﻿1
00:00:06.150 --> 00:00:40.600
بسم الله الرحمن الرحيم قال ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله باب الدلالة على انه لا توقيت في ذلك  ما عليك امر  ثم روى من طريق معمر وبن جبيج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء

2
00:00:40.600 --> 00:01:06.950
واحد وهو قدر الفرق الفرق ثلاثة اصابع نعم وقوله لا توقيت في ذلك لان هذه الاصح الثلاثة يعني هي بينه عليه الصلاة والسلام وبين عائشة رضي الله عنها ليس مناصفة حتى تقول

3
00:01:07.100 --> 00:01:30.000
حتى تقول دع لي دع لي نعم فلذا المصنف بوب عليه يعني قد يكون مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام بصاع او صاع وربع وقد تكون عايشة باكثر واللي ذا بوب عليه المصنف بما تقدم قال باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائهم من الاناء الواحد

4
00:01:30.300 --> 00:01:57.750
وزكر حديث الاسود عن عائشة وهو حديث صحيح ثم اعاد رواية معمر بن جريج وتقدم انها صحيحة  ثم ذكر ايضا حديث مالك وهو من اصح الاحاديث عن هشام بن عوان ابيه عن عائشة وهو في الصحيح ثم ذكر

5
00:02:02.400 --> 00:02:24.350
نعم ثم ذكر حديث عبدالرحمن ابن القاسم عن القاسم يحدث عن عائشة وهو ايضا صحيح قد خرجه البخاري ثم ذكر حديث جابر ابن زيد ابو الشعثاء عن ابن عباس قال اخبرتني خالتي ميمونة انها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله

6
00:02:24.350 --> 00:02:51.850
عليه وسلم من اناء واحد وهذا صحيح قد رواه مسلم واسناد النسائي صحيح ثم ذكر حديث عبدالرحمن بن هرمز الاعوج وهل حدثني ناعم مولى امي سلمة ان ام سلمة سئلت

7
00:02:53.500 --> 00:03:22.750
اتغتسل المرأة مع الرجل  قالت نعم اذا كانت كيسة رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من موطن واحد نفيض على ايدينا حتى ننقيها ثم نفيض علينا الماء قال قال الاعرج لا تذكروا فرجا ولا تبالى. تقدم لنا هذا الخبر وانه صحيح

8
00:03:25.500 --> 00:03:49.600
ثم قال النهي عن الاغتسال بفضل الجنب نعم؟ عندنا ولا تبع له يعني لا تبالي ثم ذكره داوود الاودي عن حميد قال لقيت رجلا هذا حميد بن عبد الرحمن الحميوي

9
00:03:49.800 --> 00:04:18.500
ليس حميد بن عبد الرحمن الزهوي وهو حديث صحيح قد صححه ابن حجر وغيره قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة اربع سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه

10
00:04:18.500 --> 00:04:56.200
وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم وطبعا جاء  حديث غيره نهى عن التوجل كل يوم. والتوجل يعني زيادة على الامتشاط الدهان الشعر وتمشيطه او يبول في مغتسله او يغتسل الرجل بفضل المرأة او المرأة بفضل الرجل. وليغترفا جميعا

11
00:04:56.700 --> 00:05:18.650
نعم فهذا الخبر صحيح والنهي عن البول في المغتسل هذا اذا كان المغتسل كما كان الامر عليه من قبل ليس عندما يبول الانسان لا يكون هناك مجرى للبول بحيث يذهب كما هو شأن المغتسلات الان

12
00:05:19.900 --> 00:05:41.350
فعندما يبقى هذا البول يغتسل بنفس هالمكان ويصب عليه ماء راح يصيبه الرشاش سوف يدخل عليه ماذا الوسواس كما جاء في الحديث الاخر عامة الوسواس منه واما اذا كان المكان جاري

13
00:05:42.400 --> 00:05:58.050
له مكان ينفذ منه البول كما هو الان فهذا لا يدخل في ذلك والله اعلم ثم قال المصنف باب الرخصة في ذلك نعم يعني النهي ان يغتسل الرجل بفضل المرأة

14
00:05:58.400 --> 00:06:18.450
هذا ليس على التعويم وانما على الكراهية فالاولى عدم ذلك قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يبادرني وابادر

15
00:06:18.450 --> 00:06:49.200
حتى يقول دعي لي واقول انا دع لي وهذا صحيح ومعاذا هي العدوية البصرية كانت مشهورة بالعبادة والفضل نعم ثم قال باب الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها  فعفوا حديث عاصم عن معاذ عن عائشة حديث صحيح

16
00:06:50.850 --> 00:07:08.200
ثم قال الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها ثم روى من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هانئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من اناء واحد

17
00:07:09.000 --> 00:07:29.600
في قصعة فيها اثر العجين وهذا الاقرب والله اعلم انه منقطع. لم يثبت سماع مجاهد من ام هانئ. قال الامام البخاري لا اعرف سماعا من ام هانئ بنت ابي طالب. بينهما والله اعلم

18
00:07:29.800 --> 00:07:49.750
ابوه مولى ام هانئ قال باب الرخصة في ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة لا يجب على المرأة ان تنقض شعرها عند الاغتسال من الجنابة. واما بالنسبة للحيض

19
00:07:49.950 --> 00:08:09.950
فهذا محل خلاف ثم وسوف يأتي باذن الله ثم ذكر حديث ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله اني امرأة شديدة ظفر رأسي افا انقضه

20
00:08:09.950 --> 00:08:38.050
عند غسلها من الجنابة قال انما يكفيك ان تحفني على رأسك ثلاث حفنات من ماء ثم تفيضين على جسدك نعم فهذا صحيح طبعا وهو في مسلم  وجاء في زيادة افانقظه لغسل الجنابة والحيظة

21
00:08:40.800 --> 00:09:04.100
فقال لا لكن الحيضة والله اعلم ليست بثابتة تفاوض بها عبد الرزاق. وقد جاء من طرق ليس فيه هذه الزيادة قال ابن القيم حديث ام سلمة الصحيح فيها الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض وليست لفظة الحيضة

22
00:09:04.100 --> 00:09:31.150
فيه بمحفوظة ومن اعطى النظر حقه علم ان هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث والحكمة واضحة في فرق ما بين الجنابة التي قد تتكون  اليوم نعم او كل يوم بخلاف الحيض الاصل انه في الشهر مرة

23
00:09:33.750 --> 00:10:03.150
نعم ثم قال باب الامر بذلك الحائض عند الاغتسال للاحرام الامر بنقض الرأس نعم ثم ذكر حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهللت بالعمرة فقدم فقدمت مكة وانا حائض

24
00:10:04.200 --> 00:10:27.550
فلم اطب البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي واهل واهل لي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج ارسلني مع عبد الرحمن بن ابي بكر الى

25
00:10:27.550 --> 00:10:57.800
التنعيم فاعتمرت وقال هذا مكان عمرتك نعم وطبعا هذا قبل ان تطهر رضي الله تعالى عنها وهذا يفيد انه لا بأس بامتشاط المحرم سواء كان رجلا او امرأة والله اعلم لانه قال انقظي رأسك وامتشطي وهي لا زالت ماذا

26
00:10:58.000 --> 00:11:19.800
محرمة نعم والحديث صحيح قال باب الحديث في الصحيحين قال باب غسل الجنب يده قبل ان يدخلها في الاناء ثم روا من طريق زائدة بن قدامة حدثنا قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني ابو سلمة

27
00:11:20.650 --> 00:11:45.900
ابن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة وضع الاناء فيصب على يديه قبل ان يدخلهما قبل ان يدخلهما الاناء حتى اذا غسل يديه

