﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.950
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو داوود رحمه الله

2
00:00:22.950 --> 00:00:42.950
تعالى في كتابه السنن حدثنا زهير بن حرب وغيره وزهير بن حرب هو النسائي وهو ثقة حفظت في عام اربعة وثلاثين ومئتين ان سائر البغدادي قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو وهو ابو عامر

3
00:00:42.950 --> 00:01:02.950
العقدي عبد الملك بن عمرو وهو ثقة توفي سنة مئتين بارك الله فيك. مئتين وثمانية احسنت متين واربعة توفي سنة مئتين واربعة. عبدالملك بن عمرو وابو عامر العقدي. قال حدثنا زهير ابن محمد

4
00:01:02.950 --> 00:01:22.950
وزهير بن محمد هو الخرساني نزيل الشام وحديثه على قسمين ما رواه عنه اهل الشام فلا يحتج به واما ما رواه عنه اهل العراق ومنهم عبدالملك بن عمرو فحديثه صحيح فحديث

5
00:01:22.950 --> 00:01:42.950
حينئذ يكون صحيحا. كما قال الامام احمد والبخاري. قال عن عبدالله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب رضي الله تعالى عن عقيل ورحم محمد وعبدالله عبد الله بن محمد بن عقيل عليكم السلام لا

6
00:01:42.950 --> 00:02:02.950
بيطالب فيه خلاف في ظبطه والاقرب والله اعلم انه لا يحتج به وذلك لان له بعض الاشياء تستاهل او تستنكر ففيه ضعف. قال عن ابراهيم بن محمد بن طلحة القرشي التيمي وهو ثقة. قال عن

7
00:02:02.950 --> 00:02:32.950
به عمران ابن طلحة القرشي التيمي وهو ثقة. قال عن امه حملة بنت جحش حملة. قالت استحاضوا حيضة كثيرة شديدة. اذا هي تستحظ وهذه الحيضة كثيرة ايضا. وهي بحيس يخرج منها دما كثيرا. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه

8
00:02:32.950 --> 00:02:52.950
اخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش. وزينب بن جحش هي بنت عمة وسوء لله صلى الله عليه وسلم. وقد تزوجها كما تعلمون فهي ام المؤمنين وهي من بني اسد اسد

9
00:02:52.950 --> 00:03:12.950
الخزيمة فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة تواصوا الذي يظهر انها كانت تظن ان الاستحاضة مثل الحيض فلذا تكون منعتني الصلاة والصوم

10
00:03:12.950 --> 00:03:32.950
يعني لا تصلي ولا ولا تصوم. وهذا اه لا شك انه غير صحيح فهي ما تمنع من ولا من الصوم كما تقدم. او قد يكون مقصودها يعني قد يعني آآ تعرقل الصلاة والصوم

11
00:03:32.950 --> 00:03:52.950
بالنسبة لها بسبب كثرة هالدم الخارج. ولكن الاول اقرب لان قالت منعتني الصلاة والصوم. قال ان اتوا في الكرسي وهو القطن فانه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك يعني لا ينفع معه الكرسف. قال

12
00:03:52.950 --> 00:04:12.950
اتخذي ثوبا قالت هو اكسر من ذلك. انما اسد سجا فشيئا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل الاستاذ عبد العزيز ينتبه سامرك بامرين ايهما فعلت اجزاء عنك

13
00:04:12.950 --> 00:04:32.950
ايهما فعلت اجزأ عنك من الاخر. نأتي الى هذين الامرين. وان قويت عليهما فانت اعلم ان استطاعت تحصيل كلا الامرين. قال لها انما هذه ركضة من ركضات الشيطان. يعني ليست

14
00:04:32.950 --> 00:04:52.950
حيث انما هذا من الشيطان. فتحيضي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. هذا غالب حيض الساعة ستة او سبعة والغالب سبعة في علم الله هنا ما حدد لها الايام هل هي من اول الشهر او وسط او

