﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.550
اه هذا سؤال من السائل راجح حسن الشهري من جدة يقول شخص لديه زكاة في اغنام عنده ومعروف ان عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة وتأخذها نقدا وتقول لصاحب الغنم الشاتة او الشاتين او اكثر اذا كان لديه اغنام كثيرة ويعطيهم قيمتها حالا. وهذا الشخص سدد لعاملة الزكاة من ماله ولم

2
00:00:25.550 --> 00:00:43.700
بع من غنمه شيئا ولم يخرج منها. فما حكم ذلك؟ هل هو جائز ان يدفع للعاملة المبلغ المطلوب دون ان يخرج من الغنم اي شيء علما انه قد مضى على ذلك عدة سنوات ويمكن ان تكون قد توالدت تلك الشياة. فما الحكم

3
00:00:43.750 --> 00:01:04.200
واما هذا الذي صاحب الغنم فانه يكفيه يكفيه اذا اخرج من المال عنده اذا اعطى العمال من الدراهم اللي عنده ولا بأس لا بأس وهذا ليس من اللازم يبيع من غنمه او من ابله اذا اعطاهم ما طلبوا عن النصاب والانصباء من الدراهم اللي عنده فلا حرج. ولكن الواجب والوسط

4
00:01:04.600 --> 00:01:23.200
فاذا كانت الحكومة ما اخذت الا قليل ويرى انه دون وسط فينبغي له يكمل ويعطي الفقراء اللي عنده بقبيلتها وغيرهم كمال الزكاة لان هذا ابرأ لذمته واحوط له قد يتساهل العمال فيأخذ زكاة قليلة اقل من الواجب

5
00:01:23.250 --> 00:01:51.100
والواجب الوسط فاذا كانت مثلا الشاة التي تجب عليك تساوي الوسطى ست مئة  العظيمة السمينة الفا والناقصة التي هي لئيمة اربع مئة واخذوا ما يقابل اربع مئة فاخذوا مقابل لئيمة والناقصة فينبغي ان يكمل حتى يخرج قيمته الوسطى ست

6
00:01:51.100 --> 00:02:08.600
المياه نحوها المقصود من يلاحظ ان تكون الزكاة على الوسط من غنمه وابله نعم اه لو اعطاهم اه قدرا غير صحيح بالنسبة لعدد الماشية التي عنده؟ هذا يزكي ويتوب الى الله ويستغفر وعليه يزكي الباقي. نعم. من كذب عليه ما لم يزكي الباقي. نعم

7
00:02:08.600 --> 00:02:10.531
بارك الله فيكم