28
00:11:46.100 --> 00:12:09.900
ادخل يده اليمنى في الاناء ثم صب باليمنى وغسل فوجهه باليسرى حتى اذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده

29
00:12:11.300 --> 00:12:27.250
طبعا هذا صحيح المتن صحيح وعطاء وان كان قد اختلط وزائد لم يذكر في من سمع منه قبل الاختلاط. ولكن المتن جاء هذا من طرق اخرى فهو صحيح وقد تابعه

30
00:12:27.450 --> 00:13:00.500
تابع زائدة حماد ابن سلمة عن عطاء نعم معلمة قد دلت عليه النصوص الاخرى طبعا في رواية حماد زاد فيه فاذا فرغ غسل رجليه وتابعه شعبة ولكن بدون هذه الزيادة

31
00:13:03.450 --> 00:13:27.000
نعم والحديث صححه ابن حجر بالفتح. فالحديث بدونها الزيادة صحيح قال باب عدد غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء فزكر طريق شعبة قال سألت عائشة عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة

32
00:13:29.350 --> 00:13:46.700
فقالت كان يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه. يفوف على يديه يعني ما يدخلها في الاناء بل يصب كما تقدم في الرواية السابقة ثم يغسل يديه

33
00:13:47.450 --> 00:14:13.300
ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه مرة اخرى ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده وطبعا ساعوا جسده يشمل الرجلين والله اعلم قال باب ازالة الجنب الاذى عن جسده بعد غسله يديه ثلاثا

34
00:14:13.900 --> 00:14:31.850
ثم زكر ايضا طريق شعبة عن عطاء بن السائب وفيه كان يؤتى باناء فيصب على يديه ثلاثا فيغسلهما ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه ثم يغسل يديه

35
00:14:33.950 --> 00:14:57.400
ويمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده الشاهد من هذا قوله فيغسل ما على فخذيه. الشاهد من هذا قول عائشة فيغسل ما على فخذيه نعم وشعبة قد سمع من عطاء قديما

36
00:14:57.450 --> 00:15:21.400
قال باب عادة الجنب غسل يديه بعد ازالة الاذى عن جسده ثم ذكرت من طريق عمر بن عبيد التنافسي عن عطاء بن السابع عن ابي سلمة الى اخره وفيه فيغسل فرجه وما اصابه

37
00:15:22.050 --> 00:15:45.950
نعم فهذا يشهد لحديث لرواية شعبة السابقة  نعم قال قال عمر ولا اعلمه الا قال ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات ثم يتمظمظ وهذا كله ثابت بروايات الاخوة ثلاثا

38
00:15:45.950 --> 00:16:09.150
نشوف ثلاث يغسل يديه عفوا ويغسل وجهه ويديه ثلاثة عليه الصلاة والسلام ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء قال باب وضوء الجنب قبل الغسل واحد يسمع لك عن هشام بن عو عن عائشة

39
00:16:09.400 --> 00:16:31.350
قال قالت كان عليه الصلاة والسلام اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه الماء فيخلل بها اصول شعره ويصب على رأسه ثلاث غرفات ثم يفيض الماء على

40
00:16:31.350 --> 00:17:07.750
كله وتقدمن هذا الحديث في الصحيحين قال باب تخليل الجنب رأسه  نعم  حنا نحن عندنا على جلده  اين وصل معاك ابو عبد الرزاق مم  اي نعم هو تقدم انه جا من طرق عن عطاه

41
00:17:25.550 --> 00:17:55.400
قال باب تخليل الجنب رأسه ثم روى عن طريق يحيى هذا القطان والله حدثني هشام بن عوة قال حدثني أبي قال حدثتني عائشة عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة انه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل الى شعره ثم يفرغ على سائر

42
00:17:55.400 --> 00:18:18.000
جسده وتقدم ان هذا صحيح ثم رواه سفيان ابن عيينة وهو صحيح ثم قال باب ما يكفي الجنب من افاضة الماء على رأسه تزكر من طريق ابي اسحاق عن سليمان ابن سرد عن جبير بن مطعم

43
00:18:18.750 --> 00:18:38.000
قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم اني لاغتسل كذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام اما انا اما انا فاني افيض على رأسي ثلاثة اكف

44
00:18:38.450 --> 00:19:03.350
فدل هذا ان على ان ثلاثة اكف كافية والحديث في الصحيحين نعم قال صفة الغسل من الجنابة يرحمك الله ثم ذكرت حديث مالك وقد تقدم وهنا ثم يفيض الماء على جلده

45
00:19:04.000 --> 00:19:30.050
كله ايضا كرواية السابقة ثم ذكر ايضا حديث جبير وابن مطعم وتقدم ثم قال باب العمل في الغسل من الحيض ثم روى من طريق منصور قال وهو منصور بن صفية. هو منصور بن عبدالرحمن ينسب لامه

46
00:19:30.450 --> 00:19:50.250
صفية بنت شيبة الحجبية من بني عبد الداب عن امه وهي ثقة جليلة عن عائشة ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فاخبرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مصر

47
00:19:50.250 --> 00:20:12.550
يعني فيها مسك ممسكة حتى تثير حتى تزيل عفوا الرائحة تتطهري بها. قالت وكيف تطهروا بها؟ فاستتر عليه الصلاة والسلام ثم قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة فجذبت المرأة وقلت تتبعين بها اثر الدم

48
00:20:13.700 --> 00:20:38.300
نعم والحديث في الصحيحين ثم روى من طريق صالح ابن حي طريق حسن بن صالح بن صالح بن حي وهو ثقة عن ابي اسحاق ثم روى من طريق ابن مهدي عن شريك عن ابي اسحاق

49
00:20:40.800 --> 00:21:04.950
عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل وتقدم ان هناك من تكلم في حديث شريك هذا ولكن هنا انه متابع من طريقي حسن ابن صالح

50
00:21:05.100 --> 00:21:38.750
ابن حي قال الترمذي حسن صحيح وصححه الحاكم قال صاحب تحفة الاحوزي ليس في النسخ الموجودة عندنا قول الترمذي بل حكاه المزي في تحفة نعم انتهى بل حكاه المجزي في تحفة الاشراف مما يؤكد ثبوته في بعض الاصول. وقال الشوكاني في

51
00:21:38.750 --> 00:22:01.900
نيل وقال ابن سيد الناس انها تختلف نسخ في تصحيحه هذا لعله يراجع زيادة على ما تقدم لان هذا طريق اخر. هل هذا هو لفظ شريك ولا لفظ ايضا حسن بن صالح

52
00:22:02.850 --> 00:22:26.150
هذا ينبغي ان يتأكد من عنده لان احيانا يحمل احد الاسنادين او احد الطريقين على الطريق الاخرى  نعم ثم قال باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه ثم روى عن الاعمش عن سالم هو ابن ابي الجعد

53
00:22:26.750 --> 00:22:51.600
وواو على الاعمش عيسى بن يونس عن قريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه موتين او ثلاثا ثم ادخل يمينه في الاناء فافرغ بها على فرده ثم غسل غسله بشماله

54
00:22:52.750 --> 00:23:16.350
ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ان ملئ كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تناحى عن مقامه فغسل رجليه قال ثم اتيته بالمنديل فرده

55
00:23:16.550 --> 00:23:49.250
نعم هذا الحديث صحيح وهو متفق على صحته ونعم قال عفوا يعني هنا يحتمل غسل الرجلين انه مرة ثانية ويحتمل انه فقط مرة واحدة لان اولا توضأ ثم افاض والذي يبدو ان يعني مرة واحدة

56
00:23:49.450 --> 00:24:16.250
ان نتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم عندما وصل لواس حفلة ثلاث حفلات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل قدميه قال باب ترك التمندل بعد الغسل نعم ثم ذكر نفس الحديث بنفس الاسناد وتقدم انه حديث صحيح

57
00:24:16.300 --> 00:24:43.050
نعم وبالنسبة لود المنديل يعني قد يكون هنا يعني طب من اختلف اهل العلم في ذلك هل هو مقصود لذاته فاذا كان مقصود لذاته فيكون ماذا فيكون سنة او هو لا ليس مقصودا لذاته

58
00:24:43.150 --> 00:25:06.500
يعني رأى انه غير محتاج وخاصة مثلا في الصيف لا يحتاج انسان الى منديل وهو مستعجل عليه الصلاة والسلام قد يكون فلبس به عليه الصلاة والسلام ومثلا قد يكون خرج مثلا للصلاة او اراد ان يصلي مثلا صلاة الليل مثلا

59
00:25:07.450 --> 00:25:27.100
فقد يكون غير مقصود فبعض اهل العلم الذين قالوا مقصود قالوا لان اختلفوا في الحكمة قالوا لان الماء المتساقط باز يوزن فبالتالي يعني هذا المتساقط يوزن فيكون له اجر هذا اذا قلنا مقصود

60
00:25:27.150 --> 00:25:46.200
نعم والله اعلم. طبعا ما ثبت جا عند الترمذي وغيره انه كان له خلقة يتنشف بها عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الخبر لا يصح كما قال ابو عيسى الترمذي. اخطأ بعض المعاصرين فصححه

61
00:25:46.300 --> 00:26:14.100
بمجموع طرقه وهادي طبعا طريقة خاطئة. هذي يعني التوسع فيها خطأ هي المسألة هادي طرفان ووسط المتأخرون يتوسعون وهناك طرف بمحمد بن حزم عنده اذا كل الاسانيد ضعيفة لو الف اسناد لخبر من الاخبار لو الف اسناد لكن كل اسناد لا يسلم من قدح عند ماذا

62
00:26:14.800 --> 00:26:32.800
عندما ما يصح ما يمكن ان يتقوى خبر عنده الطريقة الصحيحة وهي الوسط طريقة الائمة الحفاظ نعم وهي التي نص عليها الامام الشافعي ويستعملها ابو عيسى الترمذي وايضا البخاري تعلمون في شواهد وفي ماذا

63
00:26:33.100 --> 00:26:53.400
متابعات في اصول عند البخاري ومسلم وفي شواهد وفي ماذا متابعات نعم فهي التي يستعملها كبار الحفاظ. نعم اذا كان الضعف ضعف يسير فهنا نعم كل ما تباينت المخارج وتعددت الطرق

64
00:26:54.450 --> 00:27:12.900
كلما قوي الخبر اذا تعددت الطرق وتباينت مخارجها ليست مرجعها الى شيء واحد مثل الضحك اعادة الوضوء من الضحك نعم تباينت جاءت مراسيم متعددة كلها مرجعها الى من الى ابي العالية

65
00:27:13.950 --> 00:27:33.600
ولذا يحكى عن الامام الشافعي نعم قال رحمه الله حديث موسى لا تبي العالية الرياح الرياح ويقصد هذا الخبر خبر منكر لم يثبت فالضحك بعد الوضوء لا ينقض لا ينقض الصلاة

66
00:27:33.750 --> 00:27:50.300
نعم وانما ان كان الانسان لا ينقض الوضوء عفوا وانما اذا كان الانسان في صلاة فتنتقظ ماذا؟ صلاته بضحكة بخلاف التبسم. التبسم لا وانما الضحك هو الذي يبطل الصلاة لكن يبطل الوضوء؟ لا

67
00:28:03.100 --> 00:28:24.150
والله هذا محتمل هذا محتمل ومحتمل الا لانه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه تمندن نعم  فالاقرب والله لو ان المسألة على حسب الحاجة ليست مقصودة والله اعلم لذاتها

68
00:28:24.650 --> 00:28:42.550
والله اعلم ليست مقصودة لذاتها ولا شك ان الانسان في البرد الشديد ويريد ان يخرج يحتاج الى ماذا يحتاج الى ان يتمندل نعم فالمسألة والله اعلم ليست مقصودة لذاتها وخاصة مثلا اذا كان هناك حوض

69
00:28:43.350 --> 00:29:08.950
فالانسان اذا صب على جسده الماء ثم لامسه الهواء نعم لا شك انه يجف لكن يشعر بماذا نعم يشعر بنشاط. نعم. يتبود ويشعر بنشاط نعم ولذا قال ربنا عز وجل هذا مغتسل بارد وشراب

70
00:29:09.100 --> 00:29:38.700
وتقدم لنا ان احد الاخوان من البوسنة شرح لنا الثواب لعل ما كان موجود شرح لنا التطبب والمعالجة بماذا بالماء البارد وذكر عن زوجته انها كانت يعني تشكو القلب وذهب بها الى عدة مستشفيات او مصحات عندنا من مستوصفات او مستشفيات ولا ولا وجد فائدة

71
00:29:40.450 --> 00:30:03.450
قال فاغتسلت بالماء البارد بحمد الله ذهب ما كانت ذهب الذي كانت تجده هو ام مصداق ذلك هذا مغتسل بارد. بارد وشراب نعم ولا يخفى طبعا ايظا احد الاخوان عندنا

72
00:30:05.150 --> 00:30:25.350
وهو يصلي معناه يعرف ابو فيصل نعم طب انا اجرى عملية ايضا في القلب فكان يستعمل علاجه العلاج شوي يؤثر عليه فيقول يعني اذا ضرب الهوى السموم الهواتف نسميه سموم الهواء الساخن

73
00:30:25.750 --> 00:30:44.950
يعني قد يسقط يغمى عليه يقول هو عقدني يقول يوم ذهبت للاردن طبعا الجو يختلف يقول ما الحمد لله ما اشعر بهذا الذي كان اشعر به هنا طبعا وهذا شي يعني معروف اذا جا لك الهواء البارد اللطيف في البرودة

74
00:30:45.150 --> 00:31:07.300
لا شك ان الانسان ينشر نعم ثم ذكر من تويكم قال اخبرنا محمد ابن يحيى ابن ايوب بن ابراهيم وهذا لعله يسجله ابو سليمان هو الثقفي هذا ثقة حافظ وكأن النسائي مد بنسبه لان اول مرة يذكر

75
00:31:07.950 --> 00:31:30.100
والله اعلم هنا فيما تقدم لم يذكر فيما تقدم من احاديث فهو الثقة في ثقة حافظ. وعبد الله بن ادويش معروف ثقة جليل وباكل اسناد معروفون ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فاتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا

76
00:31:30.600 --> 00:31:52.350
طبعا جاء بان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اغتسل عند سعد بن عبادة الظاهر انه اوتي له بمنديل واخرجه النسائي ولا اظنه عند النسائي ولكن اسناده ليس بالقوي تماما اسناده ليس بالقوي حتى الشيخ اسلام لا يستدرك اسناده ليس بالقوي تماما

77
00:31:53.550 --> 00:32:14.650
نعم قال باب وضوء الجنب اذا اراد ان يأكل نعم ثم ذكر حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن علي

78
00:32:15.200 --> 00:32:33.850
اذا اراد ان يأكل او ينام وهو جنب توضأ اذا كان الانسان على جنابة وغدا يأكل او ينام توضأ اما اذا اراد ان ينام فتقدم واما اذا اراد ان يأكل فكما جاء في هذا الحديث

79
00:32:35.350 --> 00:32:58.400
زاد عمرو في حديثه وضوءه للصلاة يعني ليس المقصود توضأ هنا بمعنى غسل مثلا يديه ليس الوضوء اللغوي وانما الوضوء الشرعي المهم وفي هذا اه في تنبيه النسائي على الفوق ما بين رواية حميد بن مسعدة

80
00:32:59.550 --> 00:33:18.750
وعن سفيان بن حبيب ورواية عمه بن علي عن يحيى القطان بن مهدي التفويق ما بين النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم وبين كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من دقة واحتياط المحدثين

81
00:33:18.750 --> 00:33:39.000
نعم وهذا فيه ابلغ ورد على الملاحدة خاصة ملاحدة هالعصر قاسم ملاحدة العصر اللي يطعنون في السنة النبوية والله ان المحدثين كما تعلمون يحتاطون احتياط شديد. حتى قال المعلم لو طبقنا منهجهم

82
00:33:39.900 --> 00:33:58.600
على الناس اليوم في في حكمهم منهجهم في الحكم على الرواة على الناس اليوم ما بقي عندنا ماذا؟ ما بقي عندنا ثقة ولو طبقنا منهجهم على للاخبار اللي في اللي في الصحف والقنوات وفي الاذاعات والمحطات اغلبها ما تصح

83
00:33:58.950 --> 00:34:19.950
لو طبقنا منهجه مغلبها ما تصح ولذا يعني منهجهم لا يطبق على روايات التاريخية هو يطبق لا شك لكن ليس مثل الشروط التي تشترط في ماذا في الحديث ولا لا شك اول من كتب من هذه الامة

84
00:34:20.300 --> 00:34:38.450
في التاريخ من هم اهل الحديث الامام البخاري الاكبر اللي يهتف الكبير والاوسط والصغير واخيرا هو بنساعده فلان وفلان الذين سبقوه نعم يحيى بن معين رواية الدوري فهم اول من كتب وتواريخهم من اصح التوابيخ

85
00:34:39.450 --> 00:35:00.200
ولكن هذا الشروط هي ايضا هذه من شروطهم لكن ليست نفس الشروط يعني بعض الناس يخطئ يبي يطبق على التاريخ نفس الشروط التي تطبق على ماذا على الاحاديث لا الشروط تختلف ولذا الاحاديث المرفوعة الشروط فيها ايضا تختلف

86
00:35:00.400 --> 00:35:26.200
عندك شي في الاعتقاد؟ غير شيء يتعلق في الحلال والحرام وفي الحلال والحرام خير شيء يتعلق بالفظائل نعم والشروط التي في القرآن العظيم غير الشروط التي في السنة النبوية وهذا كله من يعني بحمد الله هذا من هداية الله عز وجل لهذه الامة

87
00:35:26.950 --> 00:35:50.000
فهذا صرح طرح علمي كبير يأتي بعظ الملاحدة ابيهدم هالصوت ايش تهدم شروطا من الكتاب والسنة من رب السماوات والارض نعم سبحانه وتعالى فهؤلاء الملاحدة يعني حتى الواحد يأسى لحالهم

88
00:35:50.400 --> 00:36:20.250
نعوذ بالله من ذلك نعم وهذا الخبر نعم خبر صحيح   نعم وهو في الصحيح قال باب اقتصار الجنب على غسل يديه اذا اراد ان يأكل او يشرب فزكر ايضا الحديث السابق من وجه اخر

89
00:36:20.600 --> 00:36:37.850
ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ واذا اراد ان يأكل غسل يديه عليه الصلاة والسلام ثم ايضا روى ايضا من وجه اخر

90
00:36:38.900 --> 00:37:00.800
طبعا قال اخبرنا عن محمد بن عبيد قال اخبرنا ابن المبارك هو سويد ابن النصر يقول اخبرنا ابن المبارك كل اللي عندك يا ابا سليمان ايه نعم يقول في ميم غير واضحة وفي حاء مطموسة واوقع فيها وناء وفي تاء حدثنا

91
00:37:01.500 --> 00:37:21.900
اقول والله اعلم والاقرب اخبرنا كما مر عدة مرات اخبرنا اخبرنا. نعم وحديث عائشة صحيح قال باب وضوء الجنب اذا اراد ان ينام وايضا ساقه مرة اخرى وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح

92
00:37:24.800 --> 00:37:41.050
لا يتوضأ يتوضأ اذا اراد ان يأكل او ينام يتوضأ وضوءا للصلاة  سم زكر حديس عمر اخبرني نافع عن عبدالله بن عمر ان عمر رضي الله تعالى عن عن عمر وابنه قال

93
00:37:41.050 --> 00:37:59.400
قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اينام احدنا وهو جنب؟ قال اذا توضأ وعند ابن خزيمة تقدم انشاء لم تثبت هذه قال باب وضوئي الجنب وغسله ذكره اذا اراد ان ينام

94
00:38:01.250 --> 00:38:30.800
نعم فذكر حديث عمر من وجه اخر قال توظأ واغسل ذكرك ثم نم. نعم وهو صحيح ثم قال باب في الجنب اذا لم يتوضأ    اي نعم يعني في الظاهر تخفيف الجنابة وهذا لا شك لحكمة شرعية

95
00:38:30.900 --> 00:38:52.800
سوف تأتي في هذا الحديث فهو طريق هشام بن عبد الملك قال اخبرني اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا هشام. شو الصواب هنا نعم اخبرنا عفوا اخبرنا نعم اسحاق بن ابراهيم الحنظلي يقول اخبرنا نعم كما هنا عفوا شو اللي عندك ابو سليمان

96
00:38:55.500 --> 00:39:15.650
احدها خطأ علمنا الان ان نسخة ابو سليمان ليست بماذا نعم فاصلا اسحاق لا يكون الا اخبرنا نعم واذا كان عنده اذا كان عندكم مثل عند ابي سليمان فهذا نعم

97
00:39:16.150 --> 00:39:31.200
اخبرنا اخبارنا هشام بن عبد الملك وهو الطيالسي قال اخبرنا شعبة قال النسائي واخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان عن شعبة واللفظ له. قال عن علي بن مدرك

98
00:39:31.450 --> 00:40:01.650
قال عن ابي زرعة قال عن ابن نجي قال عن ابيه كله عندك ابو سليمان قال ابن سعيد قال  مدرك عن ابي زرعة عن ابيه نعم نعم وابن نجيه هو عبد الله عن ابيه نجي

99
00:40:02.450 --> 00:40:22.050
قال عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب اما الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة فهذا ثابت اين

100
00:40:22.500 --> 00:40:46.950
في الصحيح ولا كلب ايضا ثابت ايضا في الصحيح. بقي الجنابة التي جاءت في هذا الحديث طبعا هذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم وقاء لكن قال البخاري عبدالله بن نجى الحضرمي عن ابيه عن علي قاله شعبة

101
00:40:47.000 --> 00:41:12.450
عن علي بن مدرك عن ابي زرعة فيه نبو فاذا الامام البخاري لا يصحح هذا الخبر وذلك ان عبد الله بن نجي عن ابيه يعني نجي هذا ليس بالمشهور وقد اختلف فيه على عبد الله بن نجي

102
00:41:13.300 --> 00:41:41.900
نعم قال البخاري نعم في صحيحه او بوب البخاري في صحيحه باب كينونة الجنب في البيت اذا توضأ قبل ان يغتسل. اشترط البخاري ماذا ان يتوضأ قال ابن حجر اشار المصنف بهذه الترجمة الى تضعيف ما ورد عن علي مرفوعا. ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة

103
00:41:42.300 --> 00:42:09.650
ولا جنب ثم قال لجي لم يروي عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول ولكن وثقه العجلي وصح حديثه ابن حبان نعم ثم تكلم على فقه الخبر  نعم لانه جا على مختلف الروايات

104
00:42:11.100 --> 00:42:48.900
نعم طبعا اذا قلنا بثبوته ولا جنب هذا لا شك جزما ان يكون الجنب لم يتوضأ ان كان توظأ فتقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد رخص ان ينام بدون ان يغتسل

105
00:42:49.250 --> 00:43:11.350
فاذا كان توظأ فلا شك لكن اذا قلنا بقوة هالخبر لا بد ان يقال هذا اذا لم يتوضأ وتقدم ان الامام البخاري يطعن في هذا الخبر بالنسبة عفوا للنسائي فان النسائي

106
00:43:12.000 --> 00:43:37.400
يقوي هذا الخبر وذلك لايراده هنا عنده نعم ماذا يقول الدواء قطني لم يسمع هذا من علي لا تدخلوا   قال ليس عبدالله بن لجي ايه عبد الله بنه جاي لان الصواب عن ابيه. عبد الله بن نجي لم يسمع

107
00:43:37.450 --> 00:44:06.750
صوابعنا بي نعم قال باب الجنب الجنب اذا اراد ان يعود فذكروا حديث ابي سعيد اذا اراد احدكم ان يعود توضأ نعم  نعم وهذا طبعا صحيح وقد خرجه مسلم نعم في صحيحه

108
00:44:06.800 --> 00:44:26.700
وجاء الزيادة عند ابن خزيمة فانه انشط للعود وتقدم لنا في الدوس البلوغ الظاهر انها الزيادة غير ثابتة كيف اي نعم ايظا عند الحاكم ابن خزيمة لا شك ارفع نعم

109
00:44:27.900 --> 00:44:51.300
عند الحاكم وعند ابن حبان مسلم مسلمنا ابراهيم ايه عن شعبة هو مسلم قد تفرد ايضا بزيادة وسواكه كان يعجبه التيمن وزاده وسواكه تقدم انها شاذة ايضا قال باب اتيان النساء قبل احداث غسل

110
00:44:51.950 --> 00:45:12.600
نعم وهذا طبعا لا يجوز الا هذا لا يجوز بالنسبة للمرأة لكن هنا عفوا قال قبل احداث غسل بالنسبة هذا يعني او رجل نعم ثم روى  تسمع عن اسماعيل ابن ابراهيم

111
00:45:12.800 --> 00:45:31.250
وهو ابن علي الحافظ عن حميد الطويل عن انس ان الرسول عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد نعم فاذا اذا واد احدكم ان يعود توضأ هذا على الاستحباب

112
00:45:31.700 --> 00:45:46.550
نعم وحديث انس حديث صحيح في الصحيح وذكر حديث انس كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهو حديث نعم صحيح عفوا ليس بصحيح وانما هو حديث صحيح لكن اصله في الصحيحين

113
00:45:52.200 --> 00:46:10.050
الله ييسر امرك نعم طال باب حجب الجنب من قراءة القرآن فذكر من طريق شعبة عن عمرو بن برة عن عبدالله بن سلمة قال اتيت عليا انا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه

114
00:46:10.050 --> 00:46:29.350
لما يأخذ من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولم يكن يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة نعم وتقدم ان هذا الحديث فيه خلاف وواضح انه لا بأس به وقد جاء من وجه اخر ما يقويه

115
00:46:29.550 --> 00:46:53.500
ولذا قال شعبة هذا الحديث ثلث واسمى لي  نعم فهذا الحديث لا بأس به وظاهر صنيع النسائي انه يقويه ايضا ثم ساقه من طريق اخرى ثم قال مجالسة الجنب ومماسته. فذكر حديث ابي رافع عن ابي هريرة

116
00:46:53.850 --> 00:47:12.150
وهو حديث صحيح قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فانسل فذهب فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال الى اين كنت يا ابا هريرة

117
00:47:12.850 --> 00:47:31.100
قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس والحديث صحيح في الصحيح. وايضا وقعت هذه القصة لحذيفة وايضا حديث حذيفة حديث صحيح وهو في الصحيح

118
00:47:32.550 --> 00:47:54.300
ثم ذكر حديث حذيفة ايضا من طريق اخرى وهي نعم طريقة ببردة عن حذيفة نعم وينظر في سماع ابي بردة عن حذيفة اصل القصة ثابت كما تقدم في حديث ابي وائل عن حذيفة

119
00:47:54.650 --> 00:48:33.550
نعم لكن هالاسناد ما ادري عن سماعة ببردة من حذيفة ثم قال باب استخدام الحائظ نعم وفيه يا عائشة ناولين الثوب فقالت اني لا اصلي فقال انه ليس في يدك. وتقدم انه من حديث عائشة وانه صحيح

120
00:48:34.500 --> 00:49:09.650
نعم وهذا ايضا الخبر نعم صحيح قد خرجه مسلم ثم زكر حديث عائشة وتقدم انه صحيح ثم زكره من طريق منبوذ عن امه نعم قيل ان منبوذ لقب واسمه سليمان. سليمان ابي سليمان. وهو ليس بالمشهور. قال بن حجر كعادته في مثله مقبول

121
00:49:09.650 --> 00:49:37.400
واما الزهبي فوسقه في الكاشف وذلك لان لان ابن جويد وسفيان بن عيينة قد روي عنه. وهذا مما يدل على قوته نعم وامه ايضا ليست بالمشهورة نعم فعندي ان هذا الاسناد صالح واما المتن فثابت في الصحيح

122
00:49:38.400 --> 00:49:59.950
من غير هذه الطريق طبعا حديث عائشة هو حديث ابي هريرة ثم قال باب باب في الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض وساقه مرة اخرى ثم قال باب غسل الحائض رأس زوجها وتقدم انه حديث صحيح في الصحيح

123
00:50:01.950 --> 00:50:40.400
النوع  جميل ويعني هو الاقرب الذي اميل اليه لان ابو ابا بردة كبير وكان بالكوفة وحذيفة بالكوفة لان كان ابو موسى في البصرة وفي الكوفة وابو وابو تبع له اذا هذا الحديث ايضا من طريق ابي بردة صحيح والله اعلم

124
00:50:52.150 --> 00:51:25.000
النعوم   ثم قال في الحائض ترجل رأس زوجها وتقدم انه صحيح ثم ساقه من طويلة اخرى وهو صحيح ايضا قال باب مؤكدة الحائض والشرب من سعرها والانتفاع بفضلها ثم زكر حديس شريح بن هان عن عائشة

125
00:51:25.550 --> 00:51:45.850
هل تأكل المرأة مع زوجها وهي قامت؟ قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني وانا عاق فاكل معه نعم وكان يأخذ العوق فيقسم علي فيه فاعترق منه ثم اضعه

126
00:51:46.250 --> 00:52:05.100
اضعه فيأخذ فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العوق ويدعو بالشراب في قسم علي فيهم من قبلي ان يشرب منه فاخذه فاشرب منه ثم اضعه فيأخذه في شعب منه

127
00:52:05.150 --> 00:52:24.650
ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح وهذا صحيح قد خرجه ايضا مسلم في الصحيح ثم ساقهم مرة اخرى ثم قال باب الانتفاع بفضل الحائض. وذكره مرة ثالثة ورابعة وكل صحيح. ثم قال مضاجعة

128
00:52:24.650 --> 00:52:54.600
حائض فازاك وحديث ام سلمة وهو حديث صحيح وقد خرجه الشيخان نعم قال هنا انا فزت نعم وبمعنى حاضت نعم ثم زكر من طريق خلاس يحدث عن عائشة قالت كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار

129
00:52:54.700 --> 00:53:10.500
الواحد وانا طامس حائض فان اصابهم مني شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه ثم يعود فان اصابه منه شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه  عده وصلى في هذا لم يثبت سماع خلاس من عائشة

130
00:53:22.500 --> 00:53:37.600
ثم قال مباشرة الحائض فذكر حديث الاسود عن عائشة وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح قالت عائشة ان كانت احدانا اذا حاضت امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتجه ثم يباشرها

