الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الاخير ان شاء الله من مجالس تأخيراتنا وتعليق على لسان المدنية لابي العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كنا قبل الصلاة وقفنا على ما ذكره رحمه الله في بيان مذهب اهل المدينة في العقوبات والاحكام قال رحمه الله فصل واما العقوبات والاحكام فمذهب اهل المدينة ارجح من مذهب اهل الكوفة من وجوه طبعا هو انما يذكر اكثر ما يذكر مذهب اهل الكوفة لان فقهاء الشام قد اندثر فقهه وصار الناس اما تابعين للكوفة واما تابعين لمن؟ لمالك واما تابعين للشافعي. والشافعي في الاصل كما قد بينا انه في كثير من اصوله موافق لمالك قال من وجوه احدها انهم يوجبون القود في القتل بالمثقل. كما جاء بذلك السنة وكما تدل عليه الاصول بل بالغ مالك حتى انكر الخطأ شبه العمد وخالفه غيره في ذلك لهجر الشبه لكنه في الحقيقة نوع من الخطأ امتاز بمزيد حكم فليس هو قسمة من الخطأ المذكور في القرآن يعني المقصود ان الامام مالك رحمه الله يقسم القتل الى نوعين عمد وخطأ عرفت عمد ويرى ان كل قتل بمثقل فهو عمد واضح؟ فهو عمدا الفقهاء الاخرين يقسمون يقسمون القتل الى ثلاثة اقسام الى عمد وخطأ وشبه عمد والعمد فيه الدية شبه العمد فيه الدية المغلظة ها الخطأ فيه الدية شبه الخطأ او شبه العمد في الدية المغلظة العمد فيه القصاص العمد فيه القصاص او الدية. هذه الفروقات قال ومن ذلك مسألة قتل المسلم بالكافر والذمي والحر بالعبد للناس فيه ثلاثة اقوال احدها يقتل به بكل حال في قول ابي حنيفة واصحابه ليش يقتل به بكل حال؟ لعموم النفس بالنفس والثاني لا يقتل به بحال. ليش؟ لوجود الفرق هذا حر هذا عبد هذا مسلم هذا كافر هذا ذكر هذا انثى كقول شافعي شافعي واحمد في احد القولين والثالث لا يقتل به الا في المحاربة بس فان القتل فيها حد لعموم المصلحة هذا معروف قال رحمه الله تعالى وين وصلنا ومن ذلك العاقلة ومن ذلك العاقلة العاقل من المقصود بهم؟ العاقلة كل ذكر يرث الانسان يسمى عاقلا كل ذكر يرث الانسان يسمى عاقلا فان القتل فيها حد لعموم المصلحة. فلا تتعين فيه المكافأة. بل يقتل فيه الحر وان كان المقتول عبدا والمسلم وان كان المقتول ذميا. وهذا قول اهل المدينة والقول الاخر لاحمد وهو اعدل الاقوال وفيه جمع بين الاثار المنقولة في هذا الباب ايضا لا شك ان الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يقتل مسلم بكافر لكن قد يقتل المسلم بالكافر اذا صار المسلم ايش محاربا فقتل الكافر الذمي وهو في حال الحرابة هذا مقصود شيخ الاسلام قال ومذهب مالك في المحاربين وغيرهم او في المحاربين وغيرهم اجراء الحكم على الرد آآ الردة والمباشر او على الردء بالهمس الظاهر الرد والمباشر الرد يعني الناس اللي في الخلف او الحراس قال اجراء الحكم على الرديء والمباشر كما اتفق الناس على مثل ذلك في الجهاد. هم اتفقوا في الجهاد ان الكل ايش فيه الكل يقاسم في الغنيمة بالجهاد سواء كان مباشرا او كان بدأ لكن اختلفوا في الحرابة ومن نازعه في هذا سلم ان المشتركين في القتل يجب عليهم القود فانهم متفق عليه من مذهب الائمة كما قال عمر رضي الله عنه لو تمالى اهل صنعاء لقتلتهم به يعني لو ان اربعة خمس اشتركوا في قتل واحد كلهم يقتلون ليش لان لو لم نقتلهم كان كل واحد يريد قتل انسان ماذا يفعل؟ يأتي بشريك عرفتم شلون فمن هذا الباب يغلق هذا الباب معلوم ان الذي كان سببا في قتله ظرب احدهم وهو الموجع مثلا لكن الباقين مشاركين له قال فان كانوا كلهم مباشرين فلا نزاع. وان كان بعظهم غير مباشر لكنه متسبب سببا يفظي الى القتل غالبا المكره وشاهد الزور اذا رجع والحاكم الجائر اذا رجع فقد سلم له الجمهور على ان القود يجب على هؤلاء لاحظ اذا كان الرجل ليس مباشرا في القتل فانا على العامدين القصاص وعلى من لم يكن مباشرا للقتل القواد واضح وهو على ان القود يجب على هؤلاء كما قال علي رضي الله عنه في الرجلين الذين شهدا على رجل انه سرق فقطع يده ثم رجع وقالا اخطأنا. قال لو اعلم انكما تعمدتما لقطعت ايديكما فدل على قطع الايدي باليد وعلى وجوب القود على شاهد الزور والكوفيون يخالفون في هذين وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه جعل رقبة المحاربين بينهم ومعلوم ان قول من جعل المتعاونين على الاثم والعدوان مشتركين في العقوبة اشبه بالكتاب والسنة لفظا ومعنى ممن لم يجب العقوبة الا على نفس المباشر ما دام كلهم مشتركين فالمفروض انا نساوي بينهم ما لنا علاقة بين من من اللي باشر من اللي ما باشر ليش؟ لان اشتراكهم كان سببا في قتله احدهم دل والاخر حرص والثالث قتل والرابع حرض وهو الى اخره ايا كان قال ومن ذلك اهل المدينة يتبعون ما خطب به عمر بن الخطاب. رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الرجم في كتاب الله حق على كل من زلا من الرجال والنساء اذا احسن وقامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. الحبل حمل الحبل هو الحمل وكذلك يحدون في الخمر بما اذا وجد سكرانا بما اذا وجد سكران اي وجد الرجل او تقيا او وجدت منه الرائحة ولم يكن هناك شبهة. وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كعمر عثمان وعلي وابو حنيفة والشافعي لا يرون الحد الا باقرار او بينة على الفعل وزعموا ان ذلك شبهة وعن احمد روايته ولا ولا الاظهر هو قول مالك وهو ان من تقيء الخمر او وجد سكرانا او وجدت منه رائحة الخمر انه يحد قال ومعلوم ان الاول اشبه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين رضي الله عنه وهو حفظ لحدود الله تعالى التي امر الله بحفظها والشبهة في هذا كالشبهة في البينة والاقرار الذي يحتمل الكذب والخطأ قال ومن ذلك اي من الاصول التي هي افضل واوسط واعدل ان اهل المدينة يرون العقوبات المالية مشروعة يعني هناك اليوم بعض الناس يقول ما يصير غرامات مالية ليش؟ يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ولكن اهل المدينة اصلهم يقول يرون العقوبات المالية مشروعة حيث مضت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور من قول اهل المدينة واهل الحديث والاحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في امر هذه الفتنة توافق قول هؤلاء اذا يعني معنى اذا كان القتال لاجل الحكم وسنة خلفاءه الراشدين من يذكرنا وان مضت سنة رسول الله في العقوبات المالية ايوة لا عقوبات مالية يعني وين عاقب النبي غرم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وين ايوه جزاء الصيد مثلا هذا هذا في القرآن. لكن في السنة قال صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة ان اخذوها ها كمل الحديث وشطر ماله الحين تبي تاخذ الزكاة غصب لانك حاكم فهمنا. طيب تاخذ شطر مالي ليش؟ عقوبة هذه غرامة مالية ولا لا يعني كنت تأخرت في دفع الزكاة امتنعت ما تبي تدفع الزكاة نعاقبك فناخذ نصف مالك بعد هل بعد ذلك احد يمتنع عن دفع الزكاة هذا اللي مثل الان بعظ الناس الدولة تقول له انت اذا حطيت هذا المبلغ في في البنك ها ما راح ناخذ منك جمرك الناس مستانسين لكن لو يقول لهم انت اذا تأخرت راح ناخذ منك جمرك ناخذ منك كذا لا يبادر صح ولا لا؟ اذا هذه قضية مهمة قال حيث مضت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين كما ان العقوبات البدنية مشروعة حيث مضت بها السنة وقد انكر العقوبات المالية من انكرها من اهل الكوفة ومن اتبعهم. وادعوا انها منسوخة ومن اين يأتون على نسخها بحجة وهذا يفعلونه كثيرا يعني القول بالنسخ يفعلونه ايش؟ كثيرة اذا رأوا حديثا صحيحا يخالف قوله ولا حول ولا قوة الا بالله ايه كل حديث وهذا نص عليه من الكرخ من علماء الحنفية نص عليه نص قال وكل اية او حديث مخالف لمذهبنا فهو اما مؤول او منسوخ خلاص اعطاك اياه كاش كانه كلامنا وحي منزل لا حول ولا قوة الا بالله هذا كلام الكرخي في الاصول قال وهذا يفعلونه كثيرا اذا رأوا حديثا صحيحا يخالف قولهم واما علماء اهل المدينة وعلماء الحديث فرأوا السنن والاثار قد جاءت بالعقوبات المالية كما جاءت بالعقوبات البدنية مثل كسر دينان الخمر وشق ظروفها وتحريق حانوت الخمار كما صنع موسى عليه السلام بالعجل وصنع النبي صلى الله عليه وسلم بالاصنام. هذه اموال اتلفت اذا هي غرامات مالية راحت على اصحابها وكما امر عليه السلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بتحريق الثوبين المعصفرين ها لما اه لبس ثوبين معصفرين امره بان يحرقهما وكما امرهم عليه السلام بكسر القدور التي فيها لحم الحمر ثم اذن لهم في غسلها وكما ضعف يجوز ان تقول ضعف ويجوز ان تقول ضعف. وتكتب هكذا في القديم وتقرأ بالالف وكما ظاعف القود على من سرق من غير الحرز تعرفون اللي يسرق من الحرز تقطع يده طيب اذا سرق من غير الحرز ومسك فعند الجمهور انه لا تقطع يده لانه سرق من غير حرز لكن يظاعف عليه العقوبة يعني بمعنى سرق الف يرده الفين واضح هذا فيما اذا سرق من غير حرز وفي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما غرم الضالة المكتومة وظعف ثمن دية الذمي المقتول عمدا. شوفوا كيف لو ان رجلا وجد ضالة وجد تليفون تليفون يساوي ميتين دينار. خبأها. قال الرجال ما شفت تلفوني؟ قال لا ما شفت تليفونك خبأها هذه الان مال ضاع فانت المفروظ انك ايش لا تعرف مو تروح تخفي فلما اخفاها غرم النبي صلى الله عليه وسلم الظالة المكتومة وظعف ثمن دية الذمي المقتول عمدا وكذلك مذهبهم في العقود والديات من اصح المذاهب فمن ذلك دية الذمي العقود المقصود به العهود والمعاهدات واضح؟ العقود المقصود بها ايش العهود والمعاهدات اللي تكون بين الامام والمأموم بين الامام والوزير بين الامام والدولة الثانية بين دولة ودولة قال فمن ذلك دية الذمي فمن الناس من قال ديته كدية المسلم كقول ابي حنيفة رحمه الله ومنهم من قال ديته ثلث دية المسلم لانه اقل ما قيل كما قاله الشافعي والقول الثالث ان ديته نصف دية المسلم وهذا مذهب ما لك وهو اصح الاقوال. لان هذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه اهل السنن ابو داوود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الناس راح يعترضون يقول لك شنو هذا الدين؟ الاسلام عنده عنصرية شلون دية المسلم؟ ها؟ مئة من الابل ودية الكافر الذمي خمسين من الابل. طيب حتى انتوا الان لما انت تروح بلاد الكفار وهم عندهم مثلا عندما يسمى بالتأمين الصحي وهم عندهم تأمين صحي التأمين الصحي اللي لهم ما يمشي لك انت ايه بقى؟ هذا موجود ان المخالفة بين من يكون واردا وبين من يكون اصيلا من هم مثلا ابوك اخوك اولادك اعمامك ابنائي اخوانك ابناء اعمامك هؤلاء هم العاقلة ومن ذلك العاقلة تحمل جميع الدية او تحمل جميع الدية كما يقول الشافعي او تحمل المقدرات كدية الموضحة والاصابع. المقدرات هي اللي القاضي يحكم فيها القاضي يحكم فيها كدية الموضحة والاصابع هذا نوع من انواع الجروح فما فوقها كما يقوله ابو حنيفة او تحمل العاقل ما زاد على الثلث وهو مذهب مالك ما زاد عن ثلث ايش؟ الدية يقول ان كل شيء دون ثلث الدية فعلى الجاني ما زاد عن ثلث الدية فعلى العاقلة وهذا الثالث هو المأثور يعني عن الصحابة وهو مذهب احمد وفي الثلث قولان في مذهب مالك واحمد ويذكر انه تناظر مدني وكوفي فقال المدني للكوفي قد بورك لكم في الربع كما تقول يمسح ربع الرأس. طبعا مذهب الاحناف انك اذا مسحت ربع الراس ومذهب الشافعية خلاص يسقط عنك الوضوء مالك يقول لا لازم كل الرأس ويعفى عن النجاسة المخففة عن ربع المحل عن ربع ايش المحل يعني الحين مثلا وقعت نجاسة على الكف فاذا كان وقع النجاسة على الكهف بمقدار ربع الكف فانه معفو عنهم عندهم واضح فكل نجاسة دون الربع من المحل فانه معفو عنه. هذا معناه قول المدني للكوفي وكما تقولونه في غير ذلك ها يعني الربع عندكم ما شاء الله مبارك لذلك اول ما بدأ الكلام قال قد بورك لكم في الربع فقال له الكوفي وانتم بورك لكم في الثلث كما تقولون اذا نذر صدقة ماله اجزاه الثلث وكما تقولون العاقلة تحمل تحمل ما فوق الثلث وعقل المرأة وعقل المرأة كعقل الرجل الى الثلث. فاذا زادت كانت على النصف وامثال ذلك. وهذا صحيح ولكن يقال للكوفي ليس في الربع اصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منين جبتوا الربع منين جبتوا لنا الربع يجزي من كل شيء والربع يعفى من كل شيء مثلا منين جبتوا الربع؟ يقول ليس له اصل لا في الكتاب ولا في السنة احنا اللي في السنة قال الثلث والثلث ايش كثير قال حتى يبلغ الثلث حتى يبلغ الثلث قال وانما قالوا الانسان له اربع جوانب هذا قياسهم الان ويقال رأيت الانسان اذا رأيت احد جوانبه وهي اربعة لاحظ الان انت يمكن ترى قدامه فانت رأيت ربعه او ترى من وراه اية ربعه او ترى من يمينه رأيت ربعه او ترى من يساره رأيت ربعه اذا قياسهم ايش؟ ان الشيء انتبه للعبارة ان الشيء يستحق اسمه بالربع ان شيء يستحق اسمه بالربع فانت يقول وامسحوا برؤوسكم كيف تطبق الرأس بالربع هذا معنى كلامه قال واما الثلث فله اصل في غير موضع من سنة رسول الله صلى الله عليه فانه قد ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق المسلمين ان له ان يوصي بثلث ماله لا اكثر كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن ابي وقاص لما عاده في حجة الوداع وكما ثبت في الصحيح فالذي اعتق ستة مملوكين له عند موته فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اجزاء. فاعتق اثنين ورق اربعة. وكما روي انه قال لابي لبابة يجزي كالثلث. وكما في غير ذلك فاين هذا من هذا قال وما في هذا الحديث؟ يقول به اهل المدينة والقرعة فيها اية من كتاب هذه مسألة ثانية الان مسألة القرعة مسألة جديدة الان هل يجوز العمل بالقرعة او لا؟ عند التزاحم الحقوق قال والقرعة فيها اية من كتاب الله يعني اثنين ائمة ها تعينوا من الاوقاف في المسجد الواحد اثنين مؤذنين في مسجد واحد كل واحد يبي يأذن المغرب الان حقوقهم متساوية كلاهما من من ولي الامر. من الذي يصلي؟ من الذي يقوم؟ اذا لم يتفقا فعليهم بالقرآن صح ولا لا قال والقرعة فيها اية من كتاب الله وين اية من كتاب الله فالتقم ها؟ فالتقمه الحوت فساهم فكان من المدحرين. وايضا مريم لما كفلها من زكريا انما وقع له بالقرعة قال والقرعة فيها اية من كتاب الله وستة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا الحديث ها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث المشهور المقصود به ايش حديث ابي لبابة انه الرجل في مرض الموت كان عنده ستة اعبد فوصى ان كلهم عتقاء وليس له مال غيره طبعا معروف انه ما دام ما عنده مال غيره ما ما يجي يصير يعتقم كلهم لان الوصية لا تمشي الا في ايش ثلث كم ثلث الستة اثنان فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بينهم طلع على اثنين قال انتم احرار والباقين عبده ارق واضح قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ولم يجدوا الا ان يستهموا عليه هذا نص ومنها اذا اراد سفرا اقرأ بين نسائه فايتهن رضي الله عنهن خرج سهمها خرج بها معه صلى الله عليه وسلم ومنها ان الانصار كانوا يستهمون على المهاجرين لما هاجروا اليهم ما انكر النبي صلى الله عليه ومنها في المتداعيين الذين امرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين حبا ام كرها ومنها في اللذين اختصما في مواريث درست درست يعني ذهبت اثارها ما يعرفون وين اللي فلان ووين اللي فلان. فقال لهما توخي الحق واشتهما وليحلل كل منكما صاحب والقرعة يقول بها اهل المدينة. ومن وافقهم كالشافعي واحمد وغيرهما قال ومن خالفهم من الكوفيين لا يقول بها. بل نقل عن نقل عن بعضهم انه قال القرعة قمار. يا الله شلون قماره مذكور في القرآن وجعلوها من الميسر والفرق بين القرعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الميسر الذي حرمه ظاهر بين الحين ما يصير انت قاعد تدفع عشان تكسب القرعة ما قاعد تدفع هو قلم صار من الميراث القلم ما يمكن ينتصف يا انت تاخذ يا ناخذ وما في احد يشتريه شنسوي الحين اذا كل واحد يبي القلم يقول هذا قلم ابوي ما بخليه لك. والثاني يقول لا هذا قلم ابوي ما بخليه لك شيسوون؟ يقرعون واضح هذا ولا لا قال رحمه الله تعالى ها فرق واضح ايش الفروقات؟ قال فان القرعة انما تكون مع استواء الحقوق وعدم امكان تعيين واحد وعلى نوعين بهما لا يكون المستحق معينا كالمشتركين اذا عدم المقسوم او اذا عدم المقسوم فيعين لكل واحد بالقرآن فيعين لكل واحد عدم القرآن وكالعبيد الذين جزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اجزاء. وكالنساء اللاتي يريد السفر بواحدة منهن. فهذا لا نزاع بين القائلين بالقرعة انه يقرع فيه والثاني ما يكون المعين مستحقا في الباطن كقصة يونس والمتداعيين وكالقرعة فيما اذا اعتق واحدا بعينه ثم انسيه. وفيما اذا لقى امرأة من نسائي ثم انسيها او مات او نحو ذلك. فهذه القرعة فيها نزاع واحمد يجوز ذلك دون الشافعي ثم آآ قال رحمه الله فصل وهذا الفصل مهم جدا وهو اخر آآ او فصل قبل الاخير في هذا الكتاب او في هذه الرسالة قال مذهبهم في الاحكام انهم يرجحون جانب اقوى المتداعيين ويجعلون اليمين في جانبه فيقضون بالشاهد ويمين الطالب في الحقوق. وفي القسامة يبدأون بتحليف المدعين. فان حلفوا خمسين يمينا استحقوا الدم والكوفيون يرون انه لا يحلف الا المدعى عليه فلا يحلفون المدعي لا في قسامة ولا في غيرها. ولا يقضون بشاهد ويمين ولا يرون اليمين على المدعي. ابدا وقول مالك هو الاقرب الى الاصول. ولذلك قال شيخ الاسلام ومعلوم ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح توافق مذهب المدنيين فان حديث القسامة صحيح ثابت فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ترى هذا الحديث في الصحيحين قال تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم وكان الشافعي ونحوه من اهل العراق اذا ناظروا علماء اهل المدينة بالزناد وغيره في القسامة. واحتج عليهما اهل المدينة بالسنة التي لا ممدوحة لاحد عن قبولها لاحد عن قبولها ويقولون لهم ان السنة ووجوه الحق لتأتي على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من قبولها. في كلام طويل مروي باسناد وكذلك مسألة الحكم بشاهد ويمين يعني انسان يقول هذه ارضي. ايش دليلك؟ قال يشهد فلان طيب دليل ثاني الشاهد الواحد لا يكفي قال ما عندي عندي يميني هذه سورة المسألة وكذلك مسألة الحكم بشاهد ويمين فيها حديث في الصحيح والسنن كحديث ابن عباس الذي رواه مسلم وكحديث ابي هريرة وغيره مما رواه ابو داوود لما قال بعض العلماء نرى اه ان من حكم بشاهد ويمين نقض حكمه انتصر لهذه السنة العلماء كمالك والشافعي واحمد ابن حنبل وابي عبيد وغيره فمالك رحمه الله بحث فيها في موطئه بحثا لا يعد له نظير في الموطأ يعني بحثه بحثا عميقا والشافعي في الام بحث فيها نحو عشر اوراق. وكذلك ابو عبيد في كتاب القضاء. وهذه الكتب كلها مطبوع قال وليس مع الكوفيين الا ما يرونه مو يروونه يرونه يعني رأي من قوله البينة على المدعي واليمين على من انكر وهذا اللفظ ليس في السنن طيب هذا اللي انتم ترونه من هذا القول ليس فيه في السنن وان كان قد رواه بعض المصنفين في الاحاديث ولكن في الصحيح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم واموالهم ولكن ولكني ولكني ها؟ اي ولكني اليمين على المدعى عليه ويجوز ولكن اليمين على المدع عليه. روايتان وهذا اللفظ اما ان يقال لا عموم فيه بل اللام لتعريف المعهود وهو المدع عليه. اذ ليس مع المدعي الا مجرد الدعوة. كما قال لو يعطى الناس دعوة ومن يحلف يحلف المدعي لا يحلفه مع مجرد الدعوة. بل انما يحلفه اذا قامت حجة يرجح بها جانبه كالشاهد في الحقوق والارث في القسامة ان قيل هو عام فالخاص يقضي على العام ثم قال واحتجاجهم يعني الكوفيين بما في القرآن من ذكر الشاهدين والرجل والمرأتين ضعيف جدا فان هذا انما هو مذكور في تحمل الشهادة دون الحكم به ولو كان في الحكم فالحكم بالشهادة المجردة لم يفتقر الى ذلك ومن حلف مع الشاهد لم يحكم بشهادة غير الشهادة المذكورة في القرآن ثم الائمة متفقون على انه يحكم بلا شهادة اصلا بل بالنكول او الرد وانه يحكم بشهادة النساء منفردات في مواضع. فكيف يحكم مع هذا ان هذا ليس فكيف يحكم مع ان هذا ليس بمخالف للقرآن؟ فكيف باليمين مع الشاهد ثم مالك يوجب القود في القسامة يوجب القود في القسم يعني اذا اقسموا فانهم يدفعون الدية ويقيموا الحد على المرأة اذا التعن الرجل ولم تلتعن المرأة تعرفون اللعان؟ ان الرجل يتهم زوجته فيحلف ايمان خمسة وهي اذا لم تحلف عند مالك تقام عليه الحد قال ويقيم الحد على المرأة اذا التعن الرجل ولم تلتعن المرأة. والشافعي يقيم الحد ولا يقتل من القسامة وابو حنيفة يخالف في المسألتين واحمد يوافق على القود بالقسامة دون حد المرأة بل يحبسها اذا لم تلتعن ويخليها. وظاهر الكتاب والسنة يوافق قول مالك ومن ذلك اهل المدينة يرون قتل اللوطي الفاعل والمفعول به. يرون قتل الفاعل وقتل المفعول به محصنين كانا او غير محصنين متزوجين ولا مو متزوجين وهذا هو الذي دلت عليه السنة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم. وهو احد القولين في مذهب الشافعي واحمد. ومن قال لا قتل عليه من الكوفيين فلا سنة معه ولا اثر عن الصحابة رضي الله عنهم وقد قال ربيعة للكوفي الذي ناظره ايجعل ما لا يحل بحال كما يباح بحال دون حال كلامه منطقي الحين الزواج من المرأة يحللها ولا ما يحللها يحلل. اذا وطأ المرأة مع الزواج حلال. مطأ المرأة بغير زواج زنا صح طيب وطء المرأة بغير زواج زنا يورث اما جلد مئة اذا كان غير محصن او الرجم اذا كان محصن صح طيب اللواط حرام بجميع الاحوال فكيف لا يكون فيه حد؟ فلذلك كلام ربيعة سديد قال ربيعة الكوفي الذي ناظره ايجعل ما لا يحل بحال كما يباح بحال دون حال وذكر الزهري ان السنة مضت بذلك. المقصود الربيعة من ربيعة الرأي المعروف ربيعة ابن ابي عبد الرحمن او ربيعة ابن فروخ المدني شيخ الامام مالك ومن ذلك ان الدعوة في التهم كالسرقة والقتل يراعون فيها حال المتهم هل هو من اهل التهم ام ليس من اهل ذلك ويرون عقوبة من ظهرت التهمة في حقه وقد ذكر ذلك من صنف من صنف في الاحكام السلطانية من اصحاب الشافعي واحمد وذكروا في عقوبة مثل هذا هل يعاقبه الوالي والقاضي؟ ام يعاقبه الوالي؟ قولان وكما يجب ان يعرف ان امر الله تعالى ورسوله متناول لكل من حكم بين الناس سواء كان واليا او قاضيا او غير ذلك فمن فرق بين هذا وهذا بما يتعلق بامر الله ورسوله فقد غلط واما من فرق بينهما بما يتعلق بالولاية لكون هذا ولي على مثل ذلك دون هذا فهذا متوجه وهذا كما يوجد في كثير من خطاب بعض اتباع الكوفيين وفي تصانيفهم اذا احتج عليهم محتج بمن قتله النبي صلى الله عليه وسلم او امر بقتله كقتله اليهودي الذي رظ رأس الجارية وكاهداره لدم الشابة التي سبته وكانت معاهدة وكامره بقتل اللوطي ونحو ذلك قالوا هذا يعمله سياسة اللي حنا نسميه اليوم في عرفنا اليوم نسميه تعزير فيقال لهم هذه السياسة ان قلتم هي مشروعة لنا فهي حق وهي سياسة شرعية. وان قلتم ليست مشروعة لنا فهذه مخالفة للسنة ثم قول القائل بعد هذا سياسة اما ان يريد ان الناس يساسون بشريعة الاسلام ام هذه السياسة من غير شريعة الاسلام فان قيل بالاول فذلك من الدين. وان قيل بالثاني فهو الخطأ ولكن منشأ هذا الخطأ ان مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسياسة خلفاءه الراشدين وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان بني اسرائيل كانت تسوسهم الانبياء كلما مات نبي قام نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء يكثرون قالوا فما تأمرنا؟ قال يكثرون صح ولا لا يكثرون يحمل على محرمين اي تعددوه يعني امير في المنطقة الفلانية وملك في المنطقة الفلانية ورئيس في المنطقة الفلانية قال وسيكون خلفاء يكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال اوفوا بيعة الاول فالاول ويحتمل كلمة يكثرون يعني يتعددون كل يوم يجيكم واحد قال اوفوا وفي رواية فوا بدون او ها وهي المحفوظة فو بيعة الاول فالاول واعطوهم حقا. فان الله سائلهم عما استرعاهم. فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا الى سياسة الناس وتقلدهم القضاء او وتقلدهم للقضاء من تقلده من فقهاء العراق ولم يكن ما معه من العلم كافيا في السياسة العادلة احتاجوا حينئذ الى وضع ولاية في المظالم وجعلوا ولاية حرب غير ولاية الشرع. وتعاظم الامر في كثير من امصار المسلمين. حتى صار يقال الشرع والسياسة مثل زماننا اليوم شيقولون؟ دولة دينية دولة مدنية هي هي المشكلة بدأت من هنا قلة الفقه يؤدي الى القول الى هذا القول قال وهذا يدعو خصمه الى الشرع وهذا يدعو الى السياسة. سوغ حاكما ان يحكم بالشرع والاخر بالسياسة والسبب في ذلك ان الذين انتسبوا الى الشرع قصروا في معرفة السنة. فصارت امور كثيرة اذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى سفك الدماء وتؤخذ الاموال وتستباح المحرمات. والذين انتسبوا الى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة. وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحري العدل وكثير منهم يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك قال رحمه الله وكذلك كانت الامصار التي ظهر فيها مذهب اهل المدينة يكون فيها من الحكم بالعدل ما ليس في غيرها من جعل صاحب الحرب متبعا لصاحب الكتاب ما لا يكون في الامصار التي ظهر فيها مذهب اهل العراق ومن اتبعه ولذلك انتم لو تنظرون ان مذهب اهل العراق لما ظهر في الخلافة العثمانية ما كان الحكم فيه ها للسنة ظهور صح ولا لا انما كان الظهور للرأي قال حيث يكون في هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلم يعني والي الحرب يسوي اشياء على كيفه من اي باب سياسة هذي حلوة هذي. لذلك يقولون مطية مطية الامراء السياسة ومطية الفقهاء الاستحسان كل واحد يستحسن قال فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر. وكفى بربك هاديا ونصيرا ودين الاسلام ان يكون السيف تابعا للكتاب فاذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعا لذلك. كان امر الاسلام قائما اشمعنى ؟ يعني متى ما المجاهدون يسمعون كلام العلماء ينتصروا متى مع المجاهدون يتشرفون على رأيهم وهواهم لن ينتصروا قال وكان السيف تابعا لذلك كان امر الاسلام قائما. واهل المدينة اولى او اولى اولى اولى الامصار بمثل ذلك اما على عهد الخلفاء الراشدين فكان الامر كذلك. واما بعدهم فهم في ذلك ارجح من غيرهم. واما اذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه كان دين من هو كذلك بحسب ذلك وهذه الامور من اهتدى اليها والى امثالها تبين له ان وصول اهل المدينة اصح من اصول اهل المشرق بما لا نسبة بينهما ومن ذلك ان القتال في الفتنة الكبرى هذه مسألة ايضا مهمة لابد ان ننتبه لها يا اخوة ومن ذلك ان القتال في الفتنة الكبرى كان الصحابة رضوان الله عليهم فيها ثلاث فرق فرقة قاتلت من هذه الناحية وفرقة قاتلت من هذه الناحية. وفرقة قعدت والفقهاء اليوم على قولين منهم من يرى القتال من ناحية علي مثل اكثر المصنفين لقتال البغاة. ومنهم من يرى الامساك وهو فان الانسان يقعد في بيته ولا ينصر احدا على احد قال رحمه الله ولهذا كان المصنفون لعقائد اهل السنة والجماعة يذكرون فيه ترك القتال في الفتنة ايش علامة ذلك؟ ايش علامة الفتنة؟ تعدد الامراء تعدد امراء القتال تعدد امراء القتال يعني تعدد عصابات القتال والامساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. ثم ان اهل المدينة ثم ان اهل المدينة يرون قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية وغيره ويفرقون بين هذا وبين القتال في الفتنة وهو مذهب فقهاء الحديث وهذا هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنه فانه قد ثبت عنه الحديث في الخوارج من عشرة اوجه خرجها مسلم في صحيح. وخرج البخاري بعضه اكتب خرجها مسلم في الصحيح في كتاب الزكاة في اخر كتاب الزكاة وقال فيه يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق من الرمية اينما لقيتموهم ها فاقتلوهم. اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقد سبقت ثبت اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم قاتلهم امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ذكر فيهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمنة لقتالهم وفرح بقتلهم وسجد لله شكرا لما رأى لما رأى اباهم مقتولا. اكتب اباهم معنويا هيك الخوارج لهم اب معنوي يسمون الاب الروحي من ابو الروحي للخوارج الاولين؟ ذو السدية وقيل هو عبدالله بن وهب الراسبي وقيل هو ابن سبأ اليهودي وقيل غير ذلك وسجد لله شكرا لما رآه اباهم مقتولا وهو ذو السدية بخلاف ما جرى يوم الجمل والصفين فان علي رضي الله عنه لم يفرح بذلك بل ظهر منه من التألم والندم ما ظهر. ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السنة. بل ذكر انه قاتل باجتهاده فاهل المدينة اتبعوا السنة في قتال المارقين المارقين يكتب بين قوسين الخارجي الخوارج فاهل المدينة اتبعوا السنة في قتال المارقين من الشريعة وترك القتال في الفتنة شو الفرق طيب بين واحد خرج يقاتل الحاكم مو خارج وواحد خرج يقاتل الحاكم وخارج ايش الفرق لازم هذا تعرفون الفرق يعني الحين هل كل من خرج على الحاكم يسمى خوارج؟ هذه مسألة مهمة ترى ذكرت الفرق في كتابي اه تقريرات ائمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وابطال قوله المهم انت تتذكر هذا الفرق ان الذي خرج على الحاكم يريد الحكم وهو لا يكفره ولا يكفر المسلمين هذا لا يسمى خارجية في عرف الشرع هو فعله محرم باغي فاذا خرج اثنان من عائلة واحدة او من عائلتين او من قبيلتين او من دولتين يتقاتلان على الملك فهذا يسمى قتال البغاة واضح لكن اذا خرج رجل يكفر الحاكم ويكفر المسلمين الذين معه هذا يسمى خارجيا سواء قاتله او لم يقاتل اذا علامة الخوارج ايش؟ التكفير احسنت علامة الخوارج تكفير من خالفهم. هذه علامتهم التي عليها اجتمعوا وبها يعرفون قال رحمه الله واهل المدينة والسنة فرقوا بينما فرق الله وين وصلنا صح لا فاهل المدينة اتبعوا السنة في قتال المارقين من الشريعة. وترك القتال في الفتنة. وعلى ذلك ائمة الحديث بخلاف من سوى بين قتال هؤلاء وهؤلاء بل سوى بين قتال هؤلاء وقتال الصديق رضي الله عنه لمانع الزكاة. فجعل جميع هؤلاء من باب البغاة هذا غلط عظيم كما فعل ذلك من فعله من المصنفين في قتال اهل البغي. فان هذا جمع بينما فرق الله بينهما واهل المدينة والسنة فرقوا بينما فرق الله بينه واتبع النص الصحيح. واتبعوا النص الصحيح والقياس المستقيم العادي فان القياس الصحيح من العدل وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المتخالفين واهل المدينة احق الناس باتباع النص الصحيح والقياس العالي. قال وهذا باب يطول استقصاؤه. يعني في ذكر ميزات ايش؟ اهل المدينة وقد ذكرنا من ذلك ما شاء الله من القواعد الكبار في القواعد الفقهية وغير ذلك يقصد اكتب يقصد بقوله القواعد الفقهية كتابه القواعد النورانية وانما هذا جواب فتية نبهنا فيه تنبيها على جمل يعرف بها بعض فضائل اهل المدينة النبوية فان معرفة هذا من الدين لا سيما اذا جهل الناس مقدار علمهم ودينهم فبيان هذا يشبه بيان علم الصحابة رضي الله عنهم ودينهم بيان علم الصحابة رضي الله عنهم ودينهم اذا جهل ذلك من جهله. فكما ان بيان السنة وفضائل الصحابة وتقديمهم الصديق رضي الله عنه والفاروق رضي الله عنه من اعظم امور الدين كظهور بدع الرافضة ونحوها. فكذلك بيان السنة ومذاهب اهل المدينة فكذلك بيان السنة وبيان مذاهب اهل المدينة وترجيح ذلك على غيرها من مذاهب اهل الامصار. اعظم امور الدين عند ظهور ببدع الجهال المتبعين للظن وما تهوى الانفس والله اعلم والله تعالى يوفقنا وسائر اخواني المؤمنين لما يحب ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات انهينا رسالة الرسالة المدنية بفظل من الله ومنه ونسأل الله عز وجل ان يبارك لنا فيما سمعنا وفيما قلنا وان يجعل ذلك في خير اعمالنا وان يرزقنا العمل وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى لقاء اخر مع كتاب جديد من كتب ابي العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك