﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس التاسع والسبعون

2
00:00:16.700 --> 00:00:31.600
وفيه علم من اعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. حيث انه لم يكن في ذلك الوقت اتصالات وكانت المسافة بعيدة بين الحبشة وبين المدينة. ومع هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بموته

3
00:00:31.700 --> 00:00:54.200
بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام فهذا من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة الصلاة على الغايب وهذه التي ساق المصنف في الحديث من اجلها الصلاة على الغايب قد اختلف العلماء رحمهم الله

4
00:00:54.900 --> 00:01:21.050
في هذه المسألة على اربعة اقوال  القول الاول الصلاة على الغائب مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فتجوز الصلاة على كل غايب  من اموات المسلمين والقول الثاني انها لا تجوز الصلاة على الغائب مطلقها

5
00:01:21.950 --> 00:01:38.250
لان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يموت منهم خلق كبير وهم غائبون عن المدينة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وانما هذا خاص بالنجاشي فقط

6
00:01:39.400 --> 00:02:04.050
القول الثالث انه ان كان في بلد لم يصلى عليه فانها تصلى عليه صلاة الغائب لان النجاشي رحمه الله كان في ارض النصارى لم يصلى عليه في بلده فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

7
00:02:04.300 --> 00:02:24.200
انه اذا لم يصلى على الغائب في بلده انه يصلى عليه في بلاد المسلمين وهذا اقرب ما يكون للدليل القول الرابع انه ان كان الغائب من اهل الفضل وله مقام في الاسلام ونفع في الاسلام

8
00:02:24.350 --> 00:02:45.750
جاء الرؤساء المسلمين الذين لهم نفع في الاسلام ونصر للاسلام وكالعلماء الذين لهم نفع ونشر للعلم والدعوة فاذا كان من اهل الفضل فانه يصلى عليه صلاة الغائب ولو كان صلي عليه في بلد

9
00:02:45.800 --> 00:03:11.150
اظهارا لفظله مكافأة له على صنيعه للاسلام والمسلمين. كما كان النجاشي رضي الله عنه فانه من اهل الفضل   وهذا هو المغتاب الان في هذه البلاد من زمن طويل انهم يصلون على اهل الفضل

10
00:03:12.000 --> 00:03:31.600
يصلون على اهل الفضل على الملوك اذا ماتوا صلاة الغائب وعلى الامراء الذين لهم مكانة في الاسلام وعلى العلماء يصلون عليهم صلاة الغائب فالراجح هو هذان القولان الاخيران انه ان كان لم يصلى عليه

11
00:03:31.800 --> 00:03:49.650
فانه يصلى عليه او كان صلي عليه ولكنه من اهل الفضل فانه يصلى عليه صلاة الغائب واما سائر المسلمين فلا يصلى عليهم صلاة الغائب بل يكفي تكفي الصلاة عليهم في بلدهم

12
00:03:50.050 --> 00:04:11.250
ولو صلى عليه عدد قليل فانه يكفي ولو صلى عليه واحد فانه يحصل المطلوب وفيه ايضا جواز النعي وهو الاخبار عن موت الميت اذا كان اذا كان لمصلحة وفيه مشروعية تكفير العدد

13
00:04:11.350 --> 00:04:33.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج باصحابه ففيه مشروعية تكفير العدد في الصلاة على الميت لان ذلك اقرب الى القبول قبول الشفاعة فيه كما يأتي نعم رضي الله عنهما

14
00:04:33.900 --> 00:05:08.950
النبي صلى الله عليه وسلم يقول  رواه مسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله في هذا الحديث فيه مشروعية تكفير المصلين

15
00:05:09.750 --> 00:05:30.650
على الميت اربعون رجلا هذا عدد كبير مشروعية تكفير المصلين على الميت مهما امكن وفيه بيان الحكمة من الصلاة على الميت. وهي انها الشفاعة في الشفاعة في يعني الدعاء الدعاء له

16
00:05:30.850 --> 00:05:54.650
الدعاء شفاعة انت اذا دعوت لاخيك فقد شفعت له عند الله عز وجل وهذه شفاعة صحيحة مشروعة شفاعة مشروعة واما الكافر فانه لا يشفع فيه ولا تقبل للشفاعة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى

17
00:05:55.950 --> 00:06:14.400
ان الصلاة على الجنازة خاصة بالمسلمين ما من مسلم خاصة بالمسلمين اما الكافر فانه لا يصلى عليه اذا مات على الكفر لا يصلى عليه ولا يتولاه المسلمون ابدا وانما يتولاه الكفار

18
00:06:14.950 --> 00:06:33.700
والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض فساد كبير الكافر يتولاه الكفار فلا تجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له ما كان للنبي الذين امنوا ان يستغفروا للمشركين

19
00:06:33.950 --> 00:06:55.000
ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم فلا يجوز الدعاء للكافر ولا الاستغفار له ولا الترحم عليه ولا الثناء عليه لان هذا من الموالاة  ثانيا في الحديث دليل على استحباب تكثير العدد

20
00:06:55.100 --> 00:07:14.050
الصلاة على الميت وانه مهما كثر العدد فهو افضل ثالثا في بيان الحكمة من الصلاة على المسلم وهي انها شفاعة فيه شفاعة فيه عند الله سبحانه وتعالى وان الله يقبل

21
00:07:14.450 --> 00:07:41.150
شفاعتهم فيه ودعائهم له وفيه مشروعية للدعاء للميت في الصلاة عليه نعم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا المصطفى  سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول صليت

22
00:07:41.800 --> 00:08:09.050
خلف النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها يعني في ولادتها فقام وسطها واسقاها بسكون السين الشيء الذي ليس له افراد الشيء الذي ليس له افراد يقال وسطه

23
00:08:09.400 --> 00:08:36.450
واما الشيء الذي له افراد فيقال وسطه كما تقول جلست وسط القوم يعني بينهم فاذا كان وسط بمعنى بين فانه بالفتح اذا كان وصف بمعنى بين فانه بفتح واما اذا لم يكن بمعنى بين فانه يقوم بالسكون. او بعبارة اخرى اذا كان

24
00:08:37.250 --> 00:08:58.650
الشيء له افراد فانه يقال وسط واما اذا لم يكن له افراد وانما هو شيء واحد فانه يقال وسط لسكون السين والمذكور هنا شيء واحد وهو المرأة جسم واحد  فهذا الحديث

25
00:08:59.150 --> 00:09:25.100
فيه دليل على مسائل المسألة الاولى مشروعية الصلاة على اموات المسلمين رجالا ونساء المسألة الثانية في الحديث دليل على ان ان الشهيد غير شهيد المعركة يصلى عليه واما شهيد المعركة في سبيل الله فقد مضى

26
00:09:25.350 --> 00:09:40.900
انه لا يصلى عليه. فهذه المرأة التي ماتت في نفاسها هذه شهيدة كما في الحديث شهيدة لكن في الاخرة اما في الدنيا لا جنازتها مثل جنائز غيرها من المسلمين صلى عليها. تغسل

27
00:09:41.450 --> 00:10:08.750
وتكفن ويصلى عليها المسألة الثالثة في الحديث دليل على مقام الرجل من الصلاة على المرأة وانه يكون محاميا وصفه  وحاليا وسطها واما الرجل فيكون محازيا رأسه او صدره حافيا رأسه

28
00:10:09.050 --> 00:10:26.400
او صدره هذا هو المستحب والا فالمجزي ان يقف وامامه جزء من الميت اي جزء فاذا كان امام المصلي امام الامام اذا كان امام الامام جزء من الميت كفى هذا

29
00:10:26.700 --> 00:10:51.300
ولكن الافضل انه ان كان الميت امرأة فانه يتوسط من جسمها وان كان الميت رجلا فانه يحاذي رأسه او صدره هذا هو السنة  واذا حضر جنايز رجال ونساء يقدم مما يلي الامام الرجال

30
00:10:51.400 --> 00:11:17.250
الذي يلي الرجال منهم الذي يلي الامام منهم الرجال ثم من ورائهم النساء ثم الاطفال اذا كان هناك اطفال هذا ترتيب الجنائز نعم ذلك رضي الله عنه قالت صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم

31
00:11:17.750 --> 00:11:39.200
ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحلف بالله ان ابني بيظا وهما سهل وسهيل وبيظا امهما واسمها بعد ولكن تلقب بالبيظاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهما في المسجد فاحلف على هذا

32
00:11:39.650 --> 00:12:01.800
والسبب انها لما مات سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه امرت بجنازته ان يمر بها في المسجد لتصلي عليها استنكر الناس ذلك كيف تدخل الجنازة في المسجد تبينت رضي الله عنها ان هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

33
00:12:02.150 --> 00:12:20.650
لانه صلى على على سهل وسهيل ابن ابيظة في المسجد ادل على جواز صلاة على الجنازة في المسجد وانه لا بأس بذلك وان كانت الصلاة عليها خارج المسجد اولى. لكن اذا صلي عليها في المسجد

34
00:12:20.900 --> 00:12:34.950
فهذا جائز ولا حرج فيه قد صلي على عمر وعلى ابي بكر رضي الله عنهم في المسجد صلي على خلق كثير في المسجد المسألة على السعة وعلى الجواز والحمد لله

35
00:12:35.050 --> 00:13:05.700
هذا مقصود ام المؤمنين حينما حلفت لتبين انه لا انكار في ذلك على الصلاة على الجنائز في المسجد نعم  رضي الله عنه وان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم واربعة

36
00:13:05.750 --> 00:13:39.100
رضي الله تعالى عنه  وقال تكبيرات على الجنازة واجبة تكبيرات على الجنازة واجبة ولكن العدد تلفت الروايات فيك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن افعال الصحابة ورؤي اربع وروي خمس وروي ست

37
00:13:39.550 --> 00:14:05.900
وروي سبع ولكن الذي ترجح عند العلماء الاربع اربع تكبيرات وهي التي وهي التي جمع عمر رضي الله عنه الصحابة عليهم على اربع تكبيرات وحكى بعض العلماء انعقاد الاجماع. على ذلك انها اربع

38
00:14:06.100 --> 00:14:30.100
تكبيرات اما ما روي من الزيادة على الاربع فانها شواذ. يقولون شواذ والسنة المستقرة اربعة تكبيرات وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي اربعا كما سبق    ابن عباس رضي الله عنه كبر اربعا وقال

39
00:14:30.150 --> 00:14:49.350
لتعلموا انها سنة انها سنة. تعلمون؟ انها سنة. والصحابي اذا قال سنة فهذا له حكم المرفوع لان المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاستقر رأي العلماء على اربع تكبيرات

40
00:14:50.100 --> 00:15:17.550
فمن زاد عليها فانه يكون مخالفا بالاجماع ومخالفا لما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة عليهم ولا يجوز التشويش على الناس في المن قرأ له حديث او قول من الاقوال فرح وجاي يظهروه. يشوش على الناس في ذلك ويحصل

41
00:15:17.600 --> 00:15:32.850
خصومات ويحصل اشكالات هذا لا يجوز من طلبة العلم اما اذا صلى هو وحده كيف تصرف بكيفه على ذمته لكن انه يظهره امام الناس ويشوش على الناس هذا لا يسوغ من طلبته

42
00:15:33.250 --> 00:15:50.000
بواجب طلبة العلم يجمعون الكلمة ويألفون بين القلوب ولا يشوشون على الناس في هذه المسائل الغريبة كل من اللي قاله رواية او اللي قاله حديث او لجعله قول من الاقوال

43
00:15:50.650 --> 00:16:13.250
فرح به وجاي يشوش له على الناس هذا ما هو من من اداب طلبة العلم نعم عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبيرة الاولى

44
00:16:13.250 --> 00:16:50.900
رضي الله عنه قال فقالوا انها سنة نعم هذا كما ذكرنا فيهن التكبيرات اربع على الجنازة ومن زاد عليها فانه تكون مخالفا لما عليه العمل صالحا لما عليه العمل ويكون هذا من الشذوذات

45
00:16:51.800 --> 00:17:16.650
التي تشوش على الناس وحديث ابن عباس فيه مشروعية قراءة الفاتحة نوعية قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة لانه قرأها وقال لتعلموا انها سنة والصحابي اذا قال هكذا سنة او من السنة

46
00:17:17.050 --> 00:17:39.050
فهذا له حكم الرافع عند اهل العلم. فتكون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مشروعة ومعنى قوله سنة اي من سنة الرسول وليس المراد بالسنة فاصطلح عليه المتأخرون لان السنة هي المستحب لا

47
00:17:39.500 --> 00:17:56.350
مراد بالسنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه عبارة السلف  ان السنة هي سنة الرسول اما اطلاق السنة على المستحب فهذا انما هو اصطلاح عند المتأخرين فرقا بينها وبين الواجب

48
00:17:57.300 --> 00:18:12.700
فقراءة الفاتحة جمهور اهل العلم على انه واجبة في صلاة الجنازة على انها واجبة في صلاة الجنازة وذلك لان ابن عباس قال لتعلموا انها سنة. وما دامت هذه سنة الرسول

49
00:18:12.850 --> 00:18:30.300
صلى الله عليه وسلم تكون واجبة ويكون من تركها مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيدل ذلك على وجوبها. ايضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ

50
00:18:30.600 --> 00:18:54.250
بفاتحة الكتاب وصلاة الجنازة صلاة تدخل في العموم ومن خصصها فلابد ان يأتي بدليل يدل على التخصيص فالراجح ان ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة انها واجبة من واجبات صلاة الجنازة لا يجوز تركها

51
00:18:55.250 --> 00:19:15.250
بل ان بعض العلماء يرى انه يقرأ معها شيء من القرآن ايضا لكن هذا لم يثبت نعم   لا هو يعني جهر بها من اجل من اجل اعلام الناس انها سنة فقط

52
00:19:15.850 --> 00:19:51.600
لا لغرض صحيح وهو اعلام الناس فقط. نعم. فدل على ان الاصل عدم الجهر  العنف الهداية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على    اقسم بالله

53
00:19:51.600 --> 00:20:41.000
رواه مسلم واشهد ان لا اله الا الله تعالى من قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول     ووفيته على الايمان  وهذان الحديثان فيهما ايضا مشروعية الدعاء للصلاة على الجنازة

54
00:20:41.750 --> 00:21:01.050
وبيان الدعاء الذي يقال وهو مجموع هذه الادعية في الحديثين. او ان يدعوا بغير ذلك المهم انه يدعو للميت باي دعاء ولكن تحري الوارد افضل واكمل فيحفظ المسلم هذا الدعاء

55
00:21:01.400 --> 00:21:27.850
ويأتي به في صلاته على الجنازة اذا فيتلخص من مجموع الاحاديث ان الواجبات في صلاة الجنازة خمسة اولا تكبيرات الاربع تكبيرات الاربع هذه واجبة ثانيا قراءة الفاتحة ثالثا الدعاء للميت

56
00:21:28.400 --> 00:21:48.850
ثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رابعا الدعاء للميت خامسا السلام هذه واجبات صلاة الجنازة التي لا بد منها. فيكبر التكبيرة الاولى

57
00:21:50.000 --> 00:22:13.800
وهي تكبيرة الاحرام ثم يستعيذ ويسمي ولا يستذكر ان الوقت لا يتسع لا يستفتح وانما يستعيذ بالله من الشيطان ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الاخير

58
00:22:13.900 --> 00:22:26.750
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

59
00:22:27.000 --> 00:22:48.850
ثم يكبر آآ الثالثة فيدعو للميت بعدها يدعو للميت ان دعا بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه فهو افضل والا فانه يدعو للميت باي دعاء تيسر الاستغفار له طلب الرحمة له

60
00:22:50.600 --> 00:23:08.700
ثم يكبر التكبيرة الرابعة بعد ما يفرغ من الدعاء ويقف بعدها قليلا ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة سلم عن يمينه تسليمة واحدة هذه واجبات صلاة الجنازة او اركانها اركان صلاة

61
00:23:08.850 --> 00:23:28.600
الجنازة التي لا تصح الا بها  واما شروط صحة صلاة الجنازة فهي اولا النية اولا النية يعني لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

62
00:23:28.800 --> 00:23:50.650
ثانيا ان يكون ان يكون المصلى عليه والمصلي كل منهما مسلم ان يكون كل من المصلى عليه والمصلي يكون مسلما فلا تجوز الصلاة على كافر ولا تجوز الصلاة من كافر. ثالثا الطهارة ان يكون المصلي

63
00:23:50.800 --> 00:24:11.900
على طهارة من الحدث بان يكون متوضئا ومن النجاسة بان لا يكون على ثيابه او على بدنه نجاسة الطهارة وكذلك بقية اه مثلا ستر العورة ان يكون ان يكون الميت مكفنا

64
00:24:12.200 --> 00:24:27.650
فلا يصلى عليه قبل التغسيل وقبل التكفير. لا لا تصح الصلاة ولا تجزي عليه قبل التغسيل قبل التكفير فلابد من شروط صحة الصلاة عليه ان يكون قد غسل وكفن نعم

65
00:24:28.150 --> 00:24:54.650
نعم ها ورد في بعض الاثار ولان هذه صلاة قياسا على الصلوات لان الصلاة على النبي في الصلوات بكرة وهذه صلاة صلاة الجنازة فتدخل في العموم. نعم وايضا ايظا القاعدة العامة في الدعاء

66
00:24:54.800 --> 00:25:09.150
القاعدة العامة في الدعاء ان يبدأ بالحمد لله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو وهنا كذلك بدأ بالفاتحة وهي الحمد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو هذا المشروع في الدعاء

67
00:25:10.150 --> 00:25:24.200
هذا المشروع في الدعاء بدأته بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو حاجة قد ورد انه لا يقبل الدعاء حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:25:25.050 --> 00:25:47.400
نعم فمشروعية الصلاة على النبي في صلاة الجنازة قوية نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليت عليه الدعاء هذا فيه الحث على الدعاء للميت

69
00:25:47.850 --> 00:26:09.700
وقولها اخلصوا هذا دليل على وجوب الدعاء لان الامر يفيد يفيد الوجوب ففيه دليل على وجوب الدعاء للميت وهو المقصود من الصلاة عليه. المقصود من الصلاة عليه الدعاء له نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. ويكون هذا اخر درس في هذا الفصل

70
00:26:10.150 --> 00:26:28.850
ونبدأ ان شاء الله بعد رمضان في نستأنف ان شاء الله من الدروس بعد رمضان  ما في شي الناس عندهم اختبارات وعندهم اسفار وعندهم مزبل لرمضان الله يمديهم يتهيئون ها

71
00:26:29.850 --> 00:26:52.800
لا ما في شي هذا اخر شي ما في لا بكرة ولا بعد بكرة ولا اللي عقبه ولا بعد الا بعد العيد ان شاء الله نعم   قال اولاده يحجون لانه مسلم

72
00:26:53.650 --> 00:27:20.800
يحجون عنه ويستغفرون له ويتصدقون عنه لانه مسلم والحمد لله لكن فعل خطيئة الله يغفر له نعم ويأتي اليه لا هذا يردع يبين عظم هذه الجريمة هو عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم

73
00:27:20.900 --> 00:27:46.400
لا به والقاضي ما هو بنائب الامام نعم   المسافرين هذا قلنا هذا من المكروه والله اعلم. يكون من المكروه من القسم المكروه. انه ليس له مصلحة ما في مصلحة الا تشهير الموت