131
00:53:40.700 --> 00:53:57.050
ثم ذكر ايضا من طريق عمرو بن شرحبيل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر احدانا اذا كانت حائضا ان تشد ازارها ثم يباشرها وهذا صحيح

132
00:54:00.700 --> 00:54:33.100
نعم ثم ذكر موضع الازار فزكر عن بدية وكان الليث يقول ندبة وهي مترجمة بندبة مولاة ميمونة عما عم ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يباشر المرأة بالنساء وهي حائض اذا كان عليها ازار يبلغ انصاف الفخذين والركبتين في وفي حديث الليث محتجزة

133
00:54:33.900 --> 00:54:57.250
نعم طبعا الروايات الصحيحة يأمرني ان اتسع نعم بدون مسألة مقدار هذا الاتزان. نعم وندبة ليست بالمشهورة. نعم قال باب تأويل قول الله جل ثناؤه ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

134
00:54:57.500 --> 00:55:18.200
نعم ثم ذكروا حديث عماد ابن سلمة عن ثابت عن انس وهو حديث صحيح وقد خرجه مسلم في صحيحه وفيه قال عليه الصلاة والسلام افعلوا كل شيء ما خلى النكاح

135
00:55:19.150 --> 00:55:41.650
امرهم وان يصنعوا بهن كل شيء سوى كل شيء ما خلا النكاح نعم فقام اسيد بن الحضير وعباد بن بشر فقال اني جامعهن في المحيض فتمعر اي وجهه عليه الصلاة والسلام تماحرا شديدا

136
00:55:41.900 --> 00:56:10.950
لان هذا لا يجوز وهما قال هذا على باب الاجتهاد نعم نعم قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في اثارهما فردهما فسقاهما فعرفا انه لم يغضب عليهما نعم ثم قال باب ما يجب على من اتى امرأته في حال حيضتها مع علمه بنهي الله عز وجل عن

137
00:56:10.950 --> 00:56:27.050
بطئها وفيه يتصدق بدينار او نصف دينار او الراجح ان هذا موقوف لكن له حكم ورفع تفضل ثم قال باب ما تفعل باب ما تفعل المحرمة اذا حاضت صدقة وحديث عائشة

138
00:56:28.100 --> 00:56:47.200
وهو حديث صحيح انها تحرم تفعل كل ما يفعله الحاج الا الطواف ثم قال باب ما تفعل النفساء عند الاحرام  فزاكر حديث جابر وهو حديث صحيح في كون اسماء ولدت بمحمد ابن ابي بكر

139
00:56:47.250 --> 00:57:08.400
فهنا اغتسلي واستثفري ثم اهلي ثم قال باب في دم الحيض يصيب الصوب نعم فذكر حديث اسماء بنت ابي بكر وهو حديث صحيح ان امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال حطيه واقرصيه

140
00:57:08.500 --> 00:57:35.450
ثم انضحيه وصلي فيه ثم ذكر حديث ام قيس بنت محصن حكيه بضلع بضلع واغسليه بماء وسدر. نعم هذا الخبر خبر لا بأس باسناده. نعم ولد ابن حجر حسنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان

141
00:57:35.950 --> 00:57:57.650
نعم فيه طبعا عادي بن دينار ليس بالمشهور نعم فلا بأس باسناده نعم ثم ذكر حديث معاوية بن ابي سفيان انه سأله ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عليه الصلاة والسلام يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قال

142
00:57:57.650 --> 00:58:31.850
وقالت نعم اذا لم ير فيها اذا لم ير فيها اذى نعم وهذا الاسناد اسناد صحيح نعم قال حمزة الكناني وهو حديث صحيح ثابت الاسناد نعمها وصححها ابن خزيمة هو رواية النسائي له هنا مما يقويه

143
00:58:32.050 --> 00:58:59.250
نعم وفي حديث عائشة ان كانت تغسله اذا كان رطبا او تفركه اذا كان يابسا ثم نعم ذكر هذا الحديث وهو حديث صحيح حديث عائشة قال باب غسل المني من الثوب ذكر حديث عائشة وهو صحيح ثم قال فوق المني من الثوب وهو ايضا صحيح

144
00:59:00.400 --> 00:59:15.800
ثم ذكر ايضا الرواية تممنا الحارث عن عائشة وهي صحيحة ثابتة في الصحيح كنت افقكهم من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان المني ليس بنجس

145
00:59:16.700 --> 00:59:37.450
ثم ذكرت ابي قاهر اللي حديث همام ثم ذكر الاسود عن عائشة وهو ايضا صحيح اخرجه مسلم ثم ذكر ايضا نفس الاسناد ايضا من طريق مغيب عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة وهو ايضا صحيح ايضا

146
00:59:37.600 --> 01:00:06.450
ثم قال باب بول الصبي الذي لا يأكل الطعام يصيب الثوب فذكر حديث ام قيس بنت محصن فكانت تأتي بابن لها صغير صغير لم يأكلوا الطعام نعم فكان عليه الصلاة والسلام او فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بما فنضحه ولم يغسله

147
01:00:06.450 --> 01:00:27.150
صب عليه الماء نعم وايضا هذا في حديث عائشة اتي عليه الصلاة والسلام بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه هو حديث ام قيس بنت محصن خرجه الشيخان وحديث عائشة ايضا

148
01:00:27.700 --> 01:00:52.000
قد اخرجه البخاري ومسلم نعم قال الفصل بين الذكر والانثى. فذكر حديث ابو السمح وهو صحيح يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام نعم وطبعا تقدم ان في حديث ابي السمح ليس له الا هذا الحديث يبدو انه ولى مع هذا

149
01:00:52.300 --> 01:01:09.350
ساقهما في حديث واحد وان لم يسقهما في حديث واحد فهما حديثان نعم حديث ابو السمح صحيح قال باب بول ما يؤكل لحمه يصيب الثوب باب عفوا مما يؤكل لحمه بوله روثه طاهر

150
01:01:10.000 --> 01:01:35.650
فذكر قصة العرانيين جاء بانهم من عوينة وجاء بانهم من عقل وعقل وعرينة كلاهما من قبيلة واحدة من تيمة وباب ولذا قيل عقل وقيل عرينة والاقرب ان بعضهم من عقل وبعضهم من ماذا؟ من عرينة. والعريضات الموجودين الان هؤلاء منهم

151
01:01:35.700 --> 01:01:57.850
والله اعلم لان دول هي لقب داخلين حلف سبيع نعم المهم الشاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم ان يشربوا من البانها وابوالها فلولا فلو فلولا لم يكن طاهرا لما امرهم ان يشربوا من ابوالها

152
01:01:58.300 --> 01:02:16.800
نعم وعبال الابل نعم الى الان معروف انه يتعالج به نعم يتعالج به الى الان هذا بحمد الله معروف وهذا شيء فضلا عن مجيه الحديث الصحيح شيء متواتر متواتر العلاج به

153
01:02:16.900 --> 01:02:41.150
نعم وكم من اناس عندهم امراض مستعصية شفاهم الله عز وجل ببول ماذا الابل الوجب نعم عندهم امراض مستعصية شفاهم الله عز وجل به وحتى يعني ايظا بالاظافة الى انه يشرب ويتعالج به. ايظا يغسل به ماذا؟ الشعر

154
01:02:41.300 --> 01:03:08.100
شعر المرأة يعني هو لا شك عند التحقيق افضل من من شسمه من الشامبو هنا الشامبو ككيمياوي. هذا شيء طبيعي لكن المشكلة رائحة المشكلة في الرائحة فقط له رائحة نعم والامراض الجلدية ايضا يتعالج ببول الابن من الامراض الجلدية وحتى ترى حدثني بعض الاخوان

155
01:03:08.100 --> 01:03:31.550
ممن غسل عيونه بماذا بالبول. بول الابل غسل عينه. نعم. فهي بمثابة التنظيف نعم  والله هو بالذات كل ما كانت بكرة كل ما كانت اولى كلما كانت بكرة كانت اولى

156
01:03:32.350 --> 01:03:53.450
نعم كحديث انس نعم حديث صحيح في الصحيحين تقدم في الرواية الاولى من من عقل ثم هنا قدم اعراب من عرينة فبعضهم من عرينة وبعضهم من عقل وهم في الاصل من قبيلة واحدة من قبائل نجد. كما تقدم

157
01:03:56.000 --> 01:04:16.500
نعم قال ابو عبدالرحمن لا نعلم احدا قال عن يحيى بن سعيد عن انس يحيى بن سعيد الانصاري عن انس في هذا الحديث خير طلحة بن مصوف والصواب عندنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مغسل هذا الذي رجحه ابو عبدالرحمن النسائي ولا

158
01:04:16.500 --> 01:04:37.300
طبعا المتن نصف الصحيح جاء من طرق لكن هو يقصد هذه الطريق ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ان ملأ من قريش نعم. وقد عاجلهم الله

159
01:04:38.450 --> 01:04:56.000
بعذابه في الدنيا بان قتلوا كلهم في بدو اللي فعلوا هل فعل القبيح سحب سحب وعمق في قليب بدو قالوا وما لا من قبيه الجلوس وقد نحروا جزورا فقال بعض منكم يأخذ هذا الفرس

160
01:04:56.250 --> 01:05:21.100
بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه على ظهره قال فانبعث اشقاها فاخذ الفرس فذهب به ثم امهله نعم فوضعه على ظهره عامله الله بما يستحق قال فاخبرت فاطمة ابن مسعود يقول انا انظر ولا استطيع ان افعل شيء

161
01:05:21.500 --> 01:05:39.000
فجاءت وهي جارية رضي الله عنها تسعى فاخذته من ظهره وسبتهم فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات اللهم عليك بابي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة

162
01:05:39.000 --> 01:05:58.900
عقبة بن ابي معيط حتى عدى سبعة قال عبدالله بن مسعود فهو الذي انزل عليه الكتاب فوالذي انزل عفوا فوالذي انزل عليه الكتاب وهو الله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قليب واحد نعوذ بالله

163
01:05:59.450 --> 01:06:15.500
ثم قال البصاقي يصيب الثوب فذكر حديث انس وهو صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض فدل هذا على ان البصاق طاهر

164
01:06:17.700 --> 01:06:33.150
ثم ذكر حديث ابي رافع عن ابي هريرة وهو حسن والاصل ان المتن صحيح القاسم بن مهران صدوق وقد روى عنه شعبة. اذا صلى احدكم فلا يبصن بين يديه ولا عن يمينه

165
01:06:33.150 --> 01:06:57.600
لكن عن يساره او تحت قدمه والا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه ثم قال باب بدأ التيمم فهداك راه حديث عائشة في بدء التيمم هو ان الله عز وجل انزل اية التيمم عندما فقدت عائشة

166
01:06:58.300 --> 01:07:20.300
نعم عقدها وكان من جزع اظفار والحديث صحيح في الصحيحين فقال له سيد ابن الحضير ما هي باول بركة يا ال ابي بكر قالت فبعثنا البعير التي الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته

167
01:07:20.900 --> 01:07:40.750
فلو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب ما ارسل ماذا ما ارسل ناس يبحثون عن العقد. فالعقد تحت البعير فنزلت اية التيمم. قال باب التيمم في السفو. نعم فزكروا حديث عمار ابن ياسر

168
01:07:41.400 --> 01:08:06.100
نعم وفيه انه هو ما عمر اجنبا. فاما عمر فامتنع من الصلاة واما عمار فتمعك في الارض كما تتمعك الدابة نعم هذا عفوا قصة اخرى سوف تأتي عفوا هنا ذكر حديث ابن عباس عن عمار ابن ياسر

169
01:08:06.900 --> 01:08:28.750
قال عوس رسول الله صلى الله عليه وسلم بولاة الجيش قالوا هو موضع قبل المدينة قرب المدينة عفوا ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من جزع اظفار من خرى الظفار من جزع ظفاو ظفاو معروفة

170
01:08:29.000 --> 01:08:50.000
في عمان الان عند اليمن فحبس الناس عند حدود عمان مع اليمن فحبس الناس ابتغاء ابتغاء عقدها حتى اضاء الفجر ليس مع الناس ماء فتغيظ عليه ابو بكر وقال حبست الناس وليس مع عمان فانزل الله تعالى فتيمموا

171
01:08:50.300 --> 01:09:17.400
رخصة التطهر بالصعيد الطيب نعم قال المصنف خالفه ما لك بن انس فرواه عن الزهر عن عبيد الله بن عبدالله عن ابيه عن عمار ليس فيه ذكر ابن عباس نعم

172
01:09:20.850 --> 01:09:45.650
وقوله هنا فمسحوا بها وجوههم وايديهم الى المناكب ومن بطون ايديهم الى الاباط هذا ليس بصحيح وانما ضربة واحدة وعندما كان فيهما تراب نفخ فيهما وضرب اليمين باليسار ثم مسح على وجهه ثم مسح باليسار على اليمين ثم اليمين على اليسار

173
01:09:46.050 --> 01:10:09.450
وهذا اللي جا قال باب كيف التيمم؟ فذكر حديث ما لك المتقدم هذا الصحيح نعم هنا طبعا ابو عبدالرحمن قال وكلاهما محفوظ. فهو يصحح الرواية السابقة لكن ابو حاتم وابو زرعة قال لا هذا خطأ اي حديث صالح

174
01:10:09.650 --> 01:10:37.650
صالح بن كيسان نعم ويصحح رواية مالك وبن عيينة عن الزهوي ولعل قول ابو زرعة وابو حاتم هو الاقرب والله اعلم نعم المهم الخبر ثابت نعم قال باب نوع اخر من التيمم

175
01:10:38.150 --> 01:10:54.800
فزكر قصة عمار مع عمر مع عمار. نعم التي تقدم بكه وهي قصة صحيحة ثم ساق من وجه اخر ايضا ساق من وجه ثالث وفيه ظرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفى

176
01:10:54.800 --> 01:11:10.700
خاء في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة ثم زكر ايضا قصة انبار ان جنب ان رجلا اجنب فاتى عمر فقال اني اجنبت فلم اجد الماء. قال لا تصلي. الصواب انه ماذا

177
01:11:11.450 --> 01:11:32.500
يصلي بعد ماذا؟ ان يتيمم نعم هذا الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام عمار وعمر لكن افتى عمر بهذا نسي القصة فقال له عمار اما تذكر فذكره بالقصة ومع ذلك لم يتذكر عمر قال ان شئت الا احدث قال نوليك

178
01:11:32.750 --> 01:11:48.900
ما توليت لا يمكن لعمر ان يمنع  من ماذا من من حديث يحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يمكن ولا يجوز لكن لماذا عمر قال ذلك؟ قال تطريبا

179
01:11:49.000 --> 01:12:09.800
لخاطر عمر لا يجوز لعمار لو قال عمر لا تحدث كيف في حديث الاحاديث هو لا شك يكفينا بوية عمار فلو قال عمر لعمار لا تحدث لما جاز لعمار ان

180
01:12:10.450 --> 01:12:26.800
ان يطيع عمر نعم هو هذا حديث عن رسول الله. وقد قال وقد قال ربنا عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه لا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا

181
01:12:27.450 --> 01:12:43.650
نعم ثم ذكر ايضا هذه القصة باسانيد متعددة وهي من وحديث عمار الصفة التي جاءت في حديث عمار هو من اصح هو مع حديث ابي الجهيمة صح الاحاديث في صفة التيمم

182
01:12:44.850 --> 01:13:05.800
حديث ابي الجهيم هو الاتي بعد ذلك قال باب التيمم في الحضر. هذا ما جاء في حديث ابي الجهيم ابي جهل ابن الحارث ابن السمة ووقع بابي الجهيم نعم نعم

183
01:13:07.000 --> 01:13:19.100
قال اقبلت انا وعبدالله بن يسار هذا عمير مولى بن عباس حتى دخلنا على بالجهيم من الحارث ابن السمة فقال طبعا وقع ابو الجهيم وابو جهل في البخاري ابو الجهيب

184
01:13:19.750 --> 01:13:35.700
فقال ابو جهل اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عليه حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام

185
01:13:37.400 --> 01:13:57.100
هذا ايضا من اصح الاحاديث وهو متفق عليه في صفة هو مع حديث عمار هو حديث عمار اصح لانه جا من طرق نعم متباينة نعم نعم احسن جاء ابو الجهيم وجا ابو الجهم

186
01:13:57.700 --> 01:14:20.700
نعم وهذا فيه التيمم كما قال المصنف في الحضر وفيه التيمم لامر مستحب يعني هنا لا شك ان السلام لمن كان جنبا يرد السلام مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. فضلا ان يكون يعني في حدث اصعب. لا كان لكن من هديه عليه الصلاة والسلام

187
01:14:20.750 --> 01:14:37.050
والسلام انه غالبا لا يذكر الله الا على ماذا على طهارة وتعلمون طبعا حديث عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل احيانه لكن قد قال لا يحافظ على الوضوء الا

188
01:14:37.300 --> 01:15:05.800
مؤمن نعم ففيه استحباب التوضأ لي امر نعم استحباب تيمم لامر مستحب. نعم وطبعا ايضا في هزا الحديس انه يعني التيمم في الجدار وغالبا الجدار ماذا نعم يعني الجدار قاسي ما فيه يعني غبار مثل تضرب على الارض

189
01:15:06.100 --> 01:15:24.150
يعني فمن اشترط الغبار يعني فيه نظر طبعا انا كنت موجود سئل الشيخ عبد العزيز عن هذا بن باز رحمه الله وانا كنت موجود فقال لعله حكة هكذا كان جواب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال لعله حكا او نحوه العبارة

190
01:15:25.550 --> 01:15:50.200
حتى انا نعم متأكد منها لكن لعلهم قال حكها او لعله حكه نعم لكن هنا طبعا ما جاء هذا في هذا الحديث نعم وطبعا الماء موجود هذا في الحظر لكن لو بيذهب بيتوظف في الماء كان ماذا هذا الذي سلم

191
01:15:50.650 --> 01:16:10.350
خلص روح طاح اللي سلم سلم وراح نعم ويا نعم يا يحتاج الى وقت فظرب الجدار عليه الصلاة والسلام ورد عليك قال باب تيمم الجنب فزكى ايضا فرع لقصة عمر ما عمر

192
01:16:11.000 --> 01:16:25.300
فكان عبد الله بن مسعود يفتي بقول عمر وابو موسى يفتي بقول من بما جاء نعم في الحديث عن عمار قال عبدالله او لم ترى عمر لم يقنع بقول عمار

193
01:16:25.400 --> 01:16:55.900
عمر ما قنع ما تذكر مو ليس ما فيه انما تذكر وقال نوليكا ما توليت نعم ثم ذكر ناجية بن خفاف عن عمار ابن ياسر. نفس القصة نعم قال يعقوب بن شيبة عن هالاسناد هو حديث صالح الاسناد ولا احسبه متصلا. لان بعظهم ذكر نادية ليس بالقديم

194
01:16:56.450 --> 01:17:23.350
فاذا وعمار قديم قال ابن المدين نادية لم يسمحوا من عمار لان ناجي هزا لقيه يونس ابن ابي اسحاق فاستدل بهذا على انه ليس بالقديم يعني منقطع والناجية بن خفاف ايضا ليس بالمشهور. قال علي ابن المديني ولا اعلم احدا روى عنه غير ابي اسحاق وهو مجهول

195
01:17:24.150 --> 01:17:37.650
نعم ولكن القصة ثابتة في من وجوه اخوي ثم ذكر حديث عمران بن حصين هنا قال اخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبدالله ابن المبارك شو اللي عندك يا ابا سليمان

196
01:17:39.050 --> 01:18:01.800
ها انبأنا نعم ايه ابو سالم لا انت معاك التأصيل. نعم عندنا حدثنا ايضا بالتأصيل اخبرنا الاقرب اخبرنا فلعل ابو عبد الرزاق لا ينسى يسجل عليها ايظا هذي اخبرنا ممكن حد

197
01:18:04.450 --> 01:18:22.200
والله هذا محتمل لكن انا عندي الاقرب والله اعلم ان اخبرنا. هذا الغالب الذي يستعمل هذا هو الغالب. ومن المعلوم حدثنا واخبرنا متقارب متقارب. فانا عندي يحمل على اخبارنا اولى

198
01:18:22.450 --> 01:18:42.900
ما عندنا يعني اخبرنا وحدثنا عن القول الراجح يعني طبعا يعني منزلتهما واحدة لكن وان كان التحديث ارفع لكن كثيرا ما تستعمل بمعنى حدثنا فزكروا حديث عمران بن حسين ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزل معتزلا لم يصلي مع القوم

199
01:18:43.000 --> 01:19:01.200
فقال يا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم؟ قال يا رسول الله صابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك فاذا الجنب سواء كان الانسان محدث حدث اكبر او اصغر يتيمم. اذا لم يجد الماء او كان في مانع

200
01:19:01.600 --> 01:19:18.850
وهزا صحيح قد خرجه مسلم في الصحيح قال باب الصلوات بتيمم واحد هذا فيه خلاف بين الفقهاء. هل يجب ان يتيمم لكل صلاة او ان التيمم يقوم مقام الماء عند

201
01:19:19.150 --> 01:19:40.450
فقده الى ان يوجد الماء. وهذا الصواب بما انك بما انك لم تحدث وقد تيممت من قبل ولم تحدث نعم اذا انت على طهارة حتى تجد الماء او تحدث قال باب الصلوات بتيمم واحد ثم روى ابن ابي قلابة عن عمرو ابن بجدان عن ابي ذر

202
01:19:40.500 --> 01:20:02.850
قال عليه الصلاة والسلام والصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. وهذا صحيح وان كان عمرو بن بوجدان ليس بالمشهور ولكن صححه الترمذي وابن حبان والحاكم فهو خبر صحيح. واظن حتى ابو جعفر العقيلي اظن اشار الى

203
01:20:03.050 --> 01:20:23.400
صحته وقوته او الى قوته. نعم ثم قال باب فيمن لا يجد الماء ولا الصعيد اللي ما يجد لا ماء ولا صعيد يعني انسان نسأل الله العافية محبوس في مكان لا يوجد ماء ولا صعيد

204
01:20:24.200 --> 01:20:48.650
نعم فهذا يصلي على ماذا على حسب حاله يصلي على حسب حاله فذكر قصة عائشة في القلادة وكانت نسيتها في منزل في منزل نزلته وجدت كما تقدم تحت البعير وجدت. فحضرت الصلاة ليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء

205
01:20:49.500 --> 01:21:13.450
هذا هذا الشاهد وان كان هذا قبل ان يشرع التيمم  نعم فاذا ما وجدت الماء ولا تيمم خلاص صل على حالك فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله اية التيمم فقال اسيد بن حضير جزاك الله خيرا. فوالله ما

206
01:21:13.450 --> 01:21:26.024
بك امر تكرهينه الا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرة نعم والحمد لله انا كنت عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق