﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.250
اه سؤاله الثالث يقول آآ رجل غضب غضبا شديدا وقال لزوجته انت طالق ثلاث مرات في مجلس واحد وبعد ذلك ندم على فعله وقال ما كنت اريد الطلاق وانما قصدي التهديد فهل له ان يراجعها بعد ذلك ام لا

2
00:00:21.450 --> 00:00:41.550
هذا اذا كان عقله معه ضابط نفسه ولم يقصد الا التهديد فمعناه انه ان غضبه ليس بمستغرق فيقع عليه الطلاق يقع عليه الطلاق في هذه الحال. الان ت طالق انت طالق انت طالق. او انت طالق ثم طالق ثم طالق على الطلاق الثلاث. في هذه الحال. اذا كان

3
00:00:41.550 --> 00:00:54.000
غضبه ليس بالشديد جدا حيث يعقل ما يقول ويفهم ما يقول وقد قصد تخويفها او تهديد هذا ما قال ولم يعني يغلب عليه الغضب هذا يقع اما اذا كان اشتد معه

4
00:00:54.000 --> 00:01:13.350
يا رب وصار يعني كالمكره الذي انغلق عليه قصده ولم يستطع ملك نفسه بسبب شدة النزاع التي من شدة النزاع الذي جرى بينهما والمشابة والمشاتمة بينها وبينه او كوني عيرته باشياء

5
00:01:13.400 --> 00:01:35.950
اوجبت شدة غضبه او ما اشبه ذلك مما مما يدل على صحة الدعوة فان الحادث يفهم منها صدق المدعي وعدمه فاذا كانت فاذا كان الحادث منازعات شديدة او مضاربة او مسابة او ما اشبه ذلك مما يدل على شدة الغضب وصدقه من شدة الغضب

6
00:01:35.950 --> 00:02:00.700
كل الطلاق لا يقع على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو  القول بان شدة الغضب تمنع وقوع الطلاق. ومرتبة ثانية من المراتب الثلاث. فاذا غضب له ثلاث مراتب احداها ان يكون مزلا لعقله قد زال عقله حتى صار كالمجنون فلا يقع طلاقه عند الجميع

7
00:02:00.950 --> 00:02:24.850
المرتبة الثانية يكون اشد مع الغضب وغلب عليه وافقده ضبط نفسه حتى اصابك المعتوه من شدة الغضب فهذا ايضا لا يعطى طلاق هذا الصحيح والحالة الثالثة اغلب العهد الذي لا يبخله شعوره ولا يكون غلب عليه غضبه ولا اغلق عليه قصده بل هو غضب عادي لا لا

8
00:02:24.950 --> 00:02:42.550
الشدة فيه فهذا لا يمنع وقوع الطلاق بل يقع معه الطلاق ولكن يظهر في حال المرأة ايضا كانت حائضا في حال حيض او في حال لباس جامعها فيه فان هنا يقع الطلاق ايضا هذا الصحيح لانه يكون طلاقا بدعيا

9
00:02:42.600 --> 00:02:55.200
بين الطلاق الشرعي هو الذي يكون في طهران لم يجامع فيه او في حال ظهور الحمد هذا هو الطلاق الشرعي للواقع اما اذا كان فيه حيض او نفاس او في طور جامعها فيه فان

10
00:02:55.450 --> 00:03:10.550
القول المختار انه لا يقع وان كان خلافه للجمهور لكنه هو الارجح من يد من جهة الدليل لانه حينئذ طلق لغير العدة فوافقوا فطلقوهن لعدتهن والعدة فسرها اهل العلم بان بان تكون طاهرا

11
00:03:11.000 --> 00:03:24.800
من غير جماع ولا هم هذه العدة التي يطلق لها النساء لتكون طاهرا او حاملا اذا طلقها طاهرا او حاملا ولا من جامعة بحال الطهر وهي حائل فان الطلاق شرعي

12
00:03:25.000 --> 00:03:39.650
اما اذا طلقها في حال الحيض او في حال النفاس وهو في طهر جامعها فيه ولم يستبل حملها فانه يكون طلاقا بدعيا مخالفا لقوله تعالى فطلقوهن العدتين ومن خالف امر الله لا يقع

13
00:03:40.000 --> 00:03:55.000
لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد فالحاصل ان هذا السائل يحتاج الى ليتصل من اهل العلم هو زوجته وليها حتى ينظر في امره الى شدة غضبه

14
00:03:55.850 --> 00:04:04.286
واذا كان في الرياظ وفي غير رياض واحب ان يتصل بي للنظر في موضوعه فلا بأس نعم جزاكم الله خيرا