﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:25.950
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:26.450 --> 00:00:47.950
اللهم انا نسألك فقها في دينك وعلما بكتابك يا رب العالمين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات ابن تيمية في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام

3
00:00:48.250 --> 00:01:20.550
قال باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة يعني ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة متى ينجس ومتى لا ينجس متى يكون نجسا ومتى لا يكون كذلك   يكون طاهرا اذا وقعت فيه النجاسة بشرطين. الشرط الاول الا يتغير

4
00:01:20.750 --> 00:01:43.250
لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته من هذه النجاسة ثم الشرط الثاني ان يكون كثيرا. لا يكون قليل فاذا توفر هذان الشرطان فان هذا الماء طاح والنجاسة حينئذ لا تؤثر فيه

5
00:01:43.800 --> 00:02:08.800
نعم واما اذا تغير مم في لونه او طعمه او رائحته بسبب هذه النجاسة فهذا نجس نعم قولا واحدا نعم او كان قليلا او كان قليلا نعم هذا الماء يعني في اناء

6
00:02:09.750 --> 00:02:32.700
ووقعت فيه النجاسة فهذا لا يستعمل ولذا سوف يأتين ما ثبت في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احد  جاء طبعا في رواية فليغرقه

7
00:02:34.300 --> 00:03:08.300
نعم وامر عليه الصلاة والسلام بغسله سبع مرات  ما امر قال طهوروا اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب هذا لفظ مسلم نعم فتطهيره يكون بغسله سبع مرات لهن بالتراب. فلولا انه نجس لما امر بذلك عليه الصلاة

8
00:03:08.300 --> 00:03:25.800
هو السلام وقد قال في بداية الحديث طهوروا اناء احدكم نعم قال عن ابي سعيد وهو الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اتتوضأ من

9
00:03:25.800 --> 00:03:48.450
بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن بئر بضاعة هذه كانت بئرا قريبا من المسجد النبوي ثم بعد ان وسع المسجد ادخلت فيها اصبح الداخل فيها وردمت. نعم

10
00:03:48.650 --> 00:04:12.250
وهذا البئر بقيت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فترة قريبة الى قبل نحو اه ستين سنة تقريبا وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله انه عندما اتى الى المدينة ولعله ذكر سنة خمسة وستين وثلاث مئة والف

11
00:04:12.250 --> 00:04:40.000
او نحو هزا التاريخ قال ووقفت عليها قال وكان قد وكبت فيها مضخة وتدفع الماء بقوة نعم ثم بعد ذلك ادخلت ضمن المسجد بسبب التوسعة نعم فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البير يلقى فيها الحيض

12
00:04:40.350 --> 00:05:06.350
ولحوم الكلاب والنتن اي ان باقي النجاسات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء قالوا رواه احمد وابو داوود والترمذي وقال حديث حسن وقال احمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح

13
00:05:07.000 --> 00:05:31.700
قال وفي رواية احمد وابي داود انه يستسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايد النساء ولحم الكلاب وعذب الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء

14
00:05:33.300 --> 00:05:56.750
نعم قال ابو داوود سمعت قتيبة ابن سعيد شيخ ابي داود عندما روى عنه هذا الحديث قال سألت قيما بئر بضاعة المسؤول عنها سألته عن عمقها قلت اكثر ما يكون فيه الماء الى اين؟ قال الى العانة

15
00:05:57.350 --> 00:06:16.050
يعني الماء قليل ولا كثير قليل قال الى الآن قلت فازا نقص؟ قال دون العورة قال ابو داوود عندما اتى الى المدينة النبوية هو سجستان الاصل واقام بالبصرة من الاجر

16
00:06:16.400 --> 00:06:40.300
قال ابو داوود قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها خلع رداءه او قاسها فمددته عليها ثم زرعته فاذا عرضها ستة اذرع وهذا يدل على انها كبيرة ولا صغيرة صغيرة شدة اذرع

17
00:06:40.450 --> 00:06:58.900
صغيرة ستة اذرع. نعم قال وسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه فقلت هل غير بناؤها يعني هل هي على ما زالت عليه والا يعني غير بناؤها زيدة نقص فيها

18
00:06:59.650 --> 00:07:20.200
فقال لا يعني على ما هي عليه قال ورأيت فيها ماء متغير اللون هذا الحديث الكلام عليه من جهتين الاول من جهة اسناده والثاني من جهة متنه اما من جهة الاسناد فقد اختلف في صحة هذا الحديث

19
00:07:20.300 --> 00:07:42.900
فهناك من صححه وهناك من ضعفه ومن ضعفه تكلم تكلم فيه بسبب احد رواته. وهو عبدالله بن عبد الرحمن الانصاب وقد اختلف في اسمه راوي هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري

20
00:07:43.500 --> 00:08:11.200
فهو ليس بالمعروف بل هو مجهول وبالتالي الاسناد ليس بالقوي وهناك علة اخرى في المتن وهي ان هذه البئر جميع انواع النجاسات تقع فيها. الحيض ولحوم الكلاب والنتن الذي التي هي عذب الناس

21
00:08:11.300 --> 00:08:34.350
غالبا اذا وقعت هذه الاشياء ماذا يحصل للماء اكيد اتغير بالنجاسة جزمة نعم لعل ابو عبد الله ينتبه يتغير بالنجاسة  حيظ النساء ولحوم الكلاب ويكفي لحوم الكلاب وعايز اقول الناس

22
00:08:34.650 --> 00:08:58.750
نجاسات الناس كلها في هذه البيو فنحن تشمل انها قد تتغير نعم فكيف يتوضأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية يستسقى له منها وايضا غالبا فيما سبق الابار تصان

23
00:08:59.000 --> 00:09:25.050
ما تترك الابواب هكذا تقع فيها النجاسات وكل شيء لا كانت الابار تصان لانه يشربون منها ويطبخون منها ويغتسلون منها ويتوضأون منها كيف يتركونها هملا هكذا؟ تقع فيها النجاسات او يلقى فيها النجاسات

24
00:09:25.350 --> 00:09:47.050
نعم فهذا الخبر لا يصح لا من حيث الاسناد ولا من حيث المتن نعم قال وعن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:09:47.100 --> 00:10:05.850
وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاح من الارض هذا ماء في الفلات وبالتالي قال وما ينوبه من السباع والدواب لان ما في الفلات في نعم واجز من يكون غير محفوظ

26
00:10:06.050 --> 00:10:27.600
فتأتي الدواب تأتي نعم الكلاب تشرب فقال يعني ما حكم هالماء الذي في الفلات؟ قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني كثير يعني اذا كان مقدار القلتين فاكثر فهذا لا يؤثر عليه

27
00:10:28.250 --> 00:10:48.450
هذه الاشياء نعم قال رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد لم ينجسه شيء. يعني ما لم يتغير اذا تغير خلاص حتى ولو كان كثيرا  لكن اذا لم يتغير

28
00:10:48.650 --> 00:11:20.400
وكانا قلتين فاكثر فان هذا الماء باقي على طهارته وبالتالي يستعمل في  نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى توفيقه   ايه صحيح حديث قلتين صحيح حديث القلتين صحيح علة بما

29
00:11:20.800 --> 00:11:44.800
يعني ليس بعلة وجاء من حديث محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله او عبد الله وقع اختلاف ابن عمر عن عبد الله بن عمر ودي اهم من طريق محمد بن عباد بن جعفر هل هو محمد بن جعفر بن الزبير او محمد بن عباد بن جعفر وكلاهما سقة سواء قلنا هذا او

30
00:11:44.800 --> 00:12:12.050
ذاك وفي شيخ ايضا في شيخه اختلف عبيد الله بن عبدالله بن عمر او عبدالله بن عبدالله بن عمر وكلاهما سقى فبالتالي لا هذا الاختلاف في اسناده لا يؤثر  والله بارك الله فيك لعل هذا التصحيح

31
00:12:12.150 --> 00:12:23.900
على اصل المتن ان الماء طهور لا ينجسه شيء لان هذا جاء من طرقه نعم بخلاف تقييده ببئر بضاعة