15
00:04:52.950 --> 00:05:12.950
نهايته. وتقدم لنا ان هذه المسألة على انواع. يعني اما ان تكون المرأة تحيض ولا هذه حكمها ماذا؟ معروف. اذا جاء اهل الحيض نعم تركت الصلاة والصيام. واذا انقطع الحيض

16
00:05:12.950 --> 00:05:42.950
طهرت وصلت وصامت. القسم الثاني هي المستحاضة. وعندما والمستحاضة عندما وهذا القسم اعني به هو اقسام لكن القسم الاول ان يوافق آآ ان يوافق بارك الله فيكم آآ التمييز العادة ان تتوافق عادتها وماذا؟ وتمييزها. الاقواء مع ماذا؟ التمييز

17
00:05:42.950 --> 00:06:02.950
مع العادة التي تأتيها فيها الحيض. وهذه حكمها واضح في الايام اللي تتوافق هذا وذاك خلاص تعتبر نفسها حائز وهي حائز وهي كذلك. نعم. فاذا انتهت هالايام واغتسلت وصلت. الثاني بارك الله فيكم ان

18
00:06:02.950 --> 00:06:22.950
اه يطرأ عليها الاستحاضة بعد نعم. الا يكون الحالة الثالثة عكس هذه لا يكون لها عادة ولا ولا تمييز. الا يكون لها عادة ولا تمييزا. فاذا هذي تستحيظ تتحيظ ستة ايام او سبعة في علم فعل

19
00:06:22.950 --> 00:06:42.950
بالله هذا الثالث هذا عليكم السلام. هذا يحمل على الامر الثالث. والله اعلم. هذا الحديث يحمل على الامر الثالث لا يكون لها لا يكون لها عادة ولا يكون لها ماذا؟ ولا يكون لها تمييز. هذا القسم الثالث. فهذه تتحير

20
00:06:42.950 --> 00:07:02.950
بعد ايام في علم الله سواء من اول الشهر او وسطه او او اخذه. نعم هذا الثالث. الرابع ان يكون لها ان يكون لها وقت تحيظ فيه ثم ترى عليها الاستحاضة. وكان لها تمييز واختلف نار

21
00:07:02.950 --> 00:07:22.950
استروا حب عبد الله نعم واختلف التمييز عن العادة التي كانت تأتيها. هذه محل خلاف بين اهل العلم هذا هذه محل خلاف بين اهل العلم. نعم. ارجع هذه فيما يتعلق بالحكم اذكر

22
00:07:22.950 --> 00:07:42.950
والحالة الخامسة حتى اكف عليها الحالة الخامسة بارك الله فيكم لا يكون لها عادة. وانما تمييز. كيف ذلك؟ مبتدأ يعني من حين حاظت بلغت والاستحاضة ماذا؟ معها. فلها تمييز وليس لها عادة. فهذه قولا واحدا

23
00:07:42.950 --> 00:08:02.950
والله اعلم تجلس ماذا؟ في تمييزها. في وقت تمييزها. هذه الحالة الخامسة. نرجع للحالة الرابعة التي همها الخلاف. عندما وكلها عادة ويكون لها تمييز. وهما مختلفان. ان اتفقا هذا تقدم حكمها. نعم هذا واضح. بقي اذا

24
00:08:02.950 --> 00:08:22.950
تلف. فهنا العلماء اختلفوا فبعض اهل العلم قال تعمل بعادتها. ولا تلتفت للتمييز. وهذا قول جمع من اهل العلم ومنهم الحنابلة والقول الثاني انها تعمل بماذا؟ بتمييزها. نعم. ووجه القول الاول

25
00:08:22.950 --> 00:08:42.950
بل انه تقدم لنا ان في بعض الاحاديث انه ماذا قال؟ امكثي قد ما كانت تحبسك حيضتك. نعم. وجه القول الثاني انه قال اذا جاءك قرؤك. نعم. فهذا وجه من ذهب الى الاول ووجه من ذهب الى القول الثاني

26
00:08:42.950 --> 00:09:02.950
انا اميل والله اعلم الى القول الثاني. لان هذا تمييز ودم الحيض يعرف له يعني اختلاف عن باقي الدماء هو عن باقي الدم فهو سخين وذو رائحة كريهة واسود من حيث اللون. فاذا

27
00:09:02.950 --> 00:09:22.950
قالها هذا النوع من الدم بهذه الصفات الثلاث؟ خلص هذا حيض. نعم. كيف نقدم الأيام التي كانت معتادة يأتي فيها الحيض على هذا الشيء ماذا؟ الواضح. نعم. فانا ميل الى هذا القول وقد

28
00:09:22.950 --> 00:09:41.100
قدم في الحديث السابق انه يؤيد ذلك ولكن الحديث السابق متكلم في ماذا متكلم نعم في صحته. وهو طريق محمد بن عمرو بن علقمة. نعم. عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت ابي

29
00:09:41.100 --> 00:10:01.100
في حبيش نعم ولكن كونه متكلم فيه ليس هذا معناه انه ليس هناك دليل سواه بل تقدم تم يدل على هذا القول بالاضافة الى التعليل الذي تقدم ذكره. نعم. فاذا هي خمس ماذا

30
00:10:01.100 --> 00:10:21.100
خمس حالات خمس حالات. قال حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين او اربعا وعشرين ليلة وايامها. وصومي فان ذلك يجزئك. يعني حتى مع وجود خروج الدم

31
00:10:21.100 --> 00:10:51.100
لان هذا الدم دم فساد. وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن. ميقات حيضهن وطهرهن نعم. وان قويت وان قويت على ان تؤخر الظهر وتعدلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين. هذا ظاهره ماذا؟ هذا الجمع صوري

32
00:10:51.100 --> 00:11:11.100
ظاهره انه جمعا صوبيا لانه قال تؤخر الظهر وتعد لي العصر. طبعا الجمع جمعان الجمع بين الصلاتين اما واما حقيقي الحقيقي هو ان تجمع بين الصلاتين في وقت احدهما. هذا جمع حقيقي. اما جمع تقديم او تأخير. مثلا

33
00:11:11.100 --> 00:11:31.100
الظهر والعصر قدمت العصر الى الظهر وصليت العصر بعد ان صليت الظهر في وقت الظهر هذا جمع انت مسافر. نعم. واو اخرت الظهر الى العصر. وهذا هو الغالب على فعله عليه الصلاة والسلام

34
00:11:31.100 --> 00:11:51.100
ثبت انه جمع جمع تقديم متى يا ابا محمد في عرفة في عرفة جمع الظهر والعصر ماذا؟ جمع تقديم جمع جمع عن تقديما بعض اهل العلم يمنع من جمع التقديم. ولكن ما ثبت في السنة من جمع التقديم في يوم عرفة كافي. نعم

35
00:11:51.100 --> 00:12:11.100
لكن الغالب جمع التأخير وبعض اهل العلم قال قولا ثالثا ان يفعل ما هو الارفق بحاله وبه. نعم هذا الجمع الحقيقي واما السوري هو ان تصلي كل صلاة في وقتها. ولكن تؤخر الظهر الى اخر الوقت

36
00:12:11.100 --> 00:12:31.100
تؤخر الاولى الى اخر وقتها. فتوقعها في اخر الوقت. انتهى انتهيت صليت الان انت على وشك خروج الوقت ودخول وقت الصلاة الثانية. فتؤخر الاولى وتقدم الثانية. تؤخر الاولى الى اخر وقتها وتقدم الثانية الى اول وقتها

37
00:12:31.100 --> 00:12:51.100
وهذا يسمى جمع الصوبي. وايهما اسهل؟ الحقيقي. الحقيقي اسهل. لان السوق ترى فيه صعوبة. السوق فيه صعوبة وقيل ان الجمع السوري هو الذي حصل في المدينة عندما جمع عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من

38
00:12:51.100 --> 00:13:11.100
اي خوف ولا سفر. وفي رواية في مسلم ولا مطو. جاء عند النسائي ان قد تأخر الاولى وقدم الثانية ولكن هذه الزيادة شادة ليست بمحفوظة ويدل ايضا على انها غير محفوظة من حيث غير مسألة الاسناد من حيث

39
00:13:11.100 --> 00:13:31.100
قيل لابن عباس اراد ما ذكر اراد ان لا يحرج امته. فالجمع الحقيقي فيه بعض ماذا؟ الجمع الصوبي. فيه هباء ماذا؟ فيه في بعض الحرج بسوي فيه بعض تنتظر حتى اخر وقت الصلاة. نعم. فهذا فيه بعض الحوادث. نعم. فهو ليس

40
00:13:31.100 --> 00:14:01.100
بصحيح. نعم. قال تؤخر الظهر وتعدل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين. الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعدلين العشاء لعل الشيخ اسلام ينتبه. ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وتغتسلين مع الفجر فافعلي. الان كم اغتسال في اليوم؟ ثلاث مرات. وهذا فيه يسر ولا مشقة؟ مشقة خاصة

41
00:14:01.100 --> 00:14:21.100
في نعم خاصة في البرد وخاصة في بلاد مثل الحجاز التي هي مشهورة بكثرة بقلة الماء بكثرة الماء مشهورة بقلة الماء. نعم. ليس عنده مثلا ان تفتح الدش ويأتيك الماء. ولذا اوانيهم

42
00:14:21.100 --> 00:14:41.100
التي يتوظعون منها يا ابا عبد الله كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة هوانيهم صغيرة. اتي عليه الصلاة والسلام بمخظب بالكاد بسط يده نعم فاوانيهم صغيرة. نعم لقلة نعم المياه عندهم. فهذا فيه مشقة اغتسال

43
00:14:41.100 --> 00:15:01.100
حبك الله يعني قد يكون مثلا في يوم تعطس ثلاث مرات يوم من الايام ممكن لكن كل يوم تغتسل ثلاث مرات فيه مشقة ايوا والدين ودين الاسلام دين اليسر. دين اليسر. نعم تقدم ذكرنا في الشتاء لكن انت يا شيخ ابراهيم يمكن السماعة ليست

44
00:15:01.100 --> 00:15:21.100
معك ولا قد ذكر في الشتاء قبل قليل؟ نعم. المسألة نعم يعني فيها مشقة عندما يتخوو ذلك. ولذا هذا الخبر ليس بالقوي بالاضافة الى ان المتن فيه ما فيه الاسناد فيه عبدالله بن محمد بن عقيل كما كما سوف يأتي

45
00:15:21.100 --> 00:15:41.100
قال وصومي ان قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عجب الامرين الي. اذا الامر الاول ما هو؟ نعم. وانها نعم تتوظف فيما يظهر عند كل صلاة ليس تغتسل عند

46
00:15:41.100 --> 00:16:01.100
كل صلاة. ولذا قال وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن. يعني الاصل باقي النساء هل وصلنا ثلاث مرات كل لأ نعم مرة عند انقطاع الحيض. نعم. كيف يا ابو محمد؟ يتوضأ لكل صلاة اذا جاء وقت الصلاة يتوضأ

47
00:16:01.100 --> 00:16:21.100
لها ويصلي ما يتيسر له ثم اذا جاء وقت الاخوة ايضا. قال ابو داوود رواه عمرو بن ثابت وعمرو بن ثابت سوف يأتي الكلام عليه. نعم عن ابن عقيل فقال قالت حمنة هذا عجب الامرين الي ولم يجعله قول النبي صلى الله عليه

48
00:16:21.100 --> 00:16:45.050
وسلم. نعم. قال ابو داوود كان عمرو بن ثابت رافضيا وذكره عن يحيى بن معين ولكنه كان في الحديث. نعم. والحديث قد صح عن ابن عقيل مغواية زهير بن محمد فهذا متابع عمرو ابن ثابت ولكن الشأن في عبد الله بن محمد بن

49
00:16:45.050 --> 00:17:05.050
عقيل هو الذي لا يحتج به. نعم. فهذا الحديث لا يصح. قال ابو داوود باب من روى وان المستحاضة تغتسل لكل صلاة. ايه. نعم احسنت. هو هذه الزيادة عند البعض سوف تأتي برقم ثلاث مئة واربعة. والله اعلم

50
00:17:05.050 --> 00:17:25.050
مم. نعم انه قال في نفسي منه شيء. اي نعم. اي نعم. وادع عنه انه يعني يقويه كما نقلت نعم. قال باب من روى ان المستحاضة تغتسل لكل صلاة. قال حدثنا ابن ابي عقيل

51
00:17:25.050 --> 00:17:43.000
اي نعم المصري وقد تقدم لنا بالامس اي نعم وهو صدوق نعم الذي عندك يا اسامة. نعم. نعم. احسنت. اذا نعم موثقة ابن يونس ولذا الحافظ ابن حجر والثقافة الاولى

52
00:17:43.000 --> 00:18:03.000
ان يقال عنه ثقة ولكن الذي يظهر انه والله اعلم ليس بالمكثر. نعم. ومحمد بن سلمة وقد تقدم قدم لنا ايضا في الحديث ايضا السابق. قرن بينهما ابو داوود بنفس الاسناد. نعم. قال

53
00:18:03.000 --> 00:18:23.000
حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال عن عمرو ابن الحارث نعم وهو نزيل مصر قال عن ابن شهاب الزهري قال عن وتا ابن الزبير وعمرو بنت عبدالرحمن وعورة بن الزبير الاسدي وعمرة بنت عبدالرحمن بن اسعد بن زرار

54
00:18:23.000 --> 00:18:43.000
وهي ثقة جليلة ربيت في حجر عائشة وتوفيت سنة خمس وثمانين. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كذا عندك؟ احسنت. توفي ثمانية وتسعين وقيل مائة وستة. توفيت سنة ثمان وتسعين

55
00:18:43.000 --> 00:19:03.000
اه وقيل مئة وستة عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن بن عوف ختنة رسول الله اخت اخت زوجته

56
00:19:03.000 --> 00:19:26.650
استحيظت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا وكن فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن. في حجرة اختها زينب بنت جحش حتى تعلو

57
00:19:26.650 --> 00:19:46.650
حمرة الدم الماء من كثرة ماذا؟ نعم ما يخرج منها نعم. قال حدثنا احمد بن صالح وهو المصري وهو ثقة من كبار الحفاظ. توفي عام سبعة واربعين ومائتين. قال حدثنا عن بسه وعنبسه هو ابن خالد الايدي

58
00:19:46.650 --> 00:20:06.650
وعقدت كل ما فيه قال حدثنا يونس هو بن يزيد الايلي ويونس بن يزيد الايلي تقدم ان حديثه على اقسام نعم وهو ثقة نعم ما حدث من كتابة ثم ما حدث من حفظ عن ابن شهاب ثم ما حدث عن خير بن شهاب

59
00:20:06.650 --> 00:20:26.650
قال عن ابن شهاب الزهري قال اخبرتني عمرة بنت عبدالرحمن الانصارية كما تقدمت في ثمانية وتسعين عن ام حبيبة وفي الاسناد الاول عن عائشة بهذا الحديث. قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم

60
00:20:26.650 --> 00:20:46.650
هذا طبعا خطأ والصواب عن عمرو عن عائشة عن ام حبيبة والصواب عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبة نعم الى اخره الذي سبق اسناده جيد وقد اخرجه مسلم. في صحيحه. ولذا قد روى هذا الحديث القاسم

61
00:20:46.650 --> 00:21:06.650
بن مبرور الايدي رواه عن يونس عن الزهري عن عمرو عن عائشة عن ام حبيبة فهذا هو الصحيح ايه قاسم بن مبروك صدوق وقد خالف عن بس بن خالد. المهم الشاهد قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة

62
00:21:06.650 --> 00:21:26.650
يعني هذا الاغتسال قد يكون منها. نعم. ولا شك ان في اغتسالها لكل صلاة نعم. يعني هذا الشرع ما يأتي به لانه راح يكون نعم فيه كلفة كبيرة ومشقة شديدة خمس مرات في اليوم؟ نعم. قال حدثنا يزيد

63
00:21:26.650 --> 00:21:46.650
ابن خالد بن عبدالله بن موهب الهمداني وقد تقدم لنا نعم. وهو ثقة. قال حدثني الليث ابن سعد وهو الفهم المصري وهو امام توفي عام خمسة وسبعين ومئة. قال انا ابن شهاب الزهري قال عن عروة ابن الزبير. عن عائشة بهذا الحديث قال في

64
00:21:46.650 --> 00:22:06.650
كانت تغتسل يريد ان يبين هذا الاجتهاد او الاغتسال ممن من فعلها. اي فعل ام حبيبة حمدة. فكانت تصل لكل صلاة. قال ابو داوود قال القاسم بن مبرور عن يونس عن ابي شهاب عن عمرو عن عائشة. هذا الذي تقدم قبل قليل. الاشارة

65
00:22:06.650 --> 00:22:26.650
عن ام حبيبة بنت جحش وكذلك رواه معمر عن الزهري وعن عائشة وربما قال معمر يعني الغالب انه كان سنده عن عائشة وفي بعض المرات عن عمرو عن ام حبيبة. نعم. وكذلك رواه ابراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عموان

66
00:22:26.650 --> 00:22:48.700
عايشة اذا هو الصواب عن عمرو وعن عائشة. وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان ان تغتسل نعم. قال حدثنا محمد ابن ابن اسحاق المسيب. نعم. وهو صدوق حسن الحديث. قال حدثني

67
00:22:48.700 --> 00:23:08.700
ابي وهو ثقة. قال عن ابن ابي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذئب. القرشي العامري. وهو امام جليل توفي تسعة وخمسين ومئة. هذا يا اسامة؟ نعم. قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن. عن عائشة

68
00:23:08.700 --> 00:23:28.700
ام حبيبة استحيظت سبع سنين فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل. وامرها ان تغتسل اذا طهوت فكانت تغتسل فكانت هي يعني تغتسل لكل صلاة وكذلك رواه الاوزاعي ايضا قال فيه قالت عائشة

69
00:23:28.700 --> 00:23:48.700
كانت تغتسل لكل صلاة. نعم. قال حدثنا هناد هو ابن ابو السري التميمي. وهو وهو ثقة جليل توفي عام ثلاثة واربعين ومئتين. قال عن عبده وبن سليمان الكلابي توفي سبعة وثمانين ومئة وهو ثقة سبت. قال عن ابن اسحاق محمد ابن اسحاق

70
00:23:48.700 --> 00:24:08.700
ابن يسوع المطلب توفي عام خمسين او واحد وخمسين ومئة. صدوق عالم بالمغازي والسير. عن الزهري عن عروة عن عائشة ان وحبيبة بنت جحشن استحيظت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بالغسل لكل صلاة. ابن اسحاق تفود

71
00:24:08.700 --> 00:24:28.700
يعني بهذا والله اعلم. تفوق بان الامر لها من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا غير صحيح. فهذا الاسناد قد لا يصح قال وساق الحديث قال ابو داوود رواه ابو الوليد الطيالسي وهو هشام بن عبد الملك توفي عام سبعة وعشرين ومئتين. قال ابو داوود

72
00:24:28.700 --> 00:24:48.700
ولم اسمعه منه عن سليمان ابن كثير وهو صدوق عن الزهري عن وعن عائشة استحيظت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم واغتسلي لكل صلاة وساق الحديث. وهذه اللفظة غير محفوظة. قال ابو داوود رواه عبد الصمد اي

73
00:24:48.700 --> 00:25:08.700
ابن عبد الواقث عن سليمان ابن كثير قال توضأي لكل صلاة. نعم. قال ابو داوود هذا وهم من عبد الصمد. والقول قول ابي وليد لان احفظ القول قول ابو الوليد عن سليمان ابن كثير. وليس مطلقا. يعني الصوابع الان عن سليمان ابن كثير

74
00:25:08.700 --> 00:25:28.700
تلف جاء في رواية عنه اغتسل لكل صلاة. وفي رواية توضئي. الصحيح عن سليمان ابن كثير اغتسلي لان ابو الوليد حافظ ولكن هذا لا يعني صحة هذا المتن هذه اللفظة. نعم. وسليمان ابن كثير ليس بالمتقن. وتقدم في

75
00:25:28.700 --> 00:25:48.250
اكثر روايات فكانت تغتسل هي لكل صلاة. هي علة ابن اسحاق علة ابن اسحاق وهذا ايضا سليمان ابن كثير. وقد خالفوا من هو اوثق منهم واكثر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر. المنقضي وهو ثقة

76
00:25:48.700 --> 00:26:08.700
قال حدثنا عبد الوارث هو بن سعيد التنوري وهو ثقة سبت توفي عام ثمانين ومئة. قال ان الحسين هو بن ذكوان المعلم وهو صدوق كن جيد الحديث له بعض الاوهام عن يحيى ابن ابي كثير الطائل يمامي. وهو ثقة مكثب في عام اثنين وثلاثين ومئة

77
00:26:08.700 --> 00:26:28.700
قال عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال اخبرتني زينب بنت ابي سلمة نعم ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأة لعل السيد حسن ينتبه ان امرأة كانت تحرق الدم وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف وهي حمد بن جحش

78
00:26:28.700 --> 00:26:48.700
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل عند كل صلاة وتصلي. وهذا ايضا معلوم. فقد رواه هشام الدستوائي وهو مقدم الى حسين بن ذكوان. وايضا رواه معبر ابن راشد. كلاهما ان يحيى

79
00:26:48.700 --> 00:27:08.700
ابي سلمة ان ام حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون بوسا ولا متصل؟ مرسل. ورواه الاوزاعي عند عن يحيى عن ابي سلمة وعكرمة ان زينب بنت ام سلمة كانت تعتكف مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت تفريق الدم وهذا

80
00:27:08.700 --> 00:27:28.700
وروي ان عقم من وجه اخر كرواية هشام ومعمر. وهذا سوف يأتي. نعم. فهذا الصواب الخبر انه مرسل هذا هو الصواب. قال واخبرني اي ابو سلمة ان ام بكر اخبرته. وام بكر هذي مجهولة. ان

81
00:27:28.700 --> 00:27:48.700
عائشة رضي الله عنها قالت ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر انما هي او قال انما هو عرق او قال نعم. قال ابو داوود وفي حديث ابن عقيل الامراني جميعا ان قويت فاغتسلي لكل صلاة والا

82
00:27:48.700 --> 00:28:08.700
اجمعين كما قال القاسم في حديثه اذا في حديث ابن عقيل الامران اغتسل من كل صلاة والا فاجمعي وبالتالي يكون الاغتسال ثلاث مرات وفي الاول يكون الاغتسال خمس كما قال القاسم اي ابن في حديثه وقد روي

83
00:28:08.700 --> 00:28:28.700
هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس وقد روى وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ولعل نقف عند هنا وسوف يأتي مزيد كلام فيما يتعلق بمسألة اغتسالها ووضوئها. امين

84
00:28:28.700 --> 00:28:29.441
