﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد كلمة اليوم ومحاضرة الليلة آآ اردت ان تكون عن احكام الاضحية لان الوقت مناسب لذلك

3
00:00:40.050 --> 00:01:20.050
وينبغي ان يكون طالب العلم على مراجعة لمسائل الاضاحي واحكامها اني اكثر سؤال الناس و والاضحية مشروعة باجماع المسلمين. نص عليها ربنا عز وجل في في القرآن في مواضع نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
على ذلك المسلمين. اما في القرآن فقوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. قال جماهير من العلماء النحر يعني صلاة اه عفوا يعني اه نسيت الظحية. وقوله عز وجل ليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما ذكرهم على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فكلوا منها

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
واطعموا البائس الفقير. فهذا يدخل فيه الهدي والظحية. من معلومات هي الايام العشر او ايام التشريق. لانها محل خلاف بين العلماء. هل الايام المعلومات هي الايام العشر او ايام التشريق

6
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
والايام المعدودات واذكروا الله في ايام معدودات هل هي ايام العشر او ايام التشريق والاشهر انها ايام التشريق وقوله تبارك وتعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام

7
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
فالهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين. ايضا ادخل فيها نسيكة منسك الماسك يدخل للنسائك يدخل فيها الضحية والهدي فهي نسائك. ويدخل فيها العقيقة ايضا هذا من حيث المشروعية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس انه على كل اهل بيت

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
اضحية في كل سنة. اظحيها في كل سنة. وهذا الحديث فيه بيان انها عليهم وهذه صيغة على كل اهل بيت. بعضهم قال انها تدل على الوجوب. وبعضهم قال لا على التأكيد

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال حديث انس وعائشة وغيرها من النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بك بشيء املحين في رواية اقرنين فقال قرب الاول فقال اللهم هذا عني وعن

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
في بيتي عن محمد وعن آل بيتي محمد. والثاني قال هذا عن من لم يضحي من امتي. اللهم ان هذا من لم يضحي من امتي وكان ابو بكر وعمر والخلفاء لم يظحوا مدة

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
وحديث رافع رضي الله عنه ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن ال بيته قال مكثنا يعني ال النبي صلى الله عليه وسلم قال سنين لم نضحي كسنا سنين لم نضحي

12
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عنا فهو اه فهي في الصحيح انها مؤكدة والقول بالوجوب له قوة قول ابي حنيفة في الوجوب لان الجمهور من الشافعية والحنك والمالكية والحنابلة يقولون

13
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
انها غير واجبة. وهو مذهب الخلفاء الراشدين. لكنها لا شك في مشروعيتها وتأكيدها فذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انها تجب على المستطيع. تجب على المستطيع القادر. لظاهر النصوص اوصوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر مكث عشر سنين يضحي عشر سنين وهو يضحي كل سنة. وآآ

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
وهي من شعائر الله. لقوله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وهي من حرمات الله. لقوله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. واحلت لكم الانعام

15
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
الا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الثاني واجتنبوا قول الزور. لما ذكر النسائك والذبح وذكر اسم الله عليها. وهي الضحية وان كان الايات جاءت في انساك الحج لان الضحية آآ لاهل الافاق. غير الحجاج. والهدي للحجاج

16
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
الافاقيون الذين في بلدانهم لم يحجوا يوافقون الحجاج في هذا. يوافقون الحجاج في ويكون في يوم الحج الاكبر. وهي في اصل مشروعيتها فدية. فدية اسماعيل. الذي افتداه الله عز وجل بها وفديناه بذبح عظيم. وهي من من المناسك. التي

17
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
الله لكل امة الهدي مناسك الحج والاضحية في يوم الحج. في نفس اليوم الذي كان فيه قصة ابراهيم مع اسماعيل عليه السلام. هذا حكمها والقول بالوجوب ليس ببعيد. قول ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام تيمية ورواية في مذهب الامام احمد وقول في عند المالكية عن الامام مالك فهي مسألة قوية

18
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
قول بالوجوب قوي. فمن كان قادرا فينبغي له ان لا يفرط فيها. لا يفرط فيها. اما الحاج فعليه وليس عليه اضحية عليه هدي وليس عليه اضحية. الاضحية لها شروط لها شروط لصحة الاضحية والتعبد لله بها

19
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
من شروطها ان تكون من بهيمة الانعام. فلا يصح التضحية بغير بهيمة الانعام مهما غلى ثمنه مهما غلى الثمن لو ضحى فرس غالي الثمن بمئات الالاف لا يجزئ عن اه ظأن او جذع ظأن

20
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
آآ مهما كان ثمنه من الرخص. ليست العبرة بغلاء غلاء الثمن العبرة بان تكون من بهيمة الانعام لان الله عز وجل قال ليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة

21
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
فهي مخصوص وهي مثل الانعام هي الابل والبقر والغنم بنوعيها الظان والماعز والبقر بنوعيها. البقر والجواميس. لان الجواميس نوع من من البقر. المقصود البقرة البقرة الاهلية والجواميس الاهلية ليست بقر الوحش الظباء هذي او بما يعرف الفظيحي لا ولا غزلان ليست من

22
00:08:50.050 --> 00:09:20.050
ليست من الغنم والغنم بانواعها من ظان ومعز الظان لاهل الغنم الاهلية بانواعها. سواء كانت ما يعرف بالنعيمي او البربري او نجدي او اي اي نوع. والماعز كذلك بانواعه والابل سواء كانت عرابا او بخاتيا. فهي بهيمة لابد ان تكون بهيمة

23
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان تبلغ السنة المعتبر والسنة المعتبر نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تذبحوا الا مسنة فمن لم يجد فجزعة من الضأن. الظأن يصح فيه الجذع

24
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
وظع الجذع من الظأن ما له ستة اشهر. اذا اكمل ستة الاشهر فهو فهو يظحي ولانه في هذا السن ينزو ويصير فحلا. اما جذع المعز فلا يصير حتى يثني حتى يصبح ثنيا. والمسنة والثني من لا تذبح الا ثني

