صار خيرا له يدعون له ويترحمون عليه وصفتها ان الامام يكبر اربع تكبيرات يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة ام يقول بعض الفقهاء عند صدر الرجل هو قول ضعيف لا لا اساس له اه هذا سؤال ايضا عن صفة صلاة الجنازة وحكمها وهل تشرع ايضا للنساء كما هي للرجال صلاة الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء وهي فرض كفاية اذا قام بها واحد كفى واجزأت لكن السنة فيصلي عليها تجمل غفير وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة انه قال ما من مسلم يصلي عليه اربعة رجلا لا يشركون بالله شيء لا يشركون بالله شيء الا شفعهم الله فيه وفي لفظ اخر يقول صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يصلي عليه امة من الناس يبلغون مئة كلهم يشفعون فيه الا شفعهم الله فيه او كما قال عليه الصلاة والسلام. فكلما زاد الجمع وانما السنة ان يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة هذا ما جاء في السنة من حديث سمرة بن يندب في الوقوف وسط المرأة ومن حديث انس في الوقوف عند عند رأس الرجل وعجز المرأة وعجز المرأة. فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على انه يقف الامام عند الرجل وعند وسط المرأة ثم يكبر يقول الله اكبر ثم يقرأ الفاتحة تعوذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ الفاتحة وليس فيها استفتاح على الارجح لانها مبنية على التخفيف