الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فكنا قد وقفنا في كتاب شرح العمدة اه في باب الاشتراك في القتل من كتاب الجنايات فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الفقه باب الاشتراك في القتل. وتقتل الجماعة بالواحد فان تعذر قتل احدهم لوضوء فان تعذر قتل احدهم لابوته او عدم مكافأة القتيل له مكافأته للقتيل او العفو عنه قتل شركاؤه وان كان بعضهما غير مكلف او خاطئا لم يجب القمد على واحد منهم قال وان اكره رجلا وان اكره رجل رجلا على وان اكره رجل رجلا على القتل. هنا يأتي السؤال لماذا اذا تعذر قتل احد قد يملك ابوته او عدم مكافأة القتيل او العفو عنه قتل شركاؤه لان القتل حصل به لكن هناك مانع من اقامة الحد على احدهم اما لو كان بعضهم غير مكلف او خاطئا لم يجب القود على اي واحد منهم يعني لا يجوز القصاص من اي واحد. لماذا؟ لان هذا الذي اخطأ او هذا الذي هو غير مكلف تسببه مع الاخرين لو فرضنا انه نسبة عشرة في المئة كان هو المؤدي الى الوفاة لولا هذا الخطأ لكانت تسعين في المئة الاخر ما كان يؤدي الى القتل فلذلك يفرق بين هذه الصورة وتلك. نعم قال وان اكره وان اكره رجلا رجل رجلا على القتل فقد فقتل او جرح احدهما جرح فقتل فقتل اسأل الله ان يكون فقتله وجرح احدهما جرحا والاخر مئة او قطع احدهما من الكوع والاخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص قال وان وجبت الدية استويا فيها وان ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده او قده نصفين فالقاتل الاول وان قطعه احدهما ثم ذبحه الثاني ق قطع القاطع وذبح الذابح قال وان وان امر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الامر. وان امر من لا يعلم تحريمه. وان امر من لا يعلم تحريمه به اولى ما دام سقط ميتا ففيه خمس من الابل نعم قال ولو شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينها فعليها غرة لا تلث منها شيئا. اذا شربت هي قاصدة الاسقاط انتبهوا لهذا اميز فالقصاص على الامر وان امسك انسانا القتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. هنا نحفظ القاعدة حتى لا ننسى. بالنسبة للاشتراك في القتل سواء كان اذا كان عمدا اذا كان عمدا والجميع مكلفون فسقوط القود عن احدهم لا يعني سقوط القود عن الاخر واذا كان احدهم غير مكلف فسقوط القود عنه يعني سقوط القود عن الاخرين بسبب الاشتراك وايضا مسألة اخرى وهي مسألة القتل بالمباشرة اذا كان القتل بالمباشرة فبالاتفاق فبالاتفاق حكمهم واحد لكن لو كان احدهم مباشرا والاخر متسببا ففيه خلاف بين الفقهاء والصواب والله اعلم ان يفرق بين المتسبب وبين المباشر يعني مثلا لو دخلوا اثنين بيت إنسان واحد منهم قتل صاحب البيت والثاني واقف عند الباب يترصد الداخل والخارج لينبه القاتل هذا متسبب نعم نعم كيف ان اشترك في ان اشترك في القتل اكثر من واحد وسقط القود عن احدهم مع كونه مكلف فلا يعني السقوط عن الاخرين وان اشترك في القتل وسقط القصاص عن احدهم لكونه غير مكلف سقط عن الجميع يعني ثلاثة وعنده اخت فالمسألة من ستة السدس للجدة والام لا تأخذ شيء الباقي للذكر مثل حظ الانثيين للاخ والاخت نعم قبل نفخ الروح الصحيح انه لا لا يعتبر فيه شيء نعم اشتركوا في قتل انسان فلما مسكناهم واحد منهم طلع ابوه لا يقتص من الابل لابنه. اذا الباقين ايظا لا يقتص منه هكذا لا يقتص منه لان سقوط القتل عن الاب ليس لانه غير مكلف لمانع لكن لو اشترك ثلاثة في قتل واحد واحد منهم غير بالغ عمره عشر سنوات وهو اللي ماسك القاتل والثاني يطقونه او هو اللي ماسك المسدس والثانيين يضربونه بالحديد فوجوده يمنع القصاص عن الاخرين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب القود في الجروح يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ العين بالعين والانف بالانف وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والانثيين والانثيين بمثله. وكذلك كل ما امكن القصاص فيه ويعتبر الكون المبني عليه مكافئا للجاني وكون وكون البناية عمدا والامن من التعدي بان يقطع بمفصل او حد ينتهي اليه كالموضحة التي تنتهي الى العظم. فاما كسر العظام والقطع من الساعد والساقي فلا فيه ولا قود في الجائفة ولا في شيء من شجر الرأس الا الموضحة الموضحة. الموضحة التي تبين العظم نعم الا الموضحة الا ان يرضى بما فوق الموضحة بموضحة ولا في الانف الا من المارن ولا وهو ما لان منه. المارن هو رأس الانف. اللي هو ما يشبه العظم وليس بعظم بالنسبة للقود في الجروح هناك ظابط احفظه ما يمكن ظبط القود فيه ففيه قود وما لا يمكن ضبط القود فيه فلا قود فيه يعني انسان فقاعينه انسان يمكن الظبط فيه انسان قطع المارن يمكن قطع المارن. شال الضرس يمكن تشيل الضرس يعني في السعودية الان لما واحد يضرب الثاني يكسر سن ظرسين يأمر القاضي يأمر القاضي الثاني ان يخلع ضرسيه بس بدون ضرب طيب واحد ظرب انسان بمسدس فوقعت الرصاصة في العمود الفقري فاصيب بشلل نصفي الان ينظر الاطبا هل يمكن ان يضرب بابرة فيشل نصفيا فيكون مثل الذي فعل فيعمل به. لان الظابط عندنا متى ما امكن انقود بدون تعدي صير اليه متى ما لا يمكن القود الا مع خوف التعدي تريك نعم قال ويشترط التساوي في اسمي والموضع فلا يؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى الا بمثلها قال ولا تؤخذ اصبع ولا انملة ولا سن الا بمثلها. ولا تؤخذ كاملة كاملة الاصابع بناقصة. ولا صحيحة بشلاء قال وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلال الصحيحة اذا امنت تلف هذا هو الضابط امن التلف. نعم. وتؤخذ الناقصة بالكاملة. انسان ظرب قطع يد انسان قصدا. طبعا هناك كلام لانه ما في قود الا في القصد انسان قطع يد انسان وكانت يد هذا الرجل كانت هذه اليد فيها ثلاثة اصابع لكنها قطعت ويد القاطع سليمة فيها خمسة اصابع تقطع ولا عكس لماذا لا عكس؟ لانه لا يوجد تساوي نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى فصل واذا قضى بعض لسانه او ماله او شفته او حشفته او اذنه اخذ مثله يقدر بالاجزاء كالنصف والثلث ونحوهما وان وان اخذت ديته واخذ اخذ بالقسط منها. وان كسر بعض سنه برد من سن الجاني اذا اذا امن انقلاعها ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها. ولا من الجرح حتى يبرأ وسغاية القود مهدرة دراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية الا ان يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها. بالنسبة القصاص في الاسنان اليوم منضبط عند الاطبا والسن اذا كان يمكن عوده يمكن عوده طفل كسر سنه طفل ويمكن عوده اذا ما فيه قصاص لكن رجل كبير كسر ضرس رجل كبير ما يمكن عوده كذلك الجرح لا يوجد فيه قصاص الا بعد البرء لماذا؟ لان لا نعلم الى اي شيء سيؤدي من النتائج. لان ما يترتب على الجروح هو من تبعات المرتبة على جارح هذا هو السبب وشراية القود مهدرة شراية القود مهدرة سراية الجرح الاول غير مهدر انسان جرح انسان جرح خفيف فالتهب الجرح فمات من الالتهاب هو مات من الجرح مات من الالتهاب يعتبر هو قاتل وتسبب قاتل عند الجمهور اذا الشراية لاحظ الان شراية الجروح معتبرة وشراية القوادي مهدرة ليش شراية؟ لان الرجل لما قال له انت جرحتني هو جرحه وما صار فيه شيء التأم الجرح قال انا بجرحك جاء القاضي وحكم عليه بالجرح فامره او امر المختص ان يأخذ آآ السكين الذي ضربه وان يجرحه في المكان الذي جرحه بما يظبط فجرحه فسر الجرح الى ان التهب فمات لا يعتبر دمه مهدر. واضح يعني الاول شراية الاول معتبرة. شراية الثاني مهدرة قال وسراية الجناية مظمونة هذا معناه احفظوا احفظوا الكلمة سراية القود مهدرة وسراية الجناية مظمونة. كلمتين سهلتين سراية القود ايش مهدرا وشراية الجروح مظمونة بالقصاص والدية الا ان يستوفي قصاصا قبل برؤها فيسقط ظمانها. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الديات دية الحر المسلم الف مثقال او اثنى عشر الف درهم او مئة من الابل فانت فان كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة وهي من الحوامل وتكون حالة في مال القاتل وان كان شبه عمد فكذلك في اسنانها. وهي على العاقلة في ثلاث سنين. في رأس كل سنة ثلثها. وان كان الدية خطأ فهي على العاقلة كذلك الا انها عشرون بنت مخاض. وعشرون ابن انما خاض وعشرون بنت لابون وعشرون وعشرون جذعة ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. وتساوي جراحها وتساوي جراحها جراحها جراحه الى ثلث الدية فان زادت صارت على النصف ودية الكتاب هذه مسألة يعني على قول جمهور اندية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. هذا قول الجمهور وتساوي جراحها جراحه الى ثلث الدية تساوي جراحها جراح المرأة الحرة جراحة الحر المسلم الى ثلث الدية فاذا وصل اذا زادت صارت على النص ها؟ اذا اذا زادت يعني ثلث الدية رجع الى النصف فمثلا انتم تعلمون ان العين الواحدة فيها نصف الدية طيب اذا قلنا نصف الدية بالنسبة لعين المسلم. طيب والمسلمة الان ما دام زاد عن الثلث ففيها نصف النصف اللي هو خمسة وعشرين نعم قال ودية الكتابي نصف دية المسلم. وهذا على القول الجمهور ان هناك فرقا بين دية الكتابي ودية غير القتال قال اراد ولي الامر المسلم ان يساوي بين دية الكتابي ودية غير المسلم فلا يجوز له ان يجعل ذلك على مال المسلم لا يجوز ان يجعل ذلك على مال المسلم واذا اراد ان يساوي بين الدية الكتابي الذمي والمعاهد والمستأمن فعليه ان يدفع الزيادة من بيت مال المسلمين او من ماله الخاص. نعم قال ونسائهم على النصف من ذلك. ودية ونسائهم نصف النصف نساؤهم نصف النصف من ذلك. نعم. قال ودية المجوس ثمانمئة درهم قال ونسائهم على النصف من ذلك ودية العبد والامة قيمتها بالغة بالغة ما بلغت. ومن بعضه حرم. بالنسبة للعبد والامة اديها على الصواب هي القيمة القيمة في وقت الاتلاف لا في وقت الشراء القيمة في وقت الاتلاف لا في وقت الشراء نعم قال ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد ودية الجنين الحر اذا سقط ميتا غرة عبد او امة قال بالاتفاق. بالنسبة لدية الجنين الحر اذا سقط ميتا غرة عبد او غرة عبد او امة قيمتها خمس خمس من الابل موروثة عنه لو ان اه رجلا ضرب امرأة حامل فسقط الحمل ففيه خمس من الابل خمس من الابل بغض النظر كم كان عمره ما لنا علاقة اما لو شربت قاصدة الاصلاح فسقطت هذي ما عمدت وليس عليها شيء نعم قال وان كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية امه قال وان كان عبدا ففيه عشر قيمة امه قال وان سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة اذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله قال رحمه الله تعالى باب العاقلة وما تحمله وهي عصبة القاتل كلهم قريب. بالنسبة لمن اه للمرأة المرأة اذا قتلت جنينها المرأة اذا قتلت جنينها عمدا فعليها خمس من الابل وهذه الابل خمس توزع على ورثة الجنين دونها. هي محرمة ممنوعة من هذه الدية ولو فرظنا ان هذا الجنين انتبهوا لهذه الصورة ان هذا الجنين كان ابوه ميت وهو في بطن امه ففكرت الام ان ما دام الجنين في بطني راح تطول عدتي تسعة اشهر وانا عندي اولاد ما ابيه. ابى اطلع من العدة وبتزوج فشربت دواء فاسقطت الحمل في الشهر الخامس تأملوا معي وعند هذا الحمل الذي سقط عنده جدة عنده جدة وعنده ام وعندها وعنده هذا الام الذي هو في بطنها وعنده اخ احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب العاقلة وما تحمله. بالنسبة لاسقاط الجنين ليس فيه صوم انتبهوا لهذا الفرق كل قتل خطأ فيه الدية وفيه الكفار اللي هو الصوم او عتق رقبة او صيام شهرين الا الجني الجنين ما فيه الا غرة عبد او امه ليساوي خمس من الابل نعم تفضل قيمة الابل ما في بأس. نعم قال رحمه الله تعالى باب العاقلة وما تحمله وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي الا الصبي والمجنون الفقير ومن يخالف دين ومن يخالف دينه دين القاتل ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام. هذا هو الصواب ان الانسان لو قتل الانسان لو قتل فان العاقلة تحمل الدية تتحمل الدية مع القاتل لماذا تتحمل الدية مع القاتل العصبة؟ قد يقول قائل ايش ذنبهم ذنبهم انهم ما ربوا سفيه هذا ذنبهم لذلك يتحملوا كما يرثون يتحملون وبهذه الطريقة تجد شيخ القبيلة كبير العائلة دائم يقول لاولاده لاحقاده انتبهوا. دير بالكم لا تورطونا هذه الطريقة عجيبة جدا اجتماعية عظيمة لا مثيل لها الا في الاسلام لا مثيل لها في اي دين العاقلة تتحمل وهذا ما يسمونه اليوم بالضمان الاجتماعي الاسلام جاء بالضمان الاجتماعي لكن بثلاثة طرق ظمان الاجتماعي للزام ما يكون بين القبيلة وهذا وهذه من ابهى صوره اللي هي تحمل الدية تحمل العاقلة الدية والظمان الاجتماعي والظمان الاجتماعي من بيت مال المسلمين جاء فيه الاسلام بابهى صوره ان للمسلمين حقوق في بيت مال المسلم سواء كانوا فقراء او او الى اخره والضمان الاجتماعي التبرعي وهو الصدقات والزكاة هذه الامور الثلاث لو عمل بها على الصورة الصحيحة ما وجد فقير في العالم الاسلامي نعم قال ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم من اجتهاد الامام فيفرض عليهم قدرا يسهل يسهل ولا يشق وما فضل فعل القاتل وكذلك الدية في حق من لا علاقة له. ولا ولا تحمل ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. ويتعاقل اهل الذمة ولا عاقلة لمرتد ولا لمن اسلم بعد جنايته او انجر ولاءه بعده بالنسبة للعاقلة لا تتحمل القتل العمد وانما تتحمل شبه العم او تتحمل الخطأ اما العمد مات العاقلة ما تستحب ولا عبدا يعني لو ان عبد من العبيد قتل العاقلة ما تتحمله يتحمل سيده ولا صلحا يعني اذا صار آآ صلح ايظا العاقلة ما تتحمل يتحمل هو القاتل ولا اعترافا اذا اقر الانسان بانه قتل والعاقلة تقول لا ما قتل اذا من اعترف يتحمل ومن انكر لا يتحمل هذه مسألة ايضا مهمة. ولا ما دون الثلث من الجراحات والديات. اي دية اقل من الثلث صاحب الفاعل هو الذي يتحمل. العاقل لا تتحمل ولا عاقلة لمرتد. المرتد بلها عاقل لانه ليس له احد ولا لمن اسلم بعد جنايتي انسان قتل ثم اسلم ليس له عاقلة نعم قال رحمه الله تعالى فصل وجناية العبد في رقبته يفتيه السيد باقل الامرين من ارشها او قيمته قال ودية الجناية عليهما نقص من قيمته في مال الجاني وجناية البهائم هدر الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت. بيدها او وفمها دونما جنت برجلها او ذنبها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والعجماء جبار الاجبار جبار البئر جبار والعجمان جبار يعني جبار يعني مهدور يعني انسان يمشي في الشارع فجاء فرس لانسان اخر بنفسه ركض حتى داس عليه فمات. هذا دمه هدر ليس على صاحب الدابة شيء الا ان يكون راكبا انتبهوا فان كان راكبا دابته يعني مثلا انت الحين خلونا باللغة العصرية انت ركنت سيارتك في مكان ثم جاءت عاصفة فحملت السيارة فسقط على انسان يمشي ما عليك شيء لكن لو كنت راكبها وصدمت بها انسان يختلف الامر لو كان الانسان راكب الفرس فصدم انسانا في مشيته يتحمل كما قال هنا المصنف الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسعي عليه ضمان ما جنت بيده فمه دون ما جنت برجلها او ذنبها كان شيخنا الشيخ اه اه الذي يدرسنا في الفقه الشيخ السديس حفظه الله وبارك فيه وفي ذريته كان يقول لنا مسألة فقهية لغز يقول الان في المحاكم اليوم السيارة اذا دعمت من ورا ها؟ فالداعم هو الذي ايش يضمن؟ طيب واذا السيارة انت تمشي مسكت بريك في الشارع جا واحد ودعمك من ورا قال لك انت ليش تمسك بريك الان هو الذي يظمن انت ما تظمن قال هذا منين منين قاسوه على اي شيء؟ قاسوه على هذه المسألة الفقهية الموجودة في كتب الفقهاء ان الدابة اذا رفست برجلها فراكبها لا يظمن من قال لك تجي ورا الدابة ليش تجي وراه؟ وخر عنه انت من قال لك تلتصق بالسيارة؟ وخر عنا بمقدار تستطيع ان تمسك بريك صح ولا لا انت الاولى تقول لا انت ليش مسك بريك فجأة؟ يا اخي انت ما حد قال لك الصق فيني لازم تترك مسافة بينك وبين فهذه مسألة فقهية الراكب والقائد والسائق عليه الضمان الا ايش؟ ها الا فيما دون الا ان تكون في او فيما دونما جلت برجلها او ذنبها. هذه ما تضمن نعم قال وان تأدى بربطها في ملك غيره او طريق الملك لا ملك لان الملك غير الملك الملك معناها للحاكم الملك يعني املكيه فرق بين الملك والملك ذكرنا لكم هذه مرة الملك الحكم والملك التملك نعم قال وان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق ضمن جنايتها كلها وما اتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه. الا ان تكون في يده. وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه نعم هذا الان ايضا معمول به في بعض الاقضية الابل التي ترعى في النهار اذا صدمتها السيارة فمات السائق فان اصحاب الابل لا يضمنون اصحاب الابل لا يغضب الا ان يكون في مكان يمنع فيه رعي الغنم واذا آآ السايق ظرب الناقة او الابل ظرب الابل بالليل فان اصحاب الابل يضمنون لماذا؟ لان على اصحاب الابل السائبة ان يمسكوا ابلهم ليلا نعم قال رحمه الله هذا يسمى التسبب يسمى التسبب والتسبب احفظوا هذه الكلمة التسبب عند جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية عند جمهور الفقهاء التسبب كالمباشرة في الدية والكفارة في الدية والكفار واما الحنفية فقالوا ان التسبب في الكفارة كالمباشرة عفوا التسبب في الدية كالمباشرة وفي الكفارة ليس كالمباشر يعني طبيب تسبب في قتل انسان خطأ عند جمهور الفقهاء انتبه الان تسبب في قتل انسان عند جمهور الفقهاء انه ما دام تسبب عليه الدية وعليه صوم شهرين متتابعين وجوبا وفرظا عند الحنفية عليه الدية وجوبا وفرظا واما الصوم شهرين متتابعين قالوا ليس عليه وجوبا وفرظا. فرقوا بين المتسبب وبين المباشر نعم قال رحمه الله تعالى باب ديانة الجراح كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه ديته كلسانه وانفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله. وكلامه وبطشه ومشيه. ان يحفظه قاعدة كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه دية كان. انسان ضرب انسان بمجرد ان ضربه فقد بصره مع وجود عينيه البصر شيء واحد ولا شيئين شي واحد بخلاف العينين انسان ضرب انسان انتبه له فاصبح لا يسمع مع وجود الاذنين اذا فقد السمع كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة اللسان الانف الذكر السمع البصر الشم العقل الكلام البطش المشي نعم قال وكذلك في كل واحد من صعره وهو ان يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه وخديه واستدلاق بوله او غائطه. وقرع رأسه ولحيته دية قال وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي احدهما نصفها كالعين والحاجبين والشفتين والاذنين واللحيين واليدين والثديين والاليتين والانثيين والاسكتين والرجلين وفي الاجفان الاربعة. طبعا وما فيه منه شيئان ففيهما الدية احفظ القاعدة وما فيه منه شيئان ففيهما الدية معناه لو اخذ وحدة فيها النصف يعني لو انسان فقأ عيني انسان فيه الدية لو فقه عينا واحدة نصف الدية لكن بشرط الا يفقد البصر نعم قال وفي الاجفان الاربعة الدية. وفي اهدابها الدية وفي كل واحد ربعها قال فان قلعها باهدابها وجبت دية واحدة. وفي اصابع اليدين الدية وفي اصابع رجلي الدية وفي كل اصبع عشر وفي كل انملة ثلثها في كل اصبع عشر الدية. عشر الدية يعني بمعنى عشر من الابل عشر من الابل عشر من الابل عشر هذه خمسون. هذه عشرة مئة ففي اصابع اليدين الدية لو ان انسان قطع اصابع انسان من اليمنى واليسرى يدفع الدية كاملة لو قطع اصبعا يدفع عشر من الدية عشر من الابل وهو العشر. نعم قال وفي كل يمنة ثلث ثلث عقلها الا الابهام في كل ينملة نصف عقلها وفي كل سن خمس من الابل اذا لم اذا لم تعد اذا لم تعد نعم قال وفي مار الانف وحالة الثدي اذا عادت السن بالنتاج الجديد يعني ممكن انه يكون صغير فيرجع يتولد منه ضرس اخر هذا ما لا يكون فيه الدية كامل نعم قال وفي مال الانف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشبة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله. وفي بعض ذلك بالحساب من وفي الاشل وفي الاشل من اليد قال من اليد يعني ضربت انسان شلت يده مع وجوده ضرب انسان رجل انسان فشلت الرجل. ضرب انسان انثى الرجل فشلت ذكره ما قام يقوم وشلت حشفته. نعم. حشفتها او حشفته نعم قال ورجلي والذكر والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الاخرس والعين والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفة والثدي دون دون حلمته والانف دون ارنبته والزائد من الاصابع وغيرها حكومة وفي الاشل من الفقهاء فقهاء. الفقهاء فقهاء يذكرون هذه الابواب بعد الزواج والطلاق عشان ما يقرا الشيخ يوسف لانه مو متزوج هذه امور ما يعرفها الا المتزوجين الله يعينك. نعم قال وفي الاشل من الاذن والانف لو والانف الاخشم واذن الاصم ديتها كاملة نعم. قال باب السجاد وغيرها السجاد هي جروح الرأس والوجه وهي تسع. اولها الحارسة وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه لا يظهر منه دم ثم البازلة التي ينزل منها دم يسيل بدأ بايش؟ بالاخف بدأ بالاخف اولها الحارصة اه حنا نسميها بالكويت نقول حكة نسميها حكة الجلد راح بس ما طلع الدم جنه بيطلع بس ما طلع نعم ثم البازلة مم قال ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير ثم الباضعة التي تضع اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة التي اخذت اخذت في اللحم ثم السمحاق التي بينها وبين ثم استمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا ولا قصاص بحال. لماذا لا قصاص فيها؟ لان انه لا يمكن ظبطها ها وقوله لا توقيت فيها يعني ليس من الشارع فيه توقيت في الدية كم الدية ما جا شي فيه من الشارع واضح هذه الخمس ما جاء فيه من الشاي تحديد الدية. هذا معنى لا توقيت فيها ولا قصاص بحال لانها لا تنضبط نعم قال ثم الموضحة ما الذي فيها؟ ما دام ما فيها توقيت من الشارع فيها الحكومة والحكومة هي الاصلاح كما سيأتي. نعم قال ثم الموضحة وهي التي وصلت الى العظم وفيها خمس من الابل قال سميت موضحة لانها وضحت العظم ها موضحة اسم فاعل لانها وضحت العظم. نعم قال والقصاص اذا كان عمدا ثم الهاشمة. وهي التي توضح اللحم وتهشمه وفيها عشر من الابل. توضح العظم وتهشم اذا الهاشمة سميت هاشمة لانها هشمت يعني كسرت العظم نعم قال ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها ضرب انسان انسان بعصا ها ابان العظم وتكسر وبعضها تغير من مكانها. الان صارت ايش مو مو هاشم الان لا الهاشم ولا منقبة لانها انتقلت من مكانها نعم. قال ثم المنقنة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمسة وفيها خمسة عشر من الابل قال ثم المأمومة وهي التي تصل الى جلد جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية. جلدة الدماغ وهي فيها ثلث الدية. نعم قال وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل الى الجوف سواء كان جوف الصدر جوف البطن هذي تسمى الجائفة وهي التي يتبين معها شيء من جوف الانسان تبين رئته تبين قلبه تبين بدون كسر عظم طبعا تبين الكرش تبين المعدة تبينت الامعاء نعم قال فان خرجت من جانب اخر فهي جائفتان قال وفي الضلع بعيد. وفي الضلع بعير. الضلع معروف اللي هو عظمة الصدر وفي الظلع بعير. نعم قال وفي الترقوتين بعيران. قال وفي الزندين اربعة ابعرا. قال وما عدا هذا مما لا يقدر؟ لا لا يقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة. وهي ان يكون المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فله بقصده من الدية. الا ان تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز. الا ان تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به ارسى المقدر مثل ان يشجه دون الموضحة فلا يجب اكثر من ارشها او يجرح انملة فلا يجب اكثر من ديتها قال رحمه الله تعالى باب كفارة القتل. ومن تقدير تقدير جميع انواع الشجاج تقدير جميع انواع الشجاج هذا الباب كله من اختصاصات القضاء والقاضي قد يتولى تقدير هذه الاشياء بنفسه او يوكل ذلك الى الخبراء نعم قال رحمه الله تعالى باب كفارة القتل عندنا في الكويت يعني هناك شيء اسمه الطب الشرعي الطب الشرعي هو الذي يحدد هذه الامور نعم قال ومن قتل مؤمنا او ذميا بغير حق او شارك فيه او في اسقاط دليل فعليه كفارة. وهي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله سواء كان مكلفا او غير مكلفا حرا او عبدا. قال ومن تصادم نفساني فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة وادية صاحبه على عاقلته. قال وان كانا فارسين فماتت فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الاخر. وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته الا ان يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق او ملك او ملكي او ملك السائل فعليه كفارة وضمان السائل ودابته ولا شيء مهمة نحتاجها اليوم لانه لابد من القياس عليها ان كان احدهما واقفا والاخر سعيرا او كلاهما سائران فتصادما هذه مسائل مهمة جدا تقاس على هذه المسائل لا بد ان نفهمها لو تصادم نفساني فمات اثنين تصادم مع بعض بسيارتيهما بدابتيهما ولو تصادم نفساني فمات فعلى كل واحد منهما كفار على كل واحد منهما كفارة طيب هو الان مات اثنين الكفارة كفارة كفارة على من على هاد العاقلة ودية صاحبه على عاقلته ودية صاحبه على عاقلته وان كانا فارسين فمات فرساهما وعلى كل واحد منهما ظمان فرس اخر اثنين تصادمان قصدا بسيارتيهما كل واحد يصلح سيارته الثاني مو كل واحد يصلح سيارته لا كل واحد يصلح سيارة الاخر ليش؟ لان يمكن احد السيارتين يكون خسارته اعظم وهو القاصد. اذا هو الذي يظمن لا غيره طيب هذه مسائل مهمة. وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا ها واحد واقف بسيارته قدام بيته او في الشارع او واقف بروحه والثاني جاء بسيارته. وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا فعل السائر ظمان دابة الواقف هذي واظحة انت جايب سيارتك وسيارة جارك واقف ودعمت السيارة. انت تضمن اصلاحه وعلى عاقلته ديته اذا مات الرجل وهو في السيارة الا ان يكون الواقف متعديا ها مثل بعض الناس تبنشرت سيارته على الخط السريع في الخانة رقم اثنين او ثلاثة واقف الاخ يبي يسوي البنشر يلا جا واحد من ورا مسرع الاخ واقف في مكان ما يجوز الوقوف باي طريقة لا بد ان تجنب لنفسك الطريق في هذه الحالة لو جاء الشخص من الخلف فدعمه او قتله هو الذي يضمن طيب هو الان متسبب هو الذي يظمن ان كان السائق السيارة الداعم مات على ذاك الميت الاول الدية هذا ايضا تحمل عنه عاقلته والاصلاح سيارته ايضا. هذا معنى هذه الصور. نعم قال فعليه الكفارة وضمان السعي ودابته ولا شيء على السائر ولا على ولا عاقلته. قال واذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى عاقلته ثلث الدية. هذه قاعدة انه متى ما اشترك متى ما اشترك عدد في قتل انسان فالكفارة عليهم جميعا واضح الكفارة عليهم جميعا وعلى عاقلة كل واحد منهم ها بقدر لاحظ بقدر عددهم الدية لو ثلاث ثلث الدية لو اربعة ربع الدية العاقلة لو خمس خمس الدية واضح نعم قال وان قتل احدهم فكذلك الا انه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله قال وان كانوا اكثر من ثلاثة سقطت حصة قتيل وباقي وباقي الدية في اموال الباقين. لا ننسى القاعدة اللي مرت معنا وهي انه اذا اشترك اكثر من ثلاث فمعنى هذا ان الدية اقل من الثلث. واذا كان اقل من الثلث اذا لا تكون على العاقلة. تكون على دية مال القاتل نفسه نعم المسألة مهمة جدا يا اخوان لو ان خمسة تسببوا في قتل واحد كل واحد كم سيتحمل اما اننا نستطيع انتبهوا اما اننا نستطيع ان نقدر تسبب كل واحد منهم بقدر معين واما اننا لا نستطيع ان كنا نستطيع فكل واحد منهم يتحمل من الدية بقدر نسبة خطأه ثمانين في المئة اذا انت ثمانين في المئة من الدية عشرين في المئة الاخر ان كان لا نستطيع فهم شركاء ان كان لا نستضيفهم شركاء هذا بالنسبة للدية اما بالنسبة للكفارة اللي هي عتق رقبة او اه طعم صوم شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكين لمن لم يستطع هذه لا تتجزأ على كل واحد منهم الكفارة. واضح لو خمسة تسببوا في قتل واحد يدفعون الدية كل واحد منهم عليه الخمس من الدية الدية تخمس واما الكفارة صوم الشهرين متتابعين كل واحد منهم يصوم شهرين متتابعين زجرا نعم قال رحمه الله تعالى باب القسامة روى سهل ابن ابي حتمة ورافع المخرجين محيصة وعبدالله ابن سهل انطلق قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله فاتهموا اليهود به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته؟ فيدفع فيدفع برمته فقالوا امر لم نشهده فكيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان بايمان خمسين منهم؟ قالوا قوم كفار فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله في قوله فتبرأكم اليهود بايمان خمسين منهم فيه دلالة على جواز حلف الكفار ها؟ في في اجل احقاق الحقوق نعم لكن يحلفون بما لا شرك فيه ولكن لا بأس ان يحلفوا بما يعتقدون التعظيم يعني مثلا يقال لليهود احلف بالله الذي فلق البحر لموسى ما في بأس لكن لا يقال له احلف بان عزير ابن الله ما يقال هذا الكلام يقال للنصراني احلف بالله الذي احلف بالله الذي جعل عيسى يحيي الموتى احلف بالله الذي اذن لعيسى اذنا كونيا ان يحيى الموت. هذا ما في بأس لكن لا يحلف بالشرك. نعم قال فمتى وجد قتيل قتله وكانت بينهم عداوة ولو كما كان بين الانصار واهل خيبر اقسم الاولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا دمه. فان لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين انه بريء فانك لوف عليهم الدية قال فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الامام من بيت المال ولا يقسمون على اكثر من واحد وان لم يكن بينهم عداوة ولا علاوة حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ. بالنسبة للقسامة قال به جمهور العلماء وفيه حديث في الصحيحين عن النبي الكريم عفوا في صحيح مسلم عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واما من الحنفية لم يقبلوا القسم والصحيح ان القسامة من اه الامور التي كانت موجودة في الجاهلية واقرها الاسلام فالقول بانها من امور الجاهلية هذا فيه نظر لان هذا الحديث ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر القسامة واذا لم تتم القسامة فولي الامر المسلم يودي المسلم من بيت المال وهذه قاعدة لا تهدر دم مسلم في ديار الاسلام ولا دم ذمي في ديار الاسلام. يجب ان يودع طيب ما عرفنا قتيلا هذا ترى فيه فايدة معناته ان الحكومة راح تجتهد في تحصيل ايش؟ القاتلين لكن لو تركنا الامر قلنا ما عرفنا قاتله ما في دية ها بعدين المباحث والشرطة يتكاسلون يكتبون مجهول ما نعرف مجهول ما نعرف لكن لما نقول لهم لا اللي ما تعرفون قاتل لازم تدفعون ديته من بيت مال المسلمين راح المسؤولين يضغطون عليهم لازم تجيبون القات ولا لا هذه فائدة هذا دليل على ان الاسلام دين عظيم يا اخوة. والله دين عظيم لا يهدر دم مسلم ولا ذمي في بلاد الاسلام نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود ولا يجب الحد الا على مكلف عالم بالتحريم. ولا يقيمه الا الامام ولا يقيمه. ولا يقيمه الا الامام ونائبه هذا بيجي باجماع اهل السنة والجماعة. خلافا للخوارج وهذا باجماع اهل السنة والجماعة ان الحدود لا تقيم لا تقيمها الا او لا يقيمها الا ولي الامر المسلم او نائبه واما من زعم من التكفيرين بانهم يقيمون الحدود هذا من جهلهم المركب يظنون انهم مأمورون بكل شيء ولا يفرقون بينما يؤمر به الحاكم وبين ما يؤمر به الافراد. نعم قال ان السيد فان له اقامة اقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احد بكم فليجلدها وليس له قطعه في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه. ولا امته المزوجة. وحد رقيق في الجلد نصف الدين الحر ومن اقر بحد ثم رجع عنه سقط. بالنسبة السيد هل له اقامة الحد حد الجلد على رقيقه هذا قول الامام احمد رحمه الله وافقه اخر وقول بعض الفقهاء انه حتى هذا لابد فيه من اذن ولي الامر نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويضرب في الحد بسوط لا في حديث اذا زنت امة احدكم فليجلدها قال بعض الفقهاء قال هذا اذن من الحاكم للسيد باقامته وليس خبرا مطلقا واضح؟ هذا رد الذين قالوا بان السيد لا يقيم الحد. قالوا هذا اذن من الحاكم الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم للسيد باقامة الحج. نعم قال ويضرب في الحد بسوط لا جديد ولا خالق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد عندنا ويضرب في الجلد عندك في الحد قال حد اعم في حد ما في جلد والكلام الان على الصوت الصوت يكون في الجلد ما يكون في الحد الحد قد يكون بقطع اليد كيف نجبده بالصوت صلحها ولا ويظرب في الجلد نعم يعني جلد الزاني نعم. احسن الله اليكم قال ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خنق. ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ويتقي وجهه ورأسه وفرجه. ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ومن كان مريضا يرجى برؤه اخر حتى يبرأ لما روي عن علي رضي الله عنه ان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت. فامرني ان اجلدها فاذا هي حديثة عهد النفاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنت قال فان لم يرجوا فان لم يرجى برؤه وخشي عليه من السوق جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وان اجتمعت حدود لله فيها قتل فيها قتل وسقف فيها قتل قتل وسقط سائرها. قال واذا اجتمعت حدود الله تعالى فيها قتل وسقط سائرها. ولو زناه يعني لو ان لو ان انسان سرق لاحظ وايضا قذف وايضا زنا وايضا قتل فيقتل والباقى يسقى نعم قال ولو زنى وسرق مرارا ولم يحدث حد واحد قال وان اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها استوفيت استوفيت كلها قال ويبدأ بالاخف فلا اخف منها وتدرأ الحدود بالشبهات. وهذه قاعدة الحدود تدرى بالشبهات لهذا لو وجد ادنى شبهة لا ينبغي قطع اليد لا ينبغي قطع اليد لادنى شبهة طيب باي شي نزجر الحرامية اذا؟ نزجرهم بغير القطع نزجرهم بايش بغير القتل قطع وهذه قاعدة تدرع الحدود بالشبهات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وادرأوا الحدود بالشبهات بل كان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اني زنيت فاقم عليه الحد فيعرظ عنه النبي صلى الله عليه وسلم رجاء يذهب ولا يريد ان يقيم عليه الحد الى هذا الحد فادنى شبهة يجب ان تدرى الحدود بها. نعم قال ولو زنى بجارية له او فيها شرك وان قل او لولده او وطأ في نكاح مختلف فيه او مكرها. بعض الجهال العلمانيين يقول لو قطعنا يد السارقين لرأيت نصف المجتمع سارقين قلنا معنى هذا الكلام ان المجتمع فاسد ايش الظن السيء هذا ظنك في مجتمع المسلمين هذا من خيالك ولا انت تعيش في بيئة هكذا الناس امامك والا فنحن نستيقن انه لو قطع يده واحد او اثنين واعلم الاخرون من السراق لا الحرامية كلهم امتنعوا عن السرقة اما الناس صالحون فهم ممتنعون اصالته نعم قال ولو زنى بجارية له فيها شرك وان قله لولده او اطي في نكاح مختلف فيه او اكرها او سرقة مما لك او سرق من مال له فيه حق او لولده وان سفل من مال من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم لم يحد. لم يحد لوجود الشبهة. لم يحد لوجود الشبهة نعم. قال فصل ومن اتى حدا خارج الحرم يتم صبر نعم هذه تسمى امارات تسمى ايش امارات ولا تسمى ولا تسمى يعني الشهود لانه يمكن تركيبها يمكن تلفيقها انتبه ولهذا القضاة اليوم يعتبرون هذه الكاميرات كاميرات المراقبة وغيرها يعتبرونها اه من الامارات نعم ولا يعتبرونها من القواطع الادلة القاطعة نعم قال فصل من اتى حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم او لجأ اليه من من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج لكن لا يبايع ولا يشارى وان فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه وان اتى حدا في الغزو لم يستوفي حتى يخرج من دار الحرب. هذه ثلاثة احوال اذا اتى الانسان حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم يترك حتى يخرج. طيب كيف يخرج؟ يمكن ما يبي يخرج يمسك ويخرج بالقوة ما في بأس ويقام عليه الحد خارج الحرب وان اتى لحد داخل الحرم فانه يقام عليه الحد داخل الحق. وان كان في ارض حرب بين الحد لا تقام عليه اصلا نعم قال باب حد الزنا من دلوقتي احسن تعدا اه تبونا نكمل ولا نقف ترى الظاهر يكفينا بكرة السبت القادم المغرب يعني ما يحتاج لعصر نجي طيب نقف حتى نكمل الوضوء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آآ ما يحتاج تجون عصر السبت القادم بس المغرب والعشاء خلاص سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك والمغرب والله هذا رأي طيب اه عبد الرحمن يقول ليش ما نجي العصر والمغرب والعشاء نترك خلاص نيجي العصر نخلص اه الفقه ثم نخلص قواعد المثنى وخلاص بعد احسن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد