﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.350
اه هذا سؤال ايضا عن صفة صلاة الجنازة وحكمها؟ وهل تشرع ايضا للنساء كما هي للرجال    صلاة الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء وهي فرض كفاية اذا قام بها واحد كفى

2
00:00:24.400 --> 00:00:39.400
واجزأت لكن السنة فيصلي عليها تجمل غفير وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة انه قال ما من مسلم يصلي عليه اربعة رجلا لا يشركون بالله شيء لا يشركون بالله شيء الا شفعهم الله فيه

3
00:00:40.100 --> 00:00:55.900
وفي لفظ اخر يقول صلى الله عليه وسلم ما من رجل  مسلم يصلي عليه امة من الناس يبلغون مئة كلهم يشفعون فيه الا شفعهم الله فيه او كما قال عليه الصلاة والسلام. فكلما زاد الجمع

4
00:00:56.050 --> 00:01:15.150
صار خيرا له يدعون له ويترحمون عليه  وصفتها ان الامام يكبر اربع تكبيرات يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة اما اقول بعض الفقهاء عند صدر الرجل هو قول ضعيف لا لا اساس له

5
00:01:15.900 --> 00:01:37.700
وانما السنة ان يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة هذا ما جاء في السنة من حديث سمرة بن يندب في الوقوف وسط المرأة ومن حديث انس في الوقوف عند عند رأس الرجل وعجز المرأة وعجزت المرأة. فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على انه يقف الامام عند

6
00:01:37.700 --> 00:01:55.300
الرجل وعند وسط المرأة ثم يكبر يقول الله اكبر ثم يقرأ الفاتحة تعوذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ الفاتحة وليس فيها استفتاح على الارجح لانها مبنية على التخفيف