﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.650
يقول والدي توفي واوصى بثلث ماله في اعمال بر كاصلاح مشرب ماء او تكييف مسجد او انارته ونحو ذلك وانا حاليا الوصي على تنفيذ هذه الوصية. وارغب في ان احصر ثلث ما له في ارض لمسجد يقال

2
00:00:22.650 --> 00:00:43.700
آآ عليه ارجو افادتي عن صحة عملي هذا اثابكم الله. الواجب ان يشترى بالثلث عقار. يكون وقفا في مع البل فاذا كان الثلث كثيرا يمكن ان يشرى به عقار بيت او دكان او مزرعة جيدة اتهل حتى تصرف

3
00:00:43.700 --> 00:01:03.700
في اعمال البر فهذا هو الواجب. نعم. حتى لا يعدم الوقف. بل يبقى الوقت مستمرا فيشتري فانت ايها تشتري عقارا بالثلث. وغلة العقار تصرف في تعمير المساجد. في مصادرتنا على الفقراء والمساكين. في الاشياء

4
00:01:03.700 --> 00:01:23.700
قال الفقراء في اشباهنا في وجوه البر. اما ان كانت ان كانت قليلا لا يتيسر به دكان ولا بيت. ونحو ذلك فلا مانع من صرفه في تأمين المسجد حتى لا يضيع. انما لو اراد ان ينتهي من هذا من هذا العبء بعمارة مسجد

5
00:01:23.700 --> 00:01:38.250
وعلى ارض يشتريها من هذا الثلث لا يصح هذا؟ ليس بضع هذا لولا ترك ذلك الاقرب عندي نعم ان هذا لا يصلح لان هذا خلاف ما اراده الموصي الموصي اراد عقارا تنفقه

6
00:01:38.250 --> 00:01:48.250
قلته في وجوه البلاد. هذا هو رجل المسلم. عن العادة المعروفة عند المصيب. هم. نعم. وانتهى. نعم. احسن الله اليكم