22.150
انه يجوز للقاضي ان يخلع على وظعه فقالوا كما يجوز ان يخلع مجانا فيجوز من باب اولى ان يخلع على عوض بشرط وهذا شرط مهم ان يرى القاضي المصلحة في ذلك

101
00:28:22.700 --> 00:28:39.400
وهذا معنى قول اهل العلم تصرفات الحاكم مناطة بالمصلحة لا يأخذها تشهيا ولا بمجرد دعوة المرأة لابد ان يتأكد من ذلك ان تكون المرأة كارهة للزوج ولا يمكن ان تستقيم الحال كما تمر معنا ان شاء الله متى يندب الخلع

102
00:28:39.950 --> 00:28:48.600
ومتى يكره الا يصير القاضي الى الالزام بالخلع الا اذا كان في المواضع التي يندب فيها الخلع ولا يكره وسيأتي ان شاء الله في موضعها بعد قليل ان شاء الله

103
00:28:49.250 --> 00:29:02.700
اذا هذا الشرط الثالث من شروط او اركان عفوا من اركان الخلد. الركن الرابع به يتكلم انه لا بد فيه من اللفظ لابد فيه من اللفظ والمراد باللفظ اي الفاظ الخلع

104
00:29:02.950 --> 00:29:22.800
وقالوا والخلع له لفظ صريح ولفظ كنائي سنتكلم عنه ان شاء الله بعد قليل واللفظ وانتبهوا لهذه الكلمة لنستأتي بعد قليل اللفظ له اثر في حقيقة وما يترتب على عقد الخلع بعد ذلك

105
00:29:23.800 --> 00:29:46.250
فان المرء اذا اخذ عوظا من زوجته وتلفظ بلفظ الطلاق فله حكم واذا قال انت مختلعة او انت يعني خالعتك فحين اذ له حكم اخر اذا اللفظ له حكم مهم جدا سنتكلم عنه بعد قليل فارجو ان تنتبهوا لان اللفظ

106
00:29:46.300 --> 00:30:01.800
يقع خلع في الحالتين ولكن الحكم في الاولى غير الحكم في الثانية اللفظ هنا على سبيل الاجمال عشان نمر الكتاب بسرعة يقول ان اللفظ في الخلع وتساهل فيه اكثر مما يتساهل

107
00:30:01.850 --> 00:30:17.650
في لفظ عقد النكاح فيجوز الخلع بالعربية وبغير العربية فهؤلاء يقولون لا يشترط به العربية بخلاف عقد النكاح لانه فسخ والفسوخات يتساهل فيها بخلاف التعاقد هذا من جهة من جهة اخرى

108
00:30:17.850 --> 00:30:37.950
انهم يقولون يجوز ان يتقدم القبول على الايجاب بعقد النكاح ما يجوز ان يتقدم القبول على الايجاب فلو قال رجل لاخر خذ الفا اه عفوا يقال رجل لاخر زوجني ابنتك فقال زوجتك على المذهب ما ينعقد

109
00:30:38.050 --> 00:30:54.750
ثم مر معنا واما في الخلع فيجوز فلو قالت امرأة لرجل لزوجها طبعا خذ الفا وطلقني فأخذ وقال انت طالق فإنه يأخذ حكم الخلع انه يأخذ حكم الخلع. طيب طيب

110
00:30:55.450 --> 00:31:11.000
الامر الثالث في قضية اللفظ ننتبه لهذه المسألة انهم قالوا ان الخلع يخالف الطلاق من حيث ان الخلع لا يجوز ان يكون على بعض المرأة بل يجب ان يكون على جميعها

111
00:31:11.550 --> 00:31:27.450
ذكر ذلك في المنتهى وفي الدليل وفي غيره فلو قال خالعت نصفك ما نقول انا قلعت كاملة فان الخلع لا يتبظع انه في مقابل عوض بخلاف الطلاق الطلاق لو قال طلقت نصفك فله

112
00:31:27.550 --> 00:31:43.600
حكم منفصل كما سيأتي معنا ان شاء الله اما الخلع فلا انه مقابل عوظ فحينئذ لا يقبل الخلع الا ان يضاف لها كاملة اذا عرفت هذه المقدمات الاربع نريد ان نذكر بعدها شيئا مهما

113
00:31:43.700 --> 00:32:00.600
او او عكس هذه الاربع انه لا يشترط ذكرنا اركانه الاربع نقول في مقابلها لا يشترط في الخلع حكم الحاكم وهذا باتفاق اهل العلم ولم ينقل خلاف في ذلك الا عن الحسن وابن سيرين

114
00:32:00.650 --> 00:32:16.600
نقله الموفق في المغني فيجوز للمرء ان يخانع زوجته ويترتب عليه الخلع وان لم يذهبوا للقاضي باتفاق اهل العلم اذا عندنا مسألتان فرق بين اشتراط الحاكم لصحة الخلع انه لا يشترط

115
00:32:17.200 --> 00:32:32.650
وبين الزام الحاكم بالخلع الجمهور يقول لا لا يلزم الحاكم بالخلع الا متأخر الحنابلة كما نقل المفلح المقدسة نرجع لكلام المصنف ونأخذه مفصلا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد قوله باب الخلع

116
00:32:32.850 --> 00:32:46.700
قال من صح تبرعه؟ بدأ يتكلم عن من يصح له الطرف الذي يصح له ان يطلب الخلع من الذي يطلب الخلع قال ما صح تبرعه اذا لا يصح ان يطلب الخلع

117
00:32:46.800 --> 00:33:04.550
الا من صح تبرعه ولماذا عبر بالتبرع؟ لان هذه من العقود التي هي عقود تبرعات هي اقرب للتبرع منها الى عقود المعاوضة فالأجنبي ليس معاوضا لا يأخذ شيئا والمرأة عندما تبذل ما لها

118
00:33:05.050 --> 00:33:23.650
في الحقيقة لا تأخذ شيئا وانما تنفك تنفك فقط من عقد الزوجية ولذلك عبر فقهاؤنا ان عقد الخلع هو عقد معاوضة غير محضة فباعتبار الزوج هو معاوضة وباعتبار الزوجة وتضرع او في معنى التبرع

119
00:33:24.450 --> 00:33:37.500
ولذلك من يبذل من يبذل المال في عقد الخلع ويطلبوه لابد ان يكون من اهل التبرع لا من اهل المعاورة وبناء على ذلك ويشترط ان يكون حرا ولابد ان يكون بالغا ولابد ان يكون عاقلا

120
00:33:37.600 --> 00:33:56.300
ولابد ان يكون رشيدا غير سفيه محجور عليه لسفه ان هؤلاء لا يصح منهم التبرع يقول من زوجة يعني يجوز للمرأة ان تطلب الخلع يأتي دليله بعد قليل واجنبي قد يكون هناك اجنبي

121
00:33:56.650 --> 00:34:16.650
يطلب الخلع لامرأة معينة رأى ان هناك امرأة عليها ضرر في بقائها مع زوجها فيجوز لهذا الاجنبي ان يطلب مخالعة هذه المرأة ويلتزم بدفع العوظ ويلتزم بدفع العوظ يقول اهل العلم

122
00:34:17.300 --> 00:34:35.600
ان الاجنبي اذا طالب بالخلع والتزم بدفع العوظ فان الخلع يصح وتترتب عليه جميع اثاره وان لم تأذن المرأة او تعلم حتى وان لم تكن تعلم فانه يصح ذلك لكن عندنا هنا مسألة مهمة

123
00:34:35.850 --> 00:34:55.150
وهو ما الشرط لكي يصح للاجنبي ان يطلب مخالعة امرأة اجنبية عنه لان هناك صورتان سورة فيها مصلحة كما لو كان ابوها او جارها او قريبها رأى ان موليته عليها مضارة

124
00:34:55.550 --> 00:35:08.950
ببقائها مع زوجها رأى ان المصلحة لهذه المرأة ان تخالع ويعلم ان ليس عندها مال او ان من النوع الذي يتحمل الضيم فقال لزوجها خذ هذا المال فطلقها هذا فيه مصلحة

125
00:35:09.300 --> 00:35:30.000
انظر للصورة الثانية لو ان رجلا اعجب بامرأته فذهب لزوجها قال طلقها لاتزوجها وخذ هذا المال اليس في الظاهر سواء ففي الحالتين اجنبي بذل مالا ليطلق هذا الرجل امرأته اذا قال اهل العلم رحمهم الله تعالى

126
00:35:30.850 --> 00:35:48.600
ان من شرط صحتي تطبيق يعني امر الاجنبي بذلك ان ينوي خلاصها من ضرر او اذية عليها واما ان نوى نوى زواج بها فلا يصح ذلك بان هذا من التخبيب

127
00:35:49.150 --> 00:36:04.500
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخبيب المرأة على زوجها وقد نص بعض الفقهاء رحمه الله تعالى واقرهم شيخ ان من خبب امرأة على زوجها يحرم عليه ان يتزوج بها وان طلقت وارادته

128
00:36:04.650 --> 00:36:20.750
يحرم وان تزوج بها وجب التفريق بينهما ولا ينعقد النكاح صحيحا بعد ذلك بعض المالكية وايدهم الشيخ فقي الدين لان التخفيض امره خطير جدا جدا ليس منا من خبب امرأة على زوجها عند ابي داوود باسناد جيد

129
00:36:20.900 --> 00:36:39.300
المقصود من هذا ان يجب ان نفرق بين الصورتين فانه مهم نعم يقول الشيخ صحى اي صح الطلب وصح البذل للعوظ ولو لم تأذن المرأة. قال صح بذله لعوظه اي صح بدر الاجنبي والزوجة لعوضه اي لعوض الخلع

130
00:36:40.750 --> 00:36:56.950
وحينئذ يكون حكمه حكم الخلع اذا قبله الزوج بدأ يتكلم مصنف بعد ذلك متى يجوز الخلع ومتى يكره فقال المصنف بدأ يتكلم عن صور الاباحة اباحة الخلع قال اذا كرهت

131
00:36:57.550 --> 00:37:15.550
خلقة زوجها او خلقه قولوا فهو هو الاخلاق فبعض الناس قد يكون بخيلا او لئيما او رجلا يحمق او رجلا احمق او رجلا يغضب بسرعة ولا شك ان اكرم الاخلاق انما هو

132
00:37:15.800 --> 00:37:35.400
الحلم وهو سيد الاخلاق الحسنة واما سيء الاخلاق السيئة فانه الغضب وذلك فان فقهائنا يختمون باب النشوز الذي هو افتتاح باب الخلع بالنهي عن الغضب فالحرص على عدم الغضب لا شك انه من اكرم مكارم الاخلاق

133
00:37:36.000 --> 00:37:52.000
وهو الحلم واسوأ المساوي الاخلاق التي تتولد منها جميع الاخلاق السيئة انما هو الغضب فلا غرو بعد ذلك ان يعظم هذا الخلق وهو الحلم اليس الشديد بالصرعة وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

134
00:37:52.450 --> 00:38:09.900
فلو كرهت خلق الزوج وعرفنا بعض امثال الخلق او خلقه هيئته بعض النساء قد تكره هيئة معينة فيهم هيئة معينة وشكل معين الحب في القلوب ولذلك عندنا في اللهجة الدارجة عندنا

135
00:38:10.150 --> 00:38:26.500
يقولون قل قرة واشرب كره ولا تجالس كره الرجل قد يأكل ويشرب مع رجل يبغضه في عمله لكن في قضية المجالسة والمعايشة والالفة اصعب ما يكون ان تجلس مع ثقيل

136
00:38:27.650 --> 00:38:45.750
ولذلك قد تكره المرء المرأة خلق الرجل وبعضهم يعبر الفرق بين الخلق والخلق انه يقول ان الخلق هو الامر الباطن والخلق هو الامر الظاهر الذي يرى للناس طيب يقول او نقص دينه انظر هنا قالت قال او نقص دينه

137
00:38:46.350 --> 00:39:01.600
والمراد بالنقص والاشياء الظاهرة واما الامور التي لا يسلم منها احد من صغائر الذنوب وبعض الكبائر التي ترد بين الفينة والاخرى فلا شك ان هذا ليس مبيحا للطلاق. فما من احد الا وهو خطاء ومذنب

138
00:39:02.450 --> 00:39:18.500
والغالب ان المقصود بنقص الدين انما هو ما سبق سنشير له بعد قليل قال او خافت اثما بترك حقه يعني خافت اثما بترك حقه بمعنى ان المرء تكون كارهة لبعض يعني الامور الواجبة لها

139
00:39:19.300 --> 00:39:34.800
فحينئذ تقول انا لا استطيع البقاء في البيت مثلا فمن اجل على سبيل المثال فمن اجل الا اكسب اثما بهذا الخروج من البيت ان لها عملا او لها اما ونحو ذلك والرجل يمنعها ولا يأذن لها بذلك. فيجوز لها ان

140
00:39:35.550 --> 00:39:50.900
لا تخشى الاثم بعدم الوفاء بحقه قال ابيح الخلع قبيح الخلع والدليل على انه مباح الخلع ان الله عز وجل قال فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما

141
00:39:50.950 --> 00:40:08.850
فيما سدت به في مفسدة فدل ذلك على انه يجوز الخلع حينئذ فلا جناح على الجواز قال والا كرهت طبعا قوله وابيح الخلع هذا باعتبار الزوجة التي تطلب وباعتبار الزوج اذا ابيح الخلع

142
00:40:08.900 --> 00:40:26.850
ندب للزوج الاجابة كل موضع يباح للمرأة طلب الخلع فانه يندب للزوج ان يجيبها قال والا كره يعني وان لم يوجد واحد من الاسباب الماضية فانه يكره اي حينما تكون الحال مستقيمة ولا يوجد شيء من

143
00:40:27.050 --> 00:40:42.650
الاشياء السابقة او ما في معناها والدليل على ذلك انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان انه عليه الصلاة والسلام قال اي ما امرأة طلب الطلاقها من غير ما بأس

144
00:40:42.850 --> 00:41:01.600
قد حرم الله عليه عز وجل عليه الجنة وروينا عند الامام احمد من حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات وهذه الاحاديث محمودة على الكراهة وليست محمولة على التحريم على مشهور المذهب

145
00:41:01.700 --> 00:41:15.200
وان كان من اهل العلم من حملها على التحريم ولكن مشهور انها محمولة على الكراهة فقط للسبب في الكراهة لان الطلب ليس موجبا للفرقة لان مجرد الطلب قد يكون بعد ذلك

146
00:41:16.350 --> 00:41:30.750
لابد من اذن الزوج بعد ذلك فما دامت الحال مستقيمة انه يعني لا يلزم الزوج ان يجيبها ولا يندب له ذلك حينئذ لا يكون فعلها محرم لانه مجرد طلب لا يترتب عليه اثر ولا تصرف ولا نتيجة

147
00:41:31.000 --> 00:41:47.550
وذلك حملوا الاحاديث التي في الباب على الكراهة يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان عضلها بدأ يتكلم عن الصور التي تتعلق بالرجل الرجل له ثلاثة احكام الحالة الاولى انه يندب له او اربعة احكام

148
00:41:48.250 --> 00:42:04.100
الحالة الاولى انه يندب له مخالعة الزوجة وسبقت معنا وهي اذا كرهت الزوجة خلق الرجل او خلقه الحالة الثانية انه يكره ان يجيبها وهي سبقته وهو قول المصنف والا كره

149
00:42:04.200 --> 00:42:23.050
اي والا كره طلبها للخلع وكره اجابته لها وهو اذا كانت حياته مستقيمة طبعا واذا كره واجابها فانه يقع الخلع كما مر معنا الحالة الثالثة يحرم اخذه الخلع وهو اذا عضلها

150
00:42:24.200 --> 00:42:43.300
لتفتدي منه فانه يحرم وسيأتي بعد قليل الحالة الرابعة انه يجوز له ان يعضلها لي كي تفتدي منه وهذا في سورة بعد قليل فيما لو كان كانت قد ظهر منها زنا

151
00:42:43.450 --> 00:43:01.350
او نشوز وسنمر عليه بعد قليل  يقول الشيخ فان عضلها بدأ يتكلم عن الحالة التي يحرم على الرجل ان نخالع الزوجة فان خالعها وقع طلاقا قال فان عضلها معنى كونه ان يعضلها

152
00:43:01.700 --> 00:43:20.450
اي ان يضار هذه المرأة بالظرب او بالتوفيق بالحقوق الواجبة عليها بتأخيرها او بصفتها كأن يمنعها حقها او يقل عليها في حقها او غير ذلك من الامور. هذه هي العظم. عذر الرجل لزوجته

153
00:43:21.300 --> 00:43:39.000
قال ظلما تأتي بعد قليل صور ان هناك يجوز فيها عضل الرجل لزوجته لتفتدي قال للابتداء اذا عضلها ظلما للابتداء ما فعلت قبل ان نكمل يعني فعلت يعني فاعطته المال لتفتدي

154
00:43:39.450 --> 00:43:59.000
فانه حينئذ لم يصح هذه الصورة كثيرة ما تقع من بعض الرجال اللؤماء حقيقة انما يكون كارها لامرأة ولا يرغب بها ولكنه قد خسر في الزواج وفي المهر مبلغا معينا

155
00:43:59.900 --> 00:44:15.750
فيقول اريد ان ترجع المبلغ الذي بذلته من هذه المرأة حينئذ يبدأ بالتضييق عليها ان بضرب او بايذاء او بمنع لها بعض الحقوق وغير ذلك من المسائل وقصده من التضييق عليها

156
00:44:16.150 --> 00:44:31.150
ليس من باب رؤية علامات النشوز للتأديب وانما كان فعله هذا لكي تفتدي منه وترد له العوظ الذي بذله نقول هنا لو فعلت ذلك واعطته المال فان الخلع لا يقع لا لا يقع

157
00:44:31.950 --> 00:44:50.400
اذا ما ما الذي يكون يترتب عليه؟ لا يكون خلعا ويجب ان يرد المال اليها ويقع طلاقا ان تلفظ به يقع طلاقا رجعيا ان تلفظ به. سنذكر صفة الوقوع بعد قليل

158
00:44:50.800 --> 00:45:09.800
انها ست سور سنذكرها ان شاء الله في محلها والسلف نقول لان الحرام لا يبيح الحلال ولذلك فان الله عز وجل نهى ان تعضل المرأة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة

159
00:45:10.400 --> 00:45:28.400
اذا اتت بالفاحشة جاز والا فلا. طيب اذن قوله فان عضلها ظلما للابتداء ففعلت اي اجتدت منه لم يصح بانه الاخذ العوظ ظلم فيكون كالخلع بلا عوض فيكون كالخلع بلا عوظ حينذاك

160
00:45:28.500 --> 00:45:48.700
فيكون الخلع باطلا والعوض مردود قال ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرظا هذه الصور التي يجوز للزوج ان يعظم المرأة وها الحالة الاولى اذا زنت هانت زانية الا ان يأتين بفاحشة

161
00:45:48.750 --> 00:46:04.750
مبينة لابد ان تكون واضحة ولذلك عبر الفقهاء بالصريح بالزنا وبعض الناس يرى من امرأته بعض الامور التي قد تؤدي الى الشك فيقوم بعضها نقول لا يجوز لان الفقهاء نصوا على الزنا

162
00:46:05.100 --> 00:46:15.550
ولذلك لما جاء ذاك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ان امرأتي لا ترد يد لامس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فارقة لانها مجرد شكوك او هو حديث

163
00:46:15.900 --> 00:46:25.900
وهذا الحديث يعني لا ترد يد لامس تكلم فيه الامام احمد في معناه كلاما طويل لكن المحل الشاهد ان هذا يدل على ان المرأة اذا كانت غير الزانية وانما شك

164
00:46:26.300 --> 00:46:39.500
امر معين كان امر او اخر انه لا يجوز له العظم وانما يفارقها او يصبر ان تعلقت نفسه بها كما جاء في حديث ذلك الرجل واما قول لا ترد الدلامس معنى الزنا فلم يقل به احد كما قال احمد

165
00:46:40.150 --> 00:46:56.300
قال او نشوز بها؟ يعني من شدة المرأة؟ امتنعت تخرج من بيتها وتمنعه حقها او تركت فرضا نقول اي فرضا من فرائض الدين وليس المقصود بالفرظ العبادة الواحدة بان تكون تركت الصلاة كلها

166
00:46:56.600 --> 00:47:13.000
او تركت الصيام كله او تركت الاغتسال من الجنابة ان من فرائض الدين او نحو ذلك من الفرائض الكلية. فحينئذ يجوز له عضلها واما ترك العبادة احيانا ان هذا ذنب يتدارك في القضاء ونحوه

167
00:47:13.150 --> 00:47:33.450
الا يكون موجبا لنشوز المرأة عن زوجها طيب قال او تركته او او تركها فرضا ففعلت فانه حينئذ يصح وهذه الصورة التي يجوز فيها الافتداء يجوز اذا كانت ناشزا او كانت تاركة لفرظ او كانت

168
00:47:33.750 --> 00:47:48.050
المرأة قد زنت للاية الا ان يأتينا بفحش مبين الصورة الثانية مما لا يصح فيه الخلع من هذا استطراد من المؤلف وجملة اعتراضية اللي ذكرناها قبل قليل قال او خالعت الصغيرة

169
00:47:48.900 --> 00:48:08.600
اي التي لا يصح تبرعها دون اني البلوغ او المجنونة او السفيهة والمراد بالسفيهة اي المحجور عليها لحظ نفسها والامة لان الامة لا تملك المال فلا يصح تبرعها بغير اذن سيدها

170
00:48:09.200 --> 00:48:23.550
لم يصح لماذا لان تبرع الصغير او المرأة الصغيرة والمجنونة والسفيهة والامة غير موجود فكأنه خلع بلا عوض والخلع بلا عوض لا يصح خلعا وانما يكون طلاقا فيما سيأتي بعد قليل

171
00:48:25.100 --> 00:48:38.900
طيب قبل ان انتقل مسألتي بعدها يقول وث فيها لم يعبر المصنف بالمحجور عليها لماذا مر معنا ان شاء الله قبله في كتاب الحجر ان المحجور عليه لحظ غيره للدين

172
00:48:39.250 --> 00:48:57.300
يصح تبرعه ويصح التزامه في الذمة ولا يصح تصرفه في الاعيان ففي فرق بين الذمة وبين الاعيان فالمحجور عليه بفلس يصح ان يبيع في الذمة ولكن لا يصلح ان يبيع الاعيان التي ملكها

173
00:48:58.200 --> 00:49:09.750
هذا هو الفرق بين المحجور عليه بحظ نفسه والمحجور عليه حظ غيره هذا من باب التأكيد واكدنا عليه اكثر من مرة طيب يقول المصنف وقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظه او نيته

174
00:49:10.000 --> 00:49:24.600
اشرح هذه الكلمة ثم سأذكر لكم تقسيما مهما يقول المصنف وقع الطلاق رجعيا يعني ان الزوج اذا طلق المرأة من غير عوض وذكر المصنف امثلة قبل قليل الطلاق بغير عوض

175
00:49:24.700 --> 00:49:38.050
لو كان الوصول للعوض بطريق محرم كأن يعضلها من غير وجه حق او تكون المرأة صغيرة او تكون مجنونة او تكون سفيهة او ان تكون امة لم يأذن لها سيدها بالتبرع

176
00:49:39.200 --> 00:49:56.700
العوظ في السور هذي الخمس الخلع بلا عذر الحكم فيها سواء طيب قال وقع الخلع وقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظه او نيته معنى هذا الكلام يقول مصنف ان الرجل اذا التزم قال طيب اخذت المال

177
00:49:57.700 --> 00:50:19.050
فان له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون اوحالتان. الحالة الاولى نقول ثلاث حالات نعم ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون بلفظ الطلاق قال قبلت قبلت وانت طالق فنقول قد وقع الطلاق

178
00:50:20.750 --> 00:50:40.250
قد وقع الطلاق سواء نوى طلاقا او خلعا لان الطلاق يقع به الطلاق مطلقا وليس له حظ في العوظ والطلاق هذا يقع رجعي ولا يقع بائن الصورة الثانية ان يأتي بلفظ

179
00:50:40.500 --> 00:51:01.050
جنائي وهو الفاظ الخلع التي تأتي بعد قليل الصريحة والكنائية هي لكنها كناية في في الطلاق ونوى الطلاقة ونوى الطلاق فحينئذ يقع الطلاق ايضا الصورة الثالثة ان يأتي بلفظ غير الطلاق

180
00:51:01.550 --> 00:51:24.200
ولا ينوي به الطلاق وانما يقصد به الخلع والمعاوظة حينئذ لا يقع شيئا فيقع الاغواء فيقع حينئذ لغوا انظروا ساعطيكم تقسيم في مسألة مهمة جدا عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون الخلع

181
00:51:25.000 --> 00:51:39.150
فيه عوظ والحالة الثانية ان يكون الخلع لا عوض فيه هنا يتكلم المصنف عن الحالة الثانية وهي اذا كان لا عوظ فيه نبدأ بالحديث عن الخلع اذا كان لا عوض فيه

182
00:51:40.000 --> 00:51:57.900
عندنا امران عندنا اللفظ الذي تلفظ به الزوج وعندنا نية الزوج فنقول اولا اذا كان لا عوض في الخلع او كان هناك عوض لكنه ملغي للاسباب الخمسة ذكرناها قبل قليل

183
00:51:58.650 --> 00:52:22.100
فعندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يأتي بلفظ الطلاق فنقول وقع الطلاق وقع طلاقا رجعيا وقع طلاقا رجعيا واشرح بعد قليل الرجعي والبائن ان شاء الله سواء كان نوى او لم ينوي لا ننظر للنية لانه لفظ الصريح لا ينظر فيه للنية

184
00:52:23.200 --> 00:52:45.550
الحالة الثانية ان يأتي بلفظ الخلع او سائر الكنايات فحينئذ نقول ان كان قد نوى الطلاق وقع طلاقا رجعيا انه من كناية الطلاق وان كان لم ينوي الطلاق فلا يقع شيء

185
00:52:46.500 --> 00:53:05.500
اذا هذا الصور على الصورة بلفظ الطلاق يقع طلاقا رجعيا مطلقا بغير لفظ طلاق لفظ الخلع مع نية الطلاق فيقع طلاقا لفظ الخلع ولكن بغير نية الطلاق فلا يقع شيئا

186
00:53:06.950 --> 00:53:21.950
واضح هذه الصور احفظوها مهمة جدا الصورة الثانية شو سمينا الاولى القسم الاول؟ الحالة الاولى قلنا لا يكون بعوض بدون عوظ. الحالة الثانية في عوض الحالة الثانية اذا كان بعوض

187
00:53:22.250 --> 00:53:42.450
انتبهوا معي فيها اذا كان فيه عوظ والعوظ صحيح ومقبول فنقول ان كان بلفظ الطلاق فانه يقع طلاقا بائنا اشبه بعد قليل فرق بينهما لكان بلفظ الطلاق فيقع طلاقا بائنا

