بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس التاسع والسبعون وفيه علم من اعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه لم يكن في ذلك الوقت اتصالات وكانت المسافة بعيدة بين الحبشة وبين المدينة. ومع هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بموته بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام فهذا من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة الصلاة على الغائب وهذه التي ساق المصنف في الحديث من اجلها الصلاة على الغايب قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على اربعة اقوال القول الاول الصلاة على الغائب مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فتجوز الصلاة على كل غائب من اموات المسلمين والقول الثاني انها لا تجوز الصلاة على الغائب مطلقها لان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يموت منهم خلق كبير وهم غائبون عن المدينة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وانما هذا خاص بالنجاشي فقط القول الثالث انه ان كان في بلد لم يصلى عليه فانها تصلى عليه صلاة الغائب لان النجاشي رحمه الله كان في ارض النصارى لم يصلى عليه في بلده فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا لم يصلى على الغائب في بلده انه يصلى عليه في بلاد المسلمين وهذا اقرب ما يكون للدليل القول الرابع انه ان كان الغائب من اهل الفضل وله مقام في الاسلام ونفع في الاسلام جاء الرؤساء المسلمين الذين لهم نفع في الاسلام ونصر للاسلام وكالعلماء الذين لهم نفع ونشر للعلم والدعوة فاذا كان من اهل الفضل فانه يصلى عليه صلاة الغائب ولو كان صلي عليه في بلد اظهارا لفظله مكافأة له على صنيعه للاسلام والمسلمين. كما كان النجاشي رضي الله عنه فانه من اهل الفضل وهذا هو المغتاب الان في هذه البلاد من زمن طويل انهم يصلون على اهل الفضل يصلون على اهل الفضل على الملوك اذا ماتوا صلاة الغائب وعلى الامراء الذين لهم مكانة في الاسلام وعلى العلماء يصلون عليهم صلاة الغائب فالراجح هو هذان القولان الاخيران انه ان كان لم يصلى عليه فانه يصلى عليه او كان صلي عليه ولكنه من اهل الفضل فانه صلى عليه صلاة الغائب واما سائر المسلمين فلا يصلى عليهم صلاة الغائب بل يكفي تكفي الصلاة عليهم في بلدهم ولو صلى عليه عدد قليل فانه يكفي. ولو صلى عليه واحد فانه يحصل المطلوب وفيه ايضا جواز النعي وهو الاخبار عن موت الميت اذا كان اذا كان لمصلحة وفيه مشروعية تكفير العدد لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لاصحابه ففيه مشروعية تكفير العدد في الصلاة على الميت لان ذلك اقرب الى القبول قبول الشفاعة فيه كما يأتي نعم العباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول رواه مسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله في هذا الحديث فيه مشروعية تكفير المصلين على الميت اربعون رجلا هذا عدد كبير مشروعية تكفير المصلين على الميت مهما امكن وفيه بيان الحكمة من الصلاة على الميت. وهي انها الشفاعة في الشفاعة في يعني الدعاء الدعاء له الدعاء شفاعة انت اذا دعوت لاخيك فقد شفعت له عند الله عز وجل وهذه شفاعة صحيحة مشروعة دفاعة مشروعة واما الكافر فانه لا يشفع فيه ولا تقبل للشفاعة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى ان الصلاة على الجنازة خاصة بالمسلمين ما من مسلم خاصة بالمسلمين اما الكافر فانه لا يصلى عليه اذا مات على الكفر لا يصلى عليه ولا يتولاه المسلمون ابدا وانما يتولاه الكفار والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض فساد كبير الكافر يتولاه الكفار ولا تجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له ما كان للنبي الذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم فلا يجوز الدعاء للكافر ولا الاستغفار له ولا الترحم عليه ولا الثناء عليه لان هذا من الموالاة ثانيا في الحديث دليل على استحباب تكفير العدد الصلاة على الميت وانه مهما كثر العدد فهو افضل ثالثا فيه بيان الحكمة من الصلاة على المسلم وهي انها شفاعة فيه شفاعة فيه عند الله سبحانه وتعالى وان الله يقبل شفاعتهم فيه ودعائهم له وفيه مشروعية للدعاء للميت في الصلاة عليه نعم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا المصطفى سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها يعني في ولادتها فقام وسطها واسقاها بسكون السين الشيء الذي ليس له افراد الشيء الذي ليس له افراد يقال وسطه واما الشيء الذي له افراد فيقال وسطه فما تقول جلست وسط القوم يعني بينهم فاذا كان وسط بمعنى بين فانه بالفتح اذا كان وسط بمعنى بين فانه بفتح واما اذا لم يكن بمعنى بين فانه يكون بالسكون. او بعبارة اخرى اذا كان الشيء له افراد فانه يقال وسط واما اذا لم يكن له افراد وانما هو شيء واحد فانه يقال وسط لسكون السين والمذكور هنا شيء واحد وهو المرأة جسم واحد فهذا الحديث فيه دليل على مسائل المسألة الاولى مشروعية الصلاة على اموات المسلمين رجالا ونساء المسألة الثانية في الحديث دليل على ان ان الشهيد غير شهيد المعركة يصلى عليه واما شهيد المعركة في سبيل الله فقد مضى انه لا يصلى عليه. فهذه المرأة التي ماتت في نفاسها هذه شهيدة كما في الحديث شهيدة لكن في الاخرة اما في الدنيا لا جنازتها مثل جنائز غيرها من المسلمين. صلى عليها. تغسل وتكفن ويصلى عليها المسألة الثالثة في الحديث دليل على مقام الرجل من الصلاة على المرأة وانه يكون محاميا وسطه وحاليا وسطها واما الرجل فيكون محازيا رأسه او صدره حافيا رأسه او صدره هذا هو المستحب والا فالمجزي ان يقف وامامه جزء من الميت اي جزء فاذا كان امام المصلي امام الامام اذا كان امام الامام جزء من الميت كفى هذا ولكن الافضل انه ان كان الميت امرأة فانه يتوسط من جسمها وان كان الميت رجلا فانه يحاذي رأسه او صدره هذا هو السنة واذا حضر جنايز رجال ونساء يقدم مما يلي الامام الرجال الذي يلي الرجال منهم الذي يلي الامام منهم الرجال ثم من ورائهم النساء ثم الاطفال اذا كان هناك اطفال هذا ترتيب الجنائز نعم ذلك رضي الله عنه قالت صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحلف بالله ان ابني بيظا وهما سهل وسهيل وبيض امهما واسمها دعد ولكن تلقب بالبيظاء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهما في المسجد فاحلف على هذا والسبب انها لما مات سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه امرت بجنازته ان يمر بها في المسجد لتصلي عليها استنكر الناس ذلك كيف تدخل الجنازة في المسجد تبينت رضي الله عنها ان هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لانه صلى على على سهل وسهيل ابن ابي بيظة في المسجد فدل على جواز صلاة على الجنازة في المسجد وانه لا بأس بذلك وان كانت الصلاة عليها خارج المسجد اولى. لكن اذا صلى عليها في المسجد فهذا جائز ولا حرج فيه قد صلي على عمر وعلى ابي بكر رضي الله عنهم في المسجد صلي على خلق كثير في المسجد المسألة على السعة وعلى الجواز والحمد لله هذا مقصود ام المؤمنين حينما حلفت لتبين انه لا انكار في ذلك على الصلاة على الجنائز في المسجد نعم رضي الله عنه وان الله الحكومة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم واربعة قال الله تعالى عنه وقال تكبيرات على الجنازة واجبة تكبيرات على الجنازة واجبة ولكن العدد تلفت الروايات فيك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن افعال الصحابة ورؤي اربع وروي خمس وروي ست وروي سبع ولكن الذي ترجح عند العلماء الاربع اربع تكبيرات وهي التي وهي التي جمع عمر رضي الله عنه الصحابة عليهم على اربع تكبيرات وحكى بعض العلماء انعقاد الاجماع. على ذلك انها اربع تكبيرات اما ما روي من الزيادة على الاربع فانها شواذ. يقولون شواذ والسنة المستقرة اربعة تكبيرات وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي اربعا كما سبق ابن عباس رضي الله عنه كبر اربعا وقال لتعلموا انها سنة انها سنة. تعلمون انها سنة. والصحابي اذا قال سنة فهذا له حكم المرفوع لان المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاستقر رأي العلماء على اربع تكبيرات فمن زاد عليها فانه يكون مخالفا بالاجماع ومخالفا لما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة عليهم ولا يجوز التشويش على الناس في المنقرأ له حديث او قول من الاقوال فرح وجاي يظهروه. يشوش على الناس في ذلك ويحصل خصومات ويحصل اشكالات هذا لا يجوز من طلبة العلم اما اذا صلى هو وحده كيف تصرف بكيفه على ذمته لكن انه يظهره امام الناس ويشوش على الناس فهذا لا يسوغ من طلبة العلم بواجب طلبة العلم يجمعون الكلمة ويألفون بين القلوب ولا يشوشون على الناس في هذه المسائل الغريبة كل من اللي قاله رواية او اللي قاله حديث او لجعله قول من الاقوال فرح به وجاي يشوش له على الناس هذا ما هو من من اداب طلبة العلم نعم عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه تكبيرة الاولى رضي الله عنه قال فقالوا انها سنة نعم هذا كما ذكرنا فيهن التكبيرات اربع على الجنازة ومن زاد عليها فانه تكون مخالفا لما عليه العمل خالفا لما عليه العمل ويكون هذا من الشذوذات التي تشوش على الناس وحديث ابن عباس فيه مشروعية قراءة الفاتحة نوعية قراءة الفاتحة في الصلاة على الجمال لانه قرأها وقال لتعلموا انها سنة والصحابي اذا قال هكذا سنة او من السنة فهذا له حكم الرفع عند اهل العلم. فتكون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مشروعة ومعنى قوله سنة اي من سنة الرسول وليس المراد بالسنة واصطلح عليه المتأخرون لان السنة هي المستحب لا مراد بالسنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه عبارة السلف ان السنة هي سنة الرسول اما اطلاق السنة على المستحب فهذا انما هو اصطلاح عند المتأخرين فرقا بينها وبين الواجب فقراءة الفاتحة جمهور اهل العلم على انه واجبة في صلاة الجنازة على انها واجبة في صلاة الجنازة وذلك لان ابن عباس قال لتعلموا انها سنة. وما دامت هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون واجبة ويكون من ترك مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيدل ذلك على وجوبها. ايضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة الجنازة صلاة تدخل في العموم ومن خصصها فلابد ان يأتي بدليل يدل على التخصيص فالراجح ان ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة انها واجبة من واجبات صلاة الجنازة لا يجوز تركها بل ان بعض العلماء يرى انه يقرأ معها شيء من القرآن ايضا لكن هذا لم يثبت نعم لا هو يعني جهر بها من اجل من اجل اعلام الناس انها سنة فقط لا لغرض صحيح وهو اعلام الناس فقط. نعم. فدل على ان الاصل عدم الجهر يلا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على والهوان اقسم بالله رواه مسلم واعتقد ان لا اله الا الله تعالى من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهذان الحديثان فيهما ايضا مشروعية الدعاء للصلاة على الجنازة وبيان الدعاء الذي يقال وهو مجموع هذه الادعية في الحديثين. او ان يدعو بغير ذلك المهم انه يدعو للميت باي دعاء ولكن تحري الوارد افضل واكله فيحفظ المسلم هذا الدعاء ويأتي به في صلاته على الجنازة اذا فيتلخص من مجموع الاحاديث ان الواجبات في صلاة الجنازة خمسة اولا تكبيرات الاربع التكبيرات الاربعة هذه واجبة ثانيا قراءة الفاتحة ثالثا الدعاء للميت ثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رابعا الدعاء للميت خامسا السلام هذه واجبات صلاة الجنازة التي لابد منها. فيكبر التكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاحرام ثم يستعيذ ويسمي ولا يستذكر ان الوقت لا يتسع لا يستفتح وانما يستعيذ بالله من الشيطان ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الاخير اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم يكبر آآ الثالثة فيدعو للميت بعدها يدعو للميت ان دعا بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه فهو افضل والا فانه يدعو للميت باي دعاء تيسر الاستغفار له طلب الرحمة له ثم يكبر التكبيرة الرابعة بعد ما يفرغ من الدعاء ويقف بعدها قليلا ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة سلم عن يمينه تسليمة واحدة هذه واجبات صلاة الجنازة او اركانها اركان صلاة الجنازة التي لا تصح الا بها واما شروط صحة صلاة الجنازة فهي اولا النية اولا النية يعني لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثانيا ان يكون ان يكون المصلى عليه والمصلي كل منهما مسلم ان يكون كل من المصلى عليه والمصلي يكون مسلما فلا تجوز الصلاة على كافر ولا تجوز الصلاة من كافر. ثالثا الطهارة ان يكون المصلي على طهارة من الحدث بان يكون متوضئا ومن النجاسة بان لا يكون على ثيابه او على بدنه نجاسة الطهارة وكذلك بقية اه مثلا ستر العورة ان يكون ان يكون الميت مكفنا فلا يصلى عليه قبل التغسيل وقبل التكفير. ما تصح الصلاة ولا تجزي عليه قبل التغسيل قبل التكفير فلابد من شروط صحة الصلاة عليه ان يكون قد غسل وكفن نعم نعم ها ورد في بعض الاثار ولان هذه صلاة قياسا على الصلوات لان الصلاة على النبي في الصلوات بكرة وهذه صلاة صلاة الجنازة فتدخل في العموم. نعم وايضا ايضا بالقاعدة العامة في الدعاء القاعدة العامة في الدعاء ان يبدأ بالحمد لله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو وهنا كذلك بدأ بالفاتحة وهي الحمد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو هذا المشروع في الدعاء هذا المشروع في الدعاء بدأته بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو حاجته قد ورد انه لا يقبل الدعاء حتى يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فمشروعية الصلاة على النبي في صلاة الجنازة قوية نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليت على النبي هذا فيه الحث على الدعاء للميت وقولها اخلصوا هذا دليل على وجوب الدعاء لان الامر يفيد يفيد الوجوب ففيه دليل على وجوب الدعاء للميت وهو المقصود من الصلاة عليه. المقصود من الصلاة عليه الدعاء له نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. ويكون هذا اخر درس في هذا الفصل ونبدأ ان شاء الله بعد رمضان في نستأنف ان شاء الله من الدروس بعد رمضان ما في شي الناس عندهم اختبارات وعندهم اسفار وعندهم مزبل لرمضان الله يمديهم يتهيؤون ها لا ما في شي هذا اخر شي ما في لا بكرة ولا بعد بكرة ولا اللي عقبه ولا بعد الا بعد العيد ان شاء الله نعم قال اولاده يحجون لانه مسلم يحجون عنه ويستغفرون له ويتصدقون عنه لانه مسلم والحمد لله لكن فعل خطيئة الله يغفر له نعم ويأتي اليك لا هذا يردع يبين عظم هذه الجريمة هو عمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا به والقاضي ما هو بنائب الامام نعم المسافرين هذا قلنا هذا من المكروه والله اعلم. يكون من المكروه من القسم المكروه. انه ليس له مصلحة ما في مصلحة الا تشهير الموت و هذا يكون من المكروه نعم بالصلاة على الميت السابعة ما فصل هذا. وهذا مما يدل على ضعف الزيادة على الاربع. نعم فضيلة الشيخ عن اليمين واليسار يراه بعض العلماء بعض العلماء يرى انه يسلم تسليمته ولكن الصحيح انه يسلم تسليمة واحدة. هو لو سلم تسليمتين فلا ينكر عليه لا بأس. نعم هذا في المعاصرين للموت هم اللي يخلقون بعد يجي واحد مخلوق عقب موته بالف سنة ويقول ابى اصلي عليه هذا ما ما هو معروف لكن لو مات ميت وانت موجود وحي ولم تصلي عليه تصلي عليه على قبره ولو فات وقت اما الذي يخلق بعده يولد هذا لا يصلي لا على قبر ابائه ولا على قبور اجداده ولا على قبور غيرهم نعم. كذلك مما يجب التنبيه عليه ان بعض الاخوان المتعجلين اذا مات ميت من من زملائهم او من محبوبيهم ولا احضره يصلون عليه يصلون عليه صلاة الغائب وهو مدفون في البلد هذا لا افضل له انما الغائب المراد به الغائب البعيد عن البلد. اما الذي يمكن الذهاب الى قبره الصلاة عليه هذا ما يصلى عليه صلاة الغائب. يذهبون الى قبر ويصلون عليه بلغنا انهم صلوا على ناس مدفونين بالعود هذا من نعم كان راحوا وصلوا على القبر نعم ايش الداعي لدخول الطفل ما له داعي لا هي بتشيع ولا هي يمنع الصبيان من دخول المقابر الصبيان يمنعون من دخول المقابر انهم ليس لهم مصلحة ولا للاموات مصلحة من دخولهم لا يصلوا لا يصلون ولا يسلمون ولا يدعون انما يعبثون فقط نعم المشروع ما في مانع يقال انه كان في المدينة مصلى في الجنائز خلاص ما في مانع ها؟ لا خارج المسجد هو قريب من المسجد او في مصلى العيد في مصلى العيد اولى نعم فضيلة الشيخ الهدف ديالهم حتى يدركوا الصلاة على النبي يكفون اللي يصلون عليه ان شاء الله يكفون اللي يصلون عليه ولكن بعض العلماء يرى هذا لشيخ الاسلام ابن تيمية يرون انه اذا خشي فوات الصلاة انه تيمم موسى ولو كان الماء قريبا لكن هذا فيه نظر نعم فضيلة الشيخ لا اللي على القبر يقف على القبر نفسه ويجعله امامه ويصلي عليه هذه كيفية الصلاة على القبر ان يجعله امامه كالجنازة تماما نعم فضيلة الشيخ وللاخ المجيد من الصلاة عليه ما بعده يكثر عدد المصلين لا بأس بذلك اذا لم يكن على الميت ظرر بالتقطع او التفسق فلا بأس بذلك لان هذا فيه مصلحة فيه مصلحة لا للميت ولاقاربه لا فضيلة الشيخ واعوذ بهم هذا من المكروه من القسم المكروه من النعي المكروه لانه ما في مصلحة ليس فيه مصلحة وانما فيه الاطر او المدح به الاطراء والمدح والمفاخرة هذا يكون من المكروه. نعم ايش الداعي ها اذا كان له قصد صحيح يحظرون يصلون عليه او عليه ديون يخبر من اجل اللي له عليه حقوق تقدم اذا كان لغرض صحيح فلا بأس اما اذا كان قال القصد منه مجرد الاخبار او التأسف هذا ما ما له داعي يكره نعم على النساء لا بأس بذلك الشيء طيب قد صلت النساء على النبي صلى الله عليه وسلم كن يدخلن عليه ويصلين وعائشة صلت على سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه في المسجد. نعم يصلي يصلين مع الجماعة ويكون خلف الرجال ما يخالف فضيلة الشيخ نعم ترفع الايدي مع كل تكبيرة يرفع يديه هذا من السنن من سنن صلاة الجنازة رفع اليدين مع كل تكبيرة تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا الله نعم لا هو سبب الحديث ان عائشة اشتكت اشتكت من وجع رأسها فقال ما هي ما يضرك لو مت قبلي غسلتك وصليت عليه. من باب التسلية لها لانها اشتكت من الالم والمرض الذي فيه نعم. فضيلة الشيخ مصلحة الدستورية هذا ما هو بانتحار هذا هجوم هذا هجوم لمصلحة المسلمين ما هو بانتحار الانتحار ما في مصلحة لاحد يذبح نفسه وبس ما في مصلحة اما اذا كان الهجوم على العدو من اجل مصلحة المسلمين وفك الحصار فهذا اول شيء انه ما يسمى البحار انما يسمى جهاد في سبيل الله ومغامرة وقد يسلم وثانيا انها مصلحة راجحة فيه وهي انه فتح الحصن للمسلمين ودخلوا وقتلوا مسيلمة وترتب على هجومه رظي الله عنه رتب عليه مصالح عظيمة نعم فاول شيء هذا ما نسميه انتحار لان الانتحار ليس فيه مصلحة الا انه يريد التخلص من الحياة. اليس كذلك المنتحر لا يريد مصلحة وانما يريد التخلص من الحياة فقط اما اذا كان في بين صفي الكفار وحصل واحد من الشجعان وهجم على العدو وغامر بنفسه من اجل الجهاد في سبيل الله هذا شيء محمود نعم مم ايش صار من المصلحة؟ وش تضرر اليهود ابدا وهم اقتل منهم مئة لكن بقي ملايين انا ما ما استفد منه شيء لو بقي هذا المسلم لكان اصلح للمسلمين. من كونه يفجر نفسه. نعم واليهود يفرحون بهذا. يطيح عنهم يطيح عنهم هذا الشخص نعم فضيلة الشيخ صلاة واحدة لا هذا لا اصل له لكن لو كان هناك ميت معين ميت معين لم يصلي عليه فانه يذهب ويصلي عليه اما القبور نسبت له يدفنونه يصلي يبتل يصلي لان المقبرة ما زال يدفن فيها باليوم والليلة الله المستعان وهذا لا اصل له لكن واحد معين لم يصلي عليه يذهب يصلي عليه. نعم الاولى وصية اذا اوصى انه يصلي علي فلان يقدم يقدم هنا واذا لم يوصي فلا يقدم امام المسجد. نعم لا بأس اذا تنازل اذا تنازل الامام اذا تنازل الامام وطلب من اقاربه يصلون عليه ما في ما في بأس كما انه لا تنازل وليه او وكيله خلى الامام يصلي عليه ما في بأس لا فضيلة الشيخ صاحب صلاة الجنازة يقضيها على صفتها يقضيها على صفتها الا اذا خشي ان ترفع الجنازة فانه يتابعها يتابعها ويسلم. نعم. اما اذا كانت الجنازة تبقى لا يقضيها على صفتها كما نعم فضيلة تجد ان المصلى عليه ساحر كافر الساحر يقتل كفرا لا حدا فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين انه كافر مرتد وجميع المرتدين الذين يقتلون في الردة لا يعاملون معاملة المسلمين عمل معاملة الكفار نعم فضيلة الشيخ فيها خلاف سجدة صاد فيها خلاف فاذا كان الامام رأى ان يسجد لها النبي صلى الله عليه وسلم سجد لها فاذا سجد بعض الائمة فالمأمونون يتبعونه لان هذا فيه فيه قول لبعض العلماء نعم. فضيلة الشيخ واولاده نعم عمل طيب لا يجلس اذا جاء والامام يخطب يوم العيد يجلس لان لان صلاة العيد ما قبلها صلاة في موضعها فيجلس ويستمع الخطبة فاذا سلم الامام يقوم يصلي ركعتين صلاة العيد وان صلى مع جماعة صلوا ركعتين جماعة هذا طيب. نعم ان الاسلام رحمه الله الصالحين ما فيها شي صريح فيها كلام عام قرأناه ولم نجد فيه كلاما صريحا في هذه المسألة فلا يجوز نسبة هذا الى شيخ الاسلام ابن تيمية على اي فتوى لا السفر الولايات المتحدة لا يكون التقبيل على الفم والانف وانما يكون على الجبهة او الراس هذا هو المشروع اما التقبيل على الفم هذا بين الزوجين خاصة. نعم نعم في هذا الحكمة والطريقة المؤثرة والناس يختلفون في هذا فكل يعمل معه ما يناسبه. نعم. فضيلة الشيخ لا ما يسمى وورد هذا فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فينصت وانما ورد في النافلة انه صلى الله عليه وسلم كان اذا مر باية رحمة وقف وسأل واذا مر باية عذاب وقف وتعوذ هذا في النافلة اما الفريضة ما ثبت فيها شيء من هذا. نعم. نعم ايش فعل هذا غير مشروع ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا امام الجماع والناس يسمعون وانما فعله في صلاة الليل وهو يصلي وحده. نعم ولا في التراويح هذا ما ورد هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وهو يصلي وحده. ما هو بيصلي بجماعة نعم فضيلة الشيخ اذا قرأ الامام قوله تعالى فان الله كاهل الحاكمين فهل منكم؟ ولا ولا تجيبه ولا تقول شيء تنصت لان هذا ما ورد ما صح فيه شيء ما صح فيه شي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم عن نبي الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال شهداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بكر وعمر على نسائه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم رواه مسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله الرسول صلى الله عليه وسلم الترمذي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عطية رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه اسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم اتقوا الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذه الاحاديث في موضوع احكام الجنايز لان الكتاب لان هذا اخر كتاب بالجنايز والنبي صلى الله عليه وسلم بين لامته كلما يشرع في شأن الاموات من حين تقبض روح الميت الى ان يفرغ من دفنه ثم بعد ذلك ايضا بين لهم احكام القبور وما تعامل به القبور وهذا من كمال هذه الشريعة العظيمة ومما يدل على كرامة الانسان عند الله سبحانه وتعالى وان هذا الانسان اكرمه الله حيا وميتا فهو ليس كالبهائم التي ترمى جيافها للعراء وانما يعتنى به بجثة الميت تعمل معها الاعمال التي تحفظ لها كرامته الحديث الاول نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسرعوا بالجنان فان تكن صالحة فخيرا تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تظعونه عن رقابكم اسرعوا هذا امر بالاسراع دين المراد الاسراع بالمشي اذا حملت الجنازة الى قبرها فانه يشرع بها ولا يتباطأ في المشي وهذا هو الظاهر من لفظ الحديث لكن لا يكون الاسراع شاقا على المشيعين ولا يكون ايضا مؤثرا على الجنازة وانما يكون اسراعا متوسطا بين التباطؤ وبين العدو وقيل المراد بالاسراع اعم من ذلك اي الاسراع في تجهيزها والصلاة عليها والاسراع في تكفينها وتغسيلها وتكفينها بالصلاة عليها وحملها الى قبرها فالاسراع يعم كل هذا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبس الجنازة وقال لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله في شرع في تجهيز الميت الا اذا دعت الحاجة الى التأخير ان يكون في التأخير مصلحة فان يتثبت من وفاته او يتثبت ايضا من شخصيته ومعرفته اذا كان مجهولا او ينتظر حضور اهل الفضل وكثرة المصلين عليه فاذا كان التأخير لغرض صحيح فلا بأس بالتأخير حسب المصلحة اما اذا كان التأخير لغير غرض صحيح فانه لا ينبغي يبادر الجناية وفي قوله صلى الله عليه وسلم فانها ان تك صالحة الى اخره هذا بيان للحكمة من الامر بالاسراع بالجمال والا الحكمة في ذلك مصلحة الميت ان كان صالحا بان يشرع به الى كرامة الله عز وجل وما اعد الله له في قبره من النعيم والسرور فلا يحبس عن منزلة الذي هو القبر الذي هو بداية الدار الاخرة وقد تكون المصلحة للناس الذين يحملون ان كان هذا الميت والعياذ بالله من اهل الشر فانه شر يضعونه عن رقابهم فيتخلصون منه مذهب الاسراء بالجنازة فيه اما مصلحة للميت واما مصلحة للحملة الذين يحملونه او الذين يتولون تجهيزه لانه شقي ومعذب فيستريحون منه وقد جاء في الحديث مستريح ومستراح منه مستريح وهو المؤمن نستريح برضى الله ورحمته وما يلقاه من كرامته ومستراح منه وهو الشقي الذي تتأذى منه العباد والبلاد ولا حول ولا قوة الا بالله الحاصل ان هذا الحديث يدل على مشروعية الاسراع بالميت الى قبره سواء كان صالحا او غير صالح وانه لا ينبغي التباطؤ في ايصاله الى قبره لما في ذلك من مصلحة الميت او مصلحة الاحياء الذين يتولون ودل الحديث ايضا على ان الاموات على قسمين سعداء واشقياء السعدا يلقون الخير من ربهم واما الاشقياء فيلقون الغظب والعذاب من ربهم نسأل الله العافية نعم وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ربها قال قال هذا الحديث برواياته فيه فضل شهود جنازة المسلم وان من شهدها يحصل على اجر فان اقتصر على الصلاة عليها فقط وانصرف فله قيراط من الاجر وان تابعها حتى اذا انتهى من شأنها وتدفن فله قيراطان من ضاعت وضاعت له الاجر ولما كان القيراط في عرف الناس شيئا قليلا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يختلف عما يعرفه الناس ان القيراط مثل الجبل العظيم يعني وزنه وثقله مثل الجبل العظيم في بعض الاحاديث مثل احد وليس هو مثل القيراط الذي تعرفونه. وانما يشترك معه في الاسم فقط واما في الحقيقة فهو اعظم واثقل فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى فظل شهود جنازة المسلم بان يصلي عليها وان يمشي معها ويشيعها وان يشهد دفنها فاذا استكمل هذه الامور فله قيراطان من الاجر كل قيراط مثل الجبل العظيم ومن حضر بعظ هذه الاعمال فله من الاجر بقدره. اذا حضر الصلاة على الميت فدعا له واستغفر له فله قيراط من الاجر الاجر يتفاوت بتفاوت عمل المسلم مع جنازة اخيه وفي هذا الحديث ايضا تقريب المعاني الغائبة للناس بما يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم قرب لهم الاجر الاخروي بما يعرفونه وهو القيراط الذي هو وزن معروف هذا من باب التقريب تقريب المعاني الغائبة باشياء محسوسة حتى تستقر في النفوس وتعرفها النفوس وفي الحديث ان الاجر يتفاوت بحسب بحسب ما يحصل للمسلم من المشاركة تجهيز الميت عندنا ثلاثة امور الصلاة عليه والمشي معه الى المقبرة والمشاركة في دفنه حتى يفرغ من دفنه يعني يجلس حتى يفرغ من دفن الميت وايضا فيه زيادة على ذلك وهو ان يقف على قبره بعد الدفن ويستغفر له كما يأتي المشيعون للاموات على ثلاثة اقسام. قسم الاول من يشهد الصلاة فقط وينصرف القسم الثاني من يشهد الصلاة والمشي معها والدفن ثم ينصرف والقسم الثالث من يشهد الصلاة والمشي معها والدفن ثم يقف على على القبر ويستغفر لاخيه ويسأل الله له التثبيت وهذا اكمل هذا اكمل الاعمال واعظمها اجرا عند الله سبحانه وتعالى نعم رضي الله عنهما له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث عن سالم عن ابيه سالم هو سالم ابن عبد الله ابن عمر للخطاب مسالم هذا من كبار التابعين وابوه معروف صحابي عبد الله بن عمر وجده عمر بن الخطاب خليفة الراشدين عن سالم رظي الله عنه عن ابيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه رأى ابا بكر وعمر وهم يمشون امام الجنازة فهذا فيه دليل على ان المشاة يكونون امام الجنازة واما الركبان فانهم يكونون خلفه هذا هو الافظل هذا هو الافظل ان المشاة يكونون امام الجنازة واما الركبان فانهم يكونون خلفها والا فانه يجوز ان يكون امامها او خلفها او عن يمينا او من اي جهة الامر في هذا واسع ولكن الكلام في الافظلية فالافضلية هي هكذا كون منشاة امامها وركبان خلفها هذا هو الافظل نعم الام عطية رضي الله عنها الصحابية الجليلة المشهورة قالت نهينا عن اتباع الجنائز الصحابي اذا قال نهينا او امرنا فهذا له حكم الرفع لانه معلوم ان الذي يأمر وينهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع نهينا اين هان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز هذا فيه دليل على ان اتباع الجنائز خاص بالرجال واما النساء فانهن منهيات عن اتباع الجنائز كما انهن منهيات عن زيارة القبور كما سيأتي ففيه دليل على تحريم اتباع للنساء للجنائز والتشييع تشييع الجناين لان النهي يقتضي التحريم الاصل في النهي انه يقتضي التحريم واما قولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا فهذا من كلامها هي ومن فهمها هي هذا من فهمها هي فلا يؤثر لا يؤثر على مفهوم النهي وانه للتحريم لان لان العبرة بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم اما ما رآه الصحابي اجتهادا منه او فهما منه فهذا لا يؤثر على اصل الحديث والجمهور على ذلك على تحريم اتباع النساء للجنائز لان النساء ضعيفات يتأثرن خصوصا اذا كان الميت من اقاربهن يحصل منهن الجزع والنياحة وعدم الصبر لانهن ضعيفات هذا من ناحية الناحية الثانية ان المرأة عورة وفي خروجها مع المشيعين الى المقبرة فتنة فتنة منها وبها هي تفتن بالرجال والرجال يفتتنون بها لانها عورة هذا هو وجه الحكمة والله اعلم من نهي النسا عن تشييع الجنائز لانهن ضعيفات ولانهن فتنة. يعني من وجهين وجه انهن ضعيفات فليحصل منهن عدم صبر والناحية الثانية ان انهن فتنة وهن مأمورات للبقاء في البيوت تأثر لهن ولا سيما في مثل هذه المناسبة التي يكثر فيها حضور الرجال فربما يحصل اختلاط ويحصل مفاسد من خروج النساء مع الجنايز نعم اما اما ان المرأة تصلي على الجنازة فهذا لا مانع منه المرأة تصلي على العناية اما وحدها واما مع نساء واما خلف الرجال كل هذا جائز والحمد لله المرأة تشارك في الصلاة على الجنازة لا مانع من ذلك اما ان تصلي وحدها او او مع جماعة من النساء او مع الرجال تكون النساء خلف الرجال لا هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقيام بالجناية وانه نهى عن الجلوس لمن شيعها حتى توضع اما الشق الاول من الحديث وهو القيام بالجنازة اذا مرت فهذا وردت فيه احاديث واثار انه اذا مرت جنازة والناس جالسون فانهم يقومون الى ان تتجاوز الجنازة وتذهب ولكن هل هذا هذا مستمر؟ او يسر فيه قولان القول الاول انه مستمع وانه يشرع القيام بالجنازة اذا مرت حتى تذهب والقول الثاني وهو الصحيح ان هذا منسوخ كان في اول الامر ثم نسيخ بمعنى انه انتهى العمل به وصار لا يقام للجنازة اذا اذا مرت هذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامر روي عنه انه كان يقعد ولا يقوم. نعم واما الشق الثاني من الحديث وهو ان تابع الجنازة لا يجلس حتى توظع فهذا محكم ومستمر انه لا ينبغي لمن تبع الجنازة اذا وصلت الى القبر ان يجلس حتى توضأ وهل معنى توضع يعني توضع على الارض او حتى توضع في اللحد جاءت رواية تفسر هذا وهي ان المراد حتى توضع على الارض فاذا وضعت على الارض فانه لا بأس ان يجلس المشيعون لها على الارض نعم اعد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم نعم عن عبد الله ابن يزيد رحمه الله ان انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ادخل الميت آآ في القبر من قبل رجليه من قبل رجلي القبر يعني وفي رواية ثانية انه ادخله من جهة رأسه يعني رأس القبر في رواية ثالثة انه ادخله من جهة القبلة عرضا وكلا الاحوال كلا الاحوال جائزة والامر على السعة والحمد لله ان ادخله من قبل رجلي القبر وسله شلا حتى يضعه في اللحد او بالعكس خله من قبل الرأس في القبر وسله الى رجلين رجلي القبر حتى يضعه في اللحم او وظع من جهة القبلة ثم انزل الى القبر عرضا كلا الصفات الثلاث كلها لا لا مانع منه وهذا من التيسير على الناس نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله اسامة الوقف والارسال معروفة من علل الاسانيد الوقف الموقوف ما كان من كلام الصحابي ما كان من كلام الصحابي واما المرسل فهو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما سقط منه ذكر الصحابي وهو من اقسام المنقطع الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الذكر الذي يقال عند وضع الميت في قبره الذكر فاذا انزل الميت في لحده فان الذين ينزلونه يقولون هذا الذكر بسم الله وعلى ملة رسول الله كلمتان عظيمتان بسم الله نضعه في في قبرك وهذا فيه التبرك بسم الله عز وجل وفيه مصلحة للميت وعلى ملة رسول الله هذا ايضا دعاء عظيم يدعون له بان يكون مات ودخل قبره وهو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء له بان يكون مات على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان او ان دفن الميت هو من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنه على هذه الكيفية هو من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالحاصل ان الحديث فيه استحباب هذا الذكر عند وضع الميت في قبره وانه لا ينبغي ان يوضع بدون هذا الذكر لما فيه من المصلحة العظيمة للميت والاجر ايضا للاحياء نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه على شرط مسلم يعني سالما من الشذوذ والعلل سالما من الشذوذ والعلم والحديث فيه ان كسر عظم الميت ككسره حيا ففيه تحريم كسر عظم الميت وانه يماثل كسر عظمه وهو حي فكما انه لا يجوز كسر عظم الحي وانه جناية عظيمة فكذلك لا يجوز كسر عظم الميت. لان حرمة المسلم باقية بعد موته ولكن ككسره حيا يعني في الظمان او بماذا لا بينتها الرواية الثانية انه مثل مثل كسبه حيا في الاثم. في الاثم اما الظمان فلا ظمان في كسر عظم الميت اما كسر عظم الحي ففيه الاثم وفيه الظمان ان يضمن للبيع رغم الندية وبالعرش او بالقصاص اذا كان تتوفر فيه شروط القصاص اما الميت فليس فيه قصاص وليس فيه ضمان وانما فيه الاثم الذي يخسر عظم الميت يأثم مثل اثم من كسر عظم الحي وهذا مما يدل على تحريم كسر عظام الاموات وامتهان جثثهم باي حجة او اي غرض تكسر عظام الاموات سواء كسروها من اجل الدفن او كشروها من اجل ما يسمونه بالتشريح الان تشليح الجثث والتلاعب فيها ويتلاعبون بجثث المسلمين كل هذا محرم الا يجوز تلاعب بجثث المسلمين وانما تحترم وتدفن في قبورها ولا يتعرظ لها الا اذا كان ما يسمونه بالتشريح من اجل معرفة نوع الوفاة من اجل هل هو مقتول هل هو مقتول او هو ميت بدون قتل فاذا كان التشريح من اجل معرفة نوع الوفاة فهذا لغرض صحيح اما اذا كان التشريح لاجل ما يسمونه تعلم الامور الطبية ويتدرب عليه الطلاب من طلاب مدارس الطب هذا لا يجوز في جثث المسلمين الجثث المسلمين محترمة حية وميتة. نعم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه احد السابقين الاولين الى الاسلام من المهاجرين واحد العشرة المشهود لهم بالجنة وهو من اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من الفضائل الخير الكثير رضي الله تعالى عنه اوصى عند وفاته اوصى عند وفاته بان يلحد له لحدا وان ينصب عليه اللبن كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم واللحد كما سبق لنا هو الشر في قبلة القبر مائلا عن سمت القبر الشق في في قبلة القبر الجانب القبلي الجانب القبلي من القبر الذي يلي الكعب هذا هو اللحد سمي لحدا لانه مائل والالحاد هو الميل لانه مائل عن سمت القوم وهناك نوع اخر وهو الشق وهو ان يحفر اخدود في قاع القبر بقدر الميت ثم يشد عليه من فوقه شد عليه من فوق الميت كالسطح عليه واما اللحد فانه يسد عليه من الجانب من الجانب من جانب المدخل مدخل اللحد وينصب عليه اللبن حتى يمنع التراب عن الميت. ينصب اللبن بواحدة جنب الاخرى من قاع القبر الى الى سقف اللحد كل لبنة بجانب الاخرى حتى ينست اللحد تماما ثم يوضع الحصى الصغار من خلاله ثم يسد بالطين زيادة على ذلك حتى يحكم السد فلا ينهال شيء من التراب على جسم الميت. هذا معنى انصبوا علي اللبن. ثم قال رضي الله عنه كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانه وحد له صلى الله عليه وسلم ونصب عليه الذي نصبا فسعد رضي الله عنه احب ان يكون قبره على صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني الذي هو الشر هل الجائزة ايضا ولكن اللحن اقوى اللحد افضل؟ نعم في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم انه وحد له ونصب عليه اللبن عليه الصلاة والسلام ثم دفن ورفع القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الارض قد شبر فهذا فيه دليل على انه يشرع في قبور المسلمين مثل هذا ان تلحق وان ينصب عليها اللبن حتى تشد وان تدفن بترابها وترفع عن الارض ليعلم انها قبور ترفع عن الارض لكن قدر شبه فقط ولا يزاد على ذلك لان رفعها قدر شبر يحصل به المقصود وهو بيان محارم القبر بحيث لا يدفن فيه مرة ثانية او يحفر او يداس عليه فيرفع لاجل هذه الاغراض ولا يزاد عن الشبر لان هذه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو القدوة ولا يختار الله لنبيه الله عليه وسلم الا ما هو الافظل فلا يزاد في رفع القبور