يقول والدي اشترى سيارة من زوج اختي وكنت يومها متخاصما مع اخي فحلفت وقلت علي بالطلاق بالثلاثة اذا سجلت السيارة باسم اخي لاحرقها وحلفت اليمين وانا غاضب على اخي جدا ولم اكن انوي الطلاق حقيقة وانما تخويفا لهم فهل اذا حرقتها الان اكون قد وفيت بيميني ام لا؟ او ماذا علي ان افعل عليك كفارة اليمين ما دمت اردت توقيفه ومنعهم فعليك التوبة والاستغفار من هذا العمل وعليك كفارة يمين وذلك باطعام عشرة مساكين عشرة فقراء في كل فقير نصف صاع من التمر او من الارز او الحنطة او غيرها من قوت البلد او غديتهم او كسوتهم على قميص كفى ذلك والحمد لله نسأل الله للجميع الهداية. نعم اللهم امين ولا يقع الطلاق. نعم. نعم. لا لا يقع الطلاق ولانا في هذا بالاطلاع بهذا المعنى في حكم اليمين ولا ولا يقع فيها طلاق لانك ما اردت ايقاع الطلاق وانما اردت التخويف والمنع من هذا العمل للسيارة؟ لا لا يحق السيارة. نعم. كان فيك الفاضي ولا يحرق السيارة وهذا اضاعة مال نعم بارك الله فيكم