﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
ننتقل بعد ذلك الى التعليق على كتابيل في شرح الدليل. وكنا قد وصلنا الى واجب التيمم صفحة ثلاث مئة وستة وثمانين. اه قال المؤلف رحمه الله واجب التيمم التسمية. تكلمنا عن التيمم

2
00:00:20.300 --> 00:00:38.450
ابرز احكامه في الدرس السابق ووقفنا عند قول المؤلف فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا قوله واجب التسمية واجب التيمم التسمية يعني الواجب في التيمم شيء واحد وهو التسمية مع الذكر

3
00:00:38.500 --> 00:00:59.000
تسمية مع الذكر كما قالوا في الوضوء قالوا ان واجب الوضوء التسمية مع الذكر. فكذلك التيمم لان التيمم بدل عن الماء وسبق ان قلنا يعني ذكرنا هذه المسألة في في باب الوضوء وذكرنا الخلاف فيها في حكم التسمية في اول الوضوء ان القول

4
00:00:59.000 --> 00:01:21.200
هو قول اكثر اهل العلم وهو ان التسمية مستحبة وليست واجبة ولان الواصفين وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا انه سمى ولو مرة واحدة وان حديث لا وضوء لمن لملك اسم الله عليه حديث ضعيف ضعفه الامام احمد وغيره ولو صحف المراد لا وضوء كامل. فاذا قلنا ان التسمية في

5
00:01:21.200 --> 00:01:34.500
هو الوضوء مستحبة فمن باب اولى ان تكون التسمية ايضا عند التيمم انها مستحبة على هذا يعني القول الراجح خلاف ما ذكره المؤلف ان التسمية عند التيمم مستحبة وليست واجبة

6
00:01:35.150 --> 00:02:01.700
قال وفروضه خمسة يعني فروض التيمم خمسة  الاول مسح الوجه مسح الوجه لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منها هذه في سورة المائدة وفي سورة النساء فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ومسح الوجه الوجه هو

7
00:02:02.250 --> 00:02:23.950
اه حده من منابت اه اه الشعر المعتاد طولا الى الذقن ومن الاذن الى الاذن عرظا وعلى هذا فالوجه يشمل اللحية ويكفي مسح ظاهر الشعر خفيفا كان او كثيفا. الحدث الاصغر او الاكبر

8
00:02:24.250 --> 00:02:42.850
اما ما تحت الشعر ما تحت شعر اللحية اه فانه لا يمسحه التيمم حتى لو كان الشعر خفيفا وايضا لا يمسح مكانه داخل الفم او او الانف بالتراب قال المرضاوي في الانصاف قطعا بليكا لكونه لم يرد ولما في ذلك من التقدير

9
00:02:44.600 --> 00:03:05.700
واذا الفرض الاول هو مسح الوجه يعني عندما تضرب بيدك الثياب الارض هكذا بسم الله ثم تقول هكذا تمسح بوجهك هذا هو الفرض الاول  الفرض الثاني قال ومسح اليدين الى الكوعين

10
00:03:07.100 --> 00:03:28.550
مسح اليدين الى الكوعين لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم وهنا المراد باليد الكف. ولذلك قال المؤلف الى الكوعين. الكوعين تثنية كوع والكوع هو العظم الذي يلي الابهام هذا هذا هو الكوع

11
00:03:29.400 --> 00:03:43.600
ويقابله العظم الذي يلي الخنصر وهو الكرسون هذا هو الكوع وهذا هو القصور ولذلك في المثل يقول فلان لا يعرف كوعه من كسوعه الكوع هو العظم الذي يلي الابهام هذا

12
00:03:43.700 --> 00:04:05.600
والخشوع العظم الذي يلي الخنصر هذا فهنا يقول مسح اليدين الى الكوعين يعني مسح الكفين الى الكوع ومراد المؤلف بقوله للكوعين يعني ان المسح للكفين فقط دون الذراع ودون العضد

13
00:04:10.100 --> 00:04:27.550
فان قال قائل الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم اليد تشمل الذراع وتشمل عضد لماذا خصصنا ذلك بالكف نقول ان الاصل في اليد اذا اطلقت ان المراد بها الكف الا بقرينة تقتضي دخول غيرها معها. دخول غير الكف معهم

14
00:04:28.050 --> 00:04:53.850
ولذلك الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اقطعوا ايديهما والمراد بذلك اكفهما بالاجماع ومن يعني الطرائف في هذا آآ ان انه احد القضاة كتب بحكم قطع يد السارق انه يقطع

15
00:04:53.900 --> 00:05:10.950
آآ تقطع يده الى الكوع وبعض العامة يفهم ان الكوع هو المرفق الذي نفذ يعني عند التنفيذ اشكل عليهم وقالوا ان هذا هو الكوع ونفذوا يعني الحد من جهة المرفق

16
00:05:11.450 --> 00:05:28.000
وكان الخطأ في الحقيقة هو خطأ القاضي قاضي هو يتكلم بلغة عربية الفصحى وان الكوع المقصود به العظم الذي يلي الابهام لكن هذا السياف عامي يفهم ان الكوع المرفق كان ينبغي ان يخاطبه باللغة التي يفهمها

17
00:05:29.350 --> 00:05:43.700
فاذا يعني هذا اردت ان انبه الى الى عند العامة اذا قالوا كوع يقصدون المرفق وهذا غير صحيح. الكوع هو العظم الذي يلي الابهام الفرض الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى

18
00:05:45.000 --> 00:06:02.700
ما عندنا الا مسح الوجه والودين معنى ذلك الترتيب بين مسح الوجه واليدين فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين لان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قال في الطهارة في الطهارة الصغرى

19
00:06:02.850 --> 00:06:22.650
اما الطهارة الكبرى فلا يجب فيها الترتيب. لان الترتيب في الغسل ليس واجبا اصلا فكذا في التيمم عنه قال فيلزم من جرحه ببعض اعضاءه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا

20
00:06:23.000 --> 00:06:43.750
يعني لو كان عنده جبيرة في ذراعه فانه يتوضأ فاذا وصل الى موضع الجبيرة تيمم ثم اكمل غسل بقية اعضاء الوضوء  هذا هو رأي المؤلف يلزم مجرحه ببعض اعضاءه يعني لو عنده جرح مثلا في الذراع

21
00:06:44.150 --> 00:06:59.800
اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله يعني عندما يغسل وجهه ويصل غسل اليد وصل الى الى هذا الموضع من الجرح يتيمم ثم يكمل بقية الوضوء ثم يكمل بقية الوضوء

22
00:07:00.450 --> 00:07:16.750
وسبق الكلام التفصيل عن ذلك في احكام الجبيرة في الدرس السابق وذكرنا اه انه اذا كان يستطيع المسح فانه يمسح ولا حاجة للتيمم ولا يطلب منه ان يمسح وان يتيمم فلا فلا يجمع بين طهارتين

23
00:07:17.250 --> 00:07:34.650
فالقول الراجح في الجبيرة اذا اه التيمم اه المسح اذا الجبيرة نقول اذا امكن المسح يمسح عليها. اذا تعذر المسح فهنا يتيمم لكن ذلك المسح فيمسح عليها وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس السابق

24
00:07:35.300 --> 00:07:53.900
الرابع من فروض الوضوء الموالاة وهي الا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا يعني لا يكون فاصل بين مسح الوجه ومسح اليدين طويلا عرفا بحيث لو قدر انه كان يغسل الوجه ويغسل يديه لجف الوجه

25
00:07:55.250 --> 00:08:14.150
وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء والمذهب عند الحنابلة المفرقون بين الطهارتين الصغرى والكبرى فيجب آآ تجب الموالاة عند تيمم الحدث الاصغر دون الاكبر  وهذا محل نظر والقول الثاني ان الموالاة مشترطة مطلقا

26
00:08:14.350 --> 00:08:27.950
هذا هو الاقرب والله اعلم لاننا لو لم نقل بذلك للزم من هذا ان من تيمم ومسح وجهه ثم بعد ساعتين مسح يديه صح ذلك وهذا بعيد لا يتفق مع الاصول والقواعد

27
00:08:29.250 --> 00:08:45.450
قال فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم تكلمنا في الدرس السابق عن مسألة من المسائل الكبيرة في باب التيمم وهي هل التيمم مبيح او رافع وقلنا ان فروع هذه المسألة كثيرة

28
00:08:46.350 --> 00:09:01.000
وقلنا ان المذهب انه مبيح وان القول الراجح انه رافع للحدث كالماء تماما. لكن الطهارة طهارة مؤقتة الى ان يجد الماء فالمؤلف هنا يفرع على قوله بان التيمم مبيح لا رافع

29
00:09:01.100 --> 00:09:18.350
يقول يلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم يعني يلزمه اذا كان جريحا يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة وعلى القول الراجح بان التيمم رافع لا يجب اعادة التيمم

30
00:09:18.450 --> 00:09:39.700
لا يجب اعادة لا مع اعادة غسل بقية الاعضاء لتحقيق الموالاة ولا بدونها ولا بدونها الخامس مفروض الوضوء تعيين النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة فلا تكفي نية احدهما عن الاخر وان نواهما اجزاء

31
00:09:43.400 --> 00:10:01.250
ايضا هذه المسألة تفريع على القول بان التيمم مبيح لا رافع. ومراد المؤلف ان النية لابد منها لامرين نية ما يتيمم له من صلاة او طواف او اه مس المصحف او نحو ذلك

32
00:10:01.650 --> 00:10:18.350
والثانية نية لما يتيمم عنه من الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة على المذهب فيقول لابد من تعيين النية في هذا وهذا فاذا احدث حدثا اصل واراد صلاة العشاء عليه ان ينوي التيمم من الحدث الاصغر لصلاة العشاء

33
00:10:18.850 --> 00:10:34.950
وهذا كله بناء على ان التيمم مبيح لرافع. اما على القول الذي رجحناه وهو ان التيمم رافع فانه يكون كالماء ويكفي ان ينوي ما تشترط له الطهارة يكفي ان ينوي مثلا الصلاة حتى لو لم يطرأ على باله الحدث

34
00:10:35.700 --> 00:10:57.800
او يكفي ان يتيمم مثلا لتلاوة القرآن لمس المصحف مثلا المهم ان القول الراجح ان التيمم رافع للحدث وانه كالماء تماما وبناء على ذلك يعني بناء على القول بان التيمم رافع لا حاجة لهذا الشرط

35
00:10:59.150 --> 00:11:18.050
قال ومبطلاته خمسة يعني مبطلات التيمم الاول ما ابطل الوضوء نواقض الوضوء السابقة التي تكلمنا عنها بالتفصيل في درس سابق الثاني ووجود الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا

36
00:11:18.900 --> 00:11:35.500
وايضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خيرا بسند صحيح حتى لو كان وجود الماء قليلا

37
00:11:36.400 --> 00:11:57.950
فانه يستعمله فيما يكفيه ويتيمم للباقي اذا وجد ماء ولو قليل ما يكفي الا لغسل الوجه واليدين نقول توظأ واغسل وجهك ويديك وتيمم عن اه عن اه غسل رجليه كذا مرة هذا معنا في درس سابق

38
00:12:00.400 --> 00:12:17.550
الثالث من مبطلات التيمم قال وخروج الوقت وهذا بناء على القول بان التيمم مبيح. وسبق القول بان التيمم آآ ان القول الراجح ان التيمم رافع الحدث وبناء على ذلك فالقول الراجح ان خروج الوقت

39
00:12:17.900 --> 00:12:35.550
آآ ليس مبطلا للتيمم الرابع زوال المبيح له يعني لو كان المبيح له مرضا ثم برئ منه بطل التيمم الخامس وخلع ما مسح عليه لو انه تيمم وعليه جورب ثم خلعه فيبطل التيموم

40
00:12:36.000 --> 00:12:49.550
هذا هو القول الذي قره المؤلف هو المذهب. اه ذهب اكثر اهل العلم الى انه لا يبطل لان التيمم طهارة لم يمسح فيها على الخف فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء وهذا هو القول الراجح

41
00:12:49.900 --> 00:13:11.000
هذا هو القول الراجح في المسألة بناء على ذلك يعني مبطل الثالث والخامس الراجح عدم اشتراطهما فيكون الراجح انه مبطلات التيمم ثلاثة ما ابطل الوضوء ووجود الماء وزوال المبيح قال وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت

42
00:13:12.000 --> 00:13:30.950
هذه المسألة تحصل كثيرا يجتهد الانسان في البحث عن الماء فلا يجد ثم بعد ذلك يحضر الماء وهو يصلي يبطل تيممه يبطل تيمم ومن اهل العلم من قال ان صلاته لا تبطل

43
00:13:31.700 --> 00:13:51.850
اذا اذا وجد الماء وهو في الصلاة او مذهب المالكية والشافعية  والقول الثاني انها تبطل القول الثاني انها تبطل وهذا هو مشهور من مذهب الحنابلة ومذهب حنفية. سواء كان في الصلاة او خارجا منها

44
00:13:53.350 --> 00:14:09.000
وهذا هو القول الراجح انه اذا حضر الماء بطلت يمه لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وللحديث السابق ان الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته

45
00:14:09.400 --> 00:14:30.500
قالوا فدل هذا الحديث بمفهومه على انه لا يكون طهورا عند وجود الماء وبمنطوقه على وجوب امساس جلد امساسه جلده عند وجوده والامام احمد رحمه الله يقول كنت اقول انه يمضي يعني في صلاته اذا حضر الماء ثم تدبرت

46
00:14:30.500 --> 00:14:44.750
فاذا اكثر الاحاديث على انه يخرج قال ابن قدامة وهذا يدل على رجوعه يعني عن قوله السابق فالقول الراجح اذا انه اذا حضر الماء وهو في اثناء الصلاة ان صلاته تبطل

47
00:14:45.050 --> 00:15:04.050
وانه يخرج منها يتوظأ بالماء ثم يصلي هذا هو القول الراجح في المسألة لكن اذا غلب على ظنه انه لا يجد الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعدما انقضى او فرغ من الصلاة

48
00:15:04.250 --> 00:15:18.400
هنا يقول المؤلف واذا انقضت لم تجب الاعادة اي اذا انتهت الصلاة ثم وجب الماء اذا انتهت الصلاة ثم وجد الماء لم يجب عليه القضاء وقد وقع في ذلك قصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

49
00:15:19.000 --> 00:15:41.350
اه ان رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ما فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم انهما وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة ولم يعد الاخر واتي النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيانه فقال للذي لم يعد اصبت السنة

50
00:15:41.450 --> 00:16:01.150
وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي بسند صحيح طيب ايهما اه افضل الذي اعاد او الذي لم يعد هنا تأمل الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لاحدهم اصبت السنة والاخر لك الاجر مرتين

51
00:16:01.700 --> 00:16:21.550
ايهما افضل؟ الذي اصاب السنة او الذي له الاجر مرتين الجواب الذي اصاب السنة لكن النبي عليه الصلاة والسلام اه احترم اجتهاد الاخر الرجل اجتهد وعاد الصلاة واحتاط فقال لك الاجر مرتين تطيبا لخاطره

52
00:16:23.000 --> 00:16:50.000
وعلى ذلك نقول ان الانسان اذا آآ غلب على ظنه عدم وجود الماء ثم صلى ثم وجد الماء  نقول له لا يلزمه الاعادة بل الافظل له عدم الاعادة فان قال قائل انا اعيد لاجل ان يكون لي الاجر مرتين

53
00:16:50.350 --> 00:17:10.050
فنقول هذا الرجل لم يعلم الحكم فاجتهد كان له الاجر مرتين اما انت فقد علمت بان السنة عدم الاعادة الا يكون لك الاجر مرتين؟ وعلى هذا نقول من غلب على ظنه عدم وجود الماء فصلى فالسنة له عدم الاعادة فيما لو حضر

54
00:17:10.050 --> 00:17:30.550
ما بعد ذلك ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن صفة التيمم قال وصفته ان ينوي والنية الشرط لصحة العبادات كلها ثم يسمي وهي مستحبة على القول الراجح كما سبق

55
00:17:30.700 --> 00:17:48.350
ويضرب التراب بيديه يعني بباطن يديه مفرجتي الاصابع قالوا لاجل ان يصل التراب الى ما بينهما ولكن هذا الحكم لا دليل عليه ظاهر الاحاديث انه يضرب التراب بيديه من غير تفريج

56
00:17:49.450 --> 00:18:21.950
للاصابع يكون على صفته المعتادة ضربة واحدة والاحوط اثنتان ظاهر الاحاديث انها ضربة واحدة لكن المؤلف يقول الاحوط اثنتان والاحوط ثنتان خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف وآآ الاحوط نقول ان ان ان الاحوط والاحتياط انما يكون مع عدم تبين السنة

57
00:18:22.400 --> 00:18:38.250
اما مع تبين السنة فلا يقال بان ذلك هو الاحوط. بل الاحوط هو اتباع السنة ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله ان الاحتياطي مما يشرع اذا لم تتبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا تبينت السنة فاتباعها اولى. قال بعد نزع

58
00:18:38.250 --> 00:18:54.550
ونحوه يعني اذا كان عليه خاتم ينزع الخاتم لاجل ان يصل التراب لجميع اليد فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحته. بعد ما يضرب بيديه الارض ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن اصابعه وذلك بامرار كفيه على وجهه

59
00:18:54.550 --> 00:19:11.000
في وجهه وظاهر لحيته بباطن الكف ثم يمسح كفيه براحتيه بان يمسح ظهر كفه اليمنى والباطن كفه اليسرى وظهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى تكون صفة التيمم هكذا. يقول بسم الله

60
00:19:11.250 --> 00:19:27.200
ثم يضرب مرة واحدة الارض ها بسم الله مرة واحدة ثم يمسح وجهه هكذا وينصح ظاهر لحيته ثم يمسح ظاهر كفه اليمنى هكذا بباطن كفه اليسرى وظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى هكذا

61
00:19:27.950 --> 00:19:47.650
هذه الصفة التامة اعيده مرة اخرى. يقول بسم الله ويضرب يديه الارظ مرة واحدة. ثم يمسح وجهه ويمسح ظاهر لحيته ايضا ويمسح ظاهر كفه اليمنى الباطن كفه اليسرى وظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى. هذه صفة التيمم

62
00:19:48.050 --> 00:20:12.650
قال وتسن وهو سنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار اذا كان يرجو وجود الماء مثلا اتصل على صديق له اتصل علي بالجوال وقال ان شاء الله سآتي لك بالماء هنا ينتظر ينتظر ويؤخر الصلاة الى اخر الوقت المختار يؤخر مثلا العصر الى قبيل اصفرار الشمس او العشاء

63
00:20:12.650 --> 00:20:29.150
الى قبيل منتصف الليل اما اذا كان لا يرجو وجود الماء فيصلي في اول الوقت وقد روث في هذا اثر عن يعني بعض التابعين قال وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل

64
00:20:29.250 --> 00:20:47.200
هنا رجع المؤلف للكلام عن آآ يعني بعض التفريعات على مسألة هل التيمم رافعة ومبيح على القول بانه مبيح؟ قال له ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من فرض او نفل. صلى تتيمم لصلاة الظهر يصلي صلاة الظهر ويصلي السنة الراتبة لها القبلية والسنة الراتبة لها البعدية

65
00:20:47.450 --> 00:21:00.400
لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرظ تيمم مثلا لصلاة الضحى فلا يصلي بهذا التيمم صلاة الظهر هذا هو المذهب بناء على القول بان التيمم مبيح لا رافع وعلى القول الذي رجحناه وهو

66
00:21:00.400 --> 00:21:14.800
ان التيمم رافع للحدث كالماء فله ان يصلي بذلك التيمم ما شاء من فرائض ونوافل فاذا حتى لو تيمم لصلاة الظحى نقول اصلي بها صلاة الظهر واصلي صلاة العصر ما لم ينتقظ الوضوء

67
00:21:15.100 --> 00:21:35.700
حتى لو تيمم لاجل مسجد المصحف نقول لك ان تصلي به ما شئت من فرائض ومن نوافل اه ختم هذا يعني الفصل بفائدة لا يستحب تجديد التيمم في قول جمهور الفقهاء لانه لم يرده الاصل في عبادات التوقيف ولا يصح قياسه على الوضوء لانه لا ينظف الجسد بخلاف الوضوء

68
00:21:35.700 --> 00:22:01.550
اه الوضوء يستحب تجديد الوضوء اذا صلى به صلاة فريضة او نافلة ويستحب تجديد الوضوء مثلا توضأت لصلاة الضحى وثم اذن الظهر يستحب ان تجدد الوضوء ولا يجب يستحب اه توظأت وصليت بهذا الوضوء

69
00:22:01.950 --> 00:22:22.200
اه مثلا صلاة الوتر واردت ان تذهب للمسجد لصلاة الفجر يستحب تجديد الوضوء فالوضوء يستحب تجديده اذا صليت به صلاة فريضة او نافلة. اما التيمم فالغرض منه محض التعبد ما حظ التعبد ولذلك لا يستحب تجديده

70
00:22:22.750 --> 00:22:43.550
ولا يصح قياسه على الوضوء فهم محل تعبد تمسح وجهك ويديك هذا محو تعبد الوضوء فيه نوع يعني تنظيف علته معقولة في تنظيف الفم والانف والوجه واليدين والذراعين ايضا الرجلين. لكن التيمم هو محو تعبد مسح للوجه

71
00:22:43.550 --> 00:23:06.300
ولظاهر الكفين فاذا الوضوء يستحب تجديده واما التيمم لا يستحب تجديده ننتقل بعد ذلك الى باب ازالة النجاسة  قال المؤلف رحمه الله باب ازالة النجاسة لما تكلم المؤلف عن طهارة الحدث انتقل للكلام عن طهارة

72
00:23:06.400 --> 00:23:36.850
النجس لان الطهارة حينما تكون عن حدث او نجاس ان النجس ويقال الخبث يعني نجاسة وهي عين مستقذرة شرعا عين كان عين حسية ليست وصفا معنويا مستقظا شرعا يعني ان الاستقضار يرجع للشارع وليس لهوى الانسان. لان بعض الناس قد يستقذر الشيء الطاهر

73
00:23:38.500 --> 00:23:54.800
فاذا الخبث هو النجاسة الحسية الحدث هو وصف معنوي يقوم البدن يمنع من الصلاة ونحوها حدث شي معنوي والنجاسة او الخبث شيء حسي المؤلف يريد ان يتكلم عن ازالة النجاسة

74
00:23:55.750 --> 00:24:19.250
والفقهاء يقسمونها الى نجاسة عينية ونجاسة حكمية النجاسة العينية كالبول والغائط والكلب هذه لا يمكن تطهيرها بحال لا يمكن ان تطهر الا اذا استحالت في قول بعض اهل العلم النجاسة الحكومية هي النجاسة الطارئة على شيء طاهر فغيرت طعمه او لونه او ريحه فاصبح نجسا

75
00:24:19.500 --> 00:24:38.800
هذا هو الذي يمكن تطهيره يعني مثلا الغائط كيف يطهر؟ لا يمكن لا يمكن الا ان يستحيل على قول بعض اهل العلم لكن لو وقع البول مثلا على لباس يمكن تطهيره يزالها تزال هذه النجاسة يصبح طاهرا

76
00:24:39.150 --> 00:24:56.750
قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات يعني يشترط في ازالة النجاسة على غير الارض سبع غسلات لان النجاسة على الارض سيأتي الكلام عنها فيشترط في ازالة النجاسة على غير الارض سبع غسلات كل غسلة منفصلة عن الاخرى

77
00:24:57.100 --> 00:25:17.300
وهذا هو المذهب عند الحنابلة حتى لو زالت النجاسة باول غسلة واستدلوا بما ما روي عن حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا وهذا الحديث آآ اورده الموفق بن قدامة في المغني ولم يذكر له اصلا

78
00:25:17.500 --> 00:25:34.450
ولم نجد له اصله الشيخ الالباني رحمه الله في الاروة قال ايضا اني لم اجده بهذا اللفظ لكن جاء عند احمد وابي داود بلفظ اخر قريب منه كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنازة من الجنابة سبع مرار الى اخره

79
00:25:35.200 --> 00:25:52.600
لكن بكل حال حتى هذا الذي عند احمد وابي داوود ضعيف لا يصح. القول الثاني انه تكفي غسلة واحدة تزول بها النجاسة ويطهر بها المحل. فان لم بغسلة فيزاد الى غسلتين او اكثر ولا يشترط سبع غسلات الا في الكلب خاصة

80
00:25:52.900 --> 00:26:11.400
والى هذا ذهاب جمهور الفقهاء واستدلوا بحديث اسماء وفيها للنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل اه عن اه كيفية آآ غسل الحيض اذا وقع على على الثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنظحه وتصلي فيه

81
00:26:11.900 --> 00:26:30.000
تحطه يعني تفركه وتزيله تقرصه الماء يعني تدلكه باصابع يدها تنضحه يعني تصب عليه الماء قليلا حتى يزول الاثر. هذا يدل على ان المقصود ازالة النجاسة ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام عددا معينا لم يقل سبع مرات

82
00:26:30.850 --> 00:26:49.350
وجاء في حديث ام قيس بنت محصن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما سألته عن دم الحيض قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر  ودم الحيض نجس. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا. لم يقل اغسليه سبع مرات

83
00:26:49.550 --> 00:27:06.800
ولان المقصود زوال النجاسة متى ما زالت زال حكمها فهي عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها والقول الراجح هو القول الثاني وهو انه لا يشترط في غسل النجاسات آآ سبع مرات او سبع غسلات وانما

84
00:27:06.900 --> 00:27:28.650
اه يشترط ما تزول به النجاسة. فان زالت النجاسة بغسلة واحدة اجزاء. ان لم تجزئ اه ان لم تزول النجاسة فيزيد غسلتين او ثلاثة او اكثر حتى تزول النجاسة. قال وان يكون احدهما بتراب طاهر طهور او صابون ونحوه في متنجس في

85
00:27:28.650 --> 00:27:45.900
الجسم بكلب او خنزير يعني اذا كانت النجاسة نجاسة كلب لابد من سبع غسلات احداهن بالتراب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اه اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن في التراب

86
00:27:46.150 --> 00:28:05.300
وفي لفظ اولاهن بالتراب وفي لفظ اه عفروه الثامنة بالتراب وارجح الروايات رواية مسلم اولاهن بالتراب هي الارجح من جهة الاسناد ومن جهة المعنى لانه لو لو كانت بالتراب الاخيرة لاحتيج الى غسلة

87
00:28:05.550 --> 00:28:31.800
زائدة لكن جعل في الغسلة  آآ اه الاولى لا يحتاج لذلك يعني لو جعل التراب في الغسلة الاخيرة لاحتيج الى آآ غسلة اخرى لتنظيفها لكن اذا قيل اولاهن بالتراب لا يحتاج الى زيادة. تكفي الاولى الاولى بالتراب ثم الثانية بالماء ثم الثالثة بالماء الى سبع غسلات

88
00:28:32.350 --> 00:28:46.450
وقد ذكر بعض من كتب في الاعجاز العلمي في السنة ان لعاب الكلب فيه ميكروبات لا يقتلها الا التراب. سبحان الله وان هذا الكلب ربما نظف دبره بلسانه فيصيب اللعاب الدبر

89
00:28:46.600 --> 00:29:08.450
ولهذا نجاسته تعتبر نجاسة مغلظة آآ حكم اقتناء الكلاب لا يجوز اقتناء الكلاب الا لما ورد فيه النص في قول النبي عليه الصلاة والسلام من اتخذ كلبا الا كلبا زرع او غنم او صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. رواه البخاري ومسلم

90
00:29:10.400 --> 00:29:27.000
يعني من اتخذ كلبا كما يفعله مع الاسف بعض الناس يتخذون كلابا تقليدا للنصارى فانه كل يوم كل يوم ينقص من من اجره وعمله قيراطان وجاء تفسير القيراط في حديث الجنازة بانه مثل جبل احد

91
00:29:28.700 --> 00:29:49.650
فلا بارك الله في هذا الحيوان الذي تسبب كل يوم في ان ينقص اجرك وعملك ولهذا فالذين يربون الكلاب في البيوت على خطر عظيم اولا ان اعمالهم واجورهم تنقص كل يوم هذا هذا القدر الكبير. ثانيا ان وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة. كما قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا

92
00:29:49.650 --> 00:30:08.850
بيتا فيه صورة ولا كلب واذا لم تدخل البيت الملائكة دخلته الشياطين واذت من في البيت اذتنا في البيت تساعد على آآ السحر وتساعد على آآ الاذية وعلى ايضا الكوابيس المزعجة للنائم ونحو ذلك

93
00:30:09.500 --> 00:30:34.050
ولهذا على المسلم ان يمتثل هذا التوجيه النبوي والا يجعل في بيته كلبا ما الفائدة من هذا الكذب؟ نجاسته مغلظة ظرره كبير يفعله بعض الناس تقليدا للنصارى فحسب الا اذا اقتضت المصلحة الراجحة والتي بينها النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها امثلة قال الا كلب زرع

94
00:30:34.300 --> 00:30:49.950
كلب مثلا في المزرعة لحراستها او غنم لحراسة الغنم او صيد يعني كلب يعلم فيصيد هذه لا بأس بها ومثل ذلك ايضا الكلاب البوليسية التي تكون في المطارات ايضا هذه لا بأس بها

95
00:30:51.250 --> 00:31:08.350
لكن الذي يفعله بعض الناس الان ليس كلب صيد ولا حرث ولا ماشية وانما مجرد تسلية وتقليد للنصارى هذا لا يجوز وهذا ينقص من عمله واجره كل يوم قيراطان. ويمنع وجوده في البيت يمنع دخول الملائكة

96
00:31:09.050 --> 00:31:32.900
وهنا المؤلف وصف هذا التراب بطاهر طاهور يعني اه طاهر مقابر النجس وطهور اي مطهر قال اوصابون او صابون هل مقصود الصابون الصابون المعروف الان؟ الجواب لا. لم يكن الصابون المعروف الان موجودا لدى الفقهاء السابقين

97
00:31:33.250 --> 00:31:55.050
وانما هو نوع من المنظفات شبيه بالاشنان. كان كان الناس يستخدمونه قديما. الصابون معروف الان ما وجد الا حديثا يكون مصنوعا من مواد كيماوية طيب استخدام الصابون القديم وايضا الصابون المعروف الان والمنظفات الحديثة الشامبو نحو

98
00:31:55.050 --> 00:32:12.350
اه هل تقوم مقام التراب في غسل نجاسة الكلب؟ المؤلف يرى انها تقوم مقامه ولهذا قال او يكون احدهما بتراب طاهر طهور او صابون او صابون. والقول الثاني انه يتعين التراب ولا يجزئ عنه غيره

99
00:32:12.350 --> 00:32:27.300
من المنظفات وهذا هو المذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نص على التراب مع ان الاشنان والسدر كان موجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كما في الحديث الذي وقصته دابته

100
00:32:27.800 --> 00:32:50.350
آآ قال اغسلوه بماء وستر ولان هذه الطهارة متعلقة بالتراب فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم وايضا يعني اثبت الطب الحديث ان في التراب خاصية لا توجد في غيره ففيه مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب

101
00:32:51.850 --> 00:33:06.850
وهذا من يعني الاعجاز النبوي وقد تكلم عن ذلك بالتفصيل اه بعض من كتب في الاعجاز النبوي في السنة والقول الراجح انه يتعين التراب وان غيره من المنظفات لا يقوم مقامه

102
00:33:10.000 --> 00:33:26.200
وقول المؤلف او خنزير يعني ان نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب تغسل سبع مرات ولكن هذا القياس اه يعني وان كان هو المذهب عند الشافعية والحنابلة  لكن هذا القياس قياس مع الفارق

103
00:33:26.300 --> 00:33:47.400
ولهذا ذهب اه اكثر الفقهاء اه الى ان اه الخنزير لا يقاس على كلب النجاسة المغلظة وان نجاسة الخنزير كغيره من النجاسات وان التغليظ الوارد بغسل نجاسة الكلب سبع مرات لا يقاس عليه غيره

104
00:33:48.600 --> 00:34:09.250
ولان الخنزير كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومذكورا في القرآن اه لو كانت نجاسته كنجاسة الكلب لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو القول الراجح وهو ان الخنزير ان ان جسد الخنزير كغيرها من النجاسات. لا يوصل سبع مرات احداهن بالتراب وانما كسائر النجاسة

105
00:34:09.250 --> 00:34:35.150
قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا احيانا الانسان يغسل النجاسة فيبقى اللون احيانا الانسان يغسل النجاسة فيبقى اللون يعني دم مثلا تغسله ثم يبقى يعني اثر اللغون الحمرة تبقى

106
00:34:35.600 --> 00:34:55.100
او الرائحة احيانا تبقى المؤلف بماذا يقول؟ يقول يظر بقاء طعم النجاسة لا لونها ولا ريحها اه طعم النجاسة يسهل ازالته بخلاف ريحها ولونها فقد يشق ازالته قد يشق ازالته

107
00:34:55.850 --> 00:35:15.200
ولذلك الفقهاء يقولون انه ان الذي يضر فقط بقاء الطعم واما اللون والريح فلا يظران بعد غسل النجاسة اذا عجز عن ازالة اللون والرائحة ولهذا قال الموفق اذا غسل النجاسة فلم يذهب لونه او ريحها لمشقته لمشقة ازالته عفي عنه

108
00:35:15.700 --> 00:35:32.000
وبما يدل لذلك حديث خولة وفيه النبي عليه الصلاة والسلام قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره يعني اذا غسلت الدم يكفيك الماء ولا يضرك بقاء اثر الدم يعني لا يضر بقاء لونه

109
00:35:32.900 --> 00:35:52.450
اذن النجاسة لابد من زوال الطعم هذا بالاتفاق. اما اللون والريح فيجتهد الانسان في ازالة لون النجاسة وريحها لكن اذا عجز فيعفى عن ذلك ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى مسألة اخرى

110
00:35:53.450 --> 00:36:12.200
وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه الغلام الذي لم يكن الطعام يعني الطفل الذي لم يأكل الطعام شهوة اصبح يأكل يعني كغيره من الكبار

111
00:36:12.450 --> 00:36:28.250
لان الطفل آآ اول ما يولد يعتمد اعتمادا كاملا على حليب الام اعتمد على الحليب سواء حليب الامة او حتى يعني حليب المجفف يعتمد على الحليب ثم بعد ذلك يبدأ آآ يأكل

112
00:36:28.350 --> 00:36:43.800
اه اكله اليسير لا لشهوة وانما اه يطعم تطعيما هذا غير مؤثر. لكن اذا اصبح يأكل لشهوة هذا بوله كبول كبير اذا كان لا زال يعتمد على الحليب ولم يأكل الطعام الى الشهوة

113
00:36:43.900 --> 00:37:06.150
فان كان هذا الطفل ذكرا فيجزئ في بوله النظح يجزئ في بوله النبح وهو غمره بالماء لحديث ام قيس بنت محصن انها اتت بابن الله صغيرا ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

114
00:37:06.400 --> 00:37:23.400
فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم. وايضا جاء في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب فيدعو لهم فاوتي بصبي فبال على ثوبه. فدعا فدعا بماء فاتبعه اياه ولم يغسله

115
00:37:24.150 --> 00:37:39.350
والمؤلف هنا بين لنا كيفية النظح. انتبهوا ايها الاخوة. النظح بعظ الناس يفهم ان النظح الرش هذا غير صحيح انتبهوا لهذا النمح ليس هو مجرد الرش. النظح ماذا قال المؤلف؟ يقول وهو غمره بالماء

116
00:37:39.550 --> 00:38:03.050
النظح معناها انك تغمرها بالماء من غير عصر ومن غير فرك فهو يعني المكاثرة بالماء من غير عصر والفرق بين النظح والغسل والرش الرش انك تاخذ الماء وترشه هكذا النظح هو الغمر الغمر من غير عصر

117
00:38:04.400 --> 00:38:27.500
اه الغسل يكون في عصر وفرك الغسل يكون في عصر وفرك ولكن احيانا الرش قد يطلق بمعنى النظح قد يطلق البعض ولذلك بعض الروايات قالت رش فالفقهاء يقولون اذا النوح النضح المقصود به ان يغمر بالماء من غير عصر

118
00:38:28.700 --> 00:38:42.400
اذا اذا بال هذا الطفل الذي لم يأكل الطعام لشهوة فيكفي فيه ان تغمر هذا المكان الذي بال فيه تغمره بالماء من غير ان تعصر الملابس وليس المعنى انك تأخذ الموت رشه

119
00:38:42.550 --> 00:39:04.500
هذا فهم غير صحيح فانتبهوا ايها الاخوة لهذه المسألة. اذا النظح معناه الغمر بالماء وليس المقصود به مجرد الرش الحكمة من التفريق بين بول الغلام والجارية في ذلك اقوال قيل يعني كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البول ببوله فيشق غسله. وقيل ان بوله لا ينزل

120
00:39:04.500 --> 00:39:25.650
مكان واحد بل ينزل متفرقا وبخلاف الانثى وقيل ان بول الانثى آآ يعني آآ اكثر نجاسة من بول الذكر لان الذكر اكثر حرارة والحرارة تخفف نجاسة البول وهذا هو القول الاقرب والله اعلم

121
00:39:26.250 --> 00:39:42.200
ان الذكر اكثر حرارة من الانثى وهذه الحرارة لها اثر في تخفيف نجاسة بوله فاكتفي فيها بالنظح ولذلك عندما تنظر لاطفال يلعبون فيهم ذكور واناث. انظر الى حركة الذكر وحركة الانثى

122
00:39:42.350 --> 00:39:56.150
تجد ان الذكر اكثر حركة من الانثى في الغالب الذكر حركته كثيرة الانثى اكثر هدوءا وسكينة لان الحرارة الغريزية في الذكر اكثر من الانثى. هذه الحرارة لها اثر في تخفيف

123
00:39:56.150 --> 00:40:11.550
نجاسة البول فلذلك اكتفي فيه بالنظح. هذا هو الاقرب في الحكمة والله اعلم قال ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بماء ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحه

124
00:40:11.550 --> 00:40:26.650
وها انتقل المؤلف للكلام عن تطهير النجاسة التي تقع على الارض قال يجزئ فيها التطهير بغسلة واحدة بينما سائر النجاسات سبق سلعت هذا التفريق محل نظر وقلنا ان الصواب ان بابهما واحد

125
00:40:27.050 --> 00:40:45.400
يقول المؤلف انه يكفي غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. حتى يذهب لونها وريحها وطعمها ايضا ولذلك لو ان المؤلف عبر حتى تذهب عين النجاسة لكان اخسر كتعبير صاحب زاد مستقنع. الذي قال غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة

126
00:40:45.950 --> 00:41:07.650
اذا طرأت النجاسة على الارض يشترط زوال عين النجاسة. فان كفى فان زادت عين النجاسة بغسلة واحدة كفى وان لم بغسلتيه وان لم تزره بثلاث وهكذا ويدل ذلك قصة الاعرابي الذي بال في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصب على بوله اه دلو من ماء

127
00:41:08.450 --> 00:41:28.450
ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدد. فدل ذلك على انه متى ما ذهبت النجاسة كفى ذلك واجزأ. وهنا المؤلف يقول مكاثرتها بالماء تكون النجاسة اذا اذا وقعت على الارض تكون ازالتها بالمكاثرة وذلك بان يصب على هذه اه اه النجاسة ويكاثر عليها الماء حتى

128
00:41:28.450 --> 00:41:43.450
تذهب عينها  اما اذا لم هذا اذا لم تكن النجاسة ذات جرم اما اذا كان ذات جرم كما لو كانت مثلا من الغائط او كانت دما وقد جف فلابد من ازالة

129
00:41:43.450 --> 00:41:57.400
الجرم ثم بعد ذلك يتبع بالماء لو وزيرة النجاسة وما حولها كما لو كانت على تراب فهذا يكفي ولذلك نقول ان النجاسة على الارض لها هذه الاحوال الثلاثة. الحالة الاولى ان تكون غير ذات جرم

130
00:41:57.400 --> 00:42:15.550
فيها المكاثرة حتى تزول عينها. الحالة الثانية ان تكون ذات جرم كالغائط مثلا ولابد من ازالة ذلك الجرم اولا ثم يتبع بالماء الثالثة ان تزال مع ما حولها كأن تكون على تراب فيستأصل التراب آآ بما عليه من النجاسة

131
00:42:15.700 --> 00:42:35.350
ويكفي ذلك ولا حاجة لان يتبع بعد ذلك بالماء قال ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا ولا النجاسة بالنار هذه المسألة ترجع الى مسألة اخرى وهي آآ تشترط آآ هل يشترط الماء لازالة النجاسة؟ او ان النجاسة تزول باي مزيل

132
00:42:35.400 --> 00:42:45.400
هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قول. القول الاول ان آآ انه يشترط لازالة النجاسة ان تكون بالماء. ولا تزول النجاسة بغير الماء لا تزول بالشمس ولا تزول بالريح ولا

133
00:42:45.400 --> 00:43:04.200
ولا تزور بالجفاف ولا بالتعقيم ولا بغير ذلك والى هذا ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني ان النجاسة تزول باي مزيل. سواء كان بالماء او بغيره. فتزول بالشمس وتزول بالريح وتزول في وقتنا الحاضر آآ

134
00:43:04.200 --> 00:43:21.050
اه التعقيم ونحو ذلك وهذا هو المذهب عند الحنفية ورواية عند الحنابلة اصحاب القول الاول الذين قالوا انه يتعين المال لازالة النجاسة استدلوا بقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به قالوا فقد ذكر الله تعالى هذا على

135
00:43:21.050 --> 00:43:46.650
الامتنان ايضا حديث آآ هو الطهور وماؤه الحل ميتته وحديث ايضا حديث الاعرابي ثم دعا بدلو مما فصبه عليه قالوا هذه انما وردت تقييد التطهير بالماء فلا تزول النجاسة بغيرها. اصحاب القول الثاني القائلون بان النجاسة تزول باي مزيل. آآ استدلوا بحديث ام سلمة يطهرهما بعده. بالنسبة لذيل

136
00:43:46.650 --> 00:44:05.200
المرأة قالوا معلوم انه ليس بعده الا التراب. فدل ذلك على انه يمكن التطهير بغير الماء وهو التراب. ايضا اه مم استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما

137
00:44:06.000 --> 00:44:32.600
مع انه يمسحه بالتراب فدل ذلك على ان النجاسة تزور بالتراب ولان النجاسة عين خبيثة ونجاستها بذاتها فاذا زالت عين النجاسة عاد الشيء الى طهارته والقول الراجح في المسألة والله اعلم هو القول الثاني وهو انه لا يتعين المال لازالة النجاسة وان النجاسة تزول باي مزيل سواء كان بالشمس او بالريح او بالجفاف او بغير ذلك

138
00:44:32.600 --> 00:44:49.000
واختار هذا القول جمع من حقهم واهل العلم كابي العباس ابن تيمية وابن القيم من مشايخنا ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع آآ يتفرع على على هذه المسألة نوازل ومسائل معاصرة

139
00:44:49.100 --> 00:45:12.250
منها اولا اه معالجة مياه المجاري الان مياه المجاري مياه الصرف الصحي اصبح بالامكان تنقيتها ومعالجتها بطرق معينة عن طريق الترسيب والتهوية والتعقيم وقتل الجراثيم وتظاف لها مواد كيماوية ثم بعد ذلك تنقى هذه المياه

140
00:45:12.550 --> 00:45:33.700
فلا يصبحون النجاسة فيها اثر لا في اللون ولا في الطعام ولا في الرائحة طيب هل تطهر ام لا اه هذه المسألة اه تكيف على المسألة التي ذكرنا القائلون بانه يتعين الماليزات النجاسة يقولون ان مياه المجاري لا تطهر بذلك

141
00:45:33.850 --> 00:45:59.700
لابد من التطهير بالماء وهنا التطهير كان بغير الماء واما القائلون بان النجاسة تزول باي مزيل فيقولون ان مياه المجاري بعد تنقيتها ومعالجتها تطهر تكون طهورة تكون طهورا ونحن رجحنا بان النجاسة تزول باي مزيل وعلى ذلك مياه المجاري ومياه الصرف الصحي اذا عولجت ولم يصبح للنجاسة فيها اثر من لون او طعم او

142
00:45:59.700 --> 00:46:18.000
رائحة فانها تصبح من قسم الطهور. وهذا هو الذي اقره اقرته هيئة كبار العلماء وايضا المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي. قرروا بان مياه الصرف الصحي بعد معالجته وتطهيرها تصبح مياها طاهرة لكنهم استحسنوا الا تستخدم في الاكل والشرب من باب الاحتياط للصحة

143
00:46:18.150 --> 00:46:41.100
ايضا من المسائل والنوازل المتفرعة على هذه المسألة تطهير النجاسة بالبخار على الملابس الشتوية والملابس الثقيلة اذا وقعت عليها نجاسة. هذي بطانية وقعت عليها نجاسة وقعت عليه مثلا بول بغوا لطفل او نحو ذلك واردنا ان نغسلها عند اه محل غسيل

144
00:46:41.650 --> 00:46:56.900
محل غسيل سوف يغسل هذي البطانية او هذه الملابس الثقيلة عن طريق البخار اذا غسل عن طريق البخار لن يغسلها بالماء وانما سينظفها بمادة بروكلين ومع بخار الماء مع البخار

145
00:46:57.600 --> 00:47:20.300
فلن يغسلها بالماء فاذا قل اه يعني على القول بان بانه تتعين يتعين الماء لزات النجاسة اه لا تزول هذه النجاسة بهذه الطريقة. وعلى بان النجاسة تزول باي مزيل نقول ان النجاسة تزول غسلها بالبخار وبالتنظيف الجاف. ورجحنا ان النجاسة تزول باي مزيل

146
00:47:20.300 --> 00:47:40.950
وعلى ذلك فهذه الملابس الثقيلة عندما نضعها عند الغسالة ويغسلها بالبخار وبالتنظيف الجاف تزول النجاسة ولو لم ولو لم يغسلها بالماء هذا هو القول الراجح في هذه المسألة قال وتطهر الخمرة باناءها انقلبت خلا بنفسها

147
00:47:42.650 --> 00:48:08.650
استاذ احمد ما الله فيك وتطهر الخمر الخمر المقصود بها الخمر جزاك الله خير. بسم الله تدخل اذا انقلبت بنفسها وهذا بناء على القول بان الخمر نجسة وهي محل خلاف سيأتي الكلام عنه

148
00:48:08.950 --> 00:48:23.900
لكن على اعتبار انها نجسة يقولون انها اذا تخللت بنفسها فانها تكون طاهرة باتفاق العلماء وقد جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر اتخذ خلا؟ قال لا

149
00:48:24.300 --> 00:48:48.300
قوله تتخذ خلل يعني تخلل وتخليل الخمر لا يجوز لكن لو تخلت بنفسها فانها تطهر وتحل باتفاق العلماء قال واذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها اذا خفي على الانسان موضع النجاسة لا يد عليها في كم الثوب الايمن او في كم الايسر

150
00:48:49.050 --> 00:49:13.250
معنى ذلك انه يغسل الكوبين جميعا حتى يتيقن انه غسل النجاسة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وكذلك ايضا مذهب المالكية والشافعية قالوا لانهم متيقن للمانع من الصلاة فلم تبح تبح له الصلاة الا بتيقن زواله. كما نتيقن الحدث هو شك في الطهارة. وذهب الحنفية الى

151
00:49:13.250 --> 00:49:32.400
اه انه يتحرى الى انه يتحرى ما امكنه ويغسل ما غلب على ظنه وهذا قول ايضا الرواية الامام احمد وهذا هو القول الراجح انه اذا خفي موضع النجاسة فانه يتحرى ما امكنه ويغسل ما غلب على ظنه انه اصابته النجاسة ولا يلزمه ان يتيقن زوال النجاسة

152
00:49:33.100 --> 00:49:46.800
وليدل لذلك حديث سهل بن حنيف اه قال كنت القى من المذي شدة وكنت اكثر اه من الاغتسال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول

153
00:49:46.800 --> 00:50:06.800
كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى انه اصابه. اخرجه احمد وابو داوود فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالتحري قال حتى ترى حتى ترى وهذا يدل على التحري لانه مطلوب في ذلك التحري. ايضا جاء في حديث ابن مسعود في

154
00:50:06.800 --> 00:50:23.350
السهو اذا شك احدكم بصلاته فليتحرى الصواب وليتم ما عليه ثم ليسلم قالوا فاذا كان التحري سائغا في الصلاة فكذلك ايضا في ازالة النجاسة. والقول الراجح هو القول الثاني وهو آآ انه يكفي في ذلك التحري

155
00:50:23.350 --> 00:50:36.450
وانه لا يلزم التيقن بازالة النجاسة وقد اختار هذا القول الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى لان قاعدة الشريعة في امور العبادة انه يكفي فيها غلبة الظن ولا يشترط اليقين فيها

156
00:50:37.300 --> 00:50:47.300
واما يعني ما علل به اصحاب القول الاول من انه قد تيقن المانع فلم تبح له الصلاة الا بتيقن زواله هذا استدلال بعين الدعوة فلا يستقيم لا نسلم اصلا بهذا لا

157
00:50:47.300 --> 00:51:03.350
سلم اصلا بهذه العبارة انه تيقنا المانع فلم تبح له الصلاة الا بتيقن زواله. يكفي في الجواب عن هذا بعدم التسليم ولذلك طالب العلم ينبغي ان يحرص على على الاحاديث وعلى النصوص اذا استدللت بالنص

158
00:51:03.500 --> 00:51:26.300
فهذا يعني آآ يقطع نزاع وهذا يقوي حجتك اما الاستدلال بالعلل والاقيسة ويعني اه التعليلات العقلية هذه من السهل مناقشتها. من السهل مناقشتها عندما تستدل بتعليل يقول لك المعارض لا اسلم بهذا الكلام. اعطني اصل دليلا على هذا التعليل

159
00:51:26.450 --> 00:51:45.750
لا اسلم به اصلا. فيمكنه ان يمنع اصلا من من من مصحة هذا التعليم. ولذلك ينبغي لطالب العلم ان يعظم الدليل من الكتاب والسنة وان حرص على استدلال بالدليل من الكتاب والسنة فان لم يجد فالاثار عن الصحابة رضي الله عنهم فان لم يجد فينتقل بعد ذلك للتعليلات والاقيسة

160
00:51:46.000 --> 00:52:13.400
قال فصل المسكر المائع وكذا الحشيش وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس المسكر المائع عموما ومنه الخمر نجس عند الحنابلة وهذا يقودنا للمسألة التي وعدت بان اتحدث عنها وهي حكم آآ الخمر من حيث النجاسة والطهارة اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الاول

161
00:52:13.400 --> 00:52:33.400
ان الخمر نجسة وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس. رجس يعني نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وايضا استدلوا بقول الله عز

162
00:52:33.400 --> 00:52:50.050
سقاهم ربهم شرابا طهورا قالوا فالله وصف شراب الجنة بانه طهور وهذا يفهم منه ان خمر الدنيا ليست كذلك القول الثاني ان الخمر طاهرة وليست نجسة وهذا قد روي عن ربيعة شيخ مالك وعن الليث بن سعد

163
00:52:50.150 --> 00:53:10.150
والمزني صاحب الشافعي وايضا عن الصنعاني والشوكاني وايضا رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع واستدلوا بذلك بعدة ادلة منها انه لما نزل تحريم الخمر اراق الصحابة الخمر فجرت بها فجرت في سكك المدينة

164
00:53:10.550 --> 00:53:32.900
قالوا معلوم ان اه الخمرة لو كانت نجسة لما فعل الصحابة ذلك خاصة ان الطرقات والسكك كان يمشي عليها بعض الناس وكثير من الناس لم يكن عليهم نعال لم يكن لهم نعال يلبسونها وايضا كانت الارض ترابية وطينية يعني ليست كالطرق في وقتنا الحاضر

165
00:53:33.050 --> 00:53:55.450
فمعنى ذلك انها ستعلق بارجل الذين يسلكون الطرقات. فلو كانت نجسة لما اراق الصحابة الخمر في سكك المدينة وايضا قالوا نحن نتمسك بالاصل الاصل هو الطهارة. فما الدليل على النجاسة الخمري اصلا؟ ليس هناك دليل. اما الاية الكريمة فالمراد بذلك النجاة

166
00:53:55.450 --> 00:54:13.900
المعنوية بدليل ان الله تعالى قرن معها امورا غير نجسة نجاسة حسية بالاجماع فالله تعالى قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام  فهل الميسر والانصاب والازلام؟ هل هي نجسة نجاسة حسية؟ لم يقل بهذا احد

167
00:54:14.050 --> 00:54:39.650
فهي نجس النجاسة المعنوية فكذلك الخمر  واما الاستدلال بقول الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا فهذا وصف لشيء من نعيم الجنة وكل نعيم الجنة طهور ولا يصح ان يقال بمفهومه شيء من نعيم الدنيا وربطه بما في الدنيا لان لانه ليس في الجنة شيء ما في الدنيا الا الاسماء فقط

168
00:54:41.500 --> 00:55:03.350
فالجنة مختلفة تماما نعيم الجنة مختلف تماما عن نعيم الدنيا يعني نعيم الجنة العقل البشري لا يستطيع ان يتخيله. مجرد تخيل فقط لا لا يستطيع وفوق هذا ولا خطر على قلب بشر. ثم ايضا الله تعالى قال وسقاهم ربهم شرابا. لماذا نخص الشراب بالخمر

169
00:55:04.050 --> 00:55:20.900
فالله تعالى حكم حكم على اشربة الجنة بانها طهور. يشمل ذلك الخمر ويشمل الماء ويشمل اللبن فهل معنى هذا ان ماء الدنيا ولبن الدنيا انها نجسة؟ هذا لم يقل به احد. فكذلك ايضا الخمر

170
00:55:21.100 --> 00:55:39.950
وعلى هذه القول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الخمر ليست بنجسة لانه ليس هناك دليل ظاهر على نجاستها ومما يؤيد ذلك ان الحنابلة انفسهم قالوا المسكر غير المائع طاهر

171
00:55:40.350 --> 00:55:54.500
المسكر غير المائع طاهر كما سيأتي من كلام مؤلف طيب لماذا؟ يعني هذا هذا يسكر وهذا يسكر. فلماذا يفرق بين مسكر الماء والمسك الغير الماء؟ اما ان تقول كلها نجسة او تقول كلها طاهرة

172
00:55:55.150 --> 00:56:14.000
هذا يعني يؤكد القول بان القول الراجح هو ان هو القول بعدم نجاسة الخمر اه يتفرع عن هذه المسألة مسألة مهمة جدا يكثر عنها السؤال وهي التطيب بالعطور اه المشتملة على الكحول. الان عامة العطور

173
00:56:14.000 --> 00:56:29.050
مشتمل على كحول عامة العطور التي يتعطل بها الناس مشتملة على كحول. الكحول هي مادة اساسية فيها القول بان الخمر نجسة آآ معنى ذلك ان من تعطر بها يلزمه ان يغسلها

174
00:56:29.650 --> 00:56:53.900
تعطل في يدها زم اغسلي يده تعطل عن ثوبه يلزم ان يغسل ثوبه  ولكن على القول الذي رجحناه هو انها ليست نبيسة لا يلزم ذلك لا يلزم ذلك وقل ان هذا هو القول الراجح. على ان بعض العلماء المعاصرين يفرق بين الخمر وبين العطورات المشتملة على كحول

175
00:56:54.650 --> 00:57:13.050
وهذا سمعته يعني في يعني مناقشة موظوع قريب من هذا في المجمع الفقهي. بعظ العلما المعاصرين يقول اصلا هذه كحول يعني العطورات المعاصرة هذي مشتملة على كحول. وفرق بين هذه الكحول وبين الخمر. الخمر نجسة. اما هذه العطور

176
00:57:13.050 --> 00:57:35.200
المجتمع على كحول هذا كحول ايثيلي ومادة كيميائية مركبة فهي طاهرة في الاصل وهذا قول قوي ويعني له وجاهته بعض العلماء مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ورجح القول بعدم نجاسة الخمر لكن قال اتورع عنها لعموم قول الله تعالى فاجتنبوه

177
00:57:36.900 --> 00:57:57.250
فمن حيث التحقيق القول الراجح انها ليست نجسة والتورع عنها حسن وقول المؤلف كيد الحشيشة. الحشيش المعروف هو نوع من المخدرات ظهر في اواخر القرن السادس بداية القرن السابع آآ المذهب عند الحنابلة انها نجسة

178
00:57:59.100 --> 00:58:18.900
وجمهور العلماء على انها طاهرة وان حرم تعاطيها لكن هناك ايضا قول عند الحنابلة صوبه المرداوي في تصحيح الفروع انها طاهرة وقال هذا هو الصواب وهو ظاهر ظاهر كلام كثير من الاصحاب

179
00:58:19.500 --> 00:58:33.650
انها ظاهرة وليست نجسة ونحن قد رجحنا ان اصلا الخمر ليس نجسة فكذلك ايضا الحشيشة ليست نجسة من باب اولى. ليس كل محرم يكون نجسا كل مجلس محرم وليس كل محرم نجس

180
00:58:34.300 --> 00:58:45.050
وقول مؤلف وما لا يؤكل من الطير والبهايم يعني ما يحرم اكله من الطير والبهايم يكون نجسا كالحمر الاهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لكن

181
00:58:45.050 --> 00:59:03.100
ان المؤلف قيد ذلك بضابط قال مما فوق الهر خلقة نجس مما فوق الهر خلقه يعني ما كان في في حدود جسم الهرج فاقل فليس نجسا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الهجرة ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطواف

182
00:59:03.100 --> 00:59:23.750
ولكن يعني الاستدلال بهذا الحديث اه محل نظر لان النبي عليه الصلاة والسلام علل لقوله انها ليست بنجس علل بانها من الطوافين عليكم الطوافات دل ذلك على ان العلة هي مشقة الاحتراز منها لكثرة تطوافها وليست العلة صغر الجسم

183
00:59:24.000 --> 00:59:44.000
وعلى ذلك فما يشق التحرز منه يكون طاهرا سواء كان آآ سواء صور جسمه او كبر. ومن ذلك سؤر وعرق آآ الحمار الاهلي لمشقة التحرز منه. قال وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر

184
00:59:44.000 --> 01:00:05.150
ما دونها في الخلقة يعني آآ يكون طاهرا قياسا على قياسا على الهرة لمشقة التحرز منها. لمشقة التحرز منها  والصواب ان كل ما يشق التحرز منه يكون طاهرا. وقوله المسكر غير المائع لما قر المؤلف ان مسكر الماء النجس اراد ان يبين المسكرة غير الماء ليس نجس

185
01:00:05.150 --> 01:00:19.200
يعني في مثل ذلك في وقت الحاضر المخدرات التي تكون على شكل عقاقير جامدة كالحبوب هذه وان كانت محرمة الا انها ليست نجسة. وكل ميتة نجسة لقول الله تعالى الا ان يكون

186
01:00:19.200 --> 01:00:35.150
ميتة او دم مسموح له او لحم الخنزير فانه ردس ورجس هو النجس واستثنى المؤلف من ذلك اه اشياء لا تكون او انواعا من الميتة لا تكون نجسة. النوع الاول قال غير ميتة الادمي

187
01:00:35.450 --> 01:00:55.800
الادمي ميتته طاهرة حتى لو كان هذا الادمي حتى لو كان هذا الادمي كافرا. لقول الله تعالى ولقد كرمنا بني ادم ومقتضى التكريم ان ميتته لا تكون نجسة وايضا يعني الشريعة امرت بتغسيل الميت

188
01:00:56.700 --> 01:01:13.300
لو كان نجسا لما شرع تغسيله تغسيله لا يفيد في في تطهيره وحتى لو قلنا حتى لو كان كافرا واما قول الله عز وجل انما مشركون للنس فالمقصود بذلك النجاسة المعنوية بدليل ان الله تعالى اباح لنا

189
01:01:13.300 --> 01:01:33.300
عام اهل الكتاب ونساءه. ولم يرد الامر بالتطهر منها. الثاني والثالث مما يستثنى من الميتة السمك والجراد. لقول النبي عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالحوت والجراد واما الدبان فالكبد والطحال. وهذا وان كان موقوفا على ابن عمر الا ان الراجح فيه

190
01:01:33.300 --> 01:01:49.500
آآ الا انه يأخذ حكم الرافع الرابع وما لا نفس له سائلة كلمة نفس اذا قال الفقهاء نفس يقصدون بذلك الدم معنى ما لا نفس يعني ما لا دم له سائل

191
01:01:50.450 --> 01:02:12.850
اه وهنا قال سائلة يعني اي حشرة فيها دم لكن الشرط هنا الا يكون الدم سائلا. ان كان الدم سائل ان كان الدم يسيل فانه يكون الجسم. مثل الوزغ الوزغ يسمى البرص ويسمى الذاطور. هذا نجس لماذا؟ لان له دم يسيل

192
01:02:13.100 --> 01:02:33.250
لكن مثلا مثل آآ الذباب مثل مثلا البعوض الصغير هذا آآ ليس له دم سائل والمؤلف مثل بامثلة اخرى قال كالعقرب والخفساء والبق القمل والبراغيث. هذه كلها ليس لها دم سائل. طيب ما الدليل على ان ما لا دم له

193
01:02:33.250 --> 01:02:54.550
انه ليس نجسا. الدليل حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في في اناء احدكم فليغمسه آآ ثم اه ليطرحه فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر داء. فامر امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الاناء لو كان نجسا

194
01:02:54.550 --> 01:03:09.650
امر بغمسه لان في هذا افسادا للشراب. فدل ذلك على ان الذباب ليس نجسا وقيس عليه ما كان في معناه مما ليس له دم يسيل مثل النمل مثل النحل مثل الصراصير مثل البق مثل البراغيث

195
01:03:10.000 --> 01:03:30.000
اه البعوض اه البعوض الاصل انه ليس له دم يسير لكن هناك انواع من البعوض فيها دم يعني كثير ويسيل هذي تشبه آآ يعني يظهر الله اعلم انها تدخل القسم النجس اذا كان لها دم كثير ويسيل. اما البعوض اكثر انواع البعوض الدم الذي فيها دم

196
01:03:30.000 --> 01:03:46.750
لا يسيل فتكون طاهرة قال وما اكل لحمه اي يباح ما اكل لحمه فيكون طاهرا مثل الابل والبقر والغنم. لكن قيد المؤلف ذلك ولم يكن اكثر علفه النجاة وهذا ما يسمى بالجلالة

197
01:03:47.150 --> 01:04:07.000
اذا كان اكثر علف النجاسة يسمى الجلالة آآ الجلانة اختلف العلماء فيها. القول الاول انه لا يحل اكلها الا ان تحبس اياما وهذا قول عند الحنابلة واستدلوا بما ورد من احاديث فيها النهي عن اكل الجلالة والبانها

198
01:04:07.600 --> 01:04:27.300
والقول الثاني انه يكره اكل الجلالة وهو قول ابي حنيفة والشافعي والرواية عن احمد قول الثالث انه يباح من غير كراهة   المسألة هذه يعني سبب الخلاف فيها والخلاف في ثبوت الاحاديث الواردة في النهي عن اكل الجلالة والبانها

199
01:04:27.400 --> 01:04:45.800
وهذه الاحاديث من جهة الصناعة الحديثية كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وعلى ذلك فالقول الراجح هو القول الثالث وهو انه يباح اكل لحوم الجلالة من غير كراهة. لان الاحاديث جميع الاحاديث المروية فيها ظعيفة الا الا ان يظهر

200
01:04:45.800 --> 01:05:08.250
اثر للنجاسة عليها هنا تحبس حتى تطهر ويعني هذا يعني ربما اننا نرجع اهل الاختصاص الحيوان عندما يأكل نجاسة هل تظهر النجاسة على اللحم وعلى اللبن او انها تستحيل؟ هناك طرح من بعض الناس

201
01:05:08.250 --> 01:05:25.400
قل اصلا حتى هذا الحيوان اذا اكل شيئا نجسا هو يستحيل يعني يعني هذا الحيوان هو كالمصنع يستحيل اه ولا يظهر اثر للنجاسة عليه ومثل ذلك ايضا اه الاشجار عندما تسقى بنجاسة

202
01:05:25.950 --> 01:05:43.800
هل تظهر النجاسة على آآ ثمارها؟ او ان هذا الشجر آآ ايضا يحيل هذه النجاسة ولذلك فان فتسمد بارواح الحيوانات يعني هذه الحقيقة مسألة تحتاج الى مزيد بحث ورجوع لاهل الاختصاص

203
01:05:44.300 --> 01:06:01.000
اهل اختصاص في الحيوانات وفي النباتات عن مدى تأثير النجاسة عليها ولذلك نحن نحتاط مع ترجيحنا بان آآ النجاسة يباح اكلها من غير كراهة وشرب البانها الا اننا نقيد ذلك نقول الا

204
01:06:01.000 --> 01:06:15.950
ان يظهر اثر للنجاسة على الحيوان من رائحة وطعام وعندي يعني لما قلت بهذا الاحتياط حتى تحقق هذه المسألة من اهل اختصاص. فانا ادعو اهل الاختصاص ان يحققوا ويبحثوا لنا هذه المسألة

205
01:06:15.950 --> 01:06:35.950
الاختصاص في الحيوانات وفي النباتات هل عندما آآ تسقى النباتات بالنجاسات يكون لها اثر على الثمر او ان النبات ولا يكون لها النجاسة اي اثر. هل هذا الحيوان عندما يكن نجاسة يظهر اثر نجاسة على هذا الحيوان او ان هذا الحيوان يحيل هذه النجاسة اصلا. ولا ولا يبقى

206
01:06:35.950 --> 01:06:55.950
بهذه النجاسة اي اثر على لحمي ولا على لبنه فهذه المسألة اطرحها على اهل الاختصاص كي يحققوها ويبحثوها لنا فاذا ظهر اثر فهنا يحبس الجلالة لكن اذا لم يظهر لها اثر فالاصل هو حل اكل لحمها وكذلك ايضا شرب لبنها. قال

207
01:06:55.950 --> 01:07:16.500
بوله وروثه وقيءه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. يعني كل هذه الاشياء من الحيوان مأكول لحم طاهرة فيعني بول ما يؤكل لحمه طاهر بول الابل طاحت بول الغنم طاهر بول البقر طاهر روث البقر طاهر روث الابل طاهر روث الغنم طاهر

208
01:07:16.650 --> 01:07:34.400
كذلك ايضا مذيه ووديه ومنيه كل هذه آآ طاهرة ومما يدل لذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام امر العرانيين لما اجتووا امرهم ان يشربوا من ابوال الابل والبانها ففعلوا فشفاهم الله عز وجل

209
01:07:34.450 --> 01:07:57.350
لكن هم قوم كان عندهم لؤم لما شفاهم الله تعالى آآ استاقوا ابل الصدقة وسملوا اعين آآ عيني الراعي وقتلوه فامر النبي عليه الصلاة والسلام باللحاق بهم فامسك بهم امر بان تسمل اعينهم كما فعلوا بالراعي وان يتركوا حتى يموتوا عطاشا

210
01:07:58.500 --> 01:08:12.650
يعني قتلوا صبرا فدلت هذه القصة على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. لانها لو كانت نجسا لما امر النبي عليه الصلاة والسلام العرانيين بذلك. ايضا في حاجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم طاف

211
01:08:12.850 --> 01:08:30.400
اه حج معهم قرابة مئة الف غشاها الناس. كل يريد ان يتأسى به. كل يريد ان ينظر ماذا يفعل فما استطاع ان يكمل ما استطاع ان يكمل اشواط الطواف. امر بان يؤتى ببعيره فاكمل بقية اشواط الطواف على بعيره. ان الناس قد غشوه. فلو كان كان

212
01:08:30.400 --> 01:08:42.600
ما يخرج من البعير نجس لما امر لما طاف النبي عليه الصلاة والسلام على بعيره لان البعير قد يخرج منه بول او روث كذلك ام سلمة لما اشتكت امرها النبي عليه الصلاة والسلام بان تطوف على بعيرها

213
01:08:43.550 --> 01:09:02.100
القول الراجح اذا ان اموال وارواث ما يؤكل لحمه انها طاهرة. وقد اكتشف بعض الاطباء في الوقت الحاضر ان اموال الابل فيها شفاء من بعض الامراض وكتب في ذلك من كتب ممن عني بالاعجاز العلمي في السنة. قال وما لا يؤكل نجس يعني

214
01:09:02.500 --> 01:09:23.800
آآ ما لا يوكل مكان آآ لحمه لا يؤكل فما ذكر من البول والروث والقي والمذي والوذي والمني واللبن هذه يقول انها نجسة كلها نجسة كان كالهر والفأر وعلى هذا نستطيع ان نضع قاعدة ضابطا وهو ان كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. الا مني الادمي

215
01:09:23.950 --> 01:09:41.150
ولبنه فطاهر بالاتفاق اما مني الادمي اللبن طاهر بالاتفاق. اللبن طاهر بالاتفاق. اما المني فقد اختلف الفقهاء في طهارة ونجاسته على قوله القول الاول نجاسة المن وهو مذهب الحنفية والمالكية

216
01:09:41.400 --> 01:10:03.850
واستدلوا بحديث عائشة كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء على ثوبه. قالوا فكون عائشة تغسل الثوب دليل على نجاسته واجيب بان ذلك لا ليس دليلا صريحا فقد يغسل آآ الشيء الطاهر من باب كمال الطهارة كما يغسل الانسان مثلا المخاط والمصاب

217
01:10:03.850 --> 01:10:23.850
عن ثوبه وقالوا ان المن يخرج من مسلك البول والبول نجس فيقاس عليه المني لكن هذا قياس ايضا مع الفارق. القول الثاني طهارة المني وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهذا هو القول الراجح في المسألة. لقول عائشة رضي الله عنها كنت افركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان

218
01:10:23.850 --> 01:10:45.100
لا يستأصل جميع النجاسة لا يذهب جميع النجاسة فلو كان نجسا لما اكتفت عائشة فيه بالفرك ولانه ايظا يعني هو اصل الانسان فيبعد جدا ان يكون نجسا وآآ اصل افظل البشر. الانبياء والرسل

219
01:10:45.350 --> 01:11:01.800
آآ وايضا الصديق ثم آآ الصديقون والشهداء والصالحون يبعد ان يكون اصل هؤلاء الطيبين نجسا  ومن اللطائف التي ذكرها ابن عقيل ان رجلين كانا يتناظران في حكم طهارة المني ونجاسته

220
01:11:01.950 --> 01:11:21.950
فارتفعت اصواتهم ومر عليهم رجل قال فيما تتناظران؟ فقال الذي يقول بطهارته لي مدة وانا اسعى في اقناع هذا الرجل بان اصله طاهر الا ان يكون اصله للجسم. طيب. قال والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض

221
01:11:21.950 --> 01:11:46.050
سيادة الكلام عن الدم اما القيح والصديد فيقول المؤلف انهما نجسان قياسا على الدمع لكن هذا القياس قياس مع الفارق لان بينهما فرقا كبيرا في الحقيقة والاحكام والقول الثاني ان القيح والصديد انه طاهر وهذا هو القول الراجح ورواية عن احمد اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو القول الراجح لانه ليس هناك دليل

222
01:11:46.050 --> 01:12:08.000
الظاهر يدل على نجاسة القيح والصديد. والاصل الطهارة اما الدم فيمكن تقسيمه الى قسمين. دم طاهر ودم السمك وايضا ما لا دم له سائل من الحشرات والدم الذي يبقى في الحيوان المذكر بعد تذكيته كالذي يكون في العروق ودم الشهيد

223
01:12:08.400 --> 01:12:20.150
فهذا كله طاهر القسم الثاني الدم النجس وهو ما عدا ما ذكر. فهو نجس الا انه يعفى عن يسيره. لاثار رويت عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. وايضا لحديث عائشة

224
01:12:20.150 --> 01:12:38.050
قالت مكان الاحداث الا ثوب واحد تحيظ فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها وهذا اخرجه البخاري فهذا دليل على ان يسير الدم انه معفو عنه لو لم يكن معفوا عنه لما آآ ازالته عائشة ببله بريقها ثم آآ

225
01:12:38.050 --> 01:12:51.550
بظفرها وقد اتفق العلماء على نجاسة الدم الخارج من السبيل واختلفوا في نجاسة ما ما سواه على قولين قول اولا ان الدم نجس وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة بل حكي

226
01:12:51.550 --> 01:13:11.250
بعد والقول الثاني انه طاهر وهذا لا اعلم ان احدا من المتقدمين قال به لكن قال لي بعض المعاصرين مثل الشيك مثل مثل الشوكاني ايضا الصديق حسن خان وآآ القائلون بنجاسته استدلوا بالاجماع

227
01:13:11.750 --> 01:13:29.700
وايضا بقول الله تعالى قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه ليكون ميتة اودما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. قالوا والرجس النجم  قائلون بنجاسته استدلوا ببعض الاثار من ذلك آآ سعد بن معاذ لما اصيب

228
01:13:29.750 --> 01:13:48.050
آآ جرحه يثعب دما يروحوا يسحبوا دما وهو في المسجد قالوا كان نجسا لما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولامر بصب الماء عليه حين سال دمه ولكن هذا ليس يعني ليس صريحا في في

229
01:13:48.150 --> 01:14:08.350
في في طهارة الدم ليس صريحا بطهارة. اذا هذه حالة خاصة واحتمل ان الدم الذي كان يسيل ومساعد يتعاهد بالازالة والنظافة وايظا هذي حالة ظرورة ولهذا الامام احمد كان ممن يرى نجاسة الدم بل يحكي الاجماع عليه. ولما ضرب في الحبس

230
01:14:08.750 --> 01:14:29.300
فانه لما حبس كان يضرب ضربا شديدا حتى يسيل الدم من ظهره وحتى يغمى عليه لما ضرب خرجت منه دماء كثيرة فصلى بثيابه والدم نعم صلى والدم بثيابه فقيل له تصلي والدم في ثيابك؟ قال هكذا صلى عمر وجرحه يثعب دما

231
01:14:29.700 --> 01:14:52.300
فاستدل بقصة عمر لان هذا الموظع موظع ظرورة وموظع الظرورة لا يقاس عليه ايضا استدل القائلون بطهارة الدم ببعض الاثار بعمر عصر بثرة وصلى ولم يتوضأ وايضا جابر ادخل اصبعه في انفه فخرج دمه فمسحه بالارض وصلى وابا هريرة ايضا روي عنه شيء نحو ذلك

232
01:14:52.300 --> 01:15:05.250
لكن هذي خارجة عن محال النزاع هذه يعني في الدم اليسير والخلاف في الدم الكثير والقول الراجح هو قول الجمهور وهو نجاسة الدم. الحقيقة اقوى دليل على ان نجاسة الدم هو الاجماع

233
01:15:05.400 --> 01:15:23.500
والاجماع حكاه خلق كثيرا ممن حكى الاجماع على جسد الدم الامام احمد وابن عبد البر وابن حزم وابن عربي والقرطبي وابن الرشد والنووي والقرافي وابن حجر والعين والزركشي والشنقيطي صاحب اضواء البيان يعني هؤلاء ائمة محققون لا يخفى عليهم الخلاف

234
01:15:24.100 --> 01:15:41.200
والخلاف المحكي في نجاسته انما كان متأخرا بعد انعقاد الاجماع فلا يكون معتبرا يعني اعطوني عالما من العلماء المتقدمين قالوا بطهارة الدم. اعطني عالما واحدا ما في ما في عالم يعني المذاهب الاربعة والمتقدمون كلهم على نجاسة الدم

235
01:15:41.250 --> 01:16:00.550
لكن بعض المتأخرين كالشوكان وما بعده هم الذين قالوا بطهارته فالصواب اذا ان الدم انه نجس لكنه يعفى عن يسيره قال اذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض ونفساء. يعني ما قيل في نجاسة الدم يشمل دم الانسان كذلك. وكذلك دم

236
01:16:00.550 --> 01:16:20.550
نمط الحيوان الطاهر الاصل في الدم انه نجس الا انه يعفى عن يسيره. وبعض العلماء يفرق بين يسير الدم الخارج من السبيلين والخارج من غير السبيلين فيقول اذا كان خارجا من السبيلين يكون نجسا ولو كان يسيرا. وقال اخرون انه يعفى عنه مطلقا سواء كان من السبيلين او من خارج السبيلين

237
01:16:20.550 --> 01:16:39.750
وايضا المؤلف اشار للخلاف بقوله ولو من دم حائض في اشارة الخلاف القوي لانه عند بعض الفقهاء اذا كان الدم يخرج من السبيل فهو نجس وان كان يسيرا والقول الراجح ان الدم اليسير يعفى عنه ولو كان من السبيلين

238
01:16:39.850 --> 01:17:01.200
لحديث عائشة السابق قالت ما كان لاحدان الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها وذلك لانه دم يسير معلوم ان هذا لا لا يزيل النجاسة. تقول بريقها ثم تقصعه ظفرها هذا لا يجري النجاسة لكن لكونه دم يسير فيعفى عنه. قال

239
01:17:01.200 --> 01:17:11.200
يضم يسير متفرق بثوب لا اكثر يعني اذا كان الدم متفرقا في الثوب الواحد فيمكن معرفة اليسير الذي هو عنه بضم هذا الدم بعضه الى بعض يعني مثلا بقعة هنا وبقعة هنا

240
01:17:11.200 --> 01:17:23.400
البقعة هنا يظم فينظر هل هو يسير عرفا او كثير؟ اذا كان يسير عرفا يعفى عنه. اذا كان كثير فلا بد من غسله. لا اكثر لو كان مثلا هذا الثوب فيه دم

241
01:17:23.400 --> 01:17:38.000
الثوب الثاني فيه دم والثوب الثالث فيه دم لا تظم بعضها مع بعظ انما يظم داخل الثوب الواحد قال وطير شارع ظنت نجاسته يعني آآ الشوارع الاصل فيها الطهارة وحتى وان ظن نجاستها عملا بالاصل

242
01:17:38.100 --> 01:17:53.500
لان الصحابة والتابعين كانوا يخوضون السيول والاوحال والطرقات ولا يغسلون ارجلهم ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بذلك وهذا هو المروي ايضا عن التابعين. قال وعرق وريق من طاهر

243
01:17:53.550 --> 01:18:16.550
العرق هو الريق من الحيوان الطاهر يعتبر طاهرا وليس نجسا لان الاصل هو الطهارة  حتى ايضا العرق العرق من الحيوان النجس الذي يشق الاحتراز منه يعتبر طاهرا على القول الراجح. مثل الحمار الاهلي لما كان الناس يركبون الحمرة الاهلية. فكان احيانا عرق الحمار اه

244
01:18:16.550 --> 01:18:33.950
آآ يصيب الانسان عند ركوبه له خاصة مع شدة الحر فعرقه طاهر على القول الراجح. قال ولو اكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ او طفل نجاسة ثم شرب من ماء لم يضر

245
01:18:34.050 --> 01:18:49.650
نجاسة المفعول لاكل. مراد المؤلف ان سؤر هذه المذكورات طاهر ما معنى السؤر؟ المؤلف عرف السؤر في اخر الفصل قال وهو فضلة طعامه وشرابه لو ان مؤلف قدم التعريف لكان احسن

246
01:18:49.700 --> 01:19:07.350
السور هو بقية يعني الطعام والشراب. بقية الطعام والشراب هذا يسمى سؤر. فمراد المؤلف ان السؤر هذه الاشياء المذكورة انها كلها طاهرة وليست اما سؤر الهرة فقد ورد به النص فيقول النبي عليه الصلاة والسلام انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات

247
01:19:07.600 --> 01:19:31.900
ونحوه في الخلقة نحوه من الحيوانات يعني في الخلقة هذا هو المذهب عند الحنابل المؤلف مثل لذلك بامثلة وآآ سبق الاشارة لذلك وان القول الراجح اه ان الظابط ليس نحو الهر في الخلقة وانما ما يشق الاحتراز عنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم عمل بقوله انها من الطوافين

248
01:19:31.900 --> 01:19:48.600
عليكم الطوافات اي فني في كونه لكثرة تطوى فيها يشق الاحتراز عنها. فسؤرها طاهر يقاس عليها ما يشق احترازه عنه. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ان جسمها صغير فالصواب اذا ان العلة هي مشقة الاحتراز

249
01:19:48.900 --> 01:20:07.900
المؤلف يقول ما كان في في معنى الهر من الحيوانات يعني في الخلقة فسؤره طاهر ومثل لذلك بان النمس النمس هكذا اه دويبة اه نحو الهرة تكون بمصر مم. يبدو انها غير موجودة عندنا هنا في المملكة

250
01:20:08.000 --> 01:20:28.500
والفأر والقنفذ معروفات وهو طفل ايضا يعني لو اكل طفل النجاسة ثم شرب من مائع يعني اكل نجاسة ثم شرب مثلا عصيرا وشرب ماء فسؤره طاهر سؤره طاهر لمشقة التحرز من ملامستها

251
01:20:30.100 --> 01:20:53.300
اه قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر ثم عرف السورة بقوله وهو فضلة طعامه وشرابه. يعني بقية طعام وشراب الحيوان الطاهر اسارها كلها لا تضر كسؤر الابل والبقر والغنم والهر ونحو ذلك هذه كلها طائرة. اما الحيوانات غير الطاهرة فقد اختلف الفقهاء في طهارة سؤرها وعرقها

252
01:20:53.300 --> 01:21:08.650
راجح ان ما يشق التحرز منه ان سؤره وعرقه طاهرا كالحمار الاهلي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يركبه ولابد ان عرقه كان يلامسه. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتحرز منه ولم يأمر الصحابة بذلك

253
01:21:08.700 --> 01:21:23.050
فدل ذلك على ان عرق وسؤر ما يشق التحرز منه انه انه طاهر. عمر بن الخطاب خرج في ركب فيه عمرو بن العاص وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص صاحب الحوض يا صاحب الحوظ

254
01:21:23.100 --> 01:21:43.100
هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا. يعني عمر بن الخطاب اعمل الاصل وهو الطهارة هذا يدل على ان سؤر ما يشق التحرز منه من السباع طاهر ولذلك علل عمر بقوله فانا نرد على السباع وترد علينا فيه اشارة لمشقة التحرز

255
01:21:43.100 --> 01:22:00.650
منها وبهذا نكون قد انتهينا مما اردنا التعليق عليه من السلسبيل في شرح الدليل ونقف عند باب الحيض ان شاء الله يكون هو محل درسنا القادم ان شاء الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان نجيب عما تيسر من الاسئلة

256
01:22:00.750 --> 01:22:25.850
تنتشر هذه الايام تداول الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار غير الصحيحة وفيها تخويف وترويع للناس ما التوجيه؟ المطلوب ايها الاخوة هو نشر الفأل وتهدئة الناس خاصة على طلاب العلم واهل العلم المطلوب منهم ذلك

257
01:22:26.000 --> 01:22:53.000
ان يهدئوا الناس وينشر فيهم الفأل الاخبار السارة وان يطمئنوهم وينبغي عدم الارجاف ونشر الاخبار المفزعة بعض الناس لا تكاد تسمع منه الا اخبار سيئة اخبار مزعجة وهل ينبغي ان ان يكون الانسان متفائلا وان ينشر الفأل في الناس وان يهدئ الناس ويهدأ من روع الناس مع الاخذ باسباب الوقاية ايضا لا تهمل اسباب الوقاية ايضا

258
01:22:53.000 --> 01:23:09.050
فلابد من اخذ باسباب الوقاية مع اه تهدئة الناس  هل من من شك انه مريظ يجوز له ترك صلاة الجماعة والجمعة لان لا يظر نفسه ويظرها غيره؟ نعم. اذا لم يكن كثير الشكوك والوساوس

259
01:23:09.100 --> 01:23:31.350
ووجدت امارات او قرائب تدل على ذلك يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة ويصلي في البيت اه يريح نفسه اولا وايضا حتى لا يعدي غيره كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوة ولا طيرة وبين الاخذ بالاسباب الوقائية. هذا تكلم عنه العلماء قالوا ان مقصود النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام بقوله

260
01:23:31.350 --> 01:23:46.600
ولا عدوى يعني لا عدوى تعدي بذاتها بل بتقدير الله تعالى لها ولهذا قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجنون فرارك من العسل كلها وردت في حديث واحد كما في البخاري وغيره

261
01:23:47.050 --> 01:24:05.200
فهو اول حديث قال لا عدوى وفي اخر الحديث قال وفر من المجذوم فقوله لا عدوى يعني لا عدوى تعدي بنفسها وقوله فر من المجذوم فيه اشارة للاخذ باسباب الوقاية. وهي ان الانسان يبتعد عن المصاب العدوى. او بالامراض المعدية

262
01:24:05.200 --> 01:24:23.500
اخذت دينا من شخص ثم سامحني ثم عاد وطالب. ما دام سامحك فقد سقط الدين فليس له ان يعود ويطالب به مرة اخرى هل هناك ادعية واذكار مخصوصة تقال وقت الاوبئة

263
01:24:23.700 --> 01:24:34.100
نعم يعني من ذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قال ذلك حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات لم يضره شيء

264
01:24:34.500 --> 01:24:46.500
لم يضره شيء فهذا من الاذكار التي ينبغي ان ان يحرص عليها المسلم يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر تأتي باذكار الصباح والمساء ومنها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم

265
01:24:46.500 --> 01:24:58.650
من ذلك ايضا قراءة المعوذتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس هذي ما تعود المتعوذون بمثلهما السنة ان تقرأ دبر كل صلاة وتكرر بعد الفجر والمغرب. وقبل النوم ثلاث مرات

266
01:24:59.400 --> 01:25:17.300
ويحرص المسلم على اذكار الصباح والمساء اذكار الصباح والمساء ايضا واذكار ما قبل النوم هذي كلها حصن حصين للمسلم ايضا يستعيذ بالله من سيء الاسقام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام

267
01:25:17.800 --> 01:25:39.050
يعني ممكن تضيف لها يعني مستجدة من الامراض في الوقت الحاضر. اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وكذا. تسمي بعض الامراض الموجودة يعني وتضيفها لذلك  هل الطواعين التي وقعت في زمن الصحابة منعتهم اقامة الجمعة والجماعة؟ الجواب لا. لم تمنعهم من اقامة الجمعة والجماعة بل

268
01:25:39.050 --> 01:25:58.400
بالعكس كانوا يفزعون للمساجد ويزرعون الى الله عز وجل فيها ما حكم المسح على الحذاء الذي يكون نزعه فيه مشقة كالحذاء الرياظي هذا حكمه كسائر يعني الخفاف والجوارب اذا كان

269
01:25:59.050 --> 01:26:24.250
آآ لبسه على طهارة وكان تحته شراب تحته جورب يعني جورب وثم آآ حذاء رياضي ولم ينزعه لم يخلعه فيمسى عليه ومثل ذلك البسطار للعسكريين البستان العسكريين والحذاء الرياضي نقول تلبس تحته جورب بحيث يغطي القدم والكعب الكعب

270
01:26:24.600 --> 01:26:39.450
وآآ ثم تلبس هذا الحذاء او هذا البسطار وتمسح فوقه يعني تعتبره كأنه جورب واحد كأنه جورب واحد ولا تخلعه ثم تمسح عليه وعلى جورب من اطراف الاصابع الى مبتدأ الساق

271
01:26:39.950 --> 01:27:05.800
اذا اشتريت لنفسي او اهديت لاحد الملابس او مكيف بنية الوقف لي ولوالدي هل هذا تصرف صحيح نعم يعني كيف هديت واشتريت وبنية الوقف يعني انك تشتري هذا الشيء ثم توقفه

272
01:27:06.250 --> 01:27:26.150
توقفه يعني هذا لا بأس به اذا اوقفت لا بأس به ما يعني لم يتضح الموضع الاشكال عند الاخ السائل. هل يلزم من يلتزم  نعم هل يلزم من التزام المسلم

273
01:27:28.150 --> 01:27:41.950
بالاوراد وفعل اسباب حماية من الله له؟ ام انه قد يبتلى بما يحذر؟ لان بعض المشككين يقول ان الصحابة وقعت عليهم الطواعين ومات كثير منهم وهم حافظين لدين الله وملتزمين بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام

274
01:27:42.150 --> 01:28:00.350
الاسباب تبقى اسبابا لكنها لا تمنع لا تمنع من وقوع قدر الله تعالى اذا اراد الله ذلك فقد الانسان يتحصن بالاوراد ومع ذلك يصاب فيعني هذا بتقدير الله عز وجل هذه الامور تكون بتقدير الله تعالى وحكمته البالغة

275
01:28:00.900 --> 01:28:24.250
لكن التحصن بالاوراد هو سبب هو سبب من الاسباب هناك اسباب الاسباب الوقائية التحصن بالاوراد والاذكار هذي كلها اسباب الحجر الصحي هذه كلها اسباب تمنع من قال وانتشار العدوى لكنها تبقى مجرد اسباب. والامور كلها بيد الله عز وجل وبتقديره

276
01:28:24.350 --> 01:28:35.550
وليس للصلاح او عدم الصلاح تأثير في هذا. قد يكون انسان صالح ويصاب بهذه الاوبئة ولا يدل ذلك على عدم صلاحه قد يكون العكس هذي امور تكون بتقدير الله عز وجل

277
01:28:35.600 --> 01:28:51.350
لكن الاذكار السبب سبب سبب لتحصين الانسان من الشرور. هي سبب اه وقد يصاب الانسان وهو متحصن بالاذكار ليس بالظرورة يعني ليس بالضرورة مثل ما ذكر السؤال هناك بعض الصحابة من يتحصن بالاذكار ومع ذلك اصيب بالطاعون

278
01:28:51.700 --> 01:29:07.750
لكنها تبقى سببا تبقى سببا كسائر الاسباب اه ذكرتم انه لا يستحب تجديد التيمم لانه ليس كالوضوء لكن الا يمكن ان يقال انه يستحب خروجا من خلاف من اوجب التيمم لكل وقت

279
01:29:08.950 --> 01:29:25.350
اذا جدد التيمم بهذه النية بنية الخروج من الخلاف هنا لا بأس لكن على القول الذي رجحناه نقول انه لا يستحب باعتبار ان التيمم انه رافع للحدث الحنابلة يقولون بانه مبيح ومع ذلك يقولون انه لا يستحب تجديده

280
01:29:27.200 --> 01:29:47.700
تصل احداهن ان لها بيت مؤجر وتصرف ايجارة عليها وعلى ابنائها هل تخرج زكاته اذا كان الايجار يبقى عندها سنة كاملة قد بلغ النصاب ففيه الزكاة والا فلا من كان عنده ماء يسير يتوضأ به اذا انتهى الماء

281
01:29:48.300 --> 01:30:01.700
ولم يكمل الوضوء فيتيمم. السؤال الماء لا يكفي لاكمال الوضوء. هل يلزمه ان تتوضأ به؟ نعم يتوضأ به يعني يتوضأ بما يمكن ولو ان يغسل وجهه وكفيه ويتيمم عن الباقي

282
01:30:02.400 --> 01:30:20.500
ولو تيمم وجود ماء قليل ورغب في ابقاء الماء متى ما احتاج اليه للضرورة لا بأس. اذا كان يحتاج اليه في الاكل والشرب اه لا بأس  اذا صليت العصر قبل اذان المغرب بربع او ثلث ساعة هل يعتبر تأخير الصلاة؟ نعم يعتبر تأخير الصلاة

283
01:30:20.900 --> 01:30:40.150
الا اذا كنت مضطرا العصر لها وقتان اختياري وضروري الاختياري الى اصفرار الشمس الضروري الى غروب الشمس قبل غروب الشمس بربع ساعة معنى ذلك دخلت في الوقت الضروري فاذا لم يكن عندك عذر فانك تأثم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق

284
01:30:40.850 --> 01:30:56.650
ترقب الشمس حتى اذا كانت بين قرن شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليل اه هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان تأخير العصر الى قبيل غروب الشمس انها من فعل المنافقين فينبغي للمسلم ان يبتعد عن مشابهة المنافقين

285
01:30:58.900 --> 01:31:30.300
طيب آآ لعلنا نختم  بهذا السؤال اذا تيمم شخص للصلاة وصلى واثناء صلاته توفر الماء هذي تكلمنا عنها تكلمنا عنها يمكن الاخ السائل يعني لم يستمع لشرح هذه المسألة اذا تيمم

286
01:31:30.450 --> 01:31:49.600
واثناء الصلاة حضر الماء ذكرنا الخلاف في المسألة وقلنا القول الراجح ان صلاته تبطل ويلزمه ان يتوضأ بالماء ويعيد صلاته هذا اذا حظر التيمم اثناء الصلاة اما اذا حظر التيمم بعد الفراغ من الصلاة فتكفيه الصلاة ولا يلزمه اعادتها

287
01:31:49.650 --> 01:31:59.650
لا يلزم اعادتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يعد اصبت السنة. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم

288
01:31:59.650 --> 01:32:05.550
ورحمة الله وبركاته