74
00:27:47.350 --> 00:28:24.250
هذا يكون من المكروه نعم فضيلة الشيخ السابعة ما فصل هذا. وهذا مما يدل على ضعف الزيادة على الاربع. نعم فضيلة الشيخ السلام عن اليمين واليسار يراه بعض العلماء بعض العلماء يرى انه يسلم تسليمته

75
00:28:25.100 --> 00:28:54.650
ولكن الصحيح انه يسلم تسليمة واحدة. هو لو سلم تسليمتين فلا ينكر عليه لا بأس. نعم قبيلة   هذا في المعاصرين للموت هم اللي يخلقون بعد يجي واحد مخلوق عقب موته

76
00:28:54.800 --> 00:29:14.950
بالف سنة ويقول ابى اصلي عليه هذا ما ما هو معروف لكن لو مات ميت وانت موجود وحي ولم تصلي عليه تصلي عليه على قبره ولو فات وقت اما الذي يخلق بعده يولد هذا لا. لا على قبر ابائه ولا على قبور اجداده ولا على قبور غيرهم

77
00:29:15.250 --> 00:29:31.000
نعم. كذلك مما يجب التنبيه عليهم بعض الاخوان المتعجلين اذا مات ميت من من زملائهم او من محبوبيهم ولا حظروا يصلون عليه يصلون عليه صلاة الغائب وهو مدفون في البلد

78
00:29:31.100 --> 00:29:44.250
هذا لا اصل له انما الغائب المراد به الغائب البعيد عن البلد. اما الذي يمكن الذهاب الى قبره الصلاة عليه هذا ما يصلى عليه صلاة الغائب. يذهبون الى قبر ويصلون عليه

79
00:29:45.100 --> 00:30:08.900
بلغنا انهم صلوا على ناس مدفونين بلعود هذا من لا كان راح وصلوا على القبر نعم   شو الداعي لدخول الطفل ما له داعي لا هي بتشيع ولا هي يمنع الصبيان من دخول المقابر

80
00:30:09.700 --> 00:30:35.900
صبيان يمنعون من دخول المقابر انهم ليس لهم مصلحة ولا للاموات مصلحة من دخولهم لا يصلوا لا يصلون ولا يسلمون ولا يدعون انما يعبثون فقط نعم  المشروع ما في مانع يقال ان انه كان في المدينة مصلى في الجنائز خلاص ما في مانع

81
00:30:37.450 --> 00:31:02.900
ها؟ لا  هو قريب من المسجد او في مصلى العيد في مصلى العيد اولى. نعم فضيلة الشيخ  الهدف ديالهم حتى يدركوا الصلاة على النبي  يكفون اللي يصلون عليه ان شاء الله

82
00:31:03.750 --> 00:31:18.150
يكفون اللي يصلون عليه ولكن بعض العلماء يرى هذا لشيخ الاسلام ابن تيمية يرون انه اذا خشي فوات الصلاة انهم يتيمم موسى ولو كان الماء قريبا لكن هذا فيه نظر نعم

83
00:31:19.150 --> 00:32:05.800
فضيلة الشيخ  لا اللي على القبر يقف على القبر نفسه ويجعله امامه ويصلي عليه هذه كيفية الصلاة على القبر ان يجعله امامه كالجنازة تماما نعم فضيلة الشيخ   ما بعده عدد المصلين

84
00:32:05.800 --> 00:32:27.200
لا بأس بذلك اذا لم يكن على الميت ظرر بالتقطع او التفسق فلا بأس بذلك لان هذا فيه مصلحة فيه مصلحة لا للميت ولاقاربه لا فضيلة الشيخ واعوذ بهم حب التعزية والاعلان عنها

85
00:32:27.600 --> 00:32:43.800
هذا من المكروه من القسم المكروه من النعي المكروه لانه ما فيه مصلحة ليس فيه مصلحة وانما فيه الاطر او المدح به الاطراء والمدح والمفاخرة هذا يكون من المكروه. نعم

86
00:32:48.250 --> 00:33:12.150
ايش الداعي اه  اذا كان له قصد صحيح يحظرون يصلون عليه او عليه ديون يخبر من اجل اللي له عليه حقوق تقدم اذا كان لغرض صحيح فلا بأس اما اذا كان قال قصد منه مجرد الاخبار

87
00:33:12.550 --> 00:33:42.350
او التأسف هذا ما ما له داعي يكره نعم  على النساء لا بأس بذلك. فشيء طيب قد صلت النساء على النبي صلى الله عليه وسلم كن يدخلن عليه ويصلين وعائشة صلت على سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه في المسجد. نعم

88
00:33:45.950 --> 00:34:10.950
يصلي يصلين مع الجماعة ويكون خلف الرجال ما يخالف  فضيلة الشيخ نعم ترفع الايدي مع كل تكبيرة يرفع يديه هذا من السنن من سنن صلاة الجنازة رفع اليدين مع كل تكبيرة تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم

89
00:34:11.700 --> 00:34:40.150
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحفظ الله عنا نعم لا هو سبب الحديث ان عائشة اشتكت اشتكت من وجع رأسها فقال ما هي ما يضرك لو مت قبلي غسلتك وصليت عليه. من باب التسلية لها

90
00:34:40.750 --> 00:35:12.750
لانها اشتكت من الالم والمرض الذي فيه نعم. فضيلة الشيخ  انه مصلحة الدستورية هذا ما هو بانتحار هذا هجوم هذا هجوم لمصلحة المسلمين ما هو بانتحار الانتحار ما في مصلحة لاحد

91
00:35:12.950 --> 00:35:26.950
يذبح نفسه وبس ما في مصلحة اما اذا كان الهجوم على العدو من اجل مصلحة المسلمين وفك الحصار فهذا اول شيء انه ما يسمى البحار انما يسمى جهاد في سبيل الله ومغامرة

92
00:35:27.350 --> 00:35:47.500
وقد يسلم وثانيا انها مصلحة راجحة فيه وهي انه فتح الحصن للمسلمين ودخلوا وقتلوا مسيلمة وترتب على هجومه رظي الله عنه رتب عليه مصالح عظيمة نعم  فاول شيء هذا ما نسميه انتحار

93
00:35:48.400 --> 00:36:09.150
لان الانتحار ليس فيه مصلحة الا انه يريد التخلص من الحياة. اليس كذلك المنتحر لا يريد مصلحة وانما يريد التخلص من الحياة فقط اما اذا كان في بين صفي الكفار وحصل واحد من الشجعان وهجم على العدو وغامر بنفسه من اجل

94
00:36:09.200 --> 00:36:35.350
الجهاد في سبيل الله هذا شيء محمود نعم مم   من المصلحة وش تضرر اليهود ابدا وهم يقتل منهم مئة لكن بقي ملايين انا ما ما استفدت منه شيء لو بقي هذا المسلم لكان اصلح للمسلمين. من كونه

95
00:36:35.550 --> 00:37:07.650
يفجر نفسه. نعم واليهود يفرحون بهذا. يطيح عنهم يطيح عنهم هذا الشخص نعم فضيلة الشيخ صلاة واحدة لا هذا لا اصل له لكن لو كان هناك ميت معين ميت معين لم يصلي عليه فانه يذهب ويصلي عليه

96
00:37:07.950 --> 00:37:24.250
اما القبور نسبت له يدفنونه اجل يبي يبكي اللي يصلي يبتل يصلي لان المقبرة ما زال يدفن فيها باليوم والليلة الله المستعان وهذا لا اصل له لكن واحد معين لم يصلي عليه يذهب يصلي عليه. نعم

97
00:37:25.050 --> 00:37:56.450
احد الاولى وصية اذا اوصى انه يصلي علي فلان يقدم يقدم هنا واذا لم يوصي فلا يقدم امام المسجد. نعم  لا بأس اذا تنازل اذا تنازل الامام اذا تنازل الامام وطلب من اقاربه يصلون عليه ما في ما في بأس

98
00:37:57.100 --> 00:38:17.700
كما انه لا تنازل وليه او وكيله خلى الامام يصلي عليه ما في بأس لا فضيلة الشيخ صاحب صلاة الجنازة يقضيها على صفتها يقضيها على صفتها الا اذا خشي ان ترفع الجنازة فانه يتابعها

99
00:38:18.050 --> 00:38:41.400
يتابعها ويسلم. نعم. اما اذا كانت الجنازة تبقى لا يقضيها على صفتها كما نعم فضيلة تجد ان المصلى عليه ساحر كافر الساحر يقتل كفرا لا حدا فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين

100
00:38:41.750 --> 00:39:16.850
انه كافر مرتد وجميع المرتدين الذين يقتلون في الردة لا يعاملون معاملة المسلمين عمل معاملة الكفار نعم فضيلة الشيخ  فيها خلاف سجدة صاد فيها خلاف فاذا كان الامام رأى ان

101
00:39:16.950 --> 00:39:46.250
يسجد لها النبي صلى الله عليه وسلم سجد لها فاذا سجد بعض الائمة فالمأمون يتبعونه لان هذا فيه فيه قول لبعض العلماء نعم. فضيلة الشيخ  وارحب نعم عمل طيب لا

102
00:39:47.800 --> 00:40:14.950
يجلس اذا جاء والامام يخطب يوم العيد يجلس لان لان صلاة العيد ما قبلها صلاة في موضعها فيجلس ويستمع الخطبة فاذا سلم الامام يقوم يصلي ركعتين صلاة العيد وان صلى مع جماعة صلوا ركعتين جماعة هذا طيب. نعم

103
00:40:15.350 --> 00:40:41.650
ان الاسلام رحمه الله الصالحين  ما فيها شي صريح فيها كلام عام قرأناه ولم نجد فيه كلاما صريحا في هذه المسألة فلا يجوز نسبة هذا الى شيخ الاسلام ابن تيمية

104
00:40:42.350 --> 00:41:24.050
على انه فتوى لا السفر لا يكون التقبيل على الفم والانف وانما يكون على الجبهة او الراس  هذا هو المشروع اما التقبيل على الفم هذا بين الزوجين خاصة. نعم  نعم

105
00:41:24.050 --> 00:42:06.350
في هذا الحكمة والطريقة المؤثرة والناس يختلفون في هذا فكل يعمل معه ما يناسبه. نعم. فضيلة الشيخ لا وورد هذا فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فينصت وانما ورد في النافلة انه صلى الله عليه وسلم كان اذا مر باية رحمة

106
00:42:06.450 --> 00:42:35.000
وقف وسأل واذا مر باية عذاب وقف وتعوذ هذا في النافلة اما الفريضة ما ثبت فيها شيء من هذا. نعم. نعم  ايش فعل   هذا غير مشروع ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا امام الجماع والناس يسمعون وانما فعله في صلاة الليل وهو يصلي وحده. نعم

107
00:42:35.200 --> 00:42:56.850
ولا في التراويح هذا ما ورد هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وهو يصلي وحده. ما هو بيصلي بجماعة نعم اذا قرأ الامام قوله تعالى فان الله ولا

108
00:42:56.850 --> 00:43:17.550
ولا تجيبه ولا تقول شيء تنصت لان هذا ما ورد ما صح فيه شيء ما صح فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الله اعلم بسم الله    بسم الله الرحمن الرحيم

109
00:43:17.800 --> 00:44:32.850
بسم الله وعلى اله وصحبه اجمعين  عن نبي الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال شهداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال رضي الله عنه    النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:44:33.050 --> 00:45:57.550
على نسائه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا   عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  صلى الله عليه وسلم قال   رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم

111
00:45:57.750 --> 00:47:05.200
رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم  رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال لا اله الا الله

112
00:47:05.200 --> 00:48:19.300
الرسول صلى الله عليه وسلم الترمذي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عطية رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه

113
00:48:19.400 --> 00:49:28.400
النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

114
00:49:28.400 --> 00:50:09.700
السلام عليكم اتقوا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذه الاحاديث

115
00:50:10.800 --> 00:50:42.700
في موضوع احكام الجنايز لان الكتاب لان هذا اخر كتاب بالجنايز  والنبي صلى الله عليه وسلم بين لامته كلما يشرع في شأن الاموات من حين تقبض روح الميت الى ان يفرغ من دفنه

116
00:50:43.450 --> 00:51:06.400
ثم بعد ذلك ايضا بين لهم احكام القبور وما تعامل به القبور وهذا من كمال هذه الشريعة العظيمة ومما يدل على كرامة الانسان عند الله سبحانه وتعالى وان هذا الانسان

117
00:51:06.500 --> 00:51:48.400
اكرمه الله حيا وميتا فهو ليس كالبهائم التي ترمى جيكها بالعراء وانما يعتنى به بجثة الميت   تعمل معها الاعمال التي تحفظ لها كرامته الحديث الاول نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

118
00:51:48.400 --> 00:52:13.350
هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اسرعوا بالجنان فان تكن صالحة فخيرا تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك  فشر تظعونه عن رقابكم

119
00:52:13.550 --> 00:52:34.300
اسرعوا هذا امر بالاسرار قيل المراد الاسراع بالمشي اذا حملت الجنازة الى قبرها فانه يشرع بها ولا يتباطأ في المشي وهذا هو الظاهر من لفظ الحديث لكن لا يكون الاسراع شاقا على

120
00:52:34.650 --> 00:53:08.400
المشيعين ولا يكون ايضا مؤثرا على الجنازة وانما يكون اسراعا متوسطا بين التباطؤ وبين العدو وقيل المراد بالاسراع اعم من ذلك اي الاسراع في تجهيزها والصلاة عليها الاسراع في تكفينها وتغسيلها وتكفينها

121
00:53:09.500 --> 00:53:29.250
بالصلاة عليها وحملها الى قبرها فالاسراع يعم كل هذا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبس الجنازة وقال لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله

122
00:53:30.350 --> 00:53:58.900
في شرع في تجهيز الميت الا اذا دعت الحاجة الى التأخير ان يكون في التأخير مصلحة فان يتثبت من وفاته او يتثبت ايضا من شخصيته ومعرفته اذا كان مجهولا  او ينتظر حضور اهل الفضل

123
00:53:59.700 --> 00:54:29.700
وكثرة المصلين عليه فاذا كان التأخير لغرض صحيح فلا بأس بالتأخير حسب المصلحة اما اذا كان التأخير لغير غرض صحيح فانه لا ينبغي يبادر الجناية  وفي قوله صلى الله عليه وسلم فانها ان تك صالحة الى اخره

124
00:54:30.100 --> 00:54:50.950
هذا بيان للحكمة من الامر بالاسراع بالجمال والا الحكمة في ذلك مصلحة الميت ان كان صالحا بان يشرع به الى كرامة الله عز وجل وما اعد الله له في قبره من

125
00:54:51.150 --> 00:55:21.900
النعيم والسرور فلا يحبس عن منزلة الذي هو القبر الذي هو بداية الدار الاخرة  وقد تكون المصلحة للناس الذين يحملون ان كان هذا الميت والعياذ بالله من اهل الشر فانه شر يضعونه عن رقابهم فيتخلصون منه

126
00:55:24.000 --> 00:55:48.000
ما تهبليش راعي بالجنازة فيه اما مصلحة للميت واما مصلحة للحملة الذين يحملونه او الذين يتولون تجهيزه لانه شقي ومعذب فيستريحون منه وقد جاء في الحديث مستريح ومستراح منه مستريح

127
00:55:48.100 --> 00:56:08.750
وهو المؤمن يستريح برضى الله ورحمته وما يلقاه من كرامته ومشتراح منه وهو الشقي الذي تتأذى منه العباد والبلاد ولا حول ولا قوة الا بالله الحاصل ان هذا الحديث يدل

128
00:56:09.100 --> 00:56:36.250
على مشروعية الاسراع بالميت الى قبره سواء كان صالحا او غير صالح وانه لا ينبغي التباطؤ في ايصاله الى قبره لما في ذلك من مصلحة الميت او مصلحة الاحياء الذين

129
00:56:36.650 --> 00:57:11.600
يتولونه ودل الحديث ايضا على ان الاموات على قسمين سعداء واشقياء السعداء يلقون الخير من ربهم واما الاشقياء فيلقون الغضب والعذاب من ربهم نسأل الله العافية  نعم وعن رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

130
00:57:11.700 --> 00:58:09.400
الى ربها قال   قال  هذا الحديث برواياته فيه فضل شهود جنازة المسلم وان من شهدها يحصل على اجر فان اقتصر على الصلاة عليها فقط وانصرف فله قيراط من الاجر  وان تابعها حتى اذا انتهى من شأنها وتدفن

131
00:58:10.000 --> 00:58:31.550
فله قيراطان من ضاعت وضاعت له الاجر ولما كان القيراط في عرف الناس شيئا قليلا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يختلف عما يعرفه الناس ان القيراط مثل الجبل العظيم

132
00:58:32.150 --> 00:58:57.300
يعني وزنه وثقله مثل الجبل العظيم في بعض الاحاديث مثل احد وليس هو مثل القيراط الذي تعرفونه. وانما يشترك معه في الاسم فقط واما في الحقيقة فهو اعظم واثقل فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى فظل شهود

133
00:58:57.400 --> 00:59:26.550
جنازة المسلم بان يصلي عليها وان يمشي معها ويشيعها وان يشهد دفنها فاذا استكمل هذه الامور فله قيراطان من الاجر كل قيراط مثل الجبل العظيم ومن حضر بعض هذه الاعمال فله من الاجر بقدره. اذا حضر الصلاة

134
00:59:26.950 --> 00:59:58.600
على الميت فدعا له واستغفر له فله قيراط من الاجر الاجر يتفاوت بتفاوت عمل المسلم مع جنازة اخيه   وفي هذا الحديث ايضا تقريب المعاني الغائبة للناس بما يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم قرب لهم الاجر الاخروي بما يعرفونه وهو القيراط

135
00:59:59.500 --> 01:00:28.400
الذي هو وزن معروف هذا من باب التقريب تقريب المعاني الغائبة الاشياء محسوسة حتى تستقر في النفوس وتعرفها النفوس وفي الحديث ان الاجر يتفاوت بحسب بحسب ما يحصل للمسلم من المشاركة

136
01:00:29.050 --> 01:00:56.000
تجهيز الميت عندنا ثلاثة امور الصلاة عليه والمشي معه الى المقبرة والمشاركة في دفنه حتى يفرغ من دفنه يعني يجلس حتى يفرغ من دفن الميت  وايضا للزيادة على ذلك وهو ان يقف على قبره بعد الدفن

137
01:00:56.400 --> 01:01:23.250
ويستغفر له كما يأتي  المشيعون للاموات على ثلاثة اقسام. القسم الاول من يشهد الصلاة فقط وينصرف القسم الثاني من يشهد الصلاة والمشي معها والدفن ثم ينصرف والقسم الثالث من يشهد الصلاة والمشي معها

138
01:01:23.500 --> 01:01:53.800
والدفن ثم يقف على على القبر ويستغفر لاخيه ويسأل الله له التثبيت وهذا اكمل هذا اكمل الاعمال واعظمها اجرا عند الله سبحانه وتعالى نعم رضي الله عنهما فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

139
01:01:53.850 --> 01:02:18.650
هذا الحديث عن سالم عن ابيه سالم هو سالم ابن عبد الله ابن عمر للخطاب مسالم هذا من كبار التابعين وابوه معروف صحابي عبد الله بن عمر وجده عمر ابن الخطاب

140
01:02:18.800 --> 01:02:38.050
خليفة الراشد عن سالم رظي الله عنه عن ابيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه رأى ابا بكر وعمر وهم يمشون امام الجنازة فهذا فيه دليل على ان المشاة

141
01:02:38.900 --> 01:03:02.000
يكونون امام الجنازة واما الركبان فانهم يكونون خلفه هذا هو الافظل هذا هو الافظل ان المشاة يكونون امام الجنازة واما الركبان فانهم يكونون خلفها والا فانه يجوز ان يكون امامها او خلفها

142
01:03:02.050 --> 01:03:35.350
او عن يمينا او من اي جهة الامر في هذا واسع ولكن الكلام في الافضلية فالافضلية هي هكذا كون مشاة امامها وركبان خلفها هذا هو الافظل نعم   الام عطية رضي الله عنها

143
01:03:36.000 --> 01:03:56.000
الصحابية الجليلة المشهورة قالت نهينا عن اتباع الجنائز الصحابي اذا قال نهينا او امرنا فهذا له حكم الرفع لانه معلوم ان الذي يأمر وينهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم

144
01:03:56.450 --> 01:04:16.850
فهذا له حكم الرفع نهينا اين هان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز هذا فيه دليل على ان اتباع الجنائز خاص بالرجال واما النساء فانهن منهيات عن اتباع الجنائز

145
01:04:16.900 --> 01:04:44.150
كما انهن منهيات عن زيارة القبور كما سيأتي ففيه دليل على تحريم اتباع للنساء للجنائز والتشييع تشيع الجناين لان النهي يقتضي التحريم الاصل في النهي انه يقتضي التحريم واما قولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا

146
01:04:44.700 --> 01:05:07.700
فهذا من كلامها هي ومن فهمها هي هذا من فهمها هي فلا يؤثر لا يؤثر على مفهوم النهي وانه للتحريم  لان لان العبرة بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم

147
01:05:08.200 --> 01:05:37.050
اما ما رآه الصحابي اجتهادا منه او فهما منه فهذا لا يؤثر على اصل الحديث والجمهور على ذلك على تحريم اتباع النساء للجنائز لان النساء ضعيفات يتأثرن خصوصا اذا كان الميت من اقاربهن

148
01:05:37.150 --> 01:06:03.050
يحصل منهن الجزع والنياحة وعدم الصبر لانهن ضعيفات هذا من ناحية الناحية الثانية ان المرأة عورة وفي خروجها مع المشيعين الى المقبرة فتنة فتنة منها وبها هي تفتة بالرجال والرجال يفتتنون

149
01:06:03.250 --> 01:06:22.900
بها لانها عورة هذا هو وجه الحكمة والله اعلم من نهي النسا عن تشييع الجنائز انهن ضعيفات ولانهن فتنة. يعني من وجهين وجه انهن ضعيفات قد يحصل منهن عدم صبر

150
01:06:24.250 --> 01:06:55.000
والناحية الثانية ان انهن فتنة وهن مأمورات للبقاء في البيوت تفسر لهن ولا سيما في مثل هذه المناسبة التي يكثر فيها حضور الرجال فربما يحصل اختلاط ويحصل مفاسد من خروج النساء

151
01:06:55.200 --> 01:07:16.600
مع الجنائز  نعم اما اما ان المرأة تصلي على الجنازة فهذا لا مانع منه المرأة تصلي على العناية اما وحدها واما مع نساء واما خلف الرجال كل هذا جائز والحمد لله

152
01:07:16.650 --> 01:07:38.700
المرأة تشارك في الصلاة على الجنازة لا مانع من ذلك اما ان تصلي وحدها او او مع جماعة من النساء او مع الرجال تكون النساء خلف الرجال لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

153
01:07:38.900 --> 01:08:10.650
هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقيام بالجمال وانه نهى عن الجلوس لمن شيعها حتى توضع اما الشق الاول من الحديث وهو القيام بالجنازة اذا مرت

154
01:08:11.250 --> 01:08:38.650
فهذا وردت فيه احاديث واثار انه اذا مرت جنازة والناس جالسون فانهم يقومون الى ان تتجاوز الجنازة وتذهب ولكن هل هذا هذا مستمر؟ او يسر فيه قولان القول الاول انه مستمع

155
01:08:39.300 --> 01:09:02.750
وانه يشرع القيام بالجنازة اذا مرت حتى تذهب والقول الثاني وهو الصحيح ان هذا منسوخ كان في اول الامر ثم نسيخ بمعنى انه انتهى العمل به وصار لا يقام للجنازة اذا اذا مرت هذا هو الصحيح

156
01:09:02.900 --> 01:09:20.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامر روي عنه انه كان يقعد ولا يقوم. نعم واما الشق الثاني من الحديث وهو ان تابع الجنازة لا يجلس حتى توظع فهذا محكم

157
01:09:20.700 --> 01:09:41.800
ومستمر انه لا ينبغي لمن تبع الجنازة اذا وصلت الى القبر ان يجلس حتى توضأ وهل معنى توضع يعني توضع على الارض او حتى توضع في اللحد جاءت رواية تفسر هذا وهي ان المراد حتى توضع على الارض

158
01:09:41.950 --> 01:10:16.650
فاذا وضعت على الارض فانه لا بأس ان يجلس المشيعون لها على الارض نعم اعد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم نعم  عن عبد الله ابن يزيد

159
01:10:16.900 --> 01:10:39.300
رحمه الله ان انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ادخل الميت آآ في القبر من قبل رجليه من قبل رجلي القبر يعني وفي رواية ثانية انه ادخله من جهة رأسه يعني رأس القبر

160
01:10:40.150 --> 01:11:09.750
في رواية ثالثة انه ادخله من جهة القبلة عرظا وكلا الاحوال كلا الاحوال جائزة والامر على السعة والحمد لله ان ادخله من قبل رجلي القبر وسله شلا حتى يضعه في اللحد. او بالعكس خله من قبل الرأس في القبر. وسله الى رجلين رجلي القبر حتى يضع اللحم

161
01:11:10.550 --> 01:11:34.300
او وضع من جهة القبلة ثم انزل الى القبر عرضا كلا الصفات الثلاث كلها لا لا مانع منه وهذا من التيسير على الناس نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

162
01:11:34.400 --> 01:12:06.650
بسم الله الوقف والارسال معروفة من علل الاسانيد الوقف الموقوف ما كان من كلام الصحابي ما كان من كلام الصحابي واما المرسل فهو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما سقط منه ذكر

163
01:12:07.000 --> 01:12:31.400
الصحابي وهو من اقسام المنقطع الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الذكر الذي يقال عند وضع الميت في قبره الذكر فاذا انزل الميت في لحده فان الذين ينزلونه يقولون هذا الذكر بسم الله

164
01:12:32.200 --> 01:12:55.750
وعلى ملة رسول الله كلمتان عظيمتان بسم الله نضعه في في قبرك وهذا فيه التبرك بسم الله عز وجل وفيه مصلحة للميت وعلى ملة رسول الله هذا ايضا دعاء عظيم يدعونا له بان يكون

165
01:12:55.850 --> 01:13:17.250
مات ودخل قبره وهو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء له بان يكون مات على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان او ان دفن الميت

166
01:13:17.800 --> 01:13:34.500
هو من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنه على هذه الكيفية هو من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالحاصل ان الحديث فيه استحباب هذا الذكر عند وضع الميت

167
01:13:34.850 --> 01:14:03.150
في قبره وانه لا ينبغي ان يوضع بدون هذا الذكر لما فيه من المصلحة العظيمة للميت والاجر ايضا للاحياء نعم  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  رضي الله عنه

168
01:14:05.000 --> 01:14:27.500
على شرط مسلم يعني سالما من الشذوذ والعلل سالما من الشذوذ والعلم  والحديث فيه ان كسر عظم الميت ككسره حيا ففيه تحريم كسر عظم الميت وانه يماثل كسر عظمه وهو حي فكما

169
01:14:28.000 --> 01:15:01.550
انه لا يجوز كسر عظم الحي وانه جناية عظيمة فكذلك لا يجوز كسر عظم الميت. لان حرمة المسلم باقية بعد موته ولكن ككسره حيا يعني في الظمان او بماذا لا بينتها الرواية الثانية انه مثل مثل كسبه حيا في الاثم. في الاثم اما الظمان فلا ظمان

170
01:15:01.650 --> 01:15:25.950
في كسر عضل الميت اما كسر عظم الحي ففيه الاثم وفيه الظمان ان يضمن بالدية يوما بالدية وبالعرش او بالقصاص اذا كان  تتوفر فيه شروط القصاص اما الميت فليس فيه قصاص وليس فيه ضمان

171
01:15:26.450 --> 01:15:55.000
وانما فيه الاثم الذي يخسر عظم الميت يأثم مثل اثم ما انكسر عظم الحيض وهذا مما يدل على تحريم كسر عظام الاموات وامتهان جثثهم باي حجة او اي غرض تكسر عظام الاموات

172
01:15:55.250 --> 01:16:23.950
سواء كسروها من اجل الدفن او كشروها من اجل ما يسمونه بالتشريح الان تشريح الجثث والتلاعب فيها ويتلاعبون بجثث المسلمين كل هذا محرم الا يجوز تلاعب بجثث المسلمين وانما تحترم وتدفن في قبورها

173
01:16:24.850 --> 01:16:45.850
ولا يتعرض لها الا اذا كان ما يسمونه بالتشريح من اجل معرفة نوع الوفاة من اجل هل هو مقتول هل هو مقتول او هو ميت بدون قتل فاذا كان التشريح

174
01:16:46.600 --> 01:17:09.850
من اجل معرفة نوع الوفاة فهذا لغرض صحيح اما اذا كان التشريح لاجل ما يسمونه تعلم الامور الطبية ويتدرب عليه الطلاب من طلاب مدارس الطب هذا لا يجوز في جثث المسلمين

175
01:17:10.550 --> 01:17:42.700
الجثث المسلمين محترمة حية وميتة. نعم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم  سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه احد السابقين الاولين الى الاسلام من المهاجرين واحد العشرة

176
01:17:43.000 --> 01:18:06.250
المشهود لهم بالجنة وهو من اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من الفضائل الخير الكثير رضي الله تعالى عنه اوصى عند وفاته اوصى عند وفاته بان يلحد له لحدا

177
01:18:07.150 --> 01:18:30.000
وان ينصب عليه اللبن كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم واللحد كما سبق لنا هو الشر في قبلة القبر مائلا عن سمت القبر الشق في في قبلة القبر الجانب القبلي الجانب القبلي من القبر

178
01:18:30.750 --> 01:18:49.550
الذي يلي الكعب هذا هو اللحد سمي لحدا لانه مائل والالحاد هو الميل لانه مائل عن سمت القوم وهناك نوع اخر وهو الشق وهو ان يحفر اخدود في قاع القبر

179
01:18:50.050 --> 01:19:12.200
بقدر الميت ثم يشد عليه من فوقه شد عليه من فوق الميت فالسطح عليه واما اللحد فانه يسد عليه من الجانب من الجانب من جانب المدخل مدخل اللحد وينصب عليه اللبن

180
01:19:13.050 --> 01:19:42.900
حتى يمنع التراب عن الميت. ينصب اللبن لواحدة جنب الاخرى من قاع القبر الى الى سقف اللحد كل لبنة بجانب الاخرى حتى ينست اللحد تماما ثم يوضع الحصى الصغار من خلاله ثم يسد بالطين

181
01:19:43.150 --> 01:20:00.350
زيادة على ذلك حتى يحكم السد فلا ينهال شيء من التراب على جسم الميت. هذا معنى انصبوا علي اللبن. ثم قال رضي الله عنه كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم

182
01:20:00.350 --> 01:20:22.450
هذا دليل على صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم  وانه وحد له صلى الله عليه وسلم ونصب عليه الذي نصبا فسعد رضي الله عنه احب ان يكون قبره على صفة قبر النبي

183
01:20:22.500 --> 01:20:50.600
صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني الذي هو الشر هل الجائزة ايضا ولكن اللحن اقوى اللحد افضل؟ نعم وما فيه احداث  في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم انه وحد له

184
01:20:50.950 --> 01:21:07.300
ونصب عليه اللبن عليه الصلاة والسلام ثم دفن ورفع القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الارض قد شبر فهذا فيه دليل على انه يشرع في قبور المسلمين مثل هذا

185
01:21:07.650 --> 01:21:31.550
ان تلحق وان ينصب عليها اللبن حتى تشد وان تدفن بترابها وترفع عن الارض ليعلم انها قبور ترفع عن الارض لكن قدر شبه فقط ولا يزاد على ذلك لان رفعها قدر شبر يحصل به المقصود وهو

186
01:21:32.000 --> 01:21:50.900
بيان محارم القبر بحيث لا يدفن فيه مرة ثانية او يحفر او يداس عليه فيرفع لاجل هذه الاغراض ولا يزاد عن الشبر لان هذه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو القدوة

187
01:21:51.000 --> 01:22:00.700
ولا يختار الله لنبيه الله عليه وسلم الا ما هو الافظل فلا يزاد في رفع القبور