188
00:53:44.200 --> 00:54:03.550
الحالة الثانية اذا كان بلفظ الخلع فانه يقع اسخن يقع فسخا ولا ننظر لنيته لا في لفظ الطلاق ولا في لفظ الخلع لان الطلاق صريح في الطلاق فلا ننظر للنية

189
00:54:03.900 --> 00:54:21.250
والخلع صريح في الخلع وقد وجد العوظ الا ننظر للنية ما نقولش نيتك اذا اتى بلفظ الخلع انه يقع فسخا ما لم ينوي طلاقا سيأتي ان شاء الله باستثناء الحالة الثالثة ان يأتي بلفظ كنائي

190
00:54:22.350 --> 00:54:44.100
ان يأتي بلفظ كنائي اللفظ الكنائ لا يقع به الخلع الا بالنية اذا نقول ان نقول اربع سور اضطر اولى ان يأتي بلفظ الطلاق مع وجود العوظ كاستلامه انه يقع طلاقا بائنا

191
00:54:44.400 --> 00:55:03.900
الحالة الثانية ان يكون بلفظ الخلع وبنية الطلاق بلفظ الخلع وبنية الطلاق. فيقع طلاقا دائما الامر الثالث ان يكون بلفظ الخلع وبنية الخلع فيقع فسخا امر الرابع ان يكون عناية في الخلع

192
00:55:04.050 --> 00:55:19.600
هذا الكنائس تأتي بعد قليل فلا يقع فسخا الا بالنية فان لم تكن له نية فانه حينئذ يكون لغوا لا اثر له هذا التقسيم يختصر عليك اشياء كثيرة من كلام اهل العلم في هذا الباب وهو من اصعب

193
00:55:19.650 --> 00:55:32.850
داء الخلع التي فسروا بها الفقهاء قبل ان ننتقل للجملة التي ذكرها المصنف بعد قليل اه او خلنا ننتهي بالجملة الاخيرة. اذا قول المصنف فان كان بلفظه المراد اي بلفظ الطلاق

194
00:55:33.350 --> 00:55:55.000
او نيته اي بنية الطلاق مع وجود لفظ كنائي يدل على الطلاق كالخلع ونحوه فانه حينئذ اه يكون طلاقا رجعيا وان خلا من اللفظ وخلى من النية فانه يكون لغوا لا اثر له

195
00:55:55.600 --> 00:56:14.350
فيكون لغوا لا اثر له عندي هنا مسألتان قبل ان انتقل للفصل الذي بعده لنفرق بين نوعين طلاق عندي هنا مسألتان اه المسألة الاولى قول المصنف آآ وقع طلاقا رجعيا

196
00:56:15.200 --> 00:56:29.300
وقع طلاقا رجعيا تثني من ذلك سورة واحدة باسم باب القسمة العقلية انهم يقولون لو كان قد طلقها اثنتين قبل وخالعها بلا عوض انه يكون طلاقا بائنا باعتبار انها الثالثة فقط

197
00:56:29.450 --> 00:56:43.800
فقط لكي نعرف ان قولهم رجعي اي في اغلب الاحوال ما لم يكن مكملا لطلاق سابق نعم يعني انتهينا منها هذي اهم السعادة يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم في الفصل الذي بعده

198
00:56:43.850 --> 00:56:55.850
عن اثر الطلاق او او عفوا اثر الخلع اثر الخلع وقبل ان اتكلم عن اثر خلوع وقبل ان اتكلم عن اثر الخلع اريد ان نفرق بين مصطلحين مهمين هناك فرق

199
00:56:56.500 --> 00:57:12.100
بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي الطلاق ثلاثة انواع لاعيد الجملة نقول فرق النكاح اربعة انواع طرق النكاح اربعة انواع. لا تخرج فرقة من فرق النكاح عن واحد من هذه الاربع. وانتبه معي في الاربع

200
00:57:13.350 --> 00:57:39.100
الفرقة الاولى ان تكون طلاقا بائنا بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاث طلقات اذا طلقت المرأة ثلاث طلقات سميت بائنا بينونة كبرى هذا واحد النوع الثاني من الطلاق الطلاق الرجعي وهو ان يطلقها طلقة او طلقتين فيسمى طلاقا رجعيا

201
00:57:39.300 --> 00:57:53.600
وينبني عليه ماذا انه يجوز ان يراجعها في عدتها بدون اذنها ويجوز له ان يراجعها بعد عدتها بعقد جديد بينما الطلاق البائن لا يجوز ان يرجعها لا في عدتها ولا بعدها حتى تنكح زوجا اخر

202
00:57:56.100 --> 00:58:17.100
هناك فرقة بينهما وسط وهو الطلاق البائن بينونة صغرى اما البينونة الصغرى والطلاق البائن هو ان يطلق الرجل زوجته لكن لا يجوز له ان يراجعها في اثناء العدة وانما يجوز لها ان يراجعها

203
00:58:17.650 --> 00:58:31.400
بعد ذلك يعني لا يراجعها بارادة منفردة منه لا يجوز له ان يراجعها في اثناء العدة بارادة منه فقط دون موافقتها لكن يجوز له ان يراجعها بعقد جديد برضاها  ايجابي وليها

204
00:58:31.500 --> 00:58:45.950
يكون عقدا اذا اخذ من البينونة الكبرى شيء واحد وهو انه لا يجوز المراجعة في اثناء العدة واخذ من من الطلاق الرجعي شيء اخر وهو انه يجوز مراجعتها بعقد جديد

205
00:58:46.250 --> 00:59:00.900
عاد تسمى البينونة الصغرى والبينونة الصغرى يظهر حكمها في هذا الباب فقط وهو باب الخلع فقط النوع الرابع من الفرق هو يسمى الفسخ واذا قلنا ان هذه الفرقة فسخ فمعناه

206
00:59:01.250 --> 00:59:23.450
ثلاثة اشياء الشيء الاول انه لا يكون محسوبا من عدد الطلقات الامر الثاني ان الزوج لا يراجعها في اثناء عدتها الامر الثالث انه يجوز له ان يعقد عليها بعد ذلك برضاها وايجاب وليها

207
00:59:24.600 --> 00:59:42.450
واضحة للفرق الاربع من لم يفهم الفرق الاربعة لم يفهم الفصل القادم وما بعده الابواب انا ودي ان اعيد لك وقت ضيق لكنها واضحة ان شاء الله اوعد بسرعة البينونة الصغرى اهم شيء البينونة الصغرى البينونة الصغرى ما تأتي معنا غالبا تأتي بغير هذا الباب لكن نادر

208
00:59:43.050 --> 01:00:00.450
البنون الصغرى هو ان الرجل يفارق امرأته ولكنها بائنة منه لا يجوز له ان يراجعها في اثناء العدة ارادة منه منفردة لكنها صغرى يجوز له ان يعقد عليها بعد ذلك

209
01:00:00.750 --> 01:00:16.550
وهذا في الخلع يطلق امرأته وهي مختلعة في اثناء العدة لا يجوز له ان يراجعها الا برضاها وعقد جديد فهي مرحلة وسط بين البيون الكبرى بالثلاث والطلاق الرجعي الرجعي يجوز له حكما مراجعتها في اثناء العدة بارادته وحده

210
01:00:17.200 --> 01:00:34.000
ويجوز له ان يعقد عليها بعد ذلك ارادته وارادتها اما البينونة الكبرى الصغرى لا فقط بعقد جديد ولا يجوز له ان يراجعها بدون طيب انظروا معي يقول المصنف والخلع الخلع له حالتان

211
01:00:34.800 --> 01:00:47.750
الة يكون فيها اثرت خلعي طلاقا بائنا فعرفنا ما معنى بائن؟ لا يجوز له ان يراجعها في العدة وانما يجوز له ان يعقد عليها عقدا جديدا وتحسب من الطلقات لانها طلاق وليست فسخة

212
01:00:49.650 --> 01:01:04.950
الحالة الثانية انه يكون اسخن ومعنى فسخ لا يحسب من الطلقات وليس له ان يراجعها لكن له ان يعقد عليها. فالفرق بين الفسخ والطلاق البائن في احتساب الطلقات بدأ في الحالة الاولى قال والخلع

213
01:01:05.400 --> 01:01:27.300
بلفظ صريح بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن يقول ان الرجل ان الرجل اذا قالع زوجته يعني اخذ منها العوض او التزم في مقابل طلبها العوض وقال انت طالق بلفظ بلفظ الخلع

214
01:01:27.350 --> 01:01:43.250
شف بلفظ الخلع او بكنايات الخلع مع قصده يعني كناية خلع مع القصد واما لفظ الخلع فلا يشترط فيه القصد كما ذكرناه في التقسيم السداسي قبل قليل فانتبهوا له او او كان سبعة

215
01:01:43.300 --> 01:02:02.750
سبعة فروع وتخسر اذا كان بلفظ الطلاق فلا ننظر للنية لانه صريح في الطلاق. فيكون طلاقا بائنا ولكن اذا اتى بكناية الطلاق وقصد الطلاق فانه يكون طلاقا بائنا اذا قال بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده هو طلاق بائن

216
01:02:03.250 --> 01:02:17.150
والدليل على ذلك ان امرأة قيس بن ثابت بن شماس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم او قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقه دل على انه يقع به طلاق بائن واحدة

217
01:02:17.850 --> 01:02:35.150
طلاق بائن واحدة قال وان وقع طبعا وجعلوه طلاقا بائنا ولم يجعلوه طلاقا رجعيا قالوا كان طلاقا رجعيا لما كان هناك فائدة من العوظ قد ذكرت في اول الباب ان الغرض من العوض ان لا يراجعها زوجها بارادة منه بل برضاهما معن

218
01:02:35.550 --> 01:02:53.250
فلذلك نقول هو طلاق لكنه رجع دائم وليس رجعية الحالة الثانية قال وان وقع اي الطلاق بلفظ الخلع واحد او الفسخ والفداء. هذي تسمى الالفاظ الصريحة الخلع الالفاظ الصريحة في الخلف وسارجع لها بعد قليل

219
01:02:53.600 --> 01:03:15.350
قال وان وقع بلفظ الخلع والفسخ والفداء ولم ينوي طلاقها اذا وقع بلفظ الخلع له ثلاث حالات ملخصة مما سبق اما ان ينوي طلاقها فحينئذ يكون طلاقا بائنا واما ان ينوي الخلع

220
01:03:16.150 --> 01:03:36.500
ايكون ماذا نسخة واما الا ينوي شيء فنقول يقع فسخ لان هذه الالفاظ صريحة بالخلع والالفاظ الصريحة لا تحتاج الى نية اذا فقوله ولم ينوي طلاقها سواء نوى الخلعة او لم ينوي شيئا فانه يقع فيه الفسخ

221
01:03:38.700 --> 01:03:52.600
قال ولم ينوي طلاقه كان فسخا وعرفنا من معنى الفسخ لا تحسب من التطبيقات ثانيا لا يجوز له ان يراجعها في عدتها ثالثا يجوز له ان يعقد عليها بعد ذلك لكن برضاها

222
01:03:53.400 --> 01:04:09.600
الفرق بين الطلاق البائن والفسخ فرق واحد وهو ان الطلاق البائن تحسب من التطبيقات واما الفسخ فلا يحسب من التطبيقات والدليل على انه لا يحسب من التطبيقات ما استدل به ابن عباس رضي الله عنهما

223
01:04:10.100 --> 01:04:20.000
انه قال لما ذكر الله عز وجل الفتح طرق التطبيق الاولى الله عز وجل ثم الثانية ثم ذكر الفسخ ثم ذكر بعد ذلك فان طلقها هي الثالثة الا تحل له

224
01:04:20.800 --> 01:04:35.950
فدل ذلك على انه ذكر فسخا بين طلاق فلا يحسب ولو كان يحسب لكان طلقها اربعا وهذا يدلنا على انه فسخ. ولذلك يقول الامام احمد رحمه الله تعالى لا يصح عن احد من الصحابة

225
01:04:36.650 --> 01:04:49.650
ان الخلع طلاق اي اذا كان بلفظ الخلع لا يصح وانما صح عن ابن عباس انه فسخ كذا قال الامام احمد وهو كما قلت لكم دائما واكرر من اعلم الناس باثار السلف

226
01:04:50.200 --> 01:05:04.700
العلم بالحديث يوافقه ويشاركه كثير من العلماء البخاري ومسلم ويحيى ويحيى سعيد القطري القطان ويحيى بن سعيد الانصاري والائمة. ولكن في العلم في الاثار لم يقارب احدا لم يقارب احمد احد من اهل العلم في ذلك

227
01:05:06.450 --> 01:05:21.550
يقول لا ينقص عدد الطلاق الفسخ لا ينقص عدد الطلاق كما مر معنا طيب عندي هنا مسألة اذكرها من باب تمام الموضوع. يقول المصنف وقع بلفظ الخلع والفسخ والفداء. هذي الالفاظ الثلاثة هي الالفاظ الصريحة في الخلع

228
01:05:21.850 --> 01:05:38.300
الفسخ والفداء والخلد لانها صريحة فيه الفداء جاء في كتاب الله والخلع هو اصله والفسخ هو نتيجته حينئذ نقول ان هذه الالفاظ الثلاثة هي الصريحة في الخلع وبناء على ذلك فيقع بها الخلع

229
01:05:39.500 --> 01:05:55.950
ويقع فسخا اذا استلم العوق يقع فسخا سواء نواه او لم ينمح بمقابلها اشياء اخرى نذكرها من باب تمام الفائدة وهي ما تسمى بالألفاظ الكيمائية هناك الفاظ كنائية للخلع لا يقع بها الفسأ الخلع

230
01:05:56.550 --> 01:06:17.900
مطلقا ولا فسخا الا اذا نوى الخلع وهذه الالفاظ الكيميائية هي التي ذكرها اهل العلم وهي ابرأتك ابرأتك وابنتك و باريتك هي ثلاثة الفاظ فلابد فيها من النية او القرينة

231
01:06:18.200 --> 01:06:38.300
ان ينوي الخلعة او القرين بان يكون قد استلم عوضا منها يقول الشيخ ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق يقول ان المرأة المعتدة من خلع لا يقع بها الطلاق ولو واجهها به

232
01:06:39.150 --> 01:06:50.200
المعتدة من خلع الذي هو الفسخ لا يقع بها الطلاق ولو قال انت طالق لو قال خالعتك ثم قال بعدها بدقيقتين انت طالق ما يقع الطلاق لانه فسخ وليس طلاقا

233
01:06:50.700 --> 01:07:09.400
وليست في عدة ملحقة بالزوج ولو واجهها به قال ولا يصح شرط الرجعة فيه بدأ يتكلم مصنف عن بعض الشروط التي الف مقتضى العقد ايصح العقد وهو الخلع وتفسد الشروط

234
01:07:09.800 --> 01:07:31.950
اول شروط ذكرها المصنف قال لا يصح شرط الرجعة فيه بان يقول خالعتك بالف على ان لي الرجعة في اثناء العدة نقول يصح الخلع ويثبت العوض ولكن الشرط باطل وحده لان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد وقد سبق معنا قاعدة الفقهاء في ان فرق بين الشروط تخالف مقتضى العقد

235
01:07:32.050 --> 01:07:45.600
والشروط التي تخالف حقيقة العقل من الشروط التي تخالف مقتضى العقد قالوا كما لو شرط هو الخيار هل طالبت طالعتك بالف على ان لي الخيار ثلاثة ايام نقول ما يقع

236
01:07:46.350 --> 01:08:02.850
ما يقع للشرط لكن يقع الخلع لان هذا شرط يخالف مقتضاه. طيب ثم بدأ بعد ذلك يذكر الشروط التي تخالف حقيقة العبد وهذه الشروط اذا وجدت فانها تفسد الخلعة ما يكون خلع ابدا

237
01:08:03.400 --> 01:08:21.100
قال وان خالعها بغير عوظ قال خالعتك بلا عوض كأنه شط عليه انه لا يكون خلعا مطلقا فيكون حكمه حكم الطلاق فيما لو كان بلفظه او بنيته بالكنايات الطلاق قال وان خلعها بغير عوض وهو الحقيقة من الشروط التي تخالف

238
01:08:21.250 --> 01:08:40.650
حقيقة العقد او بمحرم او بمحرم لم يصح اي لم يصح هذه لفظ المخالعة ويكون لغوا الا في حالة واحدة وهو اذا كان قد نوى به الطلاق اذا خلعه وقد نوى به الطلاق فيقع طلاقا رجعيا

239
01:08:45.700 --> 01:09:02.300
طبعا هنا في قول المصنف او بمحرم اه سورة المخالعة بمحرم ان تقول المرأة لزوجها طالعني على علبة خمر مثلا او امر هذا نقول هذا باطل لانه محرم ان قال لها انت طالق

240
01:09:03.050 --> 01:09:17.150
لا تعطيه شيئا لانه محرم ويقع طلاقا وان قال انت طالعة او خالعة او خالعتك فانه ان نوى به الطلاق فيكون طلاقا وان نوى به الخلع او لم ينوي به شيئا

241
01:09:17.350 --> 01:09:34.150
فانه يكون لغو لا اثر له انه ما يقع خل ابدا وانما يقع الطلاق فقط دون اه في فرق بين المحرم لعينه والمحرم لوصفه المحرم لوصفه لكونه مسروقا او مستحقا ومغصوبا يصح به

242
01:09:34.600 --> 01:09:50.550
الخلع  يلزم للزوج للزوج قيمته او مثله ان كان مثليا فنفرق بين المحرم لعينه كالخمر والخنزير وغيره والمحرم لوصفه كالمسروق. قالت اعطيتك الخمسة الاف ريال مسروقة اعرف انها مسروقة لغيره

243
01:09:50.600 --> 01:10:03.000
حينئذ نقول يصح فيجب ان نفرق بين وصفي المحرم يقول المصنف رحمه الله تعالى لعلي يستعجل في الباقي يقول ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته شرحتها قبل قليل والقاعدة فيها واضحة

244
01:10:03.250 --> 01:10:15.450
يقول الشيخ وما صح مهرا صح الخلع به كل ما يصح ان يكون مهرا من عين او منفعة انه يجوز ان يكون خوضا في الخلع. وما لا يصح ان يكون مهرا

245
01:10:15.850 --> 01:10:32.600
المحرم والاختصاصي الكلب اعزكم الله وغير ذلك فانه لا يصح ان يكون عوضا في الخلع يقول ويكره باكثر مما اعطاها اه الدليل على انه يجوز ان تفتدي المرأة باكثر مما اعطاها

246
01:10:32.750 --> 01:10:44.700
قول الله جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما فيما وهذه من سير العموم فدل على ذلك على ان آآ المرأة يجوز لها ان تفتدي بما شاءت

247
01:10:44.750 --> 01:11:00.650
هذا من جهة من جهة اخرى انه يكره الزيادة عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثر الدين عليه حديقته ولم يأذن لها بالزيادة وقد روينا وان كانت اسنادها ما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اما الزيادة فلا

248
01:11:01.050 --> 01:11:13.900
فهذه بالزيادة ان صحت حديث فانها محمولة على آآ النهي نهي كراهة لا نهي التحريم يقول وان خالعت حامل طبعا مما يدل على جوازه ايضا ما جاء في بعض الفاظ

249
01:11:14.100 --> 01:11:27.750
آآ يعني مخالعة امرأة عيسى ابن ثابت انها قالت اخالعه كل ما بعقاص رأسه اي بكل ما املك الم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وانما قال فقط بالحديقة اللي هو المهر

250
01:11:28.350 --> 01:11:46.100
قال وان خالعت حامل بنفقة عدتها صح المرأة اذا كانت حاملا فان لها نفقتان اذا طلقها زوجها نفقة لحملها ونفقة اخرى لنفسها فلو ان امرأة حامل قالت لزوجها طلقني واسقط عنك

251
01:11:46.400 --> 01:12:07.750
نفقة الحمل عني وعن الحمل فانه يصح والدليل في ذلك يقولون لان الاسقاط يكون كالاثبات وقد ثبت حق الحمل شف ثبت حق الحمل لها بمجرد الحمل ثابت فلا نقول انه اسقاط قبل الوجوب

252
01:12:08.300 --> 01:12:19.750
بل هو اسقاط بعد الوجوب فانها حامل الان حينئذ يصح لها ان تسقط طه وان كان مجهولا انها ربما تسقط الولد بعد يومين وخلاص ليس لها نفقة وربما يستمر تسعة اشهر

253
01:12:20.300 --> 01:12:41.100
ففيه نوع جهلة وعندنا قاعدة ان الاسقاطات يغتفر فيها للجهالة بخلاف التعاقدات المبتدأة فانه لا يعتبر فيها الجهالة طيب يقول ويصح بالمجهول قاعدة ما ذكرناها قبل قليل لان عقد الخلع فيه معنى الاسقاط

254
01:12:41.550 --> 01:13:00.700
لان الزوجة تسقط فيه معنى الاسقاط فلذلك يصح بالمجهول وقد الحقه جمع من الفقهاء بالاسقاطات عقد الخلد قال فان خالعته على حمل شجرتها يعني كل ما كان هو حمل لحمل شجرة طبعا قبل ان نبدأ بالامثلة هذي امثلة سهلة جدا

255
01:13:01.100 --> 01:13:16.300
اه عندنا قاعدة خلنا نفهم في المجهول الاصل بعقود المعاوضات انه لابد فيها من ان تكون معلومة معلومة العوظ اليس كذلك وقد ذكرت لكم في اول الباب ان عقد الخلع من عقود المعاوظات غير المحضة

256
01:13:17.100 --> 01:13:36.300
قلت لكم ان الفقهاء يقولون هي باعتبار الزوج معاوضة وباعتدال الزوجة تبرع لذلك قالوا انها معاوضة غير محضة فاحيانا يغلبون معنى المعاوضة واحيانا يعني يغلبون معنى التبرع هو ليس تبرع من الزوجة وانما في معنى التبرع من الزوجة

257
01:13:37.450 --> 01:13:56.400
الجهالة الجهالة في العقود معذورة او يعفى عنها في عقود الاسقاطات وفي عقود التبرعات يقولون وعقد الخلع فيه معنى الاسقاط وفيه معنى التبرع ففيه معنى التبرع باعتبار الزوجة كما نص فقهاؤه

258
01:13:57.250 --> 01:14:13.250
وفيه معنى الاسقاط لان المرأة تسقط ثابتا لها في مقابل عبر به معنى الاثنين بدأ يأتي بامثلة على عوض مجهول قال فان خالعته على حمل شجرتها حجرتها كان لها حمل معين ثمرة

259
01:14:13.700 --> 01:14:28.300
قال خلعتك خلعتك عليه لم يرى تجرح يعرف لكن ان لها شجرة حقيقية نقول يصح قد يكون الحمل قليلا وقد يكون كثيرا يصح ذلك قال او امتها انه ما يجوز المعاقدة على

260
01:14:28.450 --> 01:14:42.750
ام للامة ولا حمل الشجرة البين لكن يصح في الخلع لانه مجهول عندها امة او دابة عامل قالت الذي ينتج من هذه الدابة او الحمل فانه لك حينئذ يجوز سواء كان

261
01:14:42.850 --> 01:14:55.050
كبيرا او كبيرا لكن لو عدم سيأتي بعد قليل حكم قال او ما في يدها؟ قالت خالعني على ما في يدي قد يكون ذهب وقد يكون الماس وهو اغلى وقد يكون شيئا قليلا

262
01:14:55.900 --> 01:15:05.150
قال او بيتها او ما في بيتها من دراهم قالت ما في بيتي ما في يبيعكم الدراهم قد تكون قليلة او كثيرة او ما في بيتي من من من المتاع

263
01:15:05.200 --> 01:15:18.200
خذ ما في بيتي من الاثاث قدكما في بيتها قريب او كثير من من الاثاث الاوقات ما في يدي من دراهم هذا المقصود قال او على عبد قالت خلعتك على عبد ولم تحدد هذا العبد من هو؟ صح

264
01:15:19.950 --> 01:15:34.350
فان وجد لكن تلك الدراهم او حمل الشجرة او الامة او حمل الدابة او المتاع قليلا او كثيرا انه يقع به الخلع لا ننظر لكم ولا صفته ولكن اذا عدم

265
01:15:34.450 --> 01:15:53.000
لم نجد فيه شيئا قال المصنف وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه ما يسمى متاعا واقل ما يسمى حملا واقل ما يسمى عبدا قال ومع عدم الدراهم ثلاثة

266
01:15:53.150 --> 01:16:07.900
ان الجمع اقله ثلاثة واقل ما يسمى دراهم يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم هنا عن بعض الاحكام متعلقة بالخلع بدأ بأول مسألة وهو قوله متى قال متى

267
01:16:08.350 --> 01:16:20.750
واذا قال متى؟ اول مسألة ذكرها المصنف هنا قال واذا قال متى طيب قبل ان اتكلم عن هذه المسألة سأجعل لها عنوانا واجعل لها مقدمة فاما عنوان هذه المسألة انه

268
01:16:21.100 --> 01:16:42.050
الطلاق المعلق بعوض هذا هو عنوانها الطلاق المعلق بعوض هل يصح ام لا انظروا معي اتي بمسألتين وهما من دقيق الفقهي فانتبهوا له فهاؤنا يقولون ان الخلع لا يصح تعليقه

269
01:16:42.750 --> 01:17:03.200
كلبين كذا عبارة بالنص فلو ان رجلا قال لامرأة او طالعتك ان جاء فلان ما يصح طالعتك الشهر القادم ما يصح الا يصح تعليق الخلع على عوظ؟ على شرط عفوا الا يصح تعليق الخلع على شرط

270
01:17:03.650 --> 01:17:12.950
لانه من العقود التي لا تقبل التعليق ونحن قلنا قاعد في المذهب ان اغلب العقود لا تقبل التعقيد يعني قال مشغول مذهبته عن في في رواية ثاني مرة معنا في البلوغ

271
01:17:14.450 --> 01:17:33.000
واضح المسألة قل ما يقبل التعريف هناك عقود تقبل التعليق وهو الطلاق والوصية الوصية على الوفاة والطلاق واضح طلقتك ان جائزك الطلاق والعتق كذلك ايضا يصح اي تقبل التعليق ويجوز ان تكون منجسا

272
01:17:33.800 --> 01:17:53.550
هناك صورة فيها شبه بالطلاق وفيها شبه بالخلع وهي التي ذكرناها هنا اذا علق الطلاق على عوظ او بعوض قال انت طالق ان اعطيتني كذا فيقولون يجوز لكن ان علق الخلع على عوض ما يجوز

273
01:17:54.000 --> 01:18:07.250
انت مخالعة ان اعطيتني كذا ما يجوز قال انت طالق ان اعطيتني كذا يجوز قال لانه في الحقيقة طلاق فيأخذ حكم الطلاق ويأخذ من من من الخلع مسألة واحدة وهو انه بائن لا يجوز الرجعة

274
01:18:07.450 --> 01:18:25.150
عوض وثبوت العوظ ولذلك يقول المصنف الطلاق بعوض طبعا هنا قال وان قال متى وان قال متى؟ او اذا او ان مهم الحروف الشرط ان اعطيتني الفا فانت طالق انطلقت بعطيته

275
01:18:25.600 --> 01:18:51.450
من حين تعطيه تطلق اذا الطلاق اذا علق بعوض فانه يكون الخلع في الابالة فقط في الادانة ويصح ويكون كالخلع في الابادة عندي هنا مسألتان اريد ان ننتبه اليهما. المسألة الاولى في قول مصنف فانت طالق طلقت بعطيته

276
01:18:51.850 --> 01:19:11.250
كلمة بعطيته لم يقل اذا قبض المال فما معنى ان المرأة تعطيه يقولون معنى انها تعطيه يعني في اي وقت اعطته هذه المرأة المسمى كاملا او زائدا عن الكامل اعطته

277
01:19:11.400 --> 01:19:32.100
المسمى الذي علق عليه الطلاق كاملا او زائدا قال ان اعطيتني الفاعطيته خمس مئة متى اعطته المسمى كاملا او زائدا على الصفة التي شرطها الرجل وامكن القبض فيها امكن القبض فيها

278
01:19:32.400 --> 01:19:51.050
واذنت هي بالقبض لابد ان تأذن هي فانه حينئذ يقع الطلاق ولو لم يقبض المال اذا اربعة هود الامر الاول ان تعطيه المال على صفته وقدره او زائدا عن ذلك هذي الشرط الثاني الشرط الثالث

279
01:19:51.200 --> 01:20:05.550
ان يمكن القبض يمكن القبض وذلك  باحضاره في المجلس اي صور القبض يمكن القبض الشرط الرابع ان تأذن هي بالقبض ما يروح يأخذ من فلوسها ويقول اعطيتني الف لا لا بد هي ان تأذن تقول

280
01:20:05.850 --> 01:20:23.000
هذه في مقابل كذا فتأذن بالقبر اذا وجدت هذه الشروط الاربع انها حينئذ تطلق ولو لم يقبض المال قال له انا ما ابغى  ان الطلاق معلق على شرط فتطلب لكن الطلاق يكون ماذا؟ ذكروني

281
01:20:23.450 --> 01:20:42.850
طلاقا باء ما احتسبته الخلع في الابانة فقط وليس في طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان قالت اخلعني على الف. هي تقول اخلعني على الف او بالف او لك الف ففعل بانت واستحقها

282
01:20:43.900 --> 01:21:03.550
المرأة اذا قالت هي هي ابتدأت قالت قال اعني بالف او على الف او لك الف. العبارات مترددة نفس المعنى ففعل فخالعها قال خالعتك ليه واستحقها كيف استحقها بان يكون اجابها على سؤالها في هذه الحال

283
01:21:04.100 --> 01:21:19.150
قدمت له باب الشروط الاربعة اللي ذكرناها قبل قليل انه حينئذ اه يثبت به الخلع سواء كان برفض الطلاق او بلفظ الخلع طيب انظروا هنا عندي مسألتان مهمتان جدا هذه الجملة نأخذ منها حكمين

284
01:21:20.350 --> 01:21:41.150
وذكرت هذه الحكمة لكن تكرارا الحكم الاول ان عقد الخلع يجوز تقدم الايجاب على القبر عفوا تقدم القبول على الايجاب مين اخذنا هذا الكلام؟ قالت اخلعني ففعل بانت ما قال خالعيني واعطته

285
01:21:41.600 --> 01:22:01.750
فيجوز التقدم فيجوز ان يتقدم هذه الصورة هذا حكم اخذناه من هذه المسألة الثانية اشرحها ثم اقول ما هو الحكم فيها قوله واستحقها فقهاؤنا يقولون عندنا انه يقول الفقهاء شرط لم يذكر المصنف لكنه ذكر جميع الفقهاء

286
01:22:01.950 --> 01:22:15.600
نذهب قالوا انه يجب ان يجيبها على الفور ليست على التراخي مثل مثل الطلاق الطلاق على التراخي حتى لو كان شهر شهرين ثلاثة اربعة واما ان كان بلفظ الخلع هي التي قال تخالعني

287
01:22:16.550 --> 01:22:32.200
فيجب ان يجيبها على الفور وجعل المجد المحرر ان الضابط في الفور هو مجلس التعاقد ان تفرقا من مجلس التعاقد ولم يجبها قال قبلت او قال خالعتك الا يستحق الخلع

288
01:22:33.200 --> 01:22:49.200
انما يكون طلاقا ان كان بلفظ الطلاق او بنيته اعرف هذي المسألة نستفيد من هذا ماذا انه لا يجوز ماذا تعليق الخلع على شرط المتراخي بمثابة الشرط يقول نعم قال واستحقها

289
01:22:51.150 --> 01:23:06.900
وان طبعا وقالت ايضا وطلقني واحدة بالف. طيب ان قالت طلقني واحدة بالف هذه مسألة ثانية اذا قالت المرأة طلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقها يعني استحق الالف حق الاجر

290
01:23:07.800 --> 01:23:26.400
وعكسه بعكسه اي قالت طلقني ثلاثا بالف طلقها واحدة لا يستحق الاجر لا يستحق الا في حالة واحدة وهو اذا كانت المرأة قد طبقت طلقتين قبل طلقها واحدة متمما الثنتين حتى وان كانت لا تعلم ان هذه الثالثة

291
01:23:27.350 --> 01:23:43.150
بينونة الكبرى قال وعكسه بعكسه لم يستحق ايضا الالف الا ان تكون الا يقال الا في واحدة بقيت الا لكانت لها واحدة بقيت فانها تستحق ولو لم تكن المرأة عالمة انها هي

292
01:23:43.300 --> 01:23:59.850
يرى الباقي لها باقي مسألة ان نختم هذا الباب كاملا يقول الشيخ وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها الاب الولي ليس له ان يخالع زوجة ابنه الصغير ولا الطلاق

293
01:24:00.400 --> 01:24:14.950
دليل المذهب قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطلاق لمن اخذ بالساق رواه ابن ماجة ويدل على هذا الحديث شواهد تدل على تقوية هذا الحديث اليس لاحد ان يطلق زوجة رجل

294
01:24:15.350 --> 01:24:30.900
الا ان يكون هو بنفسه او وكيله انما الطلاق لمن اخذ بالساق اذا لابد ان يكون اذ بدأنا بها الدرس لابد ان يكون الذي يقوم بالخلع انما هو الزوج نفسه او وكيله

295
01:24:31.550 --> 01:24:49.300
وان وليه وهو ابو الصغير والمجنون اليس له ماذا ان يخالع ذكرناها في اول درس ولكن في رواية اخرى في المذهب اعتمدها كثير من المحققين منهم البرهان بن مفلح المبدع

296
01:24:49.550 --> 01:25:09.550
واش تواكي في التوضيح وغيرهم انه يجوز لولي الصغير ان يخالع عن ابنه عن زوجته ان يخالع زوجة ابنه بشرط ان تكون هناك مصلحة راجحة مصلحة راجح وخاصة ان الولد سيأخذ عوض

297
01:25:09.950 --> 01:25:22.800
فيأخذ العوظ لابد من مصلحة راجحة للولد وهل سبق ان اشرناها في البداية ولكن قلت لكم ان كلامي في البداية يلخص كل ما في الباب قال ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها

298
01:25:23.200 --> 01:25:36.700
يقول ما يصح له ان يخالعها بشيء من مالها وانما يخالعها بماله هو نعم يصح لكن ما لها فلا لان فيها ظرر عليها والاب ولايته انما هي المصلحة يقول الشيخ ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق

299
01:25:37.350 --> 01:25:49.900
كل ما كان من الحقوق لا يسقطه الخلع من النفقات المترتبة على الاولاد وغير ذلك من الحقوق اه قال وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها هذه اخر مسألة في الباب ونختم بها

300
01:25:50.050 --> 01:26:09.450
وهي مسألة تحتاج الى تركيز المصنف ان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده كيف هذه الصورة اذا طلق علق المرء طلاق زوجته بصفة قال اذا جاء شهر رمظان فانت طالقة

301
01:26:10.450 --> 01:26:26.600
او قال كلما دخلت الدار فانت طالق علقها بصفة كلما جاء رمظان فانت طالق او اذا دخلت الدار فانت طالق او قال اذا فعلت انا كذا فانت طالق انظروا معي

302
01:26:27.250 --> 01:26:46.800
عندنا ثلاث سور ورا الثلاث اولا ثم نطبقها من كلام المصنف الحالة الاولى ان يخالعها قبل وجود الصفة ثم توجد الصفة في اثناء البينونة بالفسخ او الطلاق الذي هو بينونة صغرى

303
01:26:48.050 --> 01:27:04.050
انها لا تطلق ان الصفة وجدت في وقت ليست محلا لوقوع الطلاق عليها فلا تقع هذه واضحة واضحة هذه واضحة هذي طيب مشي الثانية الصورة الثانية لانك كنت معنا في اول الدرس

304
01:27:04.200 --> 01:27:22.950
او المساء الصورة الثانية ان يخالعها ثم توجد الصفة ولو بعد يوم نقول لا يعتبر بهذا الصفة ثم يراجعها ثم توجد الصفة بعد ذلك قال كلما دخلت الدار فانت طالق او كلما ذهبت الى جدة فانت طالق

305
01:27:25.050 --> 01:27:43.250
فخالعها فذهب الى جدة ثم رجع فعقد عليها عقدا جديدا وتزوجها ثم بعد ذلك في اثناء زواجه بها وجدت الصفة مرة اخرى وجدت الصفة مرة اخرى فقال كلما وان لم يقل كلما

306
01:27:43.350 --> 01:28:00.750
يكون وجود تصفة للمرة الاولى نقول وقع الطلاق ايضا وهذا معنى قوله فوجدت بعده اي وجدت الصفة سواء كانت قد وجدت مرة سابقة حال البينونة ام لا ووجدت الصفة بعده

307
01:28:01.100 --> 01:28:18.350
اي بعد العقد الثاني النكاح الثاني فحينئذ نقول يمينه وتعليقه باق اما من لا لم يتأثر قال طلقته تطبق الزوجة حينئذ ان اليمين باقي كلما اذا كان وجد اكثر من مرة

308
01:28:18.400 --> 01:28:34.100
او اذا قال الصفة الفلانية مرة واحدة ولم توجد الا بعد النكاح الثاني قال كعتق اي كمثل العتق ما من كمثل العتق تماما والا فلا اي وان لم تجد الصفة الا في اثناء البينونة فقط فلا

309
01:28:34.600 --> 01:28:46.000
اذا كلام مصنف هنا شمل صورتين ذكرناهما قبل قليل هناك صورة ثالثة اختم بها حديثي واختم بها الدرس كاملا واعرف ان درس اليوم كان في بعض تقاسيم لكن ان شاء الله

310
01:28:47.600 --> 01:29:02.900
من ضبط المقدمة الاولى في الاربع وضبط الالفاظ يكون ضبط المذهب تماما في باب الخلع وهو سهل جدا ان شاء المسألة الاخيرة عندنا فيما لو فعل الخلع حيلة وهو يسمونه خلع الحيلة

311
01:29:03.650 --> 01:29:16.050
ولم يذكره المصنف لكن ذكرها جميع مصنفي الحنابلة قلع الحيلة ما صورته رجل يعني علق طلاق امرأته على شيء قال اذا ذهبت الى جدة فانت طالع وقال اذا تزوجت الثانية فانت

312
01:29:17.600 --> 01:29:40.200
اراد ان يفعل هذه الصفة فخالعها اجل ماذا ان يوقع الصفة لم يخالعها بقصد الخلع حقيقة انما خالعها ليوجد الصفة طالعها ليوجد الصفة ثم اذا وجد الصفة سيراجعها ظاهرا قل ماذا

313
01:29:43.700 --> 01:30:02.250
وهذا هو قول بعض متأخر الحنابلة فذكر المرداوي ان كثيرا من الناس او الغالب علم الناس انهم يصححون خلع الحياء قال وفيه مخرج وتيسير حتى قال عبارة قال وهذه من من

314
01:30:02.500 --> 01:30:17.300
ميزات او محاسن المذهب وهو التفسير على الناس في خلع واختاره ايضا ابن القيم ان خلع الحيلة يصح وهو مخرج للناس مما لو  يعني علق طلاقا معينا واما مشهور المذهب

315
01:30:17.650 --> 01:30:38.850
المعتمد قال الشيخ تقي الدين ايضا انهم يقولون ان خلع الحيلة باطل ما يصلح اذا وجدت الصفة قد وقع وثبت به انه خالع بالتحيل ولم يخالع لاجل الفرقة كما ان النكاح

316
01:30:38.950 --> 01:30:51.950
يقع رغبة خلع الحيلة بذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا كتاب  ونبدأ بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم باب الطلاق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله

317
01:30:53.150 --> 01:31:10.800
قبل ان نبدأ في الاسئلة الدرس القادم مشيت الله عز وجل يكون بعد الاجازة قادم اختبارات الاسبوع القادم اختبارات والذي بعده سامعني ثم تأتي اجازة وما ينتقل الناس واول اسبوع

318
01:31:11.900 --> 01:31:41.200
لهذا اول اسبوع تماما سنبدأ قادم من قول   الذي عندهم التعليمات ما حظر في مشاكل والاخوان اقترحوا قالوا لي الاسبوع القادم بحيث نبدأ الطلاق بعد انسى بدل ما يكون اول اسبوع ان شاء

319
01:31:41.350 --> 01:32:02.350
سنبدأ من اول اسبوع قبل دراسة الصباح في المساجد جامعة دون بعد ثاني اسبوع لكن نحن هذا فرق الحنابلة قنابلة يفرقون بين البنية الصغرى والكبرى رواية ثانية في المذهب يقول لا ما في شيء اسمه السورة

320
01:32:02.800 --> 01:32:33.250
ابن كبرى يا طلاق رجعية تسأل احكام المترتبة على الفرقة انا بسبب الطلاق ان جواز المراجعة في العدة واما جواز المراجعة بعقد جديد هو عقد جديد اذا احتسبت ارمى ولم يجز مراجعتها في عدة

321
01:32:34.700 --> 01:32:57.750
ولم يجز عقدوا عليها الا بعد زوجها  انها البينونة الكبرى  اذا اثبت التطليق ولم يجوز مراجعتها في اثناء عدتها مثل لكن فرقت في الحكم جاز العقد عليها ذلك بعقد جديد فهي البنون الصغرى

322
01:32:59.600 --> 01:33:28.850
عقد جديد يعني رجل تطلق امرأته بينونة الصغرى العدة ما يراجعها لكن لو بعد اجابة قوية بالزوجة وبرضاها وبمهر جديد الفرق بين الصغرى والكبرى يجوز الرجوع بعقد جديد من تحية

323
01:33:32.350 --> 01:34:03.150
النوع الثالث الفسخ الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي تحسب فقط  لكنها لا يجوز يجوز مراجعتها في  ويجوز العقد عليها  رجعتها في اثناء العدة بدون بدون طلاق الرجعي انتهت عدة يوم واحد يا شيخ

324
01:34:04.250 --> 01:34:55.650
وضعت حملة   من الصغرى بين الصغرى من التطبيق    الرجعية بعد انتهاء العدة بيموتها الصغرى ويعبرون عنها بالبنوتة الصغرى الرجعية المذهب فقط التي طلقت والعلم طلقت بعوض افضل طلقت بعظ هل هي

325
01:34:56.950 --> 01:35:22.000
الرجعي ليمونة صغرى بقى البيرونا الصغرى  فيها ثلاثة المذهب من الصغرى دلوقتي انا في مذهب وقيل من الحنفية اظن ما ادري والله عقل لا يستطيع ان طيب نقف هنا اليوم طولنا عليكم اخر سؤال

326
01:35:24.350 --> 01:35:46.700
قلع الاجنبية ما تقصد بخلع اجنبي تفضل يا شيخ لا مو بالاجنبية خلع الاجنبي الاجنبي رجل يعرف مثلا امثلته بالمئات رجل ابنته مع رجل يؤذيها او يعلم ان رجل ولكنها متحجبة

327
01:35:48.000 --> 01:36:20.000
فوجد ذلك في فيأتي ابوها غير ابيها قد يكون جارا يكون ولي امر اي واحد يعرف المصلحة اي واحد موجود  اذهب رجل اجنبي يريد يريد الخير بزوجه يقول  شرط لمصلحتها

328
01:36:21.350 --> 01:37:07.950
ليس فاطمة ليس منا من  يأتي ابوها او اخوه هذي الامور وطلق موجود يعني امرأة بين الزوجين فبدلا من ان يقول وشرط زوجها قال انت ارثه خذ هذي  يقولون يقولون

329
01:37:08.600 --> 01:37:35.550
الا ان يتلفظ بالطلاق ما يقع خلف ما يثبت به العوظ طلع الاجنبي جاء واحد يعني يريد ان يخبئ امرأته رجل  طيب فيكون حكمه وحده يبذل ما له فلوس ما المصلحة؟ لابد لابد في مصلحة يا شيخ

330
01:37:36.650 --> 01:38:18.450
هل مصلحة الزوجة  يريد ان يفسد بين هذين البيتين  لا يبدو المال او لمصلحة شخص اما لمصلحة هذا او لمصلحته  طلع باطل وقضاء لا حكم رجل اذا كان بنيته فهو

331
01:38:20.350 --> 01:39:04.700
مم  فانه لا انا ما تصورت الان لكن هنا يا شيخ يذهب لرجل يقول خذ المال طلق زوجتك هو الذي ليس فيه مضارا وعقد  فضائي هو الذي يرضى المرأة هي التي لم ترفض

332
01:39:07.550 --> 01:39:43.950
غادي يكون نعطيك مثلا قد يأتي رجل ليس لمصلحة رجل  رجلا اخر  ويرى ان هذا الرجل ادري اقدر اطلقها المرأة يعني يأتي يقول تعالى  خذ المهر الذي المرأة اطلق فيها مصلحة

333
01:39:45.550 --> 01:40:19.650
لا تكن مصلحة غير المرأة لا اذا كان نزل المال لاجل ان يزوجها حرام ولا يجوز ليس خلعا  الثاني لا يجوز له ان يتزوج به  لو قرأت عليكم ورحمة الله