﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.850
طيب القنوت ما حكمه القنوت يستحب. عندنا قنوت يستحب لكل مصل وقنوت يستحب للامام الاعظم وقنوت لا يشرع يكره خلاص اما القنوت الذي يستحب لكل مصلي اللي هو قنوت الوتر وسبق

2
00:00:23.950 --> 00:00:41.500
واما القنوت الذي يشرع للامام الاعظم فهو ايش؟ قنوات قنوت النوازل وقنوت النوازل غير الطاعون الصورة الثالثة او النوع الثالث القنوت غير المشروع. الذي هو في مذهبنا مكروه وهو ايش

3
00:00:41.600 --> 00:00:59.700
القنوت في الصلوات من غير من غير النوازل القنوت في الصلوات في غير النوازل. فذكر القنوت الذي يكره بقوله ويكره قنوته في غير الوتر. استثنى قال يكره قنوته واستثنى امرين. قال في غير الوتر

4
00:01:00.050 --> 00:01:23.500
الوتر ايش حكمه يشرع لكل مصلي والاستثناء الثاني قال الا ان تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الامام في الفرائض. فيقنت الامام الاعظم. المذهب ان المسألة مقيدة بالامام الاعظم وفي بعض الكتب قال او نائبه الامام الاعظم او

5
00:01:23.700 --> 00:01:44.700
نائبه هذه ذكرها احد الكتابين الاقناع او المنتهى نسيت واحد منهم ذكرها والثاني يقيدها بالايمان الاعظم دون ذكر النائب فيراجع نعم انتهينا الان من الوتر ندخل في التراويح وفي التراويح مسائل المسألة الاولى عدد ركعاتها

6
00:01:44.750 --> 00:02:12.500
المسألة الثانية الجماعة فيها ثم الوتر معها ووقتها وحكم المتهجد الذي يزيد عليها والتنفل بينها وبعدها اما عددها فقال والتراويح عشرون ركعة التراويح عشرون ركعة وهذا هو مذهب الجمهور مذهب الائمة الاربعة الا مالكا عليه رحمة الله تعالى. فان مالكا يرى انها اكثر ولا اقل؟ اكثر

7
00:02:12.950 --> 00:02:28.900
يرى انها اكثر ولهذا لا اشكال ابدا لا اشكال في ان العشرين ركعة هذه مستحبة ومشروعة وليست ببدعة من قريب ولا من بعيد بل عليها عمل المسلمين تمام؟ بل هي افظل من احدى عشرة عند جماهير العلماء

8
00:02:29.150 --> 00:02:44.550
فايهما افظل ان يصلي التراويح احدى عشر ركعة ركعة ولا يصليها عشرين ركعة؟ عشرين الافضل ان يصليها عشرين ركعة مع الوتر. هذا هو الافظل عند جماهير العلماء عليهم رحمة الله. واظح هذا؟ نعم

9
00:02:44.550 --> 00:03:00.850
عليه عمل المسلمين من من قرون نعم واما ان يقال الافظل احدى عشر ركعة هذا له وجه في البحث اما ان يقال ان العشرين بدعة فهذا لا وجه له ابدا

10
00:03:01.000 --> 00:03:22.100
بل هذا القول قول محدث ان يقال عشرين ركعة بدعة هذا القول بدعة هذا القول بدعة محدث لم يقل به احد من السلف عليهم رحمة الله تعالى وحينما يقال ان هذا القول لم يقل به احد من السلف لا يعني هذا بحال الحط من قدر قائله فان البحث هنا في

11
00:03:22.100 --> 00:03:35.750
هذا القول ان هذا القول من جهة البحث الفقهي والنظر الفقهي هل هو معتبر؟ ليس بمعتبر واضح قائله قد يكون اماما وجليلا وعالما مبجلا لكن نحن نبحث في ايش؟ في القول نعم

12
00:03:38.150 --> 00:03:51.500
تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان تفعل في جماعة اذا الافضل التراويح ان يصليها منفردا او يصليها جماعة؟ جماعة ان يصليها في جماعة هذا الافضل. طيب هل

13
00:03:51.950 --> 00:04:06.600
اه تصلى معها الوتر نعم تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. وهذا هو وقتها انها بعد العشاء في رمضان ولا تشرع التراويح في غير رمضان. نعم. لما نقول لا تشرع

14
00:04:06.600 --> 00:04:30.850
التراويح في غير رمظان معناها ايش لا يشرع قيام الليل في غير رمظان لا المقصود هذه الصفة المخصوصة نعم والتراويح عشرون ركعة. طيب قيام الليل كم ركعة التراويح هنا نحن قلنا آكده استسقاء ثم تراويح اكده كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر. هذه نفل مقيد اسم التراويح صفة

15
00:04:30.850 --> 00:04:49.350
انه يصلى كم عشرين ركعة. طيب قيام الليل كم ركعة؟ لا حد له واضح؟ لا حد له التطوع المطلق في الليل لو صلى ثلاث مئة ركعة لا حرج عليه بل كلما زاد فهو افظل واعظم اجرا عند الله. واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى

16
00:04:49.350 --> 00:05:04.150
ايهما افضل انسان مثلا يقول انا عندي ثلاث ساعات في قيام الليل طيب استطيع ان اصلي في ثلاث ساعات ركعتين طويلتين اختم فيها القرآن لا ما يختم القرآن ثلاث ساعات لا يعني يقرأ

17
00:05:04.550 --> 00:05:21.650
قدرا كبيرا ويطيل في القيام والركوع والسجود. او ان يصلي في ثلاث ساعات ثلاثين ركعة ايهما افضل؟ طبعا مع اتفاق الزمان واضح؟ ايهما افضل؟ هل الافضل كثرة الركوع والسجود ولا طول الصلاة

18
00:05:22.000 --> 00:05:40.550
قولان لاهل العلم والمذهب ان الافظل هو كثرة الركوع والسجود وان كثرة الصلوات افضل نعم طبعا هذا في غير ما دل الدليل عليه بعينه يعني مثلا صلاة الكسوف ما يجي واحد يقول والله لا يفظل كثرة الركعات لا نحن نتكلم من حيث التطوع

19
00:05:40.650 --> 00:06:02.000
المطلق نعم ويوتر المتهجد بعده الان حكم المتهجد. المتهجد هو الذي يريد ان يزيد. يقول الامام يصلي ساعة. انا اريد ان اقوم سائر الليل جيد فهو يصلي مع الامام التراويح ثم يرجع فيزيد في بيته يجوز ان يزيد ولا ما يجوز

20
00:06:02.200 --> 00:06:15.450
يجوز بل هذا عمل صالح فيه اجر عظيم ودلت الادلة المتواترة من الكتاب والسنة على فظل قيام الليل واضح؟ فهذا لا شك في انه مشروع لكن هذا المتهجد الذي يريد ان يزيد

21
00:06:15.500 --> 00:06:34.350
هل يتابع الامام في الوتر لان الحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. عندنا له ثلاث خيارات الافضل منهما الافظل منها امران هما اللذان ذكرهما المؤلف ما هما؟ الاول ان يفارق امامه ويذهب

22
00:06:34.600 --> 00:06:50.150
الى بيته فيقوم الليل ويصلي اذا خلص قيام الليل يصلي الوتر هذا الخيار الاول ذكره المؤلف بقوله ويوتر المتهجد بعده وهو الافضل على المذهب. الافضل ان يوتر بعده خلاص يروح للبيت وايش

23
00:06:50.600 --> 00:07:08.300
ويوتر في بيته. الخيار الثاني ان يتابع الامام يقول انا اريد اتابع الامام رجاء فضل آآ من قام مع الامام حتى ينصرف فما الحكم ماذا يصنع فان تبع امامه شفعه بركعة ان يتابع الامام فاذا قام الامام

24
00:07:08.650 --> 00:07:28.550
فاذا سلم الامام في الوتر قام المتهجد واتى بركعة يشفع بها ايش؟ صلاته ثم يجعل وتره في اخر الليل طيب الحالة الثالثة ما ذكرها المؤلف وهي جائزة ولكن ليست مفظلة وهي ايش؟ ان يوتر مع الامام ثم

25
00:07:28.650 --> 00:07:44.700
يصلي بعد ذلك شفعا دون وتر اخر دون وتر اخر ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى التنفل بين التراويح والتنفل بعد التراويح. اما التنفل بينها فما حكمه؟ ويكره التنفل بينها

26
00:07:44.700 --> 00:08:03.350
اه لا التعقيب بعدها في جماعة. التنفل بينها صورته الامام يستريح مثلا صلى اربع ركعات وجلس يستريح صاحبنا قال اغتنم الوقت اقوم اصلي ركعتين خلال وقت الاستراحة هذي. فقام ليصلي ركعتين نقول التنفل بينها ما حكمه

27
00:08:03.800 --> 00:08:27.850
مكروه السورة التي تليها التعقيب بعدها يعني ايش؟ يعني ان يتنفل بعدها. له صورة المتهجد الذي يصلي في بيته هذي ما في اشكال في جوازها لكن التعقيب بعدها في جماعة بعد ما خلص الامام في التراويح اجتمع مجموعة من الناس في سارية من السواري وصلوا جماعة فما

28
00:08:27.850 --> 00:08:42.350
هل يكره هذا؟ قال لا لا يكره لا التعقيب بعدها في جماعة فالصحيح من المذهب انه لا يكره وقوله لا التعقيب مع ان الاصل عدم الكراهة لكنه نص على عدم الكراهة ليش

29
00:08:42.800 --> 00:08:47.372
للخلاف لوجود الخلاف فان في المذهب رواية بكراهة ذلك. نعم