سؤاله الاول يقول لو ان شخصا سرق او ارتكب كبيرة يترتب عليها حد شرعي ثم تاب الى الله ولم يقم عليه الحد فهل يغفر الله له ام لا التوبة كافية اذا فعل المسلم معصية فيها حد لله كالزنا او السرقة ثم تاب الى الله عز وجل فالتوبة تجب ما قبلها ولكن عليه ان يؤدي المال الذي سرقه ان يوصله الى صاحبه بالطرق التي تمكنه ولا حاجة الى ان يتصل بصاحبه او يقام عليه الحد متى ستر الله عليه فالله جل وعلا يتوب على التائبين وليس من شرط ذلك ان يعلن معصيته حتى يقام عليه الحد. من تاب تاب الله عليه وان لم يقال عليهم الحد لكن متى بلغ ولي الامر امر السرقة اوامر الزنا وجب عليه قبلة الحد لما جاء في الحديث اذا بلغت الحدود والسلطان فلعن الله الشافعي ومشفع والحديث الاخر ما بلغ من حد فقد وجب. فالمقصود ان متى رفعت الحدود للسلطان وجبت اقامتها ولهذا لما سرقت امرأة من قريش يوم الفتح وطلب بعض الناس من النبي صلى الله عليه وسلم ان ان لا يقيم عليها الحد وتوسطوا باسامة بن زيد ليشفع فشفع اسامة رضي الله عنه في ذلك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتى اتشفع في حد من حدود الله ثم خطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ويسرغ في موضعه فقاموا عليه الحد ويل الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فبين عليه الصلاة والسلام ان الحدود يجب ان تقام على الشريف وغيره والصغير وكبير ممن بلغ التكليف ولا يجوز التراخي فيها بعد بلوغ السلطان ولا تجد الشفاعة فيها بعد بلوغ السلطان اما قبل ذلك ما بين الناس اذا تعافوا فيما بينهم وتسامحوا ولم يرفعوها للسلطان فلا حرج ما قبلها فاذا جاء السارق الى المسروق منه وقال سامحني قال مالك ولا ترفع بامري واصطلح معه على ذلك وتسامح المشوق منه فلا حرج في ذلك وجاء في الحديث الصحيح ان صفوان ابن امية سرق منه الانسان رداءه ظمأنا مضطجع عليه فامسكه صفوان ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي ان تقطع يده فقال صفوان يا رسول الله قد سامحته ردائي له قال هلا كان الذي قبل ان تأتيني به يعني لو سمحت قبل ذلك لا بأس. اما بعد المجيء بالسارق ورفعه للسلطان فلا مسامحة بل لابد من القبر وهكذا في الزنا هكذا في اللواط والعياذ بالله وما اشبه ذلك من الحلول نعم