﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:12.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم دين اما بعد

2
00:00:13.000 --> 00:00:29.900
ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا الى باب العصبات والعصبة هو الذي يسمى عصبة هو الذي اذا انفرد يأخذ المال كله

3
00:00:30.200 --> 00:00:53.600
اذا انفرد يأخذ المال كله. وان كان معه ورثة من اصحاب الفروض انتظر. حتى يأخذ اصحاب الفروض نصيبهم فاذا بقي له شيء اخذه والا خرج هذا معنى العصبة هذا معنى العصبة. يقول اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض

4
00:00:53.600 --> 00:01:11.250
وليس فيهن عصبة بنفسه الا المعتقة وان الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج والدول. الاصل في في ميراث الرجال التعصيب يعني هو اخذ الباقي الاصل في ميراث الرجال غالبا انه عصبة ان يأخذ الباقي

5
00:01:11.400 --> 00:01:27.450
ما لا نص ربع ثمن سدس هذا ما يدخل الرجال قليل هذا في النساء هذه الفروض المقدرة التي هي قلنا الثمن ثم الربع ثم النصف الثلث السدس ثم الثلث ثم الثلثان هذه

6
00:01:27.450 --> 00:01:46.350
بالنساء الرجال غالبا الباقي الباقي الباقي ما له نص وثلث وربع وهذا قليل جدا في الرجال. والنساء قليل جدا فيهن شيء اسمه التعصيب فالتعصيب اذا اه غالبه في الرجال والفرظ غالبه

7
00:01:46.400 --> 00:02:05.250
في النساء استثنى هنا النساء تكون عصبة في ثلاث حالات فقط النساء ترث بالتعصيب يعني الباقي. في ثلاث حالات فقط هي ان تكون عصب بنفسها ان تكون عصبة بغيرها ان تكون عصبة مع غيرها

8
00:02:05.950 --> 00:02:21.900
عصب بنفسها عصب بغيرها عصب مع غيرها المرأة لا تكن عصبا لنفسها الا اذا كانت معتقة فقط لا تكن عصبة بنفسها الا اذا كانت معتقة. اذا كانت معتقة تأخذ الباقي

9
00:02:22.250 --> 00:02:38.000
تكون عصوة بنفسها اذا اعتقد عندها عبد اعتقته ثم مات ترثوا بالتعصيب. عندها امة اعتقتها ثم ماتت ترثها بالتعصيب. لا ترث المرأة بالتعصيب تكون عصا بنفسها الا في حال العتق. فقط

10
00:02:38.300 --> 00:02:58.350
وتكون عصبة بغيرها يعني غيرها يعصبها وهو آآ اخوها اذا كانت بنتا او بنت ابن اذا كانت بنتا او بنت ابن اخوها يعصبها. واذا كانت شقيقة او لاب ايضا اخوها الذي بدرجة يعصبها

11
00:02:58.400 --> 00:03:16.750
اذا البنت وبنت البنت يعصبها الابن والبنت وبنت الابن يعصبها ابن الابن سواء كان اخا شقيقا لها او ابن عمها. المهم في درجتها والاخت الشقيقة يعصبها الاخ الشقيق والاخت لاب يعصبها الاخ

12
00:03:16.900 --> 00:03:42.000
لاب فتكون هنا عصبة بالغير اي غيرها عصبها وتكون عصبة مع الغير تتعصب مع غيرها وهي الاخت مع البنت الاخت مع البنت تتعصب بها تكون عصبة معها نعم يقول هنا اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عاصم بنفسه الا

13
00:03:42.200 --> 00:04:04.900
المعتقة وان الرجال كلهم عصبات بانفسهم الا الزوج وولد الام بالنسبة للرجال كل الرجال الورثة الوارثون من الرجال عشرة الابن وابن الابن والاب والجد والاخ سواء كان اخ شقيق او اخ لاب طيب او اخ لام هؤلاء الورثة من الرجال طيب

14
00:04:04.900 --> 00:04:24.950
والعم طبعا والزوج والعم وابن العم وابن الاخ هؤلاء الورثة من الرجال كلهم يرثون بالتعصيب الا الزوج الزوج ما يرث بالتعصيب. الزوج جا نص يا ربع ما ما في الزوج ياخذ الباقي لا يرث بالتعصيب الزوج. اما نصف فرق والاخ لام

15
00:04:25.600 --> 00:04:47.050
الاخ لام لا يرث بالتعصيب لانه ليس عصبا. وانما يأخذ السدس الاخ لام فرض فاذا الرجال كلهم يرثون بالتعصيب الا الزوج والاخ لام هؤلاء يرثون بالفرظ كالنساء اما النساء كلهن يرثن الفرض الا ثلاثة. او ثلاث حالات المعتقة بنفسها عصبا

16
00:04:47.350 --> 00:05:07.350
البنت والاخت وبنت الابن والاخت الاب بغيرها والاخت مع البنت مع غيرها مع كل وحدة تساعد الثانية في التعصب يقول لك لا اخوها يعصبها يجرها. هنا لا تتعاونان فتكون تكون تكونان عصبة. البنت مع الاخت

17
00:05:08.200 --> 00:05:28.950
قال وآآ وان وان الاخوات مع البنات عصبات الاخوات مع البنات عصبات هذي يسمونها عصبة مع الغير عصبة مع الغير يعني صارت بنت واخت فالبنت لها النصف والاخت تتعصب بالاخت وتاخذ النصف الباقي. تأخذها بالتعصيب تأخذها بالتعصيب

18
00:05:29.000 --> 00:05:45.550
قال وان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب كل واحدة منهن مع اخيها عصبة به يعصبها يعني البنت لو منفردة تاخذ النص معاها اخوها خلاص تحول من فرض الى عصبة للذكر مثل حظ

19
00:05:45.700 --> 00:06:06.500
الانثيين بنت الابن بروحها تأخذ النصف. معها من في درجتها وهو ابن ابن ابن يحولها من الفرض الى التعصيف تتعصب به. للذكر مثل حظ الانثيين الاخت الشقيقة لها النصف اذا اخت شقيق معها تتعصب معه وتكون للذكر مثل حظ الانثيين اخت لاب نفس الشيء لوحدها تأخذ النصف

20
00:06:06.500 --> 00:06:24.600
معها اخ لاب تتحول من فرض يعصبها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. قال وان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب كل واحدة منهن مع اخيه عصبة به له مثلا

21
00:06:24.600 --> 00:06:47.600
ما لها تصحح في الكتاب عندكم له مثلا ما لها. اي ضعف يأخذ ظعف ما لها. للذكر مثل حظ الانثيين قال وان حكم العاصي ان يأخذ ما ابقت الفروض هذا اللي ذكرناه قبل قليل من هو العاصم هو الذي اذا انفرد يأخذ جميع المال واذا كان معه غيره من

22
00:06:47.600 --> 00:07:04.950
اصحاب الفروض فانه آآ ينتظر حتى يأخذ اصحاب الفروض حقهم ثم يأخذ الباقي اذا بقي شيء اذا ما بقي شيء يخرج اذا ما بقي شيء يخرج. نعم يعني مثلا هلكها لك عن بنت

23
00:07:05.500 --> 00:07:32.750
عن بنت وبنت ابن بنت وبنت ابن مثلا نفرض اخوة اشقاء بنت وبنت ابن واخوة او خل اخوة اشقاء بنت وبنت ابن واخوة لام بنت وبنت ابن واخوة لام لا اخوة لام ما يرثون مع البنت. بنت وبنت ابن ام وزوجة

24
00:07:33.000 --> 00:07:56.150
بنت وبنت ابن وام وزوجة البنت تأخذ النصف بنت الابن السدس تكملت الثلثين. الزوجة تأخذ الثمن. الام تأخذ السدس. لوجود البنت الميراث خلص في عم نقول العم يرث بالتعصيب. نقول لهم ايش تأخذ؟ قال انا بعد ما ييتون اخذ الباقي. نقول ما بقى شيء

25
00:07:56.750 --> 00:08:12.800
ما بقي شيء خلصت التركة يلا مع السلامة ويخرج ما يأخذ شيء لماذا هو عصبي يأخذ الباقي ما بقي شيء واحد يقول طيب اذا الرجال ما يبثون شيء لا شيل العم حط ابن

26
00:08:13.300 --> 00:08:31.050
ابن مثل اذا الابن موجود هني اول شي الابن يقول الحق الاخ لام برا ويقول لبنت الابن بره طيب والام تبقى او الزوجة تبقى تأخذ الثمن والام تبقى تأخذ السدس والبنت يقول لها لا

27
00:08:31.050 --> 00:08:51.050
ما تاخذين النص انا وانت نأخذ الباقي للذكر مثل حظ الانثيين اذا تغيرت الوضعية لان هو قوي العم ليس بهذه القوة بحيث انه يخرج بنت ابن ما يستطيع يخرج بنت الابن ما يستطيع يخرج الاخ الاخ لام لكن الابن اقوى يخرج هذا ويخرج هذا والبنت ينزلها من النص ويقول ثالثين معي اذا ما يضيع حقه

28
00:08:51.050 --> 00:09:18.850
اضحكه بس بحسب قوته في الميراث اين هو؟ في الميراث نعم رحمه الله لكن للجد والاب ثلاث حالات. يرثان بالتقسيم فقط مع عدم الفرع واحد نعم الجد والاب احيانا يرث

29
00:09:18.850 --> 00:09:40.050
ثاني بالفرظ واحيانا الثاني بالتعصيب واحيانا بالفرض والتعصيب الاب والجد الاب والجد احيانا يرثان بالفرظ بس فرض واحيانا الانسان بالتعصيب فقط واحيانا يرثان بالفرظ طبعا ليس معا لان الاب موجود الجد ما يرث

30
00:09:40.350 --> 00:10:00.800
اذا الاب موجود الجد ما يرث لكن نقول الاب موجود او الجد لان الجد يأخذ حكم الاب طيب متى يرثان بالفرق؟ اذا كان في فرع وارث ذكر اذا في فرع وارث ذكر الاب والجد بالفرظ. يعني مات ميت عنده ابن واب

31
00:10:01.150 --> 00:10:19.550
الاب ياخذ السدس فرض والابن ياخذ الباقي اللي من اقوى من الاب فهنا الاب ماذا ورث بالفرظ وهو السدس والابن ياخذ الباقي. صج الاب عصبه لكن الابن عصبه ايش؟ اقوى. لو مات ميت عنده ابن وجد

32
00:10:20.400 --> 00:10:37.850
نفس الشيء نقول الجد ياخذ السدس طيب فرض والابن يأخذ الباقي. لان الابن ايش اقوى من الجد. فهنا ورث بماذا بالفرظ فقط كذلك لو مات ميت عنده ابن ابن ابن ابن واب

33
00:10:39.200 --> 00:10:57.050
ابن نفس الشيء ابن الابن اقوى من الاب فابن الابن ياخذ الباقي بالتعصيب والاب ياخذ السدس بالفرض ولنفس الشيء الجد. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. نعم. اذا في هذه الحالات وهو وجود فرع وارث ذكر

34
00:10:57.350 --> 00:11:24.150
الاب والجد يرثان بايش بالفرض وهو السدس بالفرظ وهو السدس. ام متى يرثان بالتعصيب ما في فرع وارث مات ميت عند اخوان وام وزوجة واب واضح ولا لا اخوة وام وزوجة واب. مثلا. زين؟ اول شي الاب يقول حق الاخوة برا

35
00:11:24.350 --> 00:11:43.100
يخرجهم لان هو اقوى منهم يحجبهم طيب ويقول للزوجة خذي الربع دام انه ما في فرع وارث ما عنده عيال تأخذ الربع ويقول للام انت لك السدس او او الثلث وانا لي الباقي. وانا لي

36
00:11:43.150 --> 00:12:03.500
الباقي هنا ما ورث بالفرظ فرظ فرث بماذا بالتعصيب لماذا؟ ما في فرع وارث فاذا ما في فرع وارث الاب هنا يرث بايش الباقي يأخذ الباقي يأخذ الباقي اذا ما في فرع وارث. ما في فرع لا ذكور ولا اناث. فهنا يأخذ الباقي

37
00:12:03.900 --> 00:12:23.600
نفس الشيء لو شلنا لب ووضعنا مكانه الجد لا يتغير شيء لعدم وجود فرع وارث يرث في التعصيب فقط يأخذ الباقي يأخذ ايش الباقي. متى يرث بالفرظ وبالتعصيب اذا كان هناك فرع وارث انثى

38
00:12:24.350 --> 00:12:54.500
وليس ذكر يعني مات ميت عنده بنت واب وزوجة بيصير بنت واب وزوجة. البنت تأخذ ايش النصف والزوجة تأخذ الثمن والاب يأخذ السدس بعدين يقول واذا زاد شيء اخذه فهنا ورث بالفرض وهو السدس لوجود الفرع الوارد وهي الانثى ثم اذا زاد شيء ايضا ايش

39
00:12:54.650 --> 00:13:20.550
يأخذه بالتعصيب يأخذه بالتعصيب فورث بماذا؟ بالفرظ والتعصيب. نفس الشيء شيل الاب وحط مكانه جد مات ميت عنده بنت وزوجة وجد تمام البنت النصف الزوجة الثمن الجد السدس طيب اذا زاد شيء يرد الجد ويأخذه بالتعصيب. فورث بالفرظ ورث بالتعصيب. اذا الاب والجد

40
00:13:20.600 --> 00:13:41.950
اما ان يرث بالتعصيب فقط اذا لم يكن هناك فرع وارث. يرثان بالفرظ فقط اذا كان هناك فرع وارث ذكر يرثان بالفرض والتعصيب اذا كان هناك فرع وارث انثى وليس هناك وارث ذكر واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اي نعم

41
00:13:44.150 --> 00:14:12.400
قال رسول الله ولا تتبشى على قواعدنا المشردة. وهي زوج وام واخوة لام واخوة   هذه المسألة مسألة خلافية بين اهل العلم هذه المسألة يسمونها المشركة ويسمونها المسألة اليمية يسمونها الحمارية زي ما يسمونها المشتركة هذي مسألة خلافية

42
00:14:12.400 --> 00:14:40.050
بين اهل العلم يعني لو فرضنا ميراث بهذه الطريقة زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء آآ كيف تكون كيف نوزعها قلنا بنت اه زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء. نقول الزوج ما في عيال كم يرث من زوجته

43
00:14:40.050 --> 00:14:57.400
النصف اذا راح نصف التركة الان حق الزوج. اخذ الزوج نصف التركة ممتاز الام الام ما دام في اخوة اكثر من اخ فان كان له اخوة فلامه السدس فالام تاخذ ايش؟ السدس

44
00:14:57.700 --> 00:15:14.900
طيب والاخوة لي ام طيب وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هني اخوة لام معناته ايش لهم؟ الثلث

45
00:15:15.150 --> 00:15:39.550
يكونون شركاء في الثلث. طيب. اذا الزوج خذا النصف وخرج. بقى كم؟ نصف المسألة من ستة زين الام اخذت السدس بقية كم ثلث الاخوة اليوم خذوا الثلث الاخوة الاشقاء جاؤوا قالوا والحين ماذا لنا؟ نحن اشقاء نقول انتم عصبة

46
00:15:40.050 --> 00:15:57.500
الاخوة الاشقاء ايش؟ وقلنا الرجال كلهم عصبة يأتون بالتعصيب الا الاخوة لام صح ولا لا؟ والزوج الاخوة لام الزوج هنا بالفرظ. الاخوة اليوم اعطيناهم الثلث بالفرظ. والزوجة عطيناها النص بالفرظ. الاخوة الاشقاء ليسوا من اهل الفروض من اهل ايش

47
00:15:57.500 --> 00:16:14.550
العصبات فيأخذون الباقي تو ناطرين يلا خلصوا يلا اخذوا اخذوا اخذوا احنا ناخذ الباقي فلما اخذ الزوج النصف واخذت الام السدس واخذ الاخوة لام الثلث جاءوا ياخذوا الباقي ما بقى شي خلصت التركة. راحت

48
00:16:14.600 --> 00:16:27.550
اذا قلنا التركة من ستة الزوج اخذ ثلاثة من ستة الام خذت واحد من ستة الاخوة اليوم اخذت اثنين من ستة خلصت ولا لا؟ انتهت التركة فيأتي الاخوة الاشقاء قال حنا ناخذ الباقي قال ما بقى شيء

49
00:16:28.300 --> 00:16:45.750
ويعني ايش قال خلاص  لا ما ترثون حنا اخوان اشقاء فما بقى شي اخوانا من هم يرثون وحنا اخوانا اشقاء وما نرث؟ من اقوى الشقيق ولا لام؟ الشقيق انا من امه وابوه

50
00:16:46.350 --> 00:17:08.300
طيب فكيف انا من امي وابوي وما ارث اخوه اللي من امه يرثه؟ ما يصير نقول لا انتوا لو كان الميت مات عن اخ شقيق واخ لام مثلا الاخ لام ياخذ السدس والاخ الشقيقة خمس اسداس تأخذ الباقي. لكن مشكلتكم انتم ان في اكثر من اخ لام وفي زوج وفي ام

51
00:17:08.800 --> 00:17:21.300
فانت الاصل نعم لو كان بس انت وياه كان تاخذ انت ما شاء الله خمس اسداس. لكن المشكلة ان في ورث اخرون وخذوا الفرائض كلها. انت الاصل الباقي وما بقى شي للاسف يعني

52
00:17:21.850 --> 00:17:41.550
فهذه يقولون وقعت في زمن عمر جاءه جاءته هذه المجموعة زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء فقالوا قسمها يا عمر. فقال عمر الزوجة والنصف. دام انه ما في فرع وارث. للزوج النصف. قال والام؟ قال يوجد اخوة لام

53
00:17:41.550 --> 00:17:54.500
واشقاء مع الام لها السدس وان كان له اخوة فلامه السدس. قال والاخوة لام قال طالما انهم اكثر من واحد فهم شركاء في الثلث قال ونحن اخوة اشقاء قال لكم الباقي قال ما بقي شيء

54
00:17:55.850 --> 00:18:13.050
قال لك والله ما بقي شيء قال لا اجد لكم شيئا. عمر يقول ما لكم شي خلاص. انتم بالتعصيب وما بقى شي. خلاص ما بقي شيء. ليس لكم شيء فقال احد هؤلاء قال هب ان امنا تزوجت حمارا

55
00:18:13.550 --> 00:18:34.850
يعني ما نبيها الابو هذا خرب علينا اعتبرنا اخوة لامي يا اخي اعتبرنا اخوة لام يقول هب ان امنا تزوجت حمارا ولذلك يسمونها المسألة الحمارية طيب يعني ما هذا لو خرب علينا يعني اعتبرنا اخوة لام حنا اشقاء راظين نعتبر عاملنا اخوة لام ايضا حنا اخوانهم من امي لكن نحن

56
00:18:34.850 --> 00:18:50.400
اخوانه ايش منامه وابيه مو معقولة انا التصق به بامه وابيه وهذا يلتصق بامه هو يرث وانا ما ارث انا اقوى منه انا اقرب منه طيب قال هب ان امنا تزوجت حمارا

57
00:18:51.200 --> 00:19:14.900
فسكت عمر فقال زيد صدقوا زيد ابن ثابت قال لعمر صدقوا اعتبرهم لام فيقول ان عمر قال اذا للزوج النصف وللام السدس والاخوة الاشقاء والاخوة لام يتقاسمون الثلث واضح؟ يعني عاملهم معاملة ايش

58
00:19:15.050 --> 00:19:35.950
اخوة لام عاملهم معاملة اخوة لام وهنا وقع الخلاف بين اهل العلم ولذلك يقول الناظم يقول وان تجد زوجا واما ورثا  واخوة لام حازوا الثلث واخوة ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لامي

59
00:19:36.400 --> 00:19:55.850
واجعل اباهم حجرا في اليم. واقسم على الاخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة. يسمونها المسألة المشتركة يعني عاملهم معاناة الاخوان هذا رأي زيد رضي الله عنه ويقول انه وافقه عمر وعامله معاملة الاخوة اليوم. وهناك من اهل العلم من رفض ذلك. قال ابدا

60
00:19:56.250 --> 00:20:07.950
طالما انهم عصبوا يرثون بالباقي ما بقى شيء خلاص ما لهم شيء وهذا اختيار الشيخ ابن تيمية يقول لا يرثون ما اعاملهم معاملة اخوة لام لان هذا ليسوا اخوة هذا اشقاء

61
00:20:08.300 --> 00:20:28.300
والصحيح انه ليس والمسألة خلافية كما قلت بين اهل العلم لكن اكثر اهل العلم يورثونهم على انهم اخوة لام يعاملهم ولذلك قال المؤلف هنا ولا تتمشى على قواعدنا المشركة لان القواعد ماذا تقول؟ ان الذي يرث بالتعصيب بعد ان يأخذ اهل الفروض يأخذ الباقي فان لم يبقى

62
00:20:28.300 --> 00:20:43.950
شيء يخرج طيب احنا هنا ما اخرجتوهم؟ رجعتوهم يعني ذولي عصبة كيف ورثتوهم بالفرط الاخوة الاشقاء شركوهم مع الاخوة لام بالفرظ. قال كيف ورثتوهم هنا على الفرض؟ وانتم قاعدتكم تقول ماذا؟ لا يرثون

63
00:20:44.450 --> 00:20:57.450
لانهم يأخذون الباقي وما بقي شيء خلاص ما ما يبقى لهم شيء ما يبقى لهم شيء فيسمونها مستثناة هذه هذه المسألة مستثناة وكما قلت مسألة خلافية بين اهل العلم والله اعلم. نعم

64
00:20:57.850 --> 00:21:27.850
قال رحمه الله فصل واذا اجتمع كل الرجال وليس منهم ثلاثة الابن هو الاب والزوج واذا اجتمعتم النساء ولثمينكن خمسة البنت وبنت الابن والام والزوج والزوجة والاخت الشقيقة. واذا اجتمع واذا اجتمعا ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة الابوان

65
00:21:27.850 --> 00:21:53.900
والوالدان والولدان. والولدان واحد الزوجين. نعم يعني الرجال اذا اجتمع كل الورثة من الرجال  كل الورثة من الرجال. الوارثون من الرجال عشرة كما يقولون اسماؤهم معروفة مشتهرة يلا احسبوهم معاي. الابن وابن الابن مهما نزلا. والاب والجد له وان علا

66
00:21:53.900 --> 00:22:19.100
الاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن. كم ذولي خمسة وابن الاخ المدلي اليه بالاب. فاسمع ما قال ليس بمكذب. والعم وابن العم من ابيه فاشكر لي ذي الايجاز والتنبيه. والزوج والمعتق ذو الولاء. فجملة الذكور هؤلاء. اذا كم هذولي؟ عشرة

67
00:22:19.100 --> 00:22:36.950
هؤلاء الذين يرثون عشرة بس ما في غيرهم يرث طبعا الاخ من اي الجهاز كان اخ لاب اخ شقيق اخ لام زين؟ العم نفس الشيء عم شقيق ام لاب؟ ما في عم لام ما يرث. زين؟ فالمهم هؤلاء الورثة. هؤلاء الورثة. يقول لو

68
00:22:36.950 --> 00:23:00.250
مع كل هؤلاء واحد مات ابوه موجود وجده موجود وابنه موجود وابن ابنه موجود. ما في زوج طبعا. خل نقول وحدة ماتت يلا عشان نحط الزوج. ماتت امرأة موجود وجدها موجود وابنها وابن ابنها وزوجها وعمها وابن عمها واخوها وابن اخيها ومعتقها. واضح

69
00:23:00.250 --> 00:23:25.550
هي حرة. واضح كلهم موجودون قال لا يرث الا الاب والابن والزوج بس بس ثلاثة لماذا؟ الجد يسقط لوجود الاب. ابن الابن يسقط لوجود؟ الابن. الابن. الاخوة من الاخوة ابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام والمعتق كلهم يسقطون بوجود الابن

70
00:23:26.250 --> 00:23:48.650
الابن يسقطهم كلهم هؤلاء. اذا اذا اجتمع كل الورثة من الذكور لا يرث الا ثلاثة. هؤلاء لا يسقطون ابدا الابن والاب والزوج لو اجتمع كل الذكور لا يرث الا هؤلاء الثلاثة. الابن الذين يسقطون البقية يسقطون البقية. اما النساء اذا اجتمعت كل

71
00:23:48.650 --> 00:24:04.650
النساء الوارثات والنساء الوارثات سبع كما يقول والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. والاخت من اي الجهات كانت؟ اذا هؤلاء الوارثات من نساء

72
00:24:04.650 --> 00:24:32.450
سبع اذا اجتمعن كلهن موجودات واحد مات امه موجودة وزوجته ويدته اخته وبنت ابنه بعد واخته الشقيقة اخته نعم عيدهم مرة ثانية زوجة وام وجدة ومعتقة نعم ومعتقة و  وبنت وبنت ابن

73
00:24:32.850 --> 00:24:54.600
واخت طيب؟ كل كل الوارثات من النساء موجودات السبع. قال لا يرث الا الزوجة والام والبنت وبنت الابن والاخت هؤلاء اللاتي يرثن ليش؟ قال لان الام طالما انها موجودة الجدة

74
00:24:54.650 --> 00:25:17.600
ما ترث واضح ولا لا؟ شسمه البنت ترث مع بنت الابن. بنت الابن ترث مع وجود البنت. فمن اسقطنا هنا؟ خل اشوفها. بنت وبنت ابن ام وزوجة واخت شقيقة. الاخت لاب. الاخت لاب تخرج

75
00:25:17.600 --> 00:25:39.650
الاخت لاب تخرج ما ثبت لوجود الشقيقة. وكذلك البنت. كذلك الاخت لام لا ترث مع وجود البنت لا زالت مع وجود البنت فهنا اسقطنا ايش؟ اسقطنا الجد والمعتقة. اسقطنا الجدة والمعتقة هنا او المعتق

76
00:25:39.800 --> 00:26:00.400
فاذا اجتمعت جميع الوارثات من النساء ترث هؤلاء الخمس. لو اجتمع كل الورثة رجال ونساء خمسة فقط هم الذين يرثون خمسة فقط لا يسقطون ابدا ويسقطون الجميع اذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث احد غيرهم

77
00:26:00.600 --> 00:26:22.650
الابن والبنت والام والاب واحد الزوجين بس مات رجل عن ام واب وبنت وابن وزوجة بس محد يرد غير هؤلاء الخمسة ماتت امرأة عن زوج وام واب وبنت وابن محد يعرف غير هذا عم خال عمة بنت ابن ما يرث غير هؤلاء

78
00:26:22.650 --> 00:26:42.000
خمسة فقط اذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث غيرهم البنت والابن والزوجة والام والاب او البنت والابن والزوج والام والاب هؤلاء الخمسة اذا اجتمعوا لا يرث غيرهم  ما يسقطون هؤلاء الخمسة ويسقطون الجميع

79
00:26:42.950 --> 00:27:04.500
يسقط الجميع مع وجود هؤلاء الخمسة نعم قال رحمه الله متى كان العاصف عمن او ابن عم او ابن اخ انفرد بالانس دون اخواته نعم متى كان العاصم عما او ابن عم او ابن اخ انفرد لانه لا يعصب

80
00:27:04.950 --> 00:27:23.700
يعني الابن يعصب البنت. ابن الابن يعصب بنت الابن يعصبها يخليها ترث معاه بالتعصيب. زين؟ والاخ يعصب اخته سواء اخ شقيق او اخ اليد لكن العم ما يعصب العمة وابن العم لا يعصب بنت العم

81
00:27:24.150 --> 00:27:42.850
وابن الاخ لا يعصب بنت الاخ فهؤلاء لا يعصبون لا ما يساعدها معاه لكن ابن الابن يعصب ابن الابن يعصب بنت الابن والابن يعصب البنت لكن العم لا يعصب العمة ياخذ بروحه

82
00:27:43.550 --> 00:28:01.000
لان العمة لا تتعصب به. وكذلك ابن العم لا يعصب بنت العم ما ترث معه كذلك ابن الاخ لا يعصب بنت الاخ لا ترث معها لكن الابن يعصب البنت ابن الابن يعصب بنت الابن الاخ يعصب الاخت وهكذا. نعم

83
00:28:02.300 --> 00:28:31.600
ورث ورث ومتى عذبت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولا انثى ثم عصف الدكتور الاقرب فالاقرب كالنسب. نعم. اذا ما في عصبة من النسب خلاص يدخل المعتق تدخل المعتق لو انا كنت عبدا

84
00:28:31.700 --> 00:28:53.900
فجاءني وقال لي انت حر لوجه الله هذا يكون معتق لي انا معتق صرت حرا الان تزوجت وتزوجت وجاءتني بنت ثم مت من يرثني؟ زوجتي تأخذ الثمن وابنتي تأخذ النصف والباقي المعتق

85
00:28:54.000 --> 00:29:08.650
يدخل يقولها ما عندكم احد ياخذك؟ قلنا لا والله ما عندنا احد ياخذه قال عطوني اياه. ياخذ الباقي بالتعصيب ياخذ الباقي بالتعصيب بالولاء. هذا يسمى ايش؟ الولاء لكن لو عندي ابن بدال بنت

86
00:29:09.050 --> 00:29:25.450
الابن يرث في التعصيب فزوجتي تأخذ الثمن وابني اخذ الباقي ويقول حق المعتق ما في ولاء لماذا؟ انا عصبة لان المعتق اذا ما في عصبة يدخل اذا في ابن عم لي كذلك المعتق ما يدخل

87
00:29:25.900 --> 00:29:42.700
واضح؟ اذا في اخ شقيق او لاب المعتق ما يدخل. اذا متى يدخل المعتق؟ اذا ما في عصبة اذا ما في عصبة يدخل المعتق. اذا في عصبة المعتق يبتعد. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اذا المعتق يرث اذا لم يكن لمن اعتق

88
00:29:42.700 --> 00:30:00.650
عصبة فيدخل هو عصبه المعتق اذا في عصبة خلاص المعتق يخرج. نعم  قال فان لم يكن عملنا بالرب فان لم يكن ورثنا من الارحام. نعم اذا لم يكن عملنا بالرد

89
00:30:01.350 --> 00:30:22.750
فان لم يكن ورثنا ذوي الارحام يعني ان لم يكن هناك عصبة ولا معتق طيب نعمل بالرد ما هو الرد؟ واحد مات عنده زوجته وبنته بس. زوجة وبنت الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف صحيح؟ طيب والباقي

90
00:30:22.850 --> 00:30:37.800
في بقى فلوس صحيح؟ بقى فلوس وين تروح باجي الفلوس؟ نعطيها البنت مرة ثانية يسمونه الرد يسمونه الرد يرد على البنت ما الزوجين لا يرد عليهم ما في رد على الزوج ولا على الزوجة

91
00:30:38.000 --> 00:30:57.450
لما يرد على باقي الورثة فيرد على البنت يقال للبنت تاخذين نص ويقال للزوجة اخذي الثمن طيب باقي ما خلصت المسألة لان لما نقول السدس والثمن يعني المسألة من ثمانية. النصف والثمن مسألة من ثمانية. البنت خذت اربعة من ثمانية. النصف والزوجة اخذت واحد من ثمانية. الثمن صحيح

92
00:30:57.450 --> 00:31:14.250
بقى تشم؟ ثلاثة من ثمانية من ياخذهم؟ رجعهم على البنت ثم نرد يسمونه ايش؟ ردف لكن لو عنده ابن عم واضح ولا لا؟ ابن عم نقول لا ابن العم ياخذ الباقي بالتعصيب هنا لكن حنا نقول هي ما في معصب

93
00:31:14.450 --> 00:31:33.800
ما في معصب ولا في معتق احرار ما عندهم احد معتقهم ولا شيء نرجع الزايد للورثة الرد يسمونه طيب لو مات عنده زوجة وام وبنت زوجة وام وبنت او زوج مثلا زوج وام

94
00:31:34.250 --> 00:31:57.950
واحد مات عنده زوجته وامه بس عفوا وحدة ماتت موجود زوجها وامها زوجها ايش تاخذ؟ ايش ياخذ؟ النص والام الثلث بقى شيء المسألة من ستة الزوج خذ النص ثلاثة من ستة والام خذت الثلث اثنين من ستة بقى واحد من ستة من ياخذه؟ رد على الام

95
00:31:58.650 --> 00:32:18.300
يرد على الام واضح ولا لا؟ هذا يسمى الرد هذا يسمى سيأتي باب كامل في الرد لكن الشاهد من هذا انه اذا زاد الميراث ولم يكن هناك عصبة عملنا بالرد نجمع الورثة مرة ثانية نقول يلا تعالوا نرد عليكم في فائض في زيادة خذيت نصيبي اي في زيادة

96
00:32:18.400 --> 00:32:36.250
خذ فوق نصيبك بعد هذا يسمى الرد يسمى الرد يرد على الورثة يرد على الورثة. اما يقول اذا آآ لم يكن هناك رد زين ما في ورثة يرد عليهم وحدة ماتت ما عندها الا زوج

97
00:32:36.500 --> 00:32:57.250
بس بس زوجها زوجها وخالتها مثلا ممكن؟ ممكن؟ ايه ما عنده الا زوج وخالة بس فهنا نقول لها انت زوجك ياخذ النص يبقى نص من حقه نقول يرد ما في ورثة اصلا يرد عليهم

98
00:32:57.350 --> 00:33:17.400
ما في ورثة لا فرض ولا تعصيب بس الزوج الزوج ما يروح ينادي الخالة. ذوي الارحام في بلاد الدنيا ايش دورها؟ عمتك خالتك آآ جدة فاسدة جدة فاسدة يعني شسمه يعني غير وارثة فاسدة طيب ام ابوتش يعني ام الاب زين

99
00:33:17.400 --> 00:33:44.650
تعالي نورثها تعال نورث مثلا ابن ابن بنت مثلا المهم واحد يصير لها بس مو وارث ولد خالتها ولد عمتها اي قريب لها غير وارث اي قريب لها غيرها يسمونها ذوي الارحام يسمونهم ذوي الارحام فنورثهم. اذا فيه مال زائد وما في ورثة

100
00:33:45.000 --> 00:34:12.050
في مال زاد وما في ورثة فنعطي ذوي الارحام  نعم قال رحمه الله باب الغد وذوي الارحام. حيث لم تستخرج الخروج التركة والاعاصي. ورد على كل ذي فرض بقدره. ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية. فان لم نعم يعني

101
00:34:12.050 --> 00:34:29.600
الرد الحين بدأ بالرد وهو ان في فائض في التركة بعد ان وزعناه ما في عاصم وفي فائض عندنا فيرد على الورثة يرد على الورثة الذين يرثون بالفرض ولكن لا يرد على الزوجين من حيث الزوجية

102
00:34:29.600 --> 00:34:52.400
شلون ما يرد على الزوجين من حيث الزوجية يعني اذا كان زوجها لا يرد عليه لانه الزوج لا يرد عليه لكن زوجها ولد عمها اه يرث بالتعصيب. يرث هنا ايش؟ اخذ كزوج وياخذ ايش؟ كولد عم. اذا لا لم يأخذ مرة ثانية لانه

103
00:34:52.400 --> 00:35:08.700
ولكن اخذ لانه ايش؟ معصب. زوجها ولد خالتها اخذ على انه زوج بعدين اخذ على انه من ذوي الارحام. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. اي نعم. فهنا اذا كان بس لانه زوجها لكن ما يصير لها لا من غير ما

104
00:35:08.700 --> 00:35:26.250
خذ الا كزوج ولا يرد عليه اذا لا يرد من حيث الزوجية. نعم. فان لم يكن فان لم يكن الا صاحب فوض اخذ الكل فرضا ورددا. اي نعم. اذا لم يكن الا صاحب فرض

105
00:35:26.700 --> 00:35:43.200
بنت واحد مات ما عنده الا بنت زوجته ميتة امه ميتة ما عنده احد بس عنده بنته تأخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الثاني ردا. تأخذ النصف الأول فرضا. طيب بعد باقي نصف ميراثه عنده خمس

106
00:35:43.200 --> 00:35:54.500
ملايين نادينا بنته قلنا تفضل هذا مليونين ونص ميراثش من ابوتش لانتش ما في الا عنده بنت وحدة. قالت شوف اذا في مرة ثانية ما في ورا ثانية يلا هاتي اياهم

107
00:35:54.500 --> 00:36:12.700
ردا فتأخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الثاني ايش ردا يعني يعاد اليها مرة ثانية. نعم لكن اذا عنده ولد عم لو بعيد يدخل يأخذ التعصيب واضح؟ لو عنده مثلا اخ شقيق يأخذ

108
00:36:12.750 --> 00:36:34.500
اخ لاب يأخذ لكن حنا نقول ما عنده الا بنت فهنا يعني واحد كافر دخل الاسلام اسلم وتزوج وجات لبنت وماتت زوجته او حتى لو زوجته ما هي موجودة واضح ولا لا؟ ومات فهنا ما يرثون الكفار وما يصير له احد من المسلمين

109
00:36:34.600 --> 00:36:55.850
فزوجته تاخذ الثمن اذا كانت موجودة والبنت تأخذ النصف ثم البنت تأخذ الباقي ردا اذا الزوجة ايضا مو موجودة البنت تاخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الثاني ايش؟ ردا. نعم وان كان جماعة من جنس كالبنات فاعطهم بالسوية. نعم مات عنده اربع بنات

110
00:36:56.500 --> 00:37:18.200
اربع بنات لهن الثلثان اربع بنات لهن الثلثان قالوا والباقي باقي ثلث وين يروح؟ قال هم رجع قسمه عليهم بالسوية قسم عليهن بالسوية. لماذا؟ رد يعني اخذنا الثلثين فرضا واخذنا الثلث الباقي ايش؟ ردا. اخذنا الثلثين فرضا واخذنا الثلث الباقي

111
00:37:18.250 --> 00:37:47.850
ردا نعم. فان اشتاف جنسهم فخذ عدد سهامهم من اصل ستة نعم. اذا اه يعني اختلفت الجنس الان مو بس بنات. بنت وام اختلف الجنس الان بنت واخ لام واختلف الجنس كلهم يرد عليهم. طيب؟ فهنا ماذا يفعل؟ فيقول لا دائما

112
00:37:47.850 --> 00:38:07.850
آآ تسوي توحيد المقام. ودائما من ستة دائما المقام من ستة ليش؟ قال لان الفروض معروفة ستة. تذكرونها ليش شنو قلنا؟ نصف نصف؟ ربع؟ ثمن ثمن؟ ثلثيها؟ ثلثان؟ ثلث؟ سدس. صح ولا لا

113
00:38:07.850 --> 00:38:25.500
طيب  الزوج والزوجة هل يرد عليهما؟ لا يرد عليهما اذا نشيل الثمن لان الثمن خاص بالزوجين وشيل الربع الربع خاص بالزوجين صح ولا لا؟ في احد يرث ربع غير الزوجين

114
00:38:25.550 --> 00:38:43.900
لا في احد يلثمون غير الزوجين؟ لا اذا شيل لانه ما يرد عليهم. اذا شيل الربع شيل الثمن. بقي ايش؟ النصف والثلثان والثلث والسدس صح ولا لا؟ طيب النصف الستة تقسم على اثنين؟ نعم

115
00:38:43.950 --> 00:39:01.950
تقسم على اثنين السدس ستة تقسم على ستة تقسم صح الثلثان تقسم تقسم الثلث تقسم اذا يمكن يصير المقام ستة حق الجميع ممكن ممكن يصير المقام ستة للجمعية ولذلك قال لازم ستة

116
00:39:02.750 --> 00:39:18.950
دائما ستة اقل شيء يعني اقل شيء ستة واكثر شيء ستة ما يتعدى ستة لماذا؟ لانها الستة تقسم على الجميع. اللي يرد عليهم. لانه يرد على اصحاب الثلثين الثلث الاثنين من ثلاثة اثنين من ثلاثة تصير ستة تصير اربعة من ستة

117
00:39:19.050 --> 00:39:37.950
صح ولا لأ؟ وتقسم على الثلث تقسم على السدس وتقسم على النصف. فاذا دائما ايش ستة ولذلك قال ان اختلف جنسهم جنسهم فخذ عدد سهام من اصل ستة دائما من اصل ستة لان الستة تقسم على الجميع. لانه لا عندنا ثمن ولا عندنا ربع

118
00:39:38.300 --> 00:39:54.150
ان الستة ما تقسم على الثمن ولا على الربع لكن تقسم على النصف وعلى الثلث وعلى الثلثين وعلى السدس. فلذلك دائما من ستة المسألة نعم تصح من اثنين. نعم. لان نصيب كل منهما السدس

119
00:39:54.450 --> 00:40:14.450
واحد مات ما عنده الا جدته واخوه منامه يصير صيف شو المانع؟ وين وين امك توفت وين زوجتك ما عندي زوجة؟ ما تزوجت. وين اخوانك ما عندي اخوان؟ عندي بس اخو من امي. واخوانك ما عندي اخوان بس عندي اخو من امي. امي كانت متزوجة

120
00:40:15.050 --> 00:40:29.600
واحد ثاني زين؟ وهذا اخوي من امي. ما عندك خوش؟ لا ما عندي اخوان اشقاء. ولا اخوان لا يبون عندي اخوان لاب. وين ابوك مات؟ وين امك ماتت؟ وين ما تزوجت وش عندك؟ عندي جدة وعندي اخ لام. في مشكلة؟

121
00:40:29.800 --> 00:40:56.200
اسألكم ما في مشاكل؟ ما في مشكلة ممكن طيب اذا مات ميت عن آآ جده واخ لامه جده الجدة ماذا نصيبها سدس والاخ لام ايضا سدس واضح ولا لا؟ الجدة سدس والاخ اليوم سدس. طيب. عطينا الجدة السدس وعطينا الاخ اليوم السدس. المسألة من كم؟ من ستة. هذا بقى كم

122
00:40:56.550 --> 00:41:15.250
اربع اسداس وين تروح من ياخذها الاربعة اسداس نقول اذا كان في عصبة يأخذ الباقي اذا كان عنده اخ شقيق مثلا يأخذ الباقي اذا كان عنده عم يأخذ الباقي ابن عم يأخذ واضح ولا لا؟ إذا في عصبة

123
00:41:15.250 --> 00:41:34.700
يأخذ الباقي ما عنده مشكلة لكن هو يقول لا ما في مقطوع ما عنده عصبة ما عنده الا جده واخ لام. نقول اذا المسألة من ستة اخ لام ياخذ ثلاثة من ستة والجدة تاخذ ثلاثة من ستة وخلصنا. اعدنا التقسيم واضح؟ نعيد التقسيم؟ ونعطي الجدة ثلاثة من ستة ونعطي

124
00:41:34.700 --> 00:41:50.750
اخر يوم ثلاثة رد هذا يسمونه ايش الرد نعم قال وخب واخ لام من ثلاث. نعم. اذا واحد مات عنده ام واخ لام ام واخ لام قال لهم كم ترث؟ الثلث

125
00:41:50.950 --> 00:42:08.250
والاخ لامه يرث السدس. قسمها على ستة قسمناها على الستة. ثلث الستة تشم اثنين وستس ستة واحد هو اخذ واحد وهي اخذته اثنين بقى كم؟ ثلاثة بقى ثلاثة وين تروح؟ عطها اثنين وعطها واحد مثل ميراثها

126
00:42:08.250 --> 00:42:28.250
واضح ولا لا؟ فتصير هي تاخذ اربعة من ستة وهو ياخذ اثنين من ستة هذا هو ايش؟ هذا هو الرد نعم. قال ام وبنت كذلك الام والبنت من اربعة لان الام مع البنت تأخذ ايش؟ السدس والبنت تأخذ النصف طيب

127
00:42:28.250 --> 00:42:50.000
فتجعل المسألة من اربعة طيب وتعطي الام ربع فزادت من السدس الى الربع والبنت تعطيه ثلاثة اربع نعم. كذلك لان البنتين يأخذان الثلثين والام تأخذ السدس طيب ثلثين وسدس بقى واحد

128
00:42:50.200 --> 00:43:08.200
سوي المسألة من ستة وعطل الام السدس وعط البنتين آآ اللي هم شسمه ترجع لهم الخمسة تصير البنتين ياخذان خمسة نعم. ولا تزيد يعني تخلي المسألة من خمسة. بحيث ياخذون اربع ارباع اربع اربع اخماس والام تأخذ ايش

129
00:43:08.250 --> 00:43:30.300
الخبز زدت الام وزدت البنات. نعم ولا تزيد عليها لانها لو زادت سدسا اخر لاستغرقت القلوب. نعم وان كان هناك احد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما قضى عن فرض

130
00:43:30.300 --> 00:43:49.000
والزوجية على مسألة الرد فانقسم صحت مسألة الرد مسألة الزوجية. اي نعم. يعني اذا صارت في زوج هنا في رد. اول شيء اما تعطي الزوج حقه وتقول له يلا مع السلامة روح انت الان الحين هذول لهم فرض ولهم

131
00:43:49.150 --> 00:44:07.750
رد واضح ولا لا؟ قسم من جديد ما بقي على الذي مضى اللي هو من ستة اسهم او سواء من البداية من ستة اسهم بس الزوج لا فيه لان الزوج لا يدخل في الرد لا في النقص ولا في الزيادة. لان ليس من اهل الرد الزوج وكذلك الامر بالنسبة

132
00:44:07.800 --> 00:44:35.100
للزوجة نعم والا فظل الفساد كالرد في مسألة الزوج ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه بعد غروبا في مسألة الرد. ومن له شيء من مسألة الرد اخذه مضروبا في الفاضل عند المسألة الزوجية. فزوج وجدة واخ لام مثلا فاضرب مسألة الرد

133
00:44:35.100 --> 00:44:59.100
وهي الثاء في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من اربعة وهكذا. نعم. يعني زوج وجدة واخ لام حنا مو قلنا تو جدة واللي اخر اليوم وش سوينا فيها جدة واخلامه ايش سوينا؟ مو قلنا سدس سدس وبعدين سويناها من ستة اعطينا ثلاث ثلاثة الحين معاهم زوج

134
00:45:00.650 --> 00:45:18.550
يعني زوج واخ لام وجدة دخل معاهم طرف ثالث الان. فتسوي المسألة الان الزوج له النصف صح ولا لا؟ الزوج له النصف واخ لام وقلنا كل المسائل تعود الى ستة. صحيح؟ تعود الى ستة. فتسوي المسألة من اربعة وهنا اول

135
00:45:18.550 --> 00:45:39.150
عشان تخرج الزوج الزوج كم له؟ النصف فتقسم التركة اربعة ارباع. اربعة ارباع فتعطي الزوج ربعين وهو النصف وتعطي الجدة لانهم اصلا في التساوي ياخذان. فتعطي ربع بربع وظحت نعم كذلك بدال الزوج حط زوجة

136
00:45:39.750 --> 00:45:54.250
نفس الشيء دام زوجة وجدة واخ لام المسألة تصير من ثمانية تصير من ثمانية تعطي الزوجة اثنين من ثمانية اللي هو آآ الربع لانه ما عنده عيال تعطيها الربع اللي هو اثنين من ثمانية يبقى كم

137
00:45:54.550 --> 00:46:17.800
ستة من ثمانية ثلاثة للزوج ثلاثة للجدة وثلاثة للاخ الام لانه يرد عليهم ياخذون نصيبهم وياخذون الرد نعم طيب نقف هنا عند ذوي الارحام والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في اسئلة

138
00:46:17.800 --> 00:46:40.850
السلطة بقوله تعالى هذول غير الورثة هؤلاء من غير الورثة اذا حضر القسمة اثناء تقسيم المال وناس من غير الورثة مثلا ابن الخالة الخالة العمة اولو القربى لكن ليسوا ورثة

139
00:46:41.200 --> 00:47:13.300
فيعطون من باب جبر الخواطر جبر خواطر. لا لا اثناء التقسيم. اثناء التقسيم يعطون شيئا. يعطون شيئا من الميراث. اي نعم  فرصة في ناس بتقول مش واجب ده ايش؟ يقول انه الميراث ده حق. حق؟ اه. وليس ما الفرق بين الحق والواجب؟ الله اكبر. لا لا غير صحيح. الميراث

140
00:47:13.300 --> 00:47:37.900
يعني الله تبارك تكفل بتوزيعه ولذلك هذي من اكثر مسائل الميراث مسائل مجمع عليها فالدعوة الان التي تثار ان الذكر والانثى سواء في الميراث هذا دعوة باطلة وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. الذي يقول ان المرء والذكر يرثان سواء والله تبارك وتعالى يقول للذكر مثل حظ الانثيين اذا كان في درجة واحدة

141
00:47:38.200 --> 00:47:58.200
اه الذكر والانثى اذا كان في درجة واحدة فالاصل للذكر مثل حظ الانثى الا في مسائل قليلة الام والاب في العمرية الام والاب اللي هي ثلث الباق ما يسمى بثلث الباقي هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. لكن الاصل كما قال الله تبارك وتعالى فللذكر مثل حظ الانثيين

142
00:47:58.200 --> 00:48:09.200
فلا لا يجوز لا يجوز اعطاء الذكر مثل الانثى هذا يعني رد لكتاب الله تبارك وطعن به هذه من كبائر الذنوب وقد تصل الى الكفر فالانسان اذا علم ثم اصر

143
00:48:09.300 --> 00:48:35.000
على ذلك هذه مخالفة لام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا يجوز ابدا هنا  يوزعونه بالطريقة الشرعية وان كانوا في بلاد غير اسلامية يجتمعون ويوزعونه بالطريقة الاسلامية بالطريقة الصحيحة اذا كانوا مسلمين. ايه اذا كانوا مسلمين يجب ان يوزع في

144
00:48:35.000 --> 00:49:02.700
ما لنا شغل بالحكومات اي احد اي احد امام المسجد طالب علم واحد من الاسرة اي واحد يتصلون باحد ممن يحسن هذا فيقول مات ميتنا فيسألهم ماذا ترك من الورثة؟ ترك فلان وفلان يعني الزوج وام اخ اخت هكذا. يقسمها لهم. ما يجوز لهم ان يتحاكموا لان هناك

145
00:49:02.700 --> 00:49:20.700
يعطون الزوجة فقط يعني او الابناء يعني ما عندهم شيء للام ما عندهم شيء الجدة ما عندهم شيء لهذا هذا باطل. لا لا يتحاكم اليهم لا يجوز لابد من التحكم الى شرع الله تبارك وتعالى. الدول اللي ما تحكم الشريعة

146
00:49:21.200 --> 00:49:35.800
بتصور بين الرجل والمرأة. اي نعم. كل ما بفضل حق المرأة انه حتى لو قسم وشارك انك ترد تهاون النهي فورا تهكم بشرع الله؟ ايه طبعا طبعا لو لو اعطي الورثة ما لا حق لهم به يجب عليه ان يعيدوه

147
00:49:36.250 --> 00:49:49.050
يجب عليهم ان يعيدوه للورثة يعني مثال بالكويت عندنا مثال اكثر دول الاسلامية الان العربية يعطون اللي هو ميراث الوصية الواجبة. والصحيح انه ليس لهم شيء. ما في شيء اسمه الوصية الواجبة

148
00:49:49.450 --> 00:50:20.200
فلو اعطاهم يجب عليهم ان يعيدوه الورثة الحقيقيين وهم الابناء المباشرين ما في شيء اسمه وصية واجبة هذا الكلام باطل   ابوي توفي فابوه عايش هو الجد الرابع كتب آآ ابي آآ وصية كتبها واعطاه اعطاه من الميراث ولم يعطي آآ

149
00:50:20.350 --> 00:50:39.100
من الذي اعطاه الاب الرابع. كله واحد اعطاه باختياره. نحن نتكلم نقول بعد وفاته اما اذا في حياته ما في فلوسه يتصرف فيها كيف شاء. او يكتب وصية. وينبغي له ان يكتب له وصية. لكن نحن نتكلم اذا لم يكتب لهم وصية

150
00:50:39.150 --> 00:50:44.650
يقول نعتبره وصى غير صحيح هذا كان نعتبره هو صوم ووسطه