25
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
والا مسنة. الثني في الابل يختلف عن البقر عن الثني في البقر في السن يعني وعن الثني في المعز ثني في المعز ابو سنة. تم سنة ثني. والثني في البقر

26
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
له سنتين. والثني في الابل ذو خمس سنين. وهكذا خذها قاعدة في الظحايا والهدايا والعقيقة والنذور المطلقة لابد ان يكون مما يجزئ في الظحية. فمن نذر شاة لا بد ان

27
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
مما تجزئ في العيوب وفي السن الا اذا حدد في النذر. اذا نذر شيئا معين ولو كان صغيرا لانه حدده فلا بأس. لان النذر يصح ان ينذر الانسان طعاما. يصح ان ينذر مالا يصح ان ينذر شيئا

28
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
لكن اذا اطلق فهي في حكمها حكم نسيكه. والنسائك هذا حكمها ان المعتبر لابد من السن المعتبر وهذا السن ذكرناه لكم. ثانيا او ثالثا الشرط الثالث ان تكون خالية من العيوب

29
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
العيوب غير المجزية عيوب التي اذا وجدت لا تجزئ. والاصح فيها ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في خطبته قال اربع لا تجوز في الاضاحي اربعة لا تجوز في الاضاحي. العوراء البين عورها. والعرجاء البين ضلعها

30
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
والعجفاء التي لا تنقي والمريضة البين مرضها. هذه اربعة لابد ان يكون بينا. قال العلماء وما كان من باب اولى اعيب من هذه العيوب. ان كان اكثر عيبا فانه او اشد عيبا فانه من باب اولى مثلا العوراء البينة عورها البين عورها

31
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
يدل على ان ان التي عورها غير بين انها تجزئ. فقد تكون عورة لكن عينها ايش اه غير واضح فيها العور. قد تظرب على عينها فلا ترى. فهي عورة. فهي عورة

32
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
ترى بعين واحدة فهي عوراء. اذا انطمس نور العينين فهي عمياء. اذا انطمس نور واحدة فهي عوراء. لا لكن قد لا يبين هذا. فتكون عوراء خفي عورها. فان كان بينا بان ان خفست عينها

33
00:13:10.050 --> 00:13:40.050
او نتأت او ابيضت صار عورها بينا يراها الناس منخفسة او يراها الناس ناتئة او يراها الناس بيضاء. فهذه بين عورة لا تجزأ. فاذا كانت عمياء. ها لكن انها صحيحة العينين في الظاهر. فهي من باب اولى لا تجزئ. فين من باب اولى لا تجزئ. ملحقة

34
00:13:40.050 --> 00:14:10.050
بالعوراء من باب اولى. هذا قياس الاولى. ليس قياس النظير لنظيره. لا القياس الاولى العرجاء او المريضة البين مرضها. مريضة مرضا يفسد لحمها او ينهكها. مثل قالوا الجرباء. التي فيها الجرب. لان الجرب

35
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
ينخروا في الجلد واللحم فيفسد اللحم. وهو بين يراه الناس. وهو بين يراه الناس بين مرضه. او التي لا تستطيع السير او الانهاك من المرض. مرضها واضح انحفاها اتعبها انهك هل تستطيع السير من المرض؟ هذه لا تجزئ. لانها مرضها بين. هناك

36
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
امراض عارضة محتملة للنجاة آآ والموت مثل البشمة تعرفون البشمة؟ تخمة. اذا اكلت اكلا زائدا انتفخ بطنها ولم تخلط لا تخرج شيئا. هذه اذا لم تخرج ماتت. لذلك يعالجونها اما

37
00:15:10.050 --> 00:15:50.050
شاي او بيبسي فتخلط فاذا سلطت نجت. هذه ما دامت ما دامت لم تفلط فهي مرضها بين. ما يذبحها. لانها ها بين مرظى فاذا سلطت نجت تذبح كذلك يقولون ما ما ادركها الطلق فعسرت

38
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
في الولادة وعسرت. هل يذبحها؟ لا يذبحها. لان مظنة الموت. فهو مرظ ونوع من الامراظ. حتى في باب العطية والوصايا المرأة اذا كانت في حالة طلق هل تعتبر عطيتها او لا تعتبر يبحثون عن الفقهاء لانه يقولون مرظ

39
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
ومرظ يخشى منه الموت. فهنا الدابة فاذا ولدت ولم تمت نجت ما عليها. المهم ان ما دامت في حالة تعسير ايام لا لا تذبح. هذا يلحق به مرض المرض البين. فان كان المرض غير

40
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
غير بين فان كان المرض غير بين فليس فلا يظر لكن قد يكون نوع من يكره من فيها في خلقتها يكون فيها يعني من ينقصها. المهم كذلك قال العرجاء البين

41
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
اذا مشت الضلع فيها بين. اعرجها بين. كيف يعرف ان لا تساير الصحيحة فتأخر اذا ذهبت الغنم الى الى المرعى هي لا تسير معها تتأخر. هذا بين ظلعها. فلا فلا تجزئ. كذلك

42
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
لو كانت مقطوعة احدى القوائم احدى الاطراف في بين من باب اولى انها فيها فلا تجزئ. فان كان الظلع لا ليس بينا تسير مع الغنم لكن فيها شيء من ضلع فهذا غير بين. وان رآه الناس الا انه غير بين. لان بيانه يقولون في سيرها مع

43
00:18:00.050 --> 00:18:30.050
الغنم لانها لا تأكل يصبح اكلها ضعيفا لان الغنم تسير وهي مشغولة بان تدرك الغنم فتأكل قليلا فيكون له اثر على يعني اي نعم على سمنها قال والهزيلة التي لا تنقي الهزيلة الذي بلغ الهزال ان عظمها ليس فيه

44
00:18:30.050 --> 00:19:00.050
آآ شحن لان العظم داخله شحن من السمن يربو الشحم على الظهر ثم يتسلسل الى داخل العظم. فاذا هزلت حتى بدا منه زالها كلاها وحتى استامها مفلسي اذا هزلت هم اصبحت الشحم الذي في في

45
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
عظمها يخرج. فهنا اذا خلى لا تنقي بمعنى لا يخرج النقي الذي فيها. او النقي الذي اذا كسر العظم ليس فيه نقي. ليس فيه شيء. فهنا لا تجزئ. لا تجزئ. اما اذا كان

46
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
السمن اه الضعف معروف انه فقط في في اه ظاهرها وانها ليست لم يبلغ بها الهزال الى هذا الحد فانها تجزئ لكن آآ السمينة افضل. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين. في الصحيحين وفي

47
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
في الصحيح البخاري ان الصحابة كانوا يستسمنونها. في رواية يسمنونها يعني يشترون ضحية ويعلفونها حتى اذا جاء وقت الظحايا واذا بها سمينة. يتقربون بها الى الله. ولذلك يقول عز وجل

48
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
ذلك ومن يعظم حرمات الله فانها ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله انها من تقوى القلوب. هذا يدخل فيها؟ لذلك قال لكم فيها منافع الى اجل مسمى. ثم محله الى البيت العتيق. هي هذه

49
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
الهدي والأضاحي فإنها ينبغي استسمانها ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشراء ما يستحسن يأمر بان يكون كبشا وان يكون اه املح يقول املح هو ما اكثره بياض وفيه سواد

50
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
الحديث الثاني يطأ حديث عائشة امر بكبشين فاوتي بكبش عطأ امر به يطأ في سواد ويأكل في سواد تبرك في سواد. يطأ في سواد الاقدام الظلف الشعر الذي معه كالتحجيل كانه محجلة اسود

51
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
هو ابيض الخروف هذا ابيض لكن فيه تحجيل اسود ويبرك في سواد محل الركبتين فيه سواد اما ان يكون بلغه السواد من من الاسفل الى وصل الركبتين او في الركبتين. ويأكل في سواد ما على

52
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
فمه اسود يعني نصف الوجه او بعض الوجه فيه سواد من في من يعني من عند الاكل الفم كان الاكل وان ضحى باي شيء فلا بأس. وكره بعض بعض الفقهاء الاسود الكامل لكن لا دليل على

53
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
لا دليل على الكراهة. يعني يكون اسود كامل كرهه. وهل الافضل لو نعود الى الافضل؟ هل الافضل الناقة ام الخروف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. فهل الافضل؟ قال الفقهاء

54
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
الافضل البدنة كاملة. ثم البقرة كاملة. ثم الظأن ثم المعز ثم سبع بقرة ابدا ثم سبع بقرة. يعني اذا تضحي بنار كاملة بناقة كاملة افضل من كبش واحد. لانها اكثر لحما واغلى ثمنا. فانفع للفقراء

55
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فهنا فيها اكثر نفعا. لكن اذا شخص يقول لا انا اريد اشترك مع جماعة. في بقرة او في بدنة. ناقة. لا نقول الكبش المنفرد لانك تهرق دما لك. وذلك يقول عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال

56
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
التقوى منكم. لن يصل الى الله اللحوم والدماء. لحوم تؤكل والدماء تهرق. لكن الذي يصله النية والتقوى هي التي يصل الذي يعلمه الله من قلوبكم ويجازيكم عليها. ولكم بهذا اللحم المفرق في

57
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
للفقراء او للاصدقاء او تأكلها لك فيها اجر. لان الله يقول فكلوا منها. واطعموا البائس الفقير فتأكل منها ايضا تؤجر على ما تأكله. ولك فيه اجر والدماء الدماء تنزل عند الله

58
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
من منزل عظيم قال في الهدي في الحج عليه الصلاة قيل يا رسول الله ما افضل الحج؟ قال العج والثج. فج الدماء ولذلك نحر في هديه عليه الصلاة والسلام مئة ناقة بيده نحر ثلاثا وستين ناقة واعطى عليه

59
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
فاكمل البقية. ونحر عن نسائه او ذبح عن نسائه بقرة وذبح في الحج ايضا شاة خروفا له قرون كبش. ففي عليه الصلاة والسلام ذبح اصناف بهيمة الانعام. لكن بالغ باعظمها شأنا واغلاها ثمنا وهي

60
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
البدء ان جاء في في نص القرآن والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. اذا سقطت

61
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
لما جاء نص القرآن عليها بالغ فيها النبي عليه الصلاة والسلام فذبح مئة. وكلف نفسه عليه الصلاة والسلام ان يذبح بيده وذلك يقول الفقهاء الافضل ان يباشر ذبحها بيده. او يوكل ويشهدها. فذبح النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
النوق بيده وذبح الكباش بيده في مكة وفي المدينة مدينة حديث عائشة حديث انس غير انه جيء حديث كثيرة لانه ضحى عشر سنين عشر سنين وهو يضحي الصلاة والسلام. من يوم هاجر الى المدينة وهو يضحي. فاوتي بكبشين املحين اقرنين. قال فوظع رجله على صفات

63
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
واخذ المدير وقال لعائشة في حديث وذبحها بسم الله والله اكبر اللهم هذا بمحمد وال محمد واخذ الثاني كذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام وحديث عائشة انه قال لما ارسل طلب ارسل بشراء

64
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
الضحية قال لعائشة يا عائشة هلم المدية. اي اعطيني السكين. هل امي المديرة؟ ثم قال سنية شحن يسنها يبردها بالمبرد حتى تكون حادة ثم وضع رجله على صفاحهما وقال بسم الله والله اكبر. ذبح بيده الغنم

65
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
البدء فان كان بقر لم يجد الهدر او ايهما افضل نقول البقرة افضل من الخروف الواحد. لكن اراد الاشتراك فالخروف افضل. وهل الافضل آآ الذكر والانثى بعض الفقهاء قال الانثى لان اغلى عند الناس

66
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
واثمن لانها ولادة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا انه ضحى بانثى. من الخرفان كباش. في جميع الروايات اللي ذكروها انه شيء الاملحين في رواية يطأ بي سواد الظاهر والله اعلم انه آآ افضل

67
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
وجاء في وصف الذبح العظيم الذي فتي به فدي به اسماعيل انه كبش كبش فاذا هذا افضل فان ذبح لا انثى فلا بأس. فلا بأس ليس هناك فرق بين الانثى الخروف. الا من جهة ان هذا افضل

68
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
كذلك المعز الانثى او الخوف. آآ وان يكون كل خاليا من العيوب. انتهينا من طباعة العيوب جاء في رواية في حديث في رواية في صفة ما ذبح النبي بكبشين موجوئين

69
00:28:20.050 --> 00:28:50.050
موجوء من رظة خصيته فاصبح لا ينزو لان اذا كان فحلا وفي رواية فحيلين فهنا الفحيلين يدل على انهم مرة ضحى بغير خصيين ومرة ضحى بخصية على تنوع القضايا متعددة

70
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
هذا وهذا بل بعض الفقهاء يقول اذا كان خصيا فهو افضل. لماذا؟ لانه اطيب للحم اطيب لحما بالذات المعز التيس اذا كان فحلا فان في له رائحة في فاذا كان خصيا فهو افضل. تنقطع منه الرائحة. وآآ

71
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
المجبوب المجبوب من قطع ذكره لا بأس بالخصي ما لم لم يكن مثل جبوبا اذا كان خصيا مجبوبا فلا يجزئ انتبهوا من الكلام هذا ان كان خصيا لا يجزئ. وان كان خصيا غير مجبوب يجزئ وهو افضل

72
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
وان كان مجبوبا غير خصي. بالعكس قالوا يكره. يكره ولا ويجزئ قد يكره ويجزئ. بقي اشياء تكره في الضحايا ولا ولا تؤثر في اجزاء. اذا كان اه ان كان مكسورة القرن

73
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
عزباء القرن والاذن. او مشقوقة الاذن. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي نهى عن القرن والاذن. هذا النهي اختلف فيه العلماء. هل هو لعدم الاجزاء؟ او للكراهة

74
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
المذهب ان اهل الكراهة والعظم هو القطع اكثر من النصف. اذا قطعت اكثر نصف الاذن فيا عظماء لان الاذن اذا قطع منها اي قطع من طرف تسمى جدعة يعني جدع منها. لكن اذا كان اكثر من النصف عظباء. القرن كذلك

75
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
ان كان كسرها في قرنها اكثر من النصف فهي عظباء الصحيح انه يكره كراهة. ولا بأس يعني يجزئ. المسطرة من قطعت اذنها كلها مسفرة. فهل تجزئ او لا تجزئ؟ محل خلاف بين العلماء

76
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
الحنابلة يقولون المستأصلة الاذن خلقة تجزئ. يعني من يوم ولدت واذا بها بلا اذان تجزأ. واذا قطعت لا تجزئ اذا استأصلت ما تنسى. والظاهر انها داخلة في الكراهة. وليس في

77
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
قضية الناتج تجزيء لكنها ليست من المستحبات. كذلك القرن الجماء هي التي ليس لها قرون هذي جماء تسمى تجزئ فاذا كسر قرنها مثل ما ذكرنا قبل قليل. يكره كراهة على نفس الكلام في التفصيل في الاذن. هذا بالنسبة الى آآ

78
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
الاوصاف كذلك من الشروط ان تكون في الوقت في وقت الظحايا ووقت ضحايا من بعد صلاة العيد. الى اخر ايام التشريق قبل غروب الشمس متى يبدأ وقتها؟ بعد صلاة العيد. صلاة العيد اول صلاة في البلد

79
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
ان كان في البلد مسجد واحد جامع واحد او مكان واحد يصلون فيه قرية فلا تجزئ الا بعد الصلاة حتى ولو كانت الصلاة ضحى. الضحى الكبير لا تجزئ قبله. ان كان يوجد صنم

80
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم. فليطعمها اهله. ومن ذبح بعد الصلاة فهي اضحية متقبلة. ولما ضحى ابو بردة بالنيار قبل الصلاة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في خطبته

81
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
فقال يا رسول الله اني ضحيت قبل الصلاة. قال شاتك شاة له. قال ان عندي اعناقا آآ والعناق هي ذات اربعة شهور من المعز. وقلنا المعز لا يجزئ فيها الا سنة

82
00:34:10.050 --> 00:34:40.050
قال اني عندي عناقا هي افضل من ثنية. يعني سمنها. فقال ضحي بها ولا تجزئ احد غيرك عن عهد غيرك. ما تجزئ. فهذه خصوصية له لكن لماذا امره بالتضحية حنا اوردناه دليل على انها تعاد؟ فمن ضحى فليضحي وجاء في الحديث الاخر

83
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
قال من ضحى قبل الصلاة فليضحي بشاة غيرها. ومن لم يضحي يعني قبل الصلاة فليضحي على اسمه اذا لا بد من الوقت نهاية الوقت الصحيح من يقول العلماء انه الى اخر ايام التشريق ما هي ايام التشريق

84
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
بالنسبة للحجاج الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ثلاثة ايام بعد العيد ثلاثة ايام بعد العيد. اليوم الثالث عشر قبل غروب شمسه يكون ذبحها وانتهى. فاذا اخرها عمدا اثم اثم وانتهت عبادة فات محلها الا الواجبة

85
00:35:30.050 --> 00:36:00.050
الواجبة كيف؟ الواجبة المنذورة نذر ان يذبح لله ضحيته. فهنا وجبت ما دام دخل العيد وجبت في ذمتي فاخرها حتى خرج من وقتها وقتها فنقول ضحي ها قضاء اذبحها اذبحها قضاء اما غيرها فنقول لم نقل انها سنة

86
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
قلنا انها سنة فاذا خرج وقتها خلاص سنة خرج وقتها. اذا فات غابت شمس يوم الثالث عشر هي سنة فات وقتها لا تستدرك الا الواجب فيستدرك من باب القضاء. كالصلاة اذا فات وقتها تقضى

87
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
اذا فات وقتها توقف. يعني بعذر. هذا مجمل اذا كان هناك اسئلة قد تذكرنا بما بعض المسائل فلا بأس الافضل آآ في الوقت يكون الافضل ان تكون في اول يوم

88
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
قضية انها بعد الصلاة وليس بعد الخطبة. انتبهوا وقتها لها وقت جواز ولها وقت تفضيلية. ولا ولها وقت قظاء. نعيد الكلام. وقت الجواز بعد صلاة العيد مباشرة. بعد الصلاة مو الخطبة. لان

89
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
الصلاة قبل الخطبة يوم العيد تصلون ثم يخطبون. فلو ان شخصا صلى وخرج وذبح قبل ان ان ينتهي الامام من الخطبة فلا بأس جائز. لان النبي صلى الله عليه وسلم علقها بالصلاة. لكن لو

90
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
تأخر حتى تنقضي الخطبة هذه السنة لان ما ذبح الا بعد ما خطب بالناس وجيء به في المصلى وذبحه وسمى عليه وكيفية الذبح لعلها ذكرت كيفية الذبح هو ان يستقبل بها القبلة على شقها الايسر مذبوحة كما يفعل الناس

91
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
هذي مستحبات لو وضعها على شقها الايمن جائز لكن الايسر افضل. لو لم يستقبل بها القبلة جائز لكن استقبل القبلة افضل كلها سنن وان يضع رجله على صفاحها وان يسمي عليها ويكبر. يكبر

92
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
هنا فيقول بسم الله والله اكبر. فان قال اللهم ان هذا عني وعن اهل بيتي فحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان قال اللهم ان هذا منك ولك منك انعمت علينا به ولك

93
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
تذبحه عبودية لان الله يقول لكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الاعلى. فالهكم اله واحد توحيد فله اسلم. وبشر المخبتين. هذا وينبغي للعبد ايضا

94
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
ان يتعبد لله ويخبت. اخبات حتى في هذا القضية. بشر المخبتين. اذا ذبحتها لله مخبتا خاشعا خاضعا متذللا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال اللهم ان هذا منك ولك ويكبر عليها. فبشر بشر

95
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
لماذا؟ هل حدد البشرى بماذا؟ لم تحدد. بشرهم بالخلف والعوض. بشرهم بالعبودية المقبولة كما قال فانها ظحية متقبلة. بشرهم انها قربان متقبل. انها قربان بشرهم بان الله جعلهم من عباده وقبل منهم كنت من اولياء الله الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما

96
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
ما اصابه والمقيم الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون. ومقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لا اله اخبات مواصفات صبر ترى اللسان يصاب في ماله تنفق. الان كثير من الناس يقول لك والله غالية. الظحايا غالية

97
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
الله يقول الصابرين على ما اصابوا. وقالوا وبشر المخبتين وفي الايات بعدها قال وبشر المحسنين احسان ايضا في احسان. ورزقك الله هذا الشيء وذلله لك. لا اله الا الله. لتذكروا اسم الله

98
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
عليه وتكبر الله عليه وتكبر تكبر الله عليها. وبشر المحسنين. تكبر. لا اله الا الله العبد يحتسبها ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية انه من كان له وفاء استحب له ان

99
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
يستدين ليضحي. اما من ليس له وفاء فلا. ليس له وفاء لا يستجيب يعني الانسان يستطيع ان يوفي. له عمل له شيء. ولو كان بعد مدة. ما دام يستطيع يستدين

100
00:41:00.050 --> 00:41:30.050
اذا كان لا يستطيع لا. بعض الفقهاء قال يستدين مطلقا لكن شيخ الاسلام قيده بمن له بمن له نعم ذبح اه وقت الاستحباب قلنا بعد الخطبة بعد الخطبة. ووقت في وقت يقولون يكره فيه ووقت يستحب فيه

101
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
استحباب في اليوم الاول بعد الخطبة نهارا ظحى ثم اذا لم يكن في بقية النهار في اليوم الاول. في الليل قال بعضهم يكره في الليل. الحنابلة يقول يكره في الليل. بل في النهار

102
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
فاذا غابت شمس يوم العيد قالوا الافضل ان يؤخرها الى اليوم الثاني. ايضا في النهار فاذا هذا وقت القضاء اذا هات آآ يوم الثالث عشر والافضل ايام الاول فان لم يكن في الثاني فان لم يكن فالثالث فان لم يكن فالرابع. الرابع هو اليوم الثالث عشر لان الاول يوم يوم العاشر يوم العيد

103
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
والثاني والحادي عشر والثالث الثاني عشر والرابع والثالث عشر. فالافضل هكذا الترتيب. نفتح مجال تكون هناك يعني آآ تذكير في مسائل نذكرها ان شاء الله تعالى. في احد عنده سؤال؟ سم يا مهندس؟ لو واحد ذبح اضحية

104
00:42:40.050 --> 00:43:10.050
عنده اولاد كتير يعني كلوها كلها. احسنت تذكرتنا بمسألة. قسمتها هو ذكرنا في تقسيم الاضحية. تقسيم الاضحية يقول فقهاء يستحب ان يقسمها ثلاثا. اثلاثا. ثلث يتصدق به وثلث يهديه لصديق او قريب او كذا من الاغنياء. يهديه لاحد الاغنياء وافظلهم القرابة الجيران

105
00:43:10.050 --> 00:43:40.050
او لصديق. افضل شيء القرابة للجيران. او لصديق. والثالث ان منها لان الله يقول فكلوا منها. واطعموا البائس الفقير. البائس الفقير مذكور في الاية المذكور في الاية لكن الاهداء الاهداء في قوله فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. قالوا القانع

106
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
جالس في بيته والمعتر الذي يمر في يمر عليك لتعطيه. بعضهم قال المسكين الذي ان اعطيته قنع. لكن من ذكر انه جالس في بيته الذي تأتيه هدية وهو في بيته

107
00:44:00.050 --> 00:44:30.050
لكن اعطاء الاكل منها مستحب. والاهداء مستحب. الثالث قالوا يجب الصدقة بما يسمى صدقة. واقله قالوا اوقية. فلو اكلها كلها وهو سؤالك لو اكلها كلها قالوا تصدق بقدر اوقية من لحم يشتري لحما بقدر اوقية ويتصدق

108
00:44:30.050 --> 00:45:00.050
فلابد ان يعطي الفقراء منها هذا وجوب. لان كل وهي قاعدة كل ما كان اه يخرج صدقة لله وقربة يجب اعطاء الفقراء منه. كل ما اعطي صدقة يجب اعطاء الفقراء منه. واذا لم يسني صدق. هذا قاعدة. كذلك الكفارات

109
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
كذلك القرب لان الهدية ليس صدقة. الهدية ليست صدقة. فعلى هذا الذي عائلته كبيرة واكلوا اللحم كله يجب عليه ان ها يشتري لحما بقدر ما يسمى صدقة او بقدر وزن اوقيه فيتصدق

110
00:45:20.050 --> 00:45:50.050
سؤال مثله يذكرنا بمسائل يلا احسن الضحية الضحية عن الميت سؤال جيد هل يضحي عن عن الميت؟ نعم يضحي عن الميت. سواء ضحى عنه مع بمفرد او وصية او آآ بمعية بمعية اللهم عني وعن والدي المتوفى عن جدي عن كذا

111
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
هذا هذا او عني وعن اقاربي يدخل فيهم الحي والميت. لكن شخص اراد ان يخص والده بظحية فلا بأس جائز. نص الفقهاء على جوازه من الحنابلة وغيرهم. وانه من باب الصدقة واو من باب اهداء الثواب

112
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
فلا بأس. وبعض الفقهاء يقول الافضل ان تكون بمعية لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى قال عن محمد وال محمد صلى الله عليه وسلم. فيدخل فيه اقاربه كلهم. والثاني قال عن محمد عن من لم يضحي من امه

113
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
لا الميت لا بأس بالضحية عنه. لكن الاصل ان الضحية للحي عبادة. الاصل الناس اصبحوا الان اذا مات الميت قالوا والله نأتي نضحي له بضحية فيأتون ببدنه ويظحونه او بسبع شياه ويظحونه ليش

114
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
سبع سنين يظنون هذا غلط. هي الضحية اذا اردت ان تضحي عن الميت كل سنة اضحي عنه. لا بأس اما مرة واحد يقول عن سبع سنين ماتت في الظحية هذي ذبح مئة ظحية في سنة واحدة عن سنة واحدة عن مئة سنة

115
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
اذا ذبح مئة ضحية في هذه السنة فهي كلها عن هذه عن هذه السنة ليست عن مئة سنة مستقبلا ولا عن غيره هنا المسألة تذكرنا بشيء اخر. هل الافضل سبعا يقولون نحن الناقة والبقرة عن سبعة. تجزيء عن سبعة

116
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
هل الافضل سبع شياه او ناقة عن سبعة؟ سبع شياه الافضل سبع شيا قضية الثواب ذكرت دخلت معنا هذه في قضية. ان الضحية سواء كان شاة او سبع مشترك تجزء عن للشخص وعن اهل بيته عنه وعن اهل بيته

117
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
يعني هي ليست واجبة. هي ليست واجبة لكن مرغب ان يفعلها الانسان. يعني الانسان مطلوب منه ان يفعل مثل الوتر. الوتر ليس بواجب. لكن هل يليق ان يتركه من يسابق للخيرات؟ يطلب منه

118
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
مندوب ان يفعله فكذلك الظحية كيف كيف طلبوها؟ من كل فرد فرد؟ لا عن صاحب البيت وعن اهله مثل زكاة الفطر. صاحب البيت يتصدق عنه وعن اهل بيته بعدد افراده يخرج صدقة

119
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
لكن الضحية لا شاة ويشركهم معهم ويصبحون غير مطالبين بفعل ضحية غير مطالبين على وجه ندب بمعنى انهم لا يعتبر انهم تركوا الفضيلة. تركوا هذا الشيء المؤكد. لكن لو فعلوا

120
00:49:00.050 --> 00:49:30.050
يا حسن زيادة خير لكن لو ان شخصا غنيا مستطيعا ما ضحى. يعتبر انه مقصر حركة المستحب المؤكد لكن لو انه هذا الشخص آآ الشخص ضحى عنه وعن اهل بيته يكون لم يطالبوا معهم. لم يطالبوا مطالبة فضيلة مطالبة واجب

121
00:49:30.050 --> 00:50:00.050
فالثواب في الضحية او الاشتراك في الظحية اشتراك ثواب لا اشتراك ملك واجزاء كيف اشتراك من الكويت؟ اخوة مجموعة اخوة ارادوا ان يدفع مالا يقطون قطة ليشتروا شاة واحدة. مجموعة موظفين كل واحد ببيته مستقلين في قالوا نحن

122
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
بما اننا كان لا نجمع هذا اشتراك ملك واشتراك ملك كلهم يملكونه هذا لا يجزئ. هذه لا تجزئ عن احد منهم. لم تسقط عنهم الندبية والندب. واضح يا اخوان؟ اشتركوا فيها. لكن لو اشتركوا في ناقة. لا بس

123
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
لماذا؟ تجزئ عن سبعة تجزئ عن سبعة لكن لو اخطأوا ثمانية ثماني اخوة دفعوا قيمة ناقة كم تجزئ؟ سبعة واحد لا تجزئ عنه. لا تجزئ عنه ماذا يصنعون بشاة ويذبحونها. فتكمل ثمانية اجزاء. فاذا قال احدهم لا

124
00:51:00.050 --> 00:51:30.050
يقول الفقهاء يعملون قرعة فمن خرج منهم لزمه ان يذبح تكون له فيقال يعطى حقه ويشتري ضحية ويذبحه. فاذا الاشتراك في الابل والبقر عن سبعة. اما اشتراك الملك في الغنم فلا. ممكن التشريك في الثواب انتبهوا

125
00:51:30.050 --> 00:52:00.050
قلنا لا يصح الاشتراك في التملك. لكن يصح الاشتراك في الثواب. قال لهم اخوهم هؤلاء الذي ارادوا ان يدفع قال من لكوني هذه النقود واشتري الضحية لي واذبحها عني وعنكم اشرككم في الثواب. واضح يا اخوان؟ يشركهم في الثواب لكنهم لا زالوا مطالبين

126
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
بالتضحية مطالبة ندب لا مطالبة واجب لماذا؟ لانهم اهل بيت كل واحد منهم صاحب بيت مستقر آآ له القدرة ان يدفع او يستدين. واضح الفرق بين هذا ولا غير واظح؟ واظحة؟ فيقول

127
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
فنقول اجمعوها ويشارككم في الثواب لكم ثواب. ففرق بين مشاركة بالثواب وبين فعل السنة. هنا نقول لم يفعل السنة الا واحد. وهؤلاء اشتركوا معه في الثواب. كما لما اشرك اهل بيته معه في الثواب. مع ان الملكية له هو

128
00:52:40.050 --> 00:53:10.050
بقي قضية تعيينها. يذكر كما يقال او الشيب الشي يذكر. هنا تعيين الظحية كيف تتعين الله تعيين الضحية يقول الفقهاء بقول بقول يشتريها ويقول هذه ضحيتي عينها. فاذا عينها بقول صارت

129
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
عذرا لان لان الظحايا وما شابهها نذور والنذور لا تنعقد الا بعقود اللفظ قل لله علي كذا فاذا تعينت. لا يكفي النية في الشراء في الشراء او النية في العزل. لان بعض الناس يكون عنده غنم فيعزل

130
00:53:30.050 --> 00:54:00.050
شاة ليسمنها لاجل الظحية هذي نية فقط. ما تنعقد على الصحيح لا ما تنعقد ما ستنعقد اذا قال هذه ضحيتي انعقدت. يترتب عليها اشياء خدت بالي انه لا يرجع بها لمصلحة نفسه. الا اذا لمصلحة الضحية كيف المصلحة؟ هو حددها هذه الشاة قال هذه ضحية

131
00:54:00.050 --> 00:54:30.050
صارت لله انتهى. لكنه غلي ثمنها فاصبح الناس يريدونها بثمن غال وطمع بها. فقال انا اخرج شاة اخرى حسنة وجميلة وخروفا وهذه انثى والخروف افضل اخذ يؤول لنفسه فاذا انا وابيع هذه والحمد لله. يقول الفقهاء لا لانها خرجت لله وانتهت وانعقد عليها وهي نذر

132
00:54:30.050 --> 00:55:10.050
هي الان نذر انعقدت فلا لكن رأى انها هذه الشاة ضعيفة هزلت وعنده شاة اكمل منها واحسن منها. فيريد انه يتقرب الى الله بالافضل. بدل ما يتكلف ذبحت ثنتين يريد واحدة لكن هذه الافضل. الاغلى ثمنا والاسمن والافضل. هل يجوز ان يبدلها؟ قالوا يجوز. لان

133
00:55:10.050 --> 00:55:40.050
انه استبدلها بافضل منها لمصلحة الضحية ليس لمصلحته هو. فرق بين ان تكون لمصلحته وانت لمصلحته الظحية كذلك يترتب على التعيين لو ماتت. جاء وظعها في الشبك محفوظة وكغيرها فوجدها ماتت. ليس بسبب منه ولا تفريط ولا اعتداء. فنقول

134
00:55:40.050 --> 00:56:10.050
ضحية متقبلة ماتت دون ان يذبحها وقبل ان يأتي وقت. لانه عينها بقوله هذه الضحية اما لو لم يعينها عزل مجموعة هذا وهي معهم دون ان يعينها لم تتعين فلو جاء وجدها ماتت قال يا جماعة والله ماتت انا وانا عازلها نقول لا لا تجزئ ينبغي لك

135
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
يستحب لك ان تبدلها. الا اذا كانت ايش؟ نذر. اذا كان نذر قال لله علي ان اضحي بهذه او ان اضحي عفوا لم يحددها. قال لله علي ان اضحي بشاة. ان نضحي بشاة. اذا عينها

136
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
قال الله ان يضحي بها تعلقت بها لكن قال لله علي ان اضحي بها. فجاء وعزلها وعينها ان هذه التي يضحي بها. قال العلماء هنا وماتت بلا تفريط. قالوا يؤجر على هذه لكن النذر

137
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
لم يتحقق لانه نذر ان يفضح فهذه جاءت في غير وقتها. جاءت في غير وقتها اذا التعيين لا بد ان يعينه. او ان تكون اه تعين ان تكون بديلة معينة. كذلك عين قال اه

138
00:57:10.050 --> 00:57:40.050
هذه ضحيتي ثم استبدلها باحسن منها لمصلحتها صارت البديلة هي المعينة والمبدلة رجعت الى ملكيته يبيعها يفعل بها ما يشاء. واضح هذا. طولنا يعني اذا تريدون ان نستمر نستمر بس يعني يصير على مسؤوليتكم انتم اذا تسألون

139
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
كيف؟ يقول اخراج الضحية خارج البلد لا الضحية شعيرة في البلد. الضحية شعيرة في البلد مقصودة في البلد. فلا ترسل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين دفت دافة كانت مجاعة فجاء الاعراب الى المدينة لانهم اهل المدينة يظحون فجاءوا

140
00:58:10.050 --> 00:58:40.050
او على هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يبقين عنده بعد ثلاث شيء كلوا واطعموا ولا تدخروا. او كلوا وتصدقوا ولا تدخروا فلما جاءت بعد ثلاث يعني ايش المعنى؟ هذه الثلاث لكم ان تأكلوا منها فيها وان تتصدقوا ويذهبون ويأتون الفقراء

141
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
فجاءت السنة الثانية فلما ذبحوا قالوا يا رسول نصنع بها كما صنعنا يعني لا ندخر. قال كلوا وادخروا وتصدقوا. دخرون يعني يجعلونها لمدة ايام عدة ايام. قال انها دفت دفة فاردت ان تتصدق

142
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
او ان تعينوهم. دافع جاؤوا الى المدينة. فلماذا العلماء يستدلون بهذا؟ يقولون انه عليه الصلاة والسلام لم يقل ارسلوها حياكم الى الذين في في البلدان الاخرى او الى الاعراب وضحوا هنالك او تصدقوا بثمه ذلك الفقهاء يقولون

143
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
والتضحية والظحية افظل من الصدقة بثمنها. الظحية افظل من الصدقة بثمنها. بعظهم يقول انا ليش اظحي؟ اتصدق بشيء فقير اغنيه لمدة كذا. اعطيه لا وهي مقصودة. نسيك قربة لله. منسك من المناسك التي جعلها الله

144
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
ضيعها تصدق باب الصدقة مفتوح. لا تضيع هذا بهذا. مثل الذي يأتي ويقول انا بدل ما اصلي الوتر اقتصر على الضحى نقول لا يا اخي. صلي الضحى لكن الوتر لا تضيعه. هذي عبادة مقصودة. فيقول الناس غافلين عن الضحى انا اريد ان

145
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
صلي الضحى صلي الوتر وصلي الضحى. وهكذا فهذه عبادات مشروعة مقصود لا تغير ارجو ان وان دائما اكرر على الاخوان في الدروس اقول العاطفة والذوق ليس له دخل في التشريع والفقه الفقه نصوص

146
01:00:20.050 --> 01:00:50.050
وادلة والذوق قد ايش يحملك على العاطفة تحملك على اشياء وتقول الان الاولى والمساكين والناس في حالات هذا ذوق. موفق؟ هذا له باب يتصدق باب الصدقة مفتوح. باب مفتوح لكن هذه شعيرة مقصودة ظاهرة تكون في البلد يكبر عليها وين التكبير عليها؟ ها؟ ويذكر اسم الله على مارد في ايام في ايام معلومة

147
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
على ما رزقهم فيما اين هذا؟ ستذهب هذه الشعيرة. لذلك ولذلك طلب منه ان يذبحها بنفسه. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبحها بنفسه تذهب هذه المعاني كلها خاصة اذا اتفق الناس عليها واذا تخلو البلد

148
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
كذا هو نفسه طريق البنوك هي هذا التضحية عن طريق البنوك هو هذا والمشكلة ان كثير من الناس المقصد او عند كثير ما هو عاد كل الناس الرخص تجد انها ارخص هناك فيقول انا استطيع واسهل علي وكذا لا

149
01:01:30.050 --> 01:02:00.050
ما ينبغي ينبغي المغالاة فيها. استسمانها يعني التعبد لله بهذا الشيء الغالي تعبد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ادي في مصر ولا هنا مقدم وكذا لا بأس انت انت تتكلم عن بيت لك هناك. اذا هذا لا بأس هذا واضح ان الانسان يطعم في بيته. اهله لا بأس. يكون في اهله

150
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
يذبحون اهله توكيل. لان هذا المقصود اهل البيت يطعموا منها فلا بأس. سم شيخ من عنده اضحيتين يبي يضحي وحدة والثانية يبي وحدة مو الثانية يتصدق منها ويبكي هو انه يشتغل

151
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
كل ضحية كل ضحية احسنت. كل ضحية يهرق دمها يجب ان ان يأخذ الفقراء منها شيئا. حتى لو ذبح مئة لابد من كل ايش؟ شيء للفقراء. لان هذه اهريقت لله. صدقة فاذا الفقراء تعلقت ذمتهم به

152
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
نعم. هل هل يجوز التضحية بغير اللبن والبقر والغنم؟ لا واضح السؤال؟ ايه ما يجوز الا في بهيمة الانعام اما الابل بنوعيها بخاتم العراب او الغنم بنوعيها الظان والماعز وانواع الظأن

153
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
الاهلية المقصود ليس البرية الوحشية ما يسمى معزن من ماعز الجبلية وما شابه هذه هذه اهلية وحشية وكذلك البقر الجاموس او بقر عادي. اه جميل هذا سؤال جميل. ذكرنا بشيء. من اراد ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم

154
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
من اراد اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمسن شيئا من شعره او بشره او ظفره. هذا النهي ذهب الامام احمد وجماعة وعليه فتوى المشايخ والعلماء في هذا الوقت على انه للتحريم. نهي للتحريم هو ذهب بعض العلماء

155
01:03:40.050 --> 01:04:10.050
الى انها للكراهة. الى انها للجواز. المهم انها الاولى الانسان ان يحرص على ان يجتنبها فانها يخشى ان يكون للتحريم. وهو الظاهر انتهى الوقت طيب. في ناس حريصين ينتهي الوقت. الظاهر انه يعني مرينا على اكثر المسائل. والله اعلم

156
01:04:10.050 --> 01:04:28.300
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم