﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.200
اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا

2
00:00:15.550 --> 00:00:36.550
هذا هو الدرس التاسع في هذا العام يوم الاثنين السابع عشر من شهر صفر من عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة نبدأ اولا بالتعليق على كتاب لطائف الفوائد وكنا قد وصلنا الى الفائدة الخامسة والاربعين

3
00:00:36.700 --> 00:01:04.400
ما يعفى عنه من البول نستمع الفائدة اولا نعم  الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم امنا ما ينفعنا وفعل بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. فائدة فيما يعفى فيما يعفى عنه من البول. يعفى عن قطرات

4
00:01:04.400 --> 00:01:23.650
البول في حالتين الاولى ان يكون ان يكون مستمرا لا ينقطع والثانية الا يكون له وقت معلوم ينقطع به فيعفى عنه للمشقة. اما ان كان قد اعتاد على انقطاعه بعد وقت معلوم. او اذا مشى خطوات فعليه ان ينتظر

5
00:01:23.800 --> 00:01:49.850
هذه المسألة مسألة مهمة يكثر السؤال عنها فان بعض الناس يكون عندهم مشكلة المسالك البولية اما من كان يخرج منه البول باستمرار فهذا حكمه ظاهر هذا البول الذي يخرج باستمرار يسمى سلس سلس البول

6
00:01:51.600 --> 00:02:14.400
ويأخذ حكم صاحب الحدث الدائم وصاحب الحدث الدائم يتوضأ ولا يضره خروج الحدث الدائم انما يضره خروج حدث انما يضره ان يقع حدث اخر غير الحدث الدائم يعني اذا كان معه سلس بول

7
00:02:14.650 --> 00:02:33.650
لا يظره خروج البول لكن يضره مثلا خروج الريح الغائط ونحو ذلك فينتقض وضوءه بهذا هل يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة او لوقت كل صلاة هذا سيأتي بالفائدة التي بعدها بعد قليل ان شاء الله

8
00:02:34.400 --> 00:02:53.300
اصاحب ذا الحدث الدائم الذي يخرج منه سلس البول يخرج منه البول بصفة مستمرة صاحب السلس هذا يعني حكمه واظح نقول توظأ ولا يظرك خروج هذا الحدث لكن اذا كان

9
00:02:53.800 --> 00:03:15.900
هذا البول ينقطع وليس له وقت معلوم لانقطاعه يخرج منها البول قطرات ثم ينقطع تارة ينقطع بعد ساعة وتارة بعد ساعتين وتارة بعد ثلاث ساعات وتارة بعد نصف ساعة ليس له وقت معلوم

10
00:03:16.950 --> 00:03:40.200
فهذا يأخذ حكم صاحب سلس البول فنقول توظأ ولا يظرك خروج البول بعد ذلك هذه الحالة ملحقة بالحالة الاولى هناك حالة ثالثة وهي ان تخرج منه قطرات بعد البول لكنها تنقطع

11
00:03:41.800 --> 00:04:05.000
يبقى مثلا مدة عشر دقائق او ربع ساعة وقطرات البول تخرج ثم بعد ذلك ينقطع البول تماما فهذا لا يأخذ حكم سلس البول وانما ينتظر حتى ينقطع البول ويمكن ان

12
00:04:05.300 --> 00:04:28.700
استعين ببعض الاشياء التي تساعده على سرعة انقطاع بوله  ومن ذلك مثلا ان يعصر الذكر برفق ومجرى البول ومن ذلك ان يقوم ويقعد ومن ذلك ان يمشي خطوات كل هذه امور يعني ذكرها بعض الناس وانها مجربة

13
00:04:29.350 --> 00:04:53.400
وايضا يستعين برأي الطبيب المختص الطبيب المختص في المسالك البولية يستعين برأيه في ذلك وبعلاجه فان هذا ليس من الامراظ المستعصية هذا من الامراض التي يمكن علاجها قد يكون عنده التهابات في المسالك البولية او او نحو ذلك

14
00:04:53.500 --> 00:05:11.300
فيمكن ان يتعالج من هذه المشكلة لكن من الناحية الشرعية لا يأخذ حكم سلس البول انما عليه ان ينتظر حتى ينقطع بوله. وربما ايضا يقال له عليه ان يتحاشى ما امكن

15
00:05:11.350 --> 00:05:31.150
ما امكن يعني ان يحصل منه هذا التبول في في اوقات الصلوات مثلا اذا اذا امكن معنى هذا قد لا يتأتى دائما لكن هذا انسان قد ابتلي  لا يأخذ حكم صاحب السلس

16
00:05:31.650 --> 00:05:45.500
الا اذا كان يستمر معها البول مدة طويلة يبقى معه ساعتين مثلا هذا يأخذ حكم السلاس لكن اذا كان يبقى معه خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة هذا لا يأخذ حكم السلاس

17
00:05:47.700 --> 00:06:04.600
اذا اعتاد انقطاع البول في وقت معلوم يعني اعتاد انه بعد ربع ساعة ينقطع البول تماما فلا يأخذ حكم السلاس اما اذا لم يعتد انقطاع البول في وقت معلوم فانه فانه يأخذ حكم السلس. اذا كان يوم

18
00:06:04.700 --> 00:06:30.750
او تارة ينقطع بعد ربع ساعة او تارة ينقطع بعد نص ساعة وتارة ينقطع بعد ساعة لم يعتد وقت معلومة لانقطاعه فهذا يأخذ حكم السلاس   فائدة ما يجب على صاحب الحدث الدائم يرى بعض الفقهاء ان صاحب الحدث الدائم كمن به سلس بول او المستحاضة يجب عليه

19
00:06:30.750 --> 00:06:53.350
يتوضأ لوقت كل صلاة ويستدلون بحديث عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ثم توضئي لكل صلاة ويرى قرون اخرون ان ذلك مستحب وليس بواجب. لانه لم يثبت في ذلك شيء. ولو كان يجب لبين ذلك الشارع. اما روايته ثم توضأ

20
00:06:53.350 --> 00:07:16.550
كل صلاة فهي غير محفوظة. وقد اشار الى ذلك الامام مسلم في صحيحه فانه لما اخرج حديث عائشة المذكور بدون هذه الزيادة قال وفي حديث حمادة زيادة حرف تركناه ويعني بذلك الزيادة المذكورة ثم توضئي لكل صلاة. قال الحافظ ابن رجب الصواب ان لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة ابن الزبير

21
00:07:16.550 --> 00:07:33.550
وهذا هو القول الراجح. وقد رجحه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. وعلى هذا فصاحب الحدث الدائم لا يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة وانما يستحب له ذلك ما لم ينتقض وضوءه بحدث اخر غير حدثه الدائم

22
00:07:34.200 --> 00:07:56.500
هذه المسألة مرتبطة بالمسألة السابقة صاحب الحدث الدائم كصاحب سلس البول او صاحب الريح الذي تخرج منه الريح بصفة مستمرة او المرأة التي تخرج منها افرازات بصفة مستمرة او المرأة المستحاضة ونحو ذلك

23
00:07:59.300 --> 00:08:15.750
هذا قلنا انه لا يظره خروج الحدث الدائم لكن هل يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة او لوقت كل صلاة او لا يجب هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال للفقهاء القول الاول

24
00:08:15.800 --> 00:08:42.650
انه يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة وهذا هو مذهب الشافعية والقول الثاني انه يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة وهذا مذهب الحنفية والحنابلة  القول الثالث انه يستحب ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب

25
00:08:42.800 --> 00:09:03.050
وهذا هو مذهب المالكية طيب ما الفرق بين القول الاول والثاني الاول يجب ان يتوضأ لكل صلاة والثاني يجب ان يتوضأ لوقت كل صلاة ما الفرق بين قولين نعم طيب يظهر اثر الخلاف في ماذا

26
00:09:05.100 --> 00:09:28.950
نعم  احسنت القول الاول اظيق. القول الثاني اوسع من القول الاول القول الاول كل صلاة يجب ان يتوضأ لها القول الثاني يتوضأ لوقت كل صلاة يظهر اثر الخلاف اما لو جمع بين الصلاتين

27
00:09:29.700 --> 00:09:50.150
لو كان مسافرا جمع بين الظهر والعصر على القول الاول يتوضأ كم مرة مرتين وضوءا للظهر ووظوءا للعصر وعلى القول الثاني يتوضأ مرة واحدة فانتبه للفرق بين قولين اذا عندنا قول انه يتوضأ لكل صلاة وقول بانه يتوضأ لوقت كل صلاة

28
00:09:50.600 --> 00:10:11.150
والقول الثالث انه يتوضأ يستحب له ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب وهذه المسألة الحديث الوارد فيها هو حديث عائشة بقصة فاطمة بنت ابي حبيش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثم توضئي لكل صلاة

29
00:10:11.650 --> 00:10:32.000
فاطمة بنت ابي حبيش امرأة مستحاضة سألت النبي صلى الله عليه وسلم اجابها وبين لها الاحكام التي يحتاج لها المرأة المستحاضة وفي اخر الحديث جاءت هذه اللفظة ثم توضئي لكل صلاة

30
00:10:33.800 --> 00:10:52.000
هذه اللفظة جاءت في صحيح البخاري هذا الحديث اخرجه البخاري من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة هشام ابن عروة ابن الزبير عن ابي عروة ابن الزبير عن خالته

31
00:10:52.100 --> 00:11:12.150
عائشة قال فيها؟ قال قال ابي ثم توضئي لكل صلاة الراوي هو هو ابوه الذي هو عروة بن الزبير لكن هل هل هذه اللفظة ثم توظأي لكل صلاة هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:11:12.400 --> 00:11:29.850
او من كلام عروة بن الزبير من اهل العلم من قال انها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان هذا هو الظاهر من السياق وممن رجح هذا الحافظ ابن ابن حجر

33
00:11:30.150 --> 00:11:49.650
في فتح الباري والقول الثاني ان هذه اللفظة من كلام عروة ابن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومما رجح هذا الامام مسلم في صحيحه فانه لما اخرج هذا الحديث

34
00:11:49.700 --> 00:12:10.400
اخرجه بدون هذه الزيادة واشار الى تعمده ترك هذه الزيادة قال وفي حديث حماد يعني حديث عائشة هذا زيادة حرف تركناه وهذا يدل على انه لا يرى ثبوتها وايضا الحافظ ابن رجب له كتاب

35
00:12:10.550 --> 00:12:38.650
اسمه فتح الباري نفس اسم كتاب ابن حجر. طبعا ابن رجب متقدم على ال ابن حجر وابن رجب حافظ محقق  ايضا من من الائمة الحذاق العارفين بالعلل قال الصواب ان هذه اللفظة مدرجة من قول عروة بن الزبير

36
00:12:40.100 --> 00:12:57.000
وهذا هو القول الراجح عند كبار الائمة المحدثين ان هذه الزيادة ثم توظأي لكل صلاة انها من قول عروة بن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو

37
00:12:57.150 --> 00:13:15.300
القول المرجح عند اكثر المحدثين فاذا قلنا ان هذا من قول عروة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى في هذه المسألة دليل يدل على ان صاحب الحدث الدائم يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة او لوقت كل صلاة

38
00:13:15.900 --> 00:13:40.250
ما عندنا دليل يدل على هذا والاصل عدم الوجوب. اصل براءة الذمة  لا نستطيع ان نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله خاصة وان صاحب الحدث الدائم قد يلحقه الحرج العظيم. لو اوجبنا عليه يتوضأ لوقت كل صلاة. فضلا عن ان نوجب عليه يتوضأ لكل صلاة

39
00:13:40.750 --> 00:13:56.750
فمثلا في الحرم اوقات الزحام بناء على القول الاول والثاني انه يجب عليه يتوضأ لكل صلاة او لوقت كل صلاة اذا صلى المغرب يجب عليه ان يخرج من الحرم لكي يتوضأ لصلاة العشاء

40
00:13:58.000 --> 00:14:18.500
بل على قول الجمهور ان وقت الجمعة يدخل بالزوال اذا اذن الاذان الثاني يجب عليه ان يخرج ويتوظأ ويرجع للجامع سواء في الحرم او في غيره وهذا حرج عظيم ولا نستطيع ان نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله عز وجل

41
00:14:20.000 --> 00:14:41.550
وعلى هذا فالقول الراجح والقول الثالث وهو ان صاحب الحدث الدائم يستحب له ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب يستحب له ذلك ولا يجب وهذا هو مذهب المالكية واختيار الامام ابن تيمية وايضا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع

42
00:14:42.050 --> 00:14:58.050
وهذا القول حقيقة فيه تيسير على الناس خاصة يعني اصحاب الحدث الدال هذا انسان ابتلي بهذا الحدث الدائم فايجابا يتوضأ لوقت كل صلاة يلحقه معها الحرج العظيم والمشقة الكبيرة في كثير من الاحيان

43
00:14:58.100 --> 00:15:14.150
يعني مثلا في مسألة الجمعة في مسألة حتى الفجر على القول بتقدم مثلا التقاويم يعني اذا اذا دخل الوقت الحقيقي للفجر اه اه يذهب ويتوظأ في الحرم لابد مثلا اذا صلى المغرب يذهب ويتوظأ العشاء

44
00:15:14.750 --> 00:15:36.950
وآآ اذا كان مثلا اتى الحرم قبل الاذان ثم اذن يذهب ويخرج لكي يتوضأ يلحقه حرج عظيم فالقول الثالث فيه تيسير على الناس وفيه توسعة وهو يعني الاقرب ما عرف على الشريعة من السماحة والسهولة واليسر

45
00:15:40.550 --> 00:16:02.100
دليل الاستحباب ان نفيها تجديده للوضوء يستحب اصلا للانسان ان يتوضأ لكل صلاة اصلا اذا صليت الظهر وانت على وضوء يستحب لك ان تتوضأ للعصر فيعني بناء على الاصل ثم ايضا امر اخر وهو خروجه من الخلاف

46
00:16:02.950 --> 00:16:19.400
نعم لا يتوضأ اول مرة اذن الظهر يتوضأ ثم لا ينتقض وضوءه بخروج البول مثلا اذا كان معه سلس بول وانما يستمر الا ان ينتقض بناقض اخر كالريح والغائط ونحو ذلك

47
00:16:19.550 --> 00:16:37.100
لكن بالنسبة للبول لا ينتقض يعني لما توظأ بعد دخول الظهر يستمر تستمر طهارته حتى لو خرج منه البول بعد ذلك هذه مسألة مهمة ويعني فقهها ايضا مهم لطالب العلم نعم

48
00:16:39.200 --> 00:17:06.650
هذه ايضا من المسائل يعني التي يكثر السؤال عنها صاحب السلس اذا وقع البول على لباسه ماذا يفعل يقول اتق الله ما استطاع اتق الله في هذا ما استطاع من استطاع ان يغير الملابس فهذا حسن ان لم يستطع او لحقه حرج كبير ومشقة. فلا يلزمه ذلك ولا يجب عليه ذلك. والله تعالى يقول وما جعل

49
00:17:06.650 --> 00:17:34.350
في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعم   لا لا لا الحدث الدائم لا يختص بسلسة يشمل سلس البول يشمل الريح المستمرة التي تخرج يشمل دم الاستحاضة يشمل كذلك الافرازات التي تخرج من المرأة يشمل آآ حتى حتى ايظا آآ

50
00:17:34.350 --> 00:18:00.700
الذي تفتح له فتحة تستأصل عنده الامعاء الغليظة او القولون ويوضع له فتحة يخرج فيها البراز ايضا يشمل هذا يعتبر حكمه حكم صاحب الحدث الدائم نعم حكم الخارج من غير سبيلين. الاظهر من اقوال الفقهاء ان خروج الدم من غير سبيلين وكذا القيء ونحوهما لا ينقض الوضوء مطلقا

51
00:18:00.700 --> 00:18:19.700
لانه لم يرد دليل ظاهر يدل على نقض الوضوء. والاصل بقاء الطهارة. اما الحديث انه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فعل تقدير ثبوت فان غاية ما يدل عليه استحباب الوضوء لخروج القيء. لان الفعل الذي تجرد من الامر يفيد الاستحباب

52
00:18:21.150 --> 00:18:38.650
خارج من السبيلين هذا ينقض الوضوء. سواء اكان بولا او غائطا ام دما ام غير ذلك لكن الخارج من غير السبيلين كالدم الذي يخرج من غير السبيلين كأن يصيبك جرح فيخرج دم

53
00:18:39.150 --> 00:19:00.350
او ان يصيبك رعاف ويخرج دم او ان يخرج منك قيء او قلس او نحو ذلك اختلف العلماء هل هذا الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء ام لا فمنهم من قال انه ينقض الوضوء وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة

54
00:19:01.150 --> 00:19:18.850
واستدلوا بحديث ثوبان الذي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ رجحه الترمذي وغيره والقول الثاني ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء وهو روايته عن الامام احمد

55
00:19:19.150 --> 00:19:33.300
واختار هذا القول جمع من المحققين من اهل العلم وهذا هو القول الراجح لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء والاصل عدم النقض

56
00:19:34.650 --> 00:19:51.450
الاصل صحة الطهارة وعدم النقض واما حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ اولا هناك من ضعفه من اهل العلم من جهة الاسلام ثانيا على تقدير ثبوته فهو

57
00:19:51.500 --> 00:20:13.300
غاية ما في انه فعل فيحمل على الاستحباب خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف من هديه انه يحب كمال النظافة فاذا قاء سيتوظأ طلبا لكمال النظافة وكمال الطهارة

58
00:20:13.450 --> 00:20:30.850
فهذا الحديث ليس بصريح في ان خروج القيء ينقض الوضوء وعلى هذا فالقول الراجح ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء فمن مثلا خرج من من انفه دم او خرج منه جرح

59
00:20:31.900 --> 00:20:47.050
او قاء فخرج قيء ونحو ذلك لا ينقض الوضوء كل هذه لا تنقض الوضوء هذا هو القول الراجح اختاره الامام ابن تيمية وجمع المحققين من اهل العلم ولكن هنا انبه الى مسألة

60
00:20:47.300 --> 00:21:01.900
وهي ان نفرق بين كون الخارج لا ينقض الوضوء وبين كونه نجسا ام طاهرا هذه المسألة تختلف عن هذه فمثلا الدم الدم اذا كان خارجا من غير السبيلين لا ينقض الوضوء

61
00:21:02.250 --> 00:21:21.550
لكن الدم نفسه نجس ويعفى عن يسيره بعض الاخوة يخلط بين مسألتين هناك فرق بين مسألتين اذا الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لكنه نجس ويعفى عن يسيره وعلى ذلك من خرج منه رعاة فهو يصلي

62
00:21:22.100 --> 00:21:39.150
نقول على قول الراجح لا لا ينتقض وضوءه لكن ننظر لهذا الرعاف اذا سقط على الثوب ان كان قليلا لا يظر ان كان كثيرا يقطع صلاته لان الدم نجس قد حكي الاجماع على نجاسته

63
00:21:40.300 --> 00:22:02.350
فينبغي التفريق بين المسألتين وعدم الخلط بينهما طيب هناك مسألة ايضا يعني معاصرة مرتبطة بهذه الفائدة وهي الغسيل الكلوي سواء اكان غسيلا كلويا دمويا او غسيلا بريتونيا. يعني بجميع انواع الغسيل الكلوي

64
00:22:04.250 --> 00:22:29.000
آآ هل الغسيل الكلوي ينقض الوضوء هذا انسان عنده فشل كلوي ويذهب ويغسل كل يوم وتوظأ ثم بعد ذلك سحب الدم منه ثم اعيد هل نقول انتقض وضوءك او نقول ان وضوءك صحيح

65
00:22:29.750 --> 00:22:53.550
نعم   يعني هل نفرعها على مسألة خروج الدم من خارج السبيلين؟ فنقول ان وضوءه صحيح  لماذا طيب هذا دم يخرج يعني نحن قلنا الدم اذا خرج من غير السبيل لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا

66
00:22:53.950 --> 00:23:13.900
لكن الدم نفسه نجس هو لو كانت المسألة مسألة خروج دم ثم رجوعه اه لقلنا انه لا ينقض الوضوء لكن هذه المسألة تختلف لان الذي يخرج مع الدم مكونات البول

67
00:23:14.750 --> 00:23:32.550
مكونات البول تخرج مع مع الدم ولذلك الذي يغسل غسيل كلوي تجد ان البول عنده يقل يقل يقولون بعد سنتين ينقطع ما يتبول لان مكونات البول تخرج تخرج اثناء الغسيل

68
00:23:34.150 --> 00:23:55.150
فاذا الذي خرج الان ليس فقط الدم خرج الدم ومعه مكونات البول فكأنه يعني خرج البول خرج البول وخروج البول من غير السبيلين ينقض الوضوء لان خروج للبول خروج البو من السبيل او من غير السبيل ينقض الوضوء لان البول ناقض الوضوء بالاجماع

69
00:23:55.750 --> 00:24:10.150
وعلى هذا الذي يظهر والله اعلم في الغسيل الكلوي بجميع انواعه سواء كان غسيل كلوي الدموي او بريتوني انه ناقض للوضوء مع اننا رجحنا ان خروج الدم من غير السبيل لا ينقض الوضوء

70
00:24:10.250 --> 00:24:34.750
لكن نقول ان هذه القضية لا تتعلق خروج الدم انما يخرج مع الدم مكونات البول فكأنه خرج البول الان لكن من غير مخرجها الطبيعي وهذا ينقض الوضوء القول الراجح ان الغسيل الكلوي انه ناقض للوضوء. هذا الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة

71
00:24:36.400 --> 00:24:57.650
طيب نعم كيف يكون المسح عند لبس خف فوق عند لبس خف فوق خف؟ اذا لبس خفا على خف على وجه يصح معه المسح فان كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني. وان كان بعد الحدث فمحل خلاف بين العلماء. والاقرب انه اذا لبس الفوقاني على طهارة

72
00:24:57.650 --> 00:25:17.650
جاز له ان يمسح عليه لانه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين لكن تكون المدة للتحتاني. اما لو لبس الفوقاني وهو محدث فانه لا يمسح عليه. وانما يلزمه خلعه والمسح على التحتاني

73
00:25:19.900 --> 00:25:40.150
اذا لبس خفا فوق خف. هذه المسألة يكثر السؤال عنها خاصة في اوقات الشتاء اذا لبس خفا آآ فوق خف او جوربا فوق جورب. يعني مثلا لبس الجورب ثم لبس جوربا فوقه لبس جوربين جميعا

74
00:25:40.900 --> 00:26:00.450
فان لبسهما قبل الحدث في نفس الوقت او حتى بينهما تفاوت لكن قبل الحدث توضأ للظهر ولبس خف جوربا ثم لبس فوق جورا او توضأ للظهر ثم بعد نصف ساعة وهو لا يزال على طهارة لبس جوربا اخر

75
00:26:01.300 --> 00:26:30.850
فالحكم للفوقاني هذا ظاهر لان هناك الجورب الواحد لكن اذا لبس جوربا على طهارة ثم بعد ذلك احدث ثم توظأ ومسح ولبس جوربا اخر فوقه فان كان لبس الجورب الفوقاني

76
00:26:31.850 --> 00:26:48.000
على غير طهارة فالحكم للتحتاني اما ان كان لبس الجورب الفوقاني على طهارة فهذا محل خلاف بين العلماء هل الحكم الفوقاني او للتحتاني فالمذهب عند الحنابلة ان الحكم الى التحتاني

77
00:26:48.600 --> 00:27:05.000
والقول الثاني وهو رواية الامام احمد ان الحكم للفوقاني لعموم الاحاديث ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين وقد لبس الجورب الفوقاني على طهارة

78
00:27:05.550 --> 00:27:25.800
يدخل في عموم هذا الحديث وما جاء في معناه فاذا اذا لبس الجورب الثاني على طهارة فالحكم للفوقان على القول الراجح لكن تكون مدة المسح للتحتاني فعندنا الان ثلاث حالات

79
00:27:26.150 --> 00:27:53.600
الحالة الاولى لبس خفا فوق خف في نفس الوقت ما الحكم الفوقاني؟ وهذا ظاهر الحالة الثانية لبس خفا فوق خف بعد الحدث وعلى غير طهارة فالحكم للتحتاني الحالة الثالثة لبس خفا فوق خف

80
00:27:53.750 --> 00:28:24.500
بعد الحدث لكنه على طهارة فهذا محل خلاف والراجح ان الحكم للفوقاني والمدة للتحتاني الحكم من الفوقاني والمدة للتحتاني. هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة نعم متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ الاقرب ان مدة المسح على الخفين تبدأ من اول مسح بعد الحدث

81
00:28:24.550 --> 00:28:39.700
فاذا لبست الخف واحدثت مثلا بعد الظهر ثم توضأت للعصر يكون وضوء العصر هو اول مدة المسح. فاذا جاء العصر الثاني تخلعه والسنة في المسح ان يمسح الرجل ان يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى

82
00:28:39.750 --> 00:28:56.900
واليسرى باليسرى لقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا فابدأوا بميامنكم اخرجه اهل السنن باسناد صحيح نعم هذه المسألة تضمت مسألتين او هذه الفائدة تضمنت مسألتين المسألة الاولى متى تبدأ مدة المسح على الخفين

83
00:28:57.750 --> 00:29:13.000
هذه محل خلاف بين فقهاء ومنهم من ذهب الى انها تبدأ من الحدث من اول حدث بعد اللبس هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني انها تبدأ من اول مسح بعد الحدث

84
00:29:13.950 --> 00:29:30.650
وهذا هو القول الراجح وذلك لان الاحاديث انما وردت بلفظ المسح يمسح المسافر يمسح المقيم فربطت الحكم بالمسح جعلت اناطت الحكم بالمسح فالقول المرجح عند كثير من المحققين من اهل العلم

85
00:29:30.850 --> 00:29:52.150
ان مدة المسح تبدأ من اول مسح بعد الحدث مثال ذلك توضأت لصلاة الفجر مثلا او نقول للظهر توضأت للظهر حتى تكون يعني اقرب واقعية توضأت لصلاة الظهر ثم انك بقيت على طهارة

86
00:29:54.400 --> 00:30:19.200
ثم الى الى ان اذن لصلاة العصر فاحدثت ثم توظأت ومسحت فالمدة تبدأ من حين المسح تبدأ من حين المس يعني بغض النظر عن وقت الحدث توضأت لصلاة الظهر واحدثت

87
00:30:19.800 --> 00:30:40.850
ثم توظأت وقت اذان صلاة العصر ومسحت فبدأت المسح وقت اذان صلاة العصر فتبدأ المدة من وقت صلاة من اذان صلاة العصر وتحسب اربعا وعشرين ساعة اذا كنت مقيما وثنتين وسبعين ساعة اذا كنت مسافرا

88
00:30:42.650 --> 00:31:08.400
طيب لو افترضنا انك لبست الجورب لصلاة الظهر واستمرت معك الطهارة لم تحدث الا بعد صلاة المغرب وتوضأت عند اذان العشاء متى تبدأ المدة من اذان العشاء من اذان العشاء الى اذان العشاء من اليوم الثاني

89
00:31:08.500 --> 00:31:24.650
معنى ذلك متى ستصلي بهذا الجورب؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب يعني ثمانية اوقات اما وبهذا يتبين ان قول بعض العامة انك تصلي في الجوربين خمسة اوقات من غير صحيح

90
00:31:24.950 --> 00:31:43.700
انك تصلي اكثر من خمسة اوقات المهم ان تضبط المدة المدة تبدأ من اول مرة تمسح عليها. بعدما لمست الجورب وبعد ما حصل منك الحدث اول مسح بعد الحدث وتحسب اربعا وعشرين ساعة يوما وليلة

91
00:31:43.750 --> 00:32:08.200
من اول مسح بعد الحدث وتحسب ثلاثة ايام بلياليهن يعني ثنتين وسبعين ساعة اذا كنت مسافرا وينبغي للانسان ان يجعل له وقتا يبدأ فيه لبس اعتمد فيه مدة المسح بحيث يعتاد على هذا الوقت

92
00:32:08.350 --> 00:32:25.100
لان بعظ الناس ينسى بعض الناس عنده ضعف في الذاكرة ينسى متى متى بدأ اول مسح بعد الحدث فربما مسح بعد انتهاء مدة المسح فاذا مسح بعد انتهاء مدة المسح لا تصح طهارته

93
00:32:25.200 --> 00:32:39.400
ويترتب على ذلك انه ايضا لا تصح صلاته ولذلك يعتاد آآ يعني المدة التي تبتدأ فيها مدة المسح على الخفين مثلا يجعلها مثلا الفجر يجعلها الظهر المهم ان اعتاد وقتا

94
00:32:39.450 --> 00:32:57.700
معينا هذه هي المسألة الاولى المسألة الثانية في كيفية المسح هنا قال السنة في المسح ان يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى يعني يبل يديه بالماء ثم يمسح الرجل والقدم اليمنى باليد اليمنى

95
00:32:58.150 --> 00:33:16.250
ويمسح اليد اليسرى الرجل اليسرى باليد اليسرى هذا ارجح ما قيل في كيفية المسح اما القول بانه يمسح الرجلين في وقت واحد هذا ليس عليه دليل ظاهر وظاهر السنة انه يمسح اولا الرجل اليمنى باليد اليمنى ثم الرجل اليسرى باليد اليسرى

96
00:33:16.450 --> 00:33:39.800
ومما يدل ذلك الحديث المذكور اذا توضأتم فابدأوا بما يملكوا ولان المسح بدن عن الغسل فكما انك عندما عند الوضوء تبدأ بغسل رجلك اليمنى هكذا بالنسبة للمسح تبدأ بمسح رجلك اليمنى ثم تمسح رجلك اليسرى. اليد الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى

97
00:33:41.150 --> 00:34:00.200
نعم نعم الدليل ان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين قيدت ذلك بالمسح ولم تقيده بالحدث مثل حديث علي يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام. لاحظ كلمة يمسح

98
00:34:00.500 --> 00:34:18.500
فهذا يدل على ان المدة متعلقة بالمسح وليست متعلقة بالحدث نعم فائدة علامات الطهر من الحيض علامات الطهر من الحيض تكون باحد امرين الاولى القصة البيضاء وهو سائل ابيض يخرج من

99
00:34:18.500 --> 00:34:35.150
واتي عند انتهاء الحيض فيكون كالعلامة على انتهاء الحيض. لكنه لا يخرج من جميع النساء الثانية انقطاع الدم لمدة يوم وليلة فاكثر. الا ان يكون لها عادة منتظمة بانقطاع الدم في وقت معين. فتعمل بها

100
00:34:35.150 --> 00:34:55.150
ذلك افتى شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله قال الموفق ابن قدامة رحمه الله يتوجه ان انقطاع دم متى نقص عن اليوم فليس بطهر لان الدم يجري مرة وينقطع اخرى. وفي ايجاب الغسل على من تطهر على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج. ولاننا لو جعلنا انقطاع

101
00:34:55.150 --> 00:35:15.150
ساعة طهرا ولا تلتفت الى ما بعده من الدم. افضى الى الا يستقر لها حيض. فعلى هذا لا يكون قطاع الدم اقل من ومن طهرا الا ان ترى ما يدل عليه مثل ان يكون قطاعه في اخر عادتها او ترى القصة البيضاء. هذه المسألة مسألة مهمة للنساء

102
00:35:16.800 --> 00:35:36.950
كيف تعرف المرأة انها طهرت من الحيض الجواب تعرف ذلك باحدى علاماتي. العلامة الاولى القصة البيضاء ووسائل ابيظ يخرج من المرأة عند انتهاء الحيض تعرفه النساء ولكن هذه القصة البيضاء لا تخرج من جميع النساء

103
00:35:37.150 --> 00:35:57.250
فكثير من النساء لا تخرج منهن القصة البيضاء وايضا بعض النسا تخرج منهن قصة بيضة مضطربة او متأخرة كثيرا فلا يعتمد عليها حينئذ لكن يوجد آآ شريحة من النساء اه اعتادت على انها عند نهاية الحي تخرج منها القصة البيضاء

104
00:35:57.400 --> 00:36:15.500
فهذه علامة ظاهرة على انتهاء مدة الحيض العلامة الثانية اذا لم يكن عند المرأة القصة البيضاء فتنتقل العلامة الثانية وهي انقطاع الدم يوم وليلة لان انقطاع الدم اقل من ذلك

105
00:36:16.500 --> 00:36:32.500
امر معتاد آآ عند النساء ولاننا لو اعتبرنا انقطاع الدم اقل من ذلك طهرا لافظى الى عدم استقرار الحيض كما قال الموفق رحمه الله فان المرأة الحائض ليس لا يخرج منها الدم بصفة مستمرة

106
00:36:33.150 --> 00:36:52.450
انما يخرج تارته وينقطع تارة يخرج ساعة وينقطع ساعة فهذا الانقطاع ساعة وساعتين او خمس ساعات او ست ساعات او ونحو ذلك هذا لا يعتبر طهرا وانما اذا استمر الجفاف وانقطاع الدم يوم وليلة

107
00:36:52.500 --> 00:37:10.550
فاكثر فهذا يعتبر طهرا الا اذا كانت المرأة قد اعتادت انقطاع الدم في وقت معين فتعتمد على هذه العادة فمثلا لو كانت المرأة في نهاية اليوم السابع ينقضي الحيض عندها

108
00:37:10.650 --> 00:37:26.450
واعتادت على ذلك تعتمد على هذه العادة نهاية اليوم السابع تعتبره طهرا اما اذا ما كان لها عادة واظحة وهنا نقول للمرأة انتظري يوم وليلة فاذا حصل الجفاف يوم وليلة

109
00:37:26.500 --> 00:37:49.450
فاكثر فيعتبر هذا طهرا طيب هل تقضي الصلوات هذه اليوم والليلة؟ لا ما تقضي ما تقضي هذه تابعة تابعة للحيض نعم نعم حتى التغير لون الدم لا يؤثر هنا بل حتى لو كان في افرازات متصلة بالحيض تأخذ حكم الحيض

110
00:37:49.700 --> 00:38:07.350
لان لو ان الدم قد يتغير عند المرأة يكون في اوله يختلف عن وسطه عن اخره واحيانا يكون فيه افرازات تتخلل ايضا الحيض هذي كلها تعتبر حيضا والافرازات داخل يعني وقت الدورة تأخذ حكم حكم الدورة

111
00:38:07.750 --> 00:38:27.750
وايضا افرازات قبل الحيض او بعده متصلة بالحيض تأخذ حكم الحيض نعم متى يجزئ الغسل عن الوضوء؟ غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء اذا نوى الوضوء. اما غسل التبرد فلا يجزئ. وكذا غسل الجمعة لا يجزئ

112
00:38:27.750 --> 00:38:42.900
عن وضوء وذلك لانه لم يكن عن حدث. والحدث انما يرتفع اذا كانت الطهارة عن حدث. واذا لم يرتفع الحدث بغسل الجمعة وصلى الانسان الجمعة بغير وضوء فانه يعيدها ظهرا

113
00:38:43.650 --> 00:39:04.700
غسل الغسل الواجب يجزى عن الوضوء سواء اكان غسل جنابة او غسل الحيض او غسل النفاس او غير ذلك ويعلل هذا جمهور الفقهاء بانهما طهارتان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى

114
00:39:07.700 --> 00:39:29.500
اما اذا كان الغسل غير واجب اما انه غسل مستحب تغسل الجمعة فهذا لا يجزى عن الوضوء حتى لو نوى الوضوء وهكذا ايضا من باب اولى اذا كان الغسل مباحا اذا كان الغسل مباحا

115
00:39:29.750 --> 00:39:54.100
بغسل التبرد او التنظف هذا لا يجزى عن الوضوء بل لابد ان يتوضأ والاصل ان المسلم مطالب بالوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا هو الاصل

116
00:39:54.500 --> 00:40:07.300
ولا نقول انه اجزأ عن الوضوء الا بدليل ما عندنا في هذه المسألة دليل الا فقط القياس الذي ذكره الفقهاء او التعليل اللي ذكروه طهارتان صغرى وكبرى ودخلت الصغرى في الكبرى

117
00:40:07.600 --> 00:40:22.050
وهذا انما ينطبق على الغسل واجب اما الغسل المستحب ما ينطبق هذا عليه ما عندنا دليل يدل على ان هذا الغسل يجزى عن الوضوء وعلى ذلك من اغتسل يوم الجمعة فعليه يتوضأ بعد الغسل

118
00:40:22.500 --> 00:40:39.000
او انه يأتي بالغسل على الصفة المسنونة والصفة المسنودة في غسل الجمعة ان يأتي به على صفة الصفة الكاملة لغسل الجنابة والتي فيها انه يتوظأ في اول الغسل فاذا توظأ

119
00:40:39.250 --> 00:40:54.800
في اول غسل او في وسطه او في اخره اجزأ اما ان يغتسل للجمعة ولا يتوضأ فهذا الغسل لا يجزئه عن الوضوء وهكذا غسل التبرد وغسل النظافة كل هذا لا يجزئه عن الوضوء

120
00:40:56.150 --> 00:41:09.600
وحتى حتى الغسل الواجب لا يجزى عن الوضوء الا اذا نوى الوضوء ولهذا لما سئل الامام احمد عن عن غسل الجنابة هل يجزى عن الوضوء؟ قال نعم اذا نواه لابد ايضا ان ينوي انه

121
00:41:10.000 --> 00:41:23.550
يجزى عن الوضوء واما اذا لم ينوي انه عن وضوء ايضا فلا يجزئ هذه مسائل مهمة متعلقة بالطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة على المسلم ان يعنى بها وان لا يتساهل فيها

122
00:41:23.850 --> 00:41:40.000
وهذا الرأي هو يعني نقل عن الشيخ محمد بن عثيمين وهو ايضا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو المرجح عند كثير من المحققين يفرقون بين غسل الواجب وغير الواجب. فالواجب يجزى عن الوضوء اذا نوى الوضوء وغير الواجب لا يجزئ عن الوضوء

123
00:41:40.000 --> 00:42:01.150
او  المظمظة والاستنشاق القول الراجح ان انهما واجبان في الوضوء وغير واجبان في الغسل لان الادلة انما دلت على وجوبها وجوبهما في الوضوء. اما الغسل فليس هناك دليل يدل على وجوب المظمظة والاستنشاق

124
00:42:01.300 --> 00:42:17.150
بل ظاهر الادلة عدم الوجوب ان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي كان على جنب خذ هذا فافرغه على نفسك افرغه ولم يقل تمضمض واستنشق

125
00:42:18.950 --> 00:42:37.400
ولذلك فالراجح بالنسبة للمضمضة والاستنشاق والغسل انها مستحبة وليست واجب. لكن ينبغي ان ان ان يتوضأ حتى في الغسل الواجب يتوضأ الاكمل في الغسل الواجب ان يأتي به على صفة غسل الجنابة والتي فيها الوضوء

126
00:42:37.950 --> 00:42:57.500
نعم ترتيب في اي شيء اي نعم يسقط هنا يسقط الترتيب اذا اغتسل غسلا واجبا ونواه عن الوضوء وسقط الترتيب في الوضوء على ان هناك من العلماء من قال ان الغسل الواجب ايضا لا يجزى عن الوضوء

127
00:42:58.050 --> 00:43:15.700
وقال ان ان مفروض الوضوء والترتيب فقال انه لا يجزئ لكن اكثر اهل العلم على انه يجزئ. وقول الجمهور ولعله الاقرب ان الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء   اي لابد لابد من النية

128
00:43:16.550 --> 00:43:31.900
اذا بد ان ينوي الوضوء ولذلك الانسان اذا اذا شك اذا شك يحتط يحتاط دائما خاصة في الامور التي يترتب عليها شيء كبير مثل مثل الطهارة طهارة يعني اذا ما صحت ما ما تصح الصلاة

129
00:43:32.900 --> 00:43:47.500
ينبغي ان ان يرفع المسلم مستوى الاهتمام بمسائل الطهارة يعني اهتماما لا يؤدي الى الوسواس فايضا يهتم بها ولاحظ يعني في مسألة طهارة اه ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان

130
00:43:47.650 --> 00:44:05.150
آآ التساهل في مسألة النجاسة نجاسة البول من اسباب عذاب القبر اما الاخر فكان لا يستنزه من بوله وايضا امر رجلا فقط في في قدمه قدر الظهر لم يصبه الماء ان يعيد الوضوء والصلاة

131
00:44:05.500 --> 00:44:28.200
ينبغي للمسلم ان يهتم بشأن الطهارة ان احرص عليها لكن لا يؤدي الاهتمام الى الى ان يبلغ الى درجة الوسواس ونكتفي بهذا القدر في اه لطائف الفوائد. نعم  نعم  نعم بس اتذكر مرة معنا في دروس سابقة خلاف العلماء

132
00:44:28.500 --> 00:44:42.150
بحكمه واثره على انتقاظ الطهارة وقلنا ان القول الراجح انه ينقظ الوظوء اذا كان المس بشهوة واذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء فاذا مسه لغير شهوة فلا لا يؤثر

133
00:44:42.300 --> 00:45:10.350
مع ارفع صوتك نعم  لا يلزمه اذا حصل التعميم تعميم الجسم بالماء بعد خروج البول او او الريح ما يلزم لا يلزم ذلك لكن يعني في اذا كان مثلا في اخر الغسل

134
00:45:10.600 --> 00:45:21.500
خرج من هناك ومن نواقض الوضوء هنا يلزمه اما ان يعمم بدنه بالماء واما ان يتوضأ