في السؤال الاول ما هو الترجيح الفقهي للاحاديث الواردة في رضاع الكبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد اختلف اهل العلم في الاوضاع الكبير هل يؤثر ام لا؟ والسبب في ذلك انه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر سهلة بنت سهيل ان ترضع سالم وابي حذيفة وكان كبيرا وكان مولى لدى زوجها فلما كبر طلبك من النبي صلى الله عليه وسلم الحل لهذا الامر فامرها ان ترضعه فاختلف العلماء في ذلك والصحيح من قوله العلماء ان هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاما للناس بل هذا خاص بهما كما قاله غالب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وقاله يوم غفير من اهل العلم. وهذا هو الصواب. في قوله صلى الله عليه وسلم لا رظاعة الا ما الامعاء وكان قبل الفطام. ولقوله عليه الصلاة والسلام ان من الرضاعة من المجاعة. رواه الشيخان في الصحيحين ولقوله ايضا عليه الصلاة والسلام لا رظاعة الا في الحولين. هذه الاحاديث تدل على ان الرظاء يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاعة بعد ذلك. وهذا هو الصواب. والله جل وعلا ولي التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا