يقول حلفت على زوجتي بالطلاق في وقت الغضب الا تذهب الى الجيران فقلت لها علي الطلاق بالثلاث ان ذهبت الى الجيران ان تكوني طالق وفعلا لم تذهب الى ان جاء ذات يوم ابن الجيران يخبرها ان امه مريضة التي هي جارتنا فامرتها ان تذهب لزيارتها. فماذا يجب علي في هذه الحالة؟ وهل تعتبر زوجتي طالقة ام لا افيدونا؟ جزاكم الله الله خيرا اذا كان المقصود من من هذا الطلاق منعها من الخروج وليس المقصود ايقاع الطلاق ان خرجت او ذهبت انما مقصودك ايها السائل منعها من خروجها الى الجيران وليس المقصود انها ان خرجت يقع الطلاق تريد تخويفها وتحذيرها هذا في كفارة اليمين لما خرجت لاجل عيادة المريضة عليها كفارة اليمين ولو كان باذنك كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم عشرة نعم تعطيهم على نصف ساعة تمر او كيلو ونص تمر او رز حسب قوت البلد واذا كسوتهم على قميص قميص او اعطيتهما الايجار كفى ذلك. الا اذا كنت ناويا بيمينك هذا الا باذنك طيب وانت نويت بقول عليك الطلاق بالثلاث ذهبت الى يعني الا باذني اذا كنت متناولا انه اذا خرج باذنه فلا بأس فانت على نيتك فلا شيء عليك حينئذ لانك اذنت لها واما ان كنت ما نويت الا بين يديك قلتها منعا باتا فانها اذا خرجت ولو باذنك عليك كفارة اليمين التي عرفتها اذا كان المقصود منعها اما ان كان المقصود ايقاع الطلاق ولم تنوي الا باذنك وانما قصدت منعها وقصدت الايقاع على الطلاق ان خرجت. فانها بخروجها اليهم يقع طلقة واحدة طلقة واحدة ولكن مراجعتها في العدة. اذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين فانك لك ان تراجعها في العدة قبل ان تخرج منها. نعم. فان خرجت من العدة ولم تراجعها حرمت عليك الا بنكاح جديد مهر جديد هذا اذا كنت ما طلقته قبلها مرتين اما ان كنا طلقتها قبلها مرتين وانت قصدت ايقاع الطلاق بهذا الكلام فانها تحرم بذلك في المنطقة الاخيرة على الطلاق ان ذهبت الى الجار فجاره يكون على الطلاق واقعا ويكون مكملا للثلاث. اذا كان قبلها نعم نعم انما قوله بالثلاث لا لا يعتبر العدد على الصحيح تعتبر واحد واحد على الصحيفة الواحدة نعم لان ثبت في الحديث الصحيح من بأس ما يدل على هذا. نعم ولو كرر الطلاق على حسب انكار الله ناوي الى التأكيد لم يقع شيء وان كان غرره في ايقاع الطلاق ثانية او ثالثة وقع وقع نعم جزاكم الله خير